صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نابل .. العيد الوطني للشجرة ... 720 ألف شتلة... للغراسة    مبروكي: انتداب 4 آلاف عون صحة 'ترقيع مؤقت' لا يعالج أزمة القطاع    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    كأس العالم لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره البلجيكي    البطولة الإفريقية للترياتلون : المنتخب التونسي للشباب يُتوج ب4 ذهبيات وفضية في السنيغال    أمطار الليلة بهذه المناطق..#خبر_عاجل    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    بنزرت: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان بمشاركة حوالي من 3000 رياضي ورياضية    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8320 طفلا محكوما بين الجنح والجنايات:أطفال... في عالم الجريمة ؟
نشر في الشروق يوم 22 - 01 - 2019

كيف يمكن ان نحمي براءة الطفولة من بشاعة الجريمة؟ من هو الطفل مرتكب الجريمة؟ وماهي انواع الجرائم المرتكبة من قبل الطفل؟ أسئلة حاولت «الشروق» الاجابة عنها في لقائها مع أهل الاختصاص
تونس : الشروق : ايمان بن عزيزة
يستفيق الشارع التونسي في كل مرة على جرائم مرتكبة من قبل اطفال انتهت بهم الى اروقة المحاكم وصدرت في حقهم احكام متفاوتة.
الطفل مرتكب الجريمة
«من الطفل المتهم الى الطفل الجانح الى الطفل في نزاع مع القانون الى الطفل في خلاف مع القانون هكذا تختلف التسميات لتعكس تطور المقاربات القانونية المعتمدة للتعامل مع الطفل مرتكب الجريمة وتعكس المعادلة الصعبة التي يجب تحقيقها للتصدي للجريمة المرتكبة من الطفل».
هكذا استهلت القاضية ثريا بويحي قاضي اطفال سابقا حديثها مع «الشروق» ملاحظة ان الصعوبة تكمن في كيفية ضمان امن المجتمع وسلامة افراده وحماية املاكهم من جهة وحماية مصلحة الطفل الفضلى التي تفرض مراعاة ظروفه الدراسية والاجتماعية والنفسية وتقتضي منحه فرصة لإعادة الاندماج بشكل سليم في المجتمع من جهة ثانية.
واضافت القاضية بويحي ان المشرع التونسي استبعد المقاربة الجزائية الزجرية الردعية واعتمد بشكل صريح على المقاربة الجزائية الاصلاحية والتربوية والتي تبرز على مستوى الاجراءات والقرارات.
ومن جانبه اضاف عضو بديوان وزير العدل ومشرف على مكتب دعم نظام قضاء الاطفال بتونس في حديثه مع «الشروق» ان اغلب القضايا التي تعلقت بالأطفال في خلاف مع القانون ليست بالقضايا الخطيرة 95 بالمائة منها جنح و4.47 بالمائة فقط جنايات.
وأفاد أن النسبة الكبيرة من تلك القضايا تعلقت بأطفال من جنس الذكور 94.13 بالمائة.
وحول اصناف الجرائم المتعلقة بالأطفال افاد مصدرنا انها تتعلق اساسا بالاعتداء على النفس البشرية والاعتداء على المكاسب والمخدرات والجرائم الاخلاقية والصحية وجرائم الطرقات والجرائم المتعلقة بالسلطة والنظام العام والجرائم الاسرية والاقتصادية والمالية.
إجراءات تتبع الطفل مرتكب الجريمة
أوضحت القاضية بويحي ان المشرع تبنى مقاربة قانونية وقضائية خاصة بالأطفال تقتضي وضع اجراءات خاصة تتمثل أساسا في تحديد سن المؤاخذة الجزائية ذلك ان السن الدنيا للمساءلة محددة بثلاث عشرة سنة.
وتحديد السن الدنيا للإيقاف التحفظي وذلك بمنع ايقاف الطفل تحفظيا اذا كان سنه عند اقتراف الجريمة لا يتجاوز 15 عاما وارتكب مخالفة او جنحة.
