ايداع 9 من عناصرها السجن.. تفكيك شبكة معقدة وخطيرة مختصة في تنظيم عمليات "الحرقة"    الرابطة الثانية (ج 7 ايابا)    قبل نهائي رابطة الأبطال..«كولر» يُحذّر من الترجي والأهلي يحشد الجمهور    أسير الفلسطيني يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية    حادث مرور مروع ينهي حياة شاب وفتاة..    حالة الطقس لهذه الليلة..    أولا وأخيرا: لا تقرأ لا تكتب    افتتاح الدورة السابعة للأيام الرومانية بالجم تيسدروس    إيران تحظر بث مسلسل 'الحشاشين' المصري.. السبب    إنتخابات جامعة كرة القدم: إعادة النظر في قائمتي التلمساني وتقيّة    بسبب القمصان.. اتحاد الجزائر يرفض مواجهة نهضة بركان    البنك التونسي للتضامن يحدث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة مربي الماشية [فيديو]    بين قصر هلال وبنّان: براكاج ورشق سيارات بالحجارة والحرس يُحدّد هوية المنحرفين    نابل: إقبال هام على خدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمركز الصحة الأساسية بالشريفات[فيديو]    الكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع "حماس"    بطولة المانيا : ليفركوزن يتعادل مع شتوتغارت ويحافظ على سجله خاليا من الهزائم    تونس تترأس الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية    المعهد التونسي للقدرة التنافسية: تخصيص الدين لتمويل النمو هو وحده القادر على ضمان استدامة الدين العمومي    2024 اريانة: الدورة الرابعة لمهرجان المناهل التراثية بالمنيهلة من 1 إلى 4 ماي    مشروع المسلخ البلدي العصري بسليانة معطّل ...التفاصيل    عميد المحامين يدعو وزارة العدل إلى تفعيل إجراءات التقاضي الإلكتروني    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    بودربالة يجدد التأكيد على موقف تونس الثابث من القضية الفلسطينية    الكاف: قاعة الكوفيد ملقاة على الطريق    استغلال منظومة المواعيد عن بعد بين مستشفى قبلي ومستشفى الهادي شاكر بصفاقس    الدورة الثانية من "معرض بنزرت للفلاحة" تستقطب اكثر من 5 الاف زائر    تسجيل طلب كبير على الوجهة التونسية من السائح الأوروبي    بطولة مدريد للتنس : الكشف عن موعد مباراة أنس جابر و أوستابينكو    جمعية "ياسين" تنظم برنامجا ترفيهيا خلال العطلة الصيفية لفائدة 20 شابا من المصابين بطيف التوحد    جدل حول شراء أضحية العيد..منظمة إرشاد المستهلك توضح    تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون    الأهلي يتقدم بطلب إلى السلطات المصرية بخصوص مباراة الترجي    كلاسيكو النجم والإفريقي: التشكيلتان المحتملتان    عاجل/ الرصد الجوي يحذر في نشرة خاصة..    اليوم.. انقطاع الكهرباء بهذه المناطق من البلاد    فضيحة/ تحقيق يهز صناعة المياه.. قوارير شركة شهيرة ملوثة "بالبراز"..!!    وزير السياحة: 80 رحلة بحرية نحو الوجهة التونسية ووفود 220 ألف سائح..    عاجل/ مذكرات توقيف دولية تطال نتنياهو وقيادات إسرائيلية..نقاش وقلق كبير..    ليبيا ضمن أخطر دول العالم لسنة 2024    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    بن عروس: انتفاع قرابة 200 شخص بالمحمدية بخدمات قافلة طبيّة متعددة الاختصاصات    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو مناضليه إلى تنظيم تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني    8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف لقوات الاحتلال على النصيرات    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    الكاف: إصابة شخصيْن جرّاء انقلاب سيارة    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    السيناتورة الإيطالية ستيفانيا كراكسي تزور تونس الأسبوع القادم    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    منوبة: تفكيك شبكة دعارة والإحتفاظ ب5 فتيات    مقتل 13 شخصا وإصابة 354 آخرين في حوادث مختلفة خلال ال 24 ساعة الأخيرة    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضت بإيقاف عدة قرارات صادرة عن هيئة مكافحة الفساد.. جدل بين المحكمة الإدارية وشوقي الطبيب حول حماية المبلّّغين
نشر في الشروق يوم 07 - 02 - 2019

صرّح القاضي فيصل بوقرّة عضو وحدة التّواصل والإعلام بالمحكمة الإداريّة ل«الشروق» أنّ المحكمة الإداريّة قضت بإيقاف تنفيذ عدّة قرارات صادرة عن رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد.
تونس (الشروق )
هذه القرارات تقضي بإسناد الحماية الى مبلّغ عن الفساد أو تقضي بإلزام الإدارة العموميّة بإرجاع المبلّغ عن الفساد إلى سالف عمله أو بالرّجوع في قرارها الصّادر ضدّه أو بتمكينه من جميع مستحقّاته الماليّة نتيجة العقوبات التي تعرّض لها وغيرها من القرارات المتعلّقة بمساره المهني والتّأديبي.
