فيل بري يهاجم سائحين روسيين في سريلانكا    المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة يزور الجزائر لتسريع تسليم الغاز    العثور على ممرضة تونسية متفحمة بليبيا والمرصد يطالب بكشف الحقيقة    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    المصادقة على اتفاقيتي قرض    استعدادات مهرجان قرطاج    خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..!    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    هذا شنوا قال فضل شاكر في المحكمة    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    اليوم الحسم: مكتب الرابطة يفصل في قانونية مشاركة أيمن الحرزي مع النادي الإفريقي    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8320 طفلا محكوما بين الجنح والجنايات:أطفال... في عالم الجريمة ؟
نشر في الشروق يوم 22 - 01 - 2019

كيف يمكن ان نحمي براءة الطفولة من بشاعة الجريمة؟ من هو الطفل مرتكب الجريمة؟ وماهي انواع الجرائم المرتكبة من قبل الطفل؟ أسئلة حاولت «الشروق» الاجابة عنها في لقائها مع أهل الاختصاص
تونس : الشروق : ايمان بن عزيزة
يستفيق الشارع التونسي في كل مرة على جرائم مرتكبة من قبل اطفال انتهت بهم الى اروقة المحاكم وصدرت في حقهم احكام متفاوتة.
الطفل مرتكب الجريمة
«من الطفل المتهم الى الطفل الجانح الى الطفل في نزاع مع القانون الى الطفل في خلاف مع القانون هكذا تختلف التسميات لتعكس تطور المقاربات القانونية المعتمدة للتعامل مع الطفل مرتكب الجريمة وتعكس المعادلة الصعبة التي يجب تحقيقها للتصدي للجريمة المرتكبة من الطفل».
هكذا استهلت القاضية ثريا بويحي قاضي اطفال سابقا حديثها مع «الشروق» ملاحظة ان الصعوبة تكمن في كيفية ضمان امن المجتمع وسلامة افراده وحماية املاكهم من جهة وحماية مصلحة الطفل الفضلى التي تفرض مراعاة ظروفه الدراسية والاجتماعية والنفسية وتقتضي منحه فرصة لإعادة الاندماج بشكل سليم في المجتمع من جهة ثانية.
واضافت القاضية بويحي ان المشرع التونسي استبعد المقاربة الجزائية الزجرية الردعية واعتمد بشكل صريح على المقاربة الجزائية الاصلاحية والتربوية والتي تبرز على مستوى الاجراءات والقرارات.
ومن جانبه اضاف عضو بديوان وزير العدل ومشرف على مكتب دعم نظام قضاء الاطفال بتونس في حديثه مع «الشروق» ان اغلب القضايا التي تعلقت بالأطفال في خلاف مع القانون ليست بالقضايا الخطيرة 95 بالمائة منها جنح و4.47 بالمائة فقط جنايات.
وأفاد أن النسبة الكبيرة من تلك القضايا تعلقت بأطفال من جنس الذكور 94.13 بالمائة.
وحول اصناف الجرائم المتعلقة بالأطفال افاد مصدرنا انها تتعلق اساسا بالاعتداء على النفس البشرية والاعتداء على المكاسب والمخدرات والجرائم الاخلاقية والصحية وجرائم الطرقات والجرائم المتعلقة بالسلطة والنظام العام والجرائم الاسرية والاقتصادية والمالية.
إجراءات تتبع الطفل مرتكب الجريمة
أوضحت القاضية بويحي ان المشرع تبنى مقاربة قانونية وقضائية خاصة بالأطفال تقتضي وضع اجراءات خاصة تتمثل أساسا في تحديد سن المؤاخذة الجزائية ذلك ان السن الدنيا للمساءلة محددة بثلاث عشرة سنة.
وتحديد السن الدنيا للإيقاف التحفظي وذلك بمنع ايقاف الطفل تحفظيا اذا كان سنه عند اقتراف الجريمة لا يتجاوز 15 عاما وارتكب مخالفة او جنحة.