كما وضع نظام قضائي خاص وذلك بإحداث مؤسسة قاضي الاطفال بالنسبة للمخالفات والجنح والذي يقضي بعد استشارة عضوين مختصين في شؤون الطفولة يتم تعيينهما بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالعدل والشباب والطفولة والشؤون الاجتماعية وبتركيز محكمة الاطفال لدى المحكمة الابتدائية عند النظر في الجنايات.
وفرض المشرع اجراءات تقاضي خاصة وتتمثل اساسا في وجوب حضور الولي مع الطفل وتأمين حق الطفل في الدفاع عن نفسه وتسخير محام له في صورة الجناية وضمان سرية الجلسة وحرمة الطفل وخصوصيته مع امكانية تجنيح كل الجنايات ما عدا جرائم القتل وعدم تجريم المحاولة في مادة الجنح لمن يتراوح سنهم بين 13 سنة و15 سنة وعدم جواز القيام بالدعوى المدنية لطلب التعويض على ان لا يحول ذلك دون العمل بالوساطة والتمتع بطرق طعن خاصة وهي التعديل والمراجعة والتي تضاف الى الاستئناف والتعقيب مع امكانية التوسع فيها لتشمل الاعتراض على الاحكام الغيابية.
التدابير المتخذة في شأن الطفل مرتكب الجريمة
أوضحت القاضية بويحي ان مجلة حماية الطفل وضعت تدابير خاصة بالطفل مرتكب الجريمة وعدد الفصل 99 من المجلة المذكورة اهم تلك التدابير والتي تشمل بعد استيفاء الابحاث وثبوت ادانة الطفل التسليم للولي, واحالة الملف لقاضي الأسرة ,ووضع الطفل بمؤسسة عمومية او خاصة معدة للتربية والتكوين المهني , ووضع الطفل بمركز طبي او طبي تربوي او وضعه بمركز للإصلاح وهي تشمل فضاءات مغلقة واخرى مفتوحة ثم يتحدث نفس الفصل عن امكانية تسليط عقاب جزائي اذا تبين ان اصلاحه يقتضي ذلك على ان يتم بأحد المؤسسات المختصة او عند التعذر بالسجن في جناح مخصص للأطفال.
ومن جانبه اضاف عضو ديوان وزير العدل ان مختلف الهيئات القضائية تذهب في اتجاه ابقاء الطفل في محيطه العائلي او وضعه بمؤسسة تربوية 63 بالمائة ولا تلجا لتسليط عقاب سالب للحرية عليه الا في حالات نادرة 8.9 بالمائة.
وأشار الى انه تم تدعيم مقاربة العدالة الخاصة بقضاء الاطفال بآلية الصلح بالوساطة وآلية الحرية المحروسة وذلك في اطار المساعدة على اعادة ادماج الطفل.
وأضاف انه تم تخصيص 1.8 مليون اورو لتحسين نظام قضاء الاطفال وذلك في اطار برنامج شراكة بين وزارة العدل ومكتب اليونيسيف بتونس وبدعم من الاتحاد الاوروبي.
آلية الصلح بالوساطة
أوضح العضو بديوان وزير العدل ان آلية الصلح بالوساطة هي آلية ترمي إلى إبرام الصلح بين الطفل الجانح ومن يمثله قانونا وبين المتضرر أو من ينوبه أو ورثته ويهدف إلى إيقاف مفعول التتبعات الجزائية أو المحاكمة أو التنفيذ.
ومن جانبها اضافت القاضية ثريا بويحي ان هذه الالية غير جائزة في مادة الجنايات ولا تعتمد الا اذا كان كتب الصلح بالوساطة غير مخل بالنظام العام او الاخلاق الحميدة ولا ترتب آثارها الا اذا تم اكساء كتب الصلح بالوساطة بالصيغة التنفيذية من طرف الجهة القضائية المختصة أكانت نيابة عمومية او قاضي تحقيق الاطفال او قاضي الاطفال حينها وتوقف التتبعات والمحاكمة او التنفيذ بحسب الطور القضائي الذي تمت فيه الوساطة.