وحول الاختصاص القضائي للمحكمة الإداريّة و صلاحيّات الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد قال القاضي بوقرة إنه وجب توضيح بعض المسائل القانونيّة. حيث أن قانون المحكمة الإداريّة خوّل للمتقاضي تقديم مطلب في إيقاف تنفيذ القرارات الإداريّة وقتيّا إلى حين البتّ في القضيّة الأصليّة. إذ أنّه يجوز للرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة، بصفة فرديّة وحصريّة، أن يأذن بتوقيف تنفيذ المقرّر الإداري المطعون فيه إلى حين انقضاء آجال القيام بالدّعوى الأصليّة أو صدور الحكم فيها، إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جديّة في ظاهرها. وكان تنفيذ المقرّر المذكور من شأنه أن يتسبّب للمدّعي في نتائج يصعب تداركها. كما أنّ التّحقيق في مطالب توقيف التّنفيذ يتمّ بصورة مستعجلة حسب آجال مختصرة تضمن خلالها حقوق الدّفاع ومبدأ المواجهة بين أطراف النّزاع.
وأضاف القاضي بوقرة أن المشرّع متّع المبلّغ عن الفساد بحماية من أيّ ملاحقة إداريّة أو أيّ إجراء آخر يلحق به ضررا مهنيّا «شريطة أن يكون كلّ ذلك بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له». في حين يُحمل على الهيكل العمومي أو المشغّل عبء إثبات أنّ التّدابير التي ألحقت ضررا بالمبلّغ لم تكن «بمناسبة التّبليغ أو تبعا له»، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 7 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين.
واستجابة للمطالب المقدّمة من عدد من الإدارات العموميّة أصدر الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة جملة من القرارات المعلّلة القاضية بإيقاف تنفيذ بعض القرارات الصّادرة عن رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد وذلك بعد ضمان حقوق دفاع الطّرفين وإعمالا لمبدإ المواجهة في ما بينهما، استنادا إلى مقتضيات كلّ من قانون المحكمة الإداريّة وقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين وخاصّة لثبوت عدم صدور بعض القرارات الإداريّة ضدّ المبلّغين بمناسبة الإبلاغ عن الفساد أو تبعا له. وبالتّالي فإنّه تصديقا لتصريحات رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد «هناك العديد من القرارات التي يتمّ إيقاف تنفيذها» من الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة «قبل البتّ في أصل النّزاع»، متى ثبت عدم ارتباط بعض القرارات الصّادرة عن الإدارات العموميّة بموضوع التّبليغ عن الفساد أو بأنّها إحدى تبعاته بما يقصيها بالضّرورة من مجال الحماية المسندة الى المبلّغ عن الفساد. وكلّما اتّضح من أوراق ملفّ القضيّة الارتباط الوثيق لقرارات الإدارة الشّاكية بحسن سير المرفق العمومي المناط بعهدتها وذلك تطبيقا من المحكمة لمقتضيات القانون الأساسي المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين، وبالاستناد إلى جديّة الأسباب من حيثُ الأسانيد القانُونيّة والواقعيّة المقدّمة من الإدارة العموميّة المتقاضية التي تُغلّب لدى قاضي توقيف التّنفيذ احتمال القضاء بالإلغاء في الدّعوى الأصليّة لما تكتسيه من الجدّيّة وقُوّة الإقناع الظّاهر وليس «لعدم اقتناع القضاء الاداري وعدد من القضاة في المحكمة الإداريّة بقرارات الهيئة»، كما جاء على لسان رئيسها.
وقال القاضي بوقرة إن تسليم رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بأنّ «المحكمة الإداريّة تقوم بإصدار قرار إيقاف لهذه القرارات قبل البتّ في الأصل وانّه بالتّالي تغيب أيّة جدوى من مثل هذه القرارات» يعدّ في غير محلّه بما أنّ الفلسفة التّشريعيّة لإجراءات إصدار قرارات إيقاف التّنفيذ تؤول بالضّرورة إلى البتّ بصفة وقتيّة مستعجلة بعد سماع الأطراف المعنيّة وتلقّي ردودهم إلى حين البتّ في القضيّة الأصليّة، وانتهاء إلى قبول المطلب أو رفضه على أساس مدى اكتساء أسانيده القانونيّة والواقعيّة الجدّيّة الكافية وقُوّة الإقناع الظّاهر ومدى تسبّب مواصلة المقرّر المطعون فيه في نتائج يصعب تداركها من عدمه وذلك بعد اعمال النّصوص القانونيّة المتعلّقة بالنّزاع والتثبّت من المسائل الواقعيّة المطروحة خلاله.
وعليه فإنّ تشديد رئيس هيئة مكافحة الفساد على أنّ «بعض القضاة بهذه المحكمة يعتبرون أنّه عندما تصدر الهيئة قرارا في الحماية وتمنع النّقلة التّنكيليّة لأحد المبلّغين لا ترى أنّ فيه جدوى وتقوم بإيقاف هذا القرار ممّا يُفقد قرارات الهيئة بحماية المبلّغين عن الفساد جدواها» يعدّ في غير طريقه واقعا وقانونا للاعتبارات السّالف ذكرها أعلاه.
وانتهى القاضي بوقرة بالقول « فلا داعي «لاستغراب» هيئة مكافحة الفساد «واعتبارها أنّ لا وجود لتعاون ولا تفهّم لهذا القانون من قبل المحكمة الاداريّة» بما أنّ القضاء الإداري يعدّ شريكا أساسيّا في مكافحة الفساد وفي حماية المبلّغين عنه طبقا للمقتضيات الدّستوريّة والتّشريعيّة الجاري بها العمل في الغرض وتطبيقا من المحكمة لمقتضيات قانونها الأساسي في إطار مؤسّسة «توقيف تنفيذ المقرّرات الإداريّة»، وإعمالا منها لأحكام القانون الأساسي للإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.