كما وضع نظام قضائي خاص وذلك بإحداث مؤسسة قاضي الاطفال بالنسبة للمخالفات والجنح والذي يقضي بعد استشارة عضوين مختصين في شؤون الطفولة يتم تعيينهما بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالعدل والشباب والطفولة والشؤون الاجتماعية وبتركيز محكمة الاطفال لدى المحكمة الابتدائية عند النظر في الجنايات.
وفرض المشرع اجراءات تقاضي خاصة وتتمثل اساسا في وجوب حضور الولي مع الطفل وتأمين حق الطفل في الدفاع عن نفسه وتسخير محام له في صورة الجناية وضمان سرية الجلسة وحرمة الطفل وخصوصيته مع امكانية تجنيح كل الجنايات ما عدا جرائم القتل وعدم تجريم المحاولة في مادة الجنح لمن يتراوح سنهم بين 13 سنة و15 سنة وعدم جواز القيام بالدعوى المدنية لطلب التعويض على ان لا يحول ذلك دون العمل بالوساطة والتمتع بطرق طعن خاصة وهي التعديل والمراجعة والتي تضاف الى الاستئناف والتعقيب مع امكانية التوسع فيها لتشمل الاعتراض على الاحكام الغيابية.
التدابير المتخذة في شأن الطفل مرتكب الجريمة
أوضحت القاضية بويحي ان مجلة حماية الطفل وضعت تدابير خاصة بالطفل مرتكب الجريمة وعدد الفصل 99 من المجلة المذكورة اهم تلك التدابير والتي تشمل بعد استيفاء الابحاث وثبوت ادانة الطفل التسليم للولي, واحالة الملف لقاضي الأسرة ,ووضع الطفل بمؤسسة عمومية او خاصة معدة للتربية والتكوين المهني , ووضع الطفل بمركز طبي او طبي تربوي او وضعه بمركز للإصلاح وهي تشمل فضاءات مغلقة واخرى مفتوحة ثم يتحدث نفس الفصل عن امكانية تسليط عقاب جزائي اذا تبين ان اصلاحه يقتضي ذلك على ان يتم بأحد المؤسسات المختصة او عند التعذر بالسجن في جناح مخصص للأطفال.
ومن جانبه اضاف عضو ديوان وزير العدل ان مختلف الهيئات القضائية تذهب في اتجاه ابقاء الطفل في محيطه العائلي او وضعه بمؤسسة تربوية 63 بالمائة ولا تلجا لتسليط عقاب سالب للحرية عليه الا في حالات نادرة 8.9 بالمائة.
وأشار الى انه تم تدعيم مقاربة العدالة الخاصة بقضاء الاطفال بآلية الصلح بالوساطة وآلية الحرية المحروسة وذلك في اطار المساعدة على اعادة ادماج الطفل.
وأضاف انه تم تخصيص 1.8 مليون اورو لتحسين نظام قضاء الاطفال وذلك في اطار برنامج شراكة بين وزارة العدل ومكتب اليونيسيف بتونس وبدعم من الاتحاد الاوروبي.
آلية الصلح بالوساطة
أوضح العضو بديوان وزير العدل ان آلية الصلح بالوساطة هي آلية ترمي إلى إبرام الصلح بين الطفل الجانح ومن يمثله قانونا وبين المتضرر أو من ينوبه أو ورثته ويهدف إلى إيقاف مفعول التتبعات الجزائية أو المحاكمة أو التنفيذ.
ومن جانبها اضافت القاضية ثريا بويحي ان هذه الالية غير جائزة في مادة الجنايات ولا تعتمد الا اذا كان كتب الصلح بالوساطة غير مخل بالنظام العام او الاخلاق الحميدة ولا ترتب آثارها الا اذا تم اكساء كتب الصلح بالوساطة بالصيغة التنفيذية من طرف الجهة القضائية المختصة أكانت نيابة عمومية او قاضي تحقيق الاطفال او قاضي الاطفال حينها وتوقف التتبعات والمحاكمة او التنفيذ بحسب الطور القضائي الذي تمت فيه الوساطة.