وقالت انه من شأن هذه الآلية ان تغرس لدى الطفل ثقافة التسامح والاعتذار لذلك يستحسن ان تكون مرفوقة برسالة اعتذار يحررها الطفل مرتكب الجريمة او أن تكون متبوعة بتدبير آخر يضمن بقاء الطفل تحت المتابعة لضمان عدم انحرافه من جديد.
آلية الحرية المحروسة
لا وجود لتعريف قانوني للحرية المحروسة في مجلة حماية الطفل غير ان الغاية من احداثها ان يبقى الطفل في نزاع مع القانون في فضائه الحر المفتوح دون حرمانه من حريته ومن البقاء بين عائلته وفي محيطه الطبيعي مع الحراسة والمتابعة التربوية والاصلاحية لمنعه من العود ولتخليصه من الانحراف وتيسير ادماجه في المجتمع هذا ما اكدته القاضية بويحيى.
اما تفعيل هذه الالية على مستوى التطبيق فبقي محدودا نظرا لعدم وجود قائمة في المندوبين القارين للحرية المحروسة الذين يعينهم وزير العدل بعد اخذ راي قاضي الاطفال لذلك تم التعويل من طرف بعض قضاة الاطفال على المندوبين المتطوعين وقد يكون تشريك الاسرة في القيام بهذه المهمة حافزا خاصة للوالدين لاسترجاع سلطتهما في مراقبة ابنائهم ومتابعتهم والسهر على تكوينهم وتربيتهم ومساعدتهم على تخطي اخطائهم والتفكير في مستقبلهم ومنعهم من العودة لعالم الجريمة.
كيف نحمي الطفل؟
تبقى السياسة العلاجية قاصرة عن التصدي للجريمة المرتكبة من الطفل او ضده ما لم يتم دعمها بسياسة وقائية تحول دون وقوع الجريمة واساس وقاية الاطفال من الانحراف او من التعرض للاعتداء هو" التربية الشاملة " وفق تاكيد القاضية ثريا بويحي فالطفل محتاج الى الثقافة القانونية حتى يكون متشبعا بالحقوق والحريات وعالما في نفس الوقت بالضوابط والقيود فلا ينحرف عنها اويدخل في خلاف معها وهو محتاج للثقافة الدينية التي تجعله عالما بحقيقة دينه دون تحريف فيكون حينها محصنا من الاستقطاب الذي ظاهره ديني وحقيقته اجرامي.
وهو ايضا محتاج لثقافة جنسية بما يتلاءم مع عمره وبما لا يتعارض مع قواعد الادب والاحترام حتى يكون قادرا على التمييز بين ما هو اباحي وجنسي وحتى يستطيع تفادي الاعتداء عليه جنسيا.
وحتى يكون قادرا على تجاوز ميولاته الجنسية ولا ينحرف عن الضوابط الاخلاقية والقانونية والطفل ايضا في حاجة الى التربية الفنية والرياضية ليصقل مواهبه ويتحكم في طاقته البدنية حتى لا يخزنها ويحولها فيما بعد الى تصرفات عنيفة.
وهذه التربية الشاملة لا يمكن ان يحققها طرف واحد ولا يمكن ان تنجح الا اذا كانت تشاركية تساهم فيها الاسرة والمدرسة ومؤسسات الدولة والجمعيات الناشطة في مجال الطفولة مع التنسيق الضروري بين المتداخلين والمهتمين بالموضوع.
توزيع عدد الأطفال المحكومين في الجنح والجنايات
والذين تمتّعوا بالإجراءات البديلة عن العقوبة السالبة للحرية خلال السنة القضائية 20172018
عدد الأطفال نص الحكم
56 التوبيخ
3941 تسليم الطفل لأهله
21 وضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة
245 إيقاف التتبع
114 إيقاف المحاكمة بموجب الصلح بالوساطة
96 الإدانة مع التأجيل
4473 المجموع
عدد الأطفال المحكومين في الجنح والجنايات خلال السنة القضائية 20172018
عدد الأطفال المادة
7977 الجنح
343 الجنايات
8320 المجموع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.