وقالت انه من شأن هذه الآلية ان تغرس لدى الطفل ثقافة التسامح والاعتذار لذلك يستحسن ان تكون مرفوقة برسالة اعتذار يحررها الطفل مرتكب الجريمة او أن تكون متبوعة بتدبير آخر يضمن بقاء الطفل تحت المتابعة لضمان عدم انحرافه من جديد.
آلية الحرية المحروسة
لا وجود لتعريف قانوني للحرية المحروسة في مجلة حماية الطفل غير ان الغاية من احداثها ان يبقى الطفل في نزاع مع القانون في فضائه الحر المفتوح دون حرمانه من حريته ومن البقاء بين عائلته وفي محيطه الطبيعي مع الحراسة والمتابعة التربوية والاصلاحية لمنعه من العود ولتخليصه من الانحراف وتيسير ادماجه في المجتمع هذا ما اكدته القاضية بويحيى.
اما تفعيل هذه الالية على مستوى التطبيق فبقي محدودا نظرا لعدم وجود قائمة في المندوبين القارين للحرية المحروسة الذين يعينهم وزير العدل بعد اخذ راي قاضي الاطفال لذلك تم التعويل من طرف بعض قضاة الاطفال على المندوبين المتطوعين وقد يكون تشريك الاسرة في القيام بهذه المهمة حافزا خاصة للوالدين لاسترجاع سلطتهما في مراقبة ابنائهم ومتابعتهم والسهر على تكوينهم وتربيتهم ومساعدتهم على تخطي اخطائهم والتفكير في مستقبلهم ومنعهم من العودة لعالم الجريمة.
كيف نحمي الطفل؟
تبقى السياسة العلاجية قاصرة عن التصدي للجريمة المرتكبة من الطفل او ضده ما لم يتم دعمها بسياسة وقائية تحول دون وقوع الجريمة واساس وقاية الاطفال من الانحراف او من التعرض للاعتداء هو" التربية الشاملة " وفق تاكيد القاضية ثريا بويحي فالطفل محتاج الى الثقافة القانونية حتى يكون متشبعا بالحقوق والحريات وعالما في نفس الوقت بالضوابط والقيود فلا ينحرف عنها اويدخل في خلاف معها وهو محتاج للثقافة الدينية التي تجعله عالما بحقيقة دينه دون تحريف فيكون حينها محصنا من الاستقطاب الذي ظاهره ديني وحقيقته اجرامي.
وهو ايضا محتاج لثقافة جنسية بما يتلاءم مع عمره وبما لا يتعارض مع قواعد الادب والاحترام حتى يكون قادرا على التمييز بين ما هو اباحي وجنسي وحتى يستطيع تفادي الاعتداء عليه جنسيا.
وحتى يكون قادرا على تجاوز ميولاته الجنسية ولا ينحرف عن الضوابط الاخلاقية والقانونية والطفل ايضا في حاجة الى التربية الفنية والرياضية ليصقل مواهبه ويتحكم في طاقته البدنية حتى لا يخزنها ويحولها فيما بعد الى تصرفات عنيفة.
وهذه التربية الشاملة لا يمكن ان يحققها طرف واحد ولا يمكن ان تنجح الا اذا كانت تشاركية تساهم فيها الاسرة والمدرسة ومؤسسات الدولة والجمعيات الناشطة في مجال الطفولة مع التنسيق الضروري بين المتداخلين والمهتمين بالموضوع.
توزيع عدد الأطفال المحكومين في الجنح والجنايات
والذين تمتّعوا بالإجراءات البديلة عن العقوبة السالبة للحرية خلال السنة القضائية 20172018
عدد الأطفال نص الحكم
56 التوبيخ
3941 تسليم الطفل لأهله
21 وضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة
245 إيقاف التتبع
114 إيقاف المحاكمة بموجب الصلح بالوساطة
96 الإدانة مع التأجيل
4473 المجموع
عدد الأطفال المحكومين في الجنح والجنايات خلال السنة القضائية 20172018
عدد الأطفال المادة
7977 الجنح
343 الجنايات
8320 المجموع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.