عودة طوعية ل150 مهاجرا غينيا من تونس: التفاصيل    كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    عاجل/ بالأرقام: تراجع ملحوظ في حالات الزواج والولادات بتونس    عاجل/ البعثة التونسية الدائمة بجنيف تُدين الاعتداء الاسرائيلي على قطر    بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر: فوز الفيليبين على مصر 3-1    كرة اليد: صبحي صيود مدربا جديدا لنسر طبلبة    وائل نوار: "الرد على المشككين في خروج أسطول الصمود لم يستغرق سوى 5 دقائق"    وفاة العرّاف "سحتوت" بمبيد حشري: النيابة العمومية تتدخّل.. #خبر_عاجل    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة    الكمبيالات تفوّت الشيكات: استعمالها يرتفع ب155٪...هاو علاش    قرى "آس أو آس" تجمع تبرعات بقيمة 3 ملايين دينار.. #خبر_عاجل    عاجل/ تجدّد الغارات الإسرائيلية على اليمن    عاجل/ الصيدليات الخاصة توقف العمل بهذه الصيغة    اتفاق تونسي–سعودي لتسهيل إجراءات العمرة والزيارة للتونسيين    دورة سانت تروبي للتحدي للتنس: معز الشرقي يتاهل الى الدور الثاني    غار الدماء: امرأة تُضرم النار في جسدها داخل معهد    القيروان : وفاة شيخ يعاني من إعاقة بصرية تناول مبيدا حشريا على وجه الخطأ    لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها    عاجل: دوري الأبطال يتغيّر.. شنوة التغيير الجديد؟    ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يدينون الاجتياح البري لغزة    الرئيس الفنزويلي يتهم واشنطن بالإعداد لعدوان عسكري على البلاد    عاجل/ انفجار يهز غرب باكستان..وهذه حصيلة الضحايا..    غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وروبيو يعطي "مهلة قصيرة" لحماس لقبول اتفاق    وزارة المرأة تنتدب    عاجل - يهم التوانسة : التمديد في الصولد الصيفي    يوم وطني الخميس 18 سبتمبر الجاري لتقييم موسم الحبوب 2025/2024    شنوّا تعمل البنوك بفلوسك؟    لمحبي الرياضة : تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومارسيليا    راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري    هشاشة الأظافر: مشكلة جمالية أم مؤشر صحي خطير؟    خطر كبير على ذاكرة صغارنا: الوجبات السريعة تدمّر المخ وتسبّب ضعف الذاكرة!    ال'' Vape'' في الكرهبة: خطر كبير على السواق والركاب...علاش؟    من 15 إلى 19 أكتوبر: تنظيم النسخة السادسة من الصالون الدولي للسلامة الإلكترونية    الزهروني: يتسلح بسكين ويطعن المارة والامن في الموعد    حجز 4،7 أطنان من الفرينة المدعمة لدى إحدى المخابز المصنفة بهذه الجهة..    بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة    تصفيات كأس العالم لكرة القدم فتيات U20 : تونس تستضيف غانا بملعب صفاقس يوم 20 سبتمبر    علاش تمّ إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الCIVP؟    برنامج المباريات والنقل التلفزي للجولة السادسة.. كل التفاصيل هنا    نيران تلتهم الهشيم بزغوان.. 1000 متر مربع من الغابة تضرروا...شصار؟    سحتوت ''العراف'' ...يتوفى بمبيد الحشرات في بوحجلة...شنوا حكايتوا ؟    أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين    ترامب يطلب تعويضا خياليا عن "كذب" بحقه    الكوتش وليد زليلة يكتب...حتى تكون العودة المدرسية رحلة آمنة لا صدمة صامتة؟    همسات من قوافي الوطن...إصدار جديد للمربي توفيق الجباري    تراجع في عائدات تصدير زيت الزيتون رغم زيادة في الكمية…    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    طقس الليلة    الرابطة الأولى: البرنامج الجديد لمواجهات الجولة السادسة ذهابا    "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق..    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    اختتام الأسبوع الأول من مهرجان سينما جات بطبرقة    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضت بإيقاف عدة قرارات صادرة عن هيئة مكافحة الفساد.. جدل بين المحكمة الإدارية وشوقي الطبيب حول حماية المبلّّغين
نشر في الشروق يوم 07 - 02 - 2019

صرّح القاضي فيصل بوقرّة عضو وحدة التّواصل والإعلام بالمحكمة الإداريّة ل«الشروق» أنّ المحكمة الإداريّة قضت بإيقاف تنفيذ عدّة قرارات صادرة عن رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد.
تونس (الشروق )
هذه القرارات تقضي بإسناد الحماية الى مبلّغ عن الفساد أو تقضي بإلزام الإدارة العموميّة بإرجاع المبلّغ عن الفساد إلى سالف عمله أو بالرّجوع في قرارها الصّادر ضدّه أو بتمكينه من جميع مستحقّاته الماليّة نتيجة العقوبات التي تعرّض لها وغيرها من القرارات المتعلّقة بمساره المهني والتّأديبي.
وحول الاختصاص القضائي للمحكمة الإداريّة و صلاحيّات الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد قال القاضي بوقرة إنه وجب توضيح بعض المسائل القانونيّة. حيث أن قانون المحكمة الإداريّة خوّل للمتقاضي تقديم مطلب في إيقاف تنفيذ القرارات الإداريّة وقتيّا إلى حين البتّ في القضيّة الأصليّة. إذ أنّه يجوز للرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة، بصفة فرديّة وحصريّة، أن يأذن بتوقيف تنفيذ المقرّر الإداري المطعون فيه إلى حين انقضاء آجال القيام بالدّعوى الأصليّة أو صدور الحكم فيها، إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جديّة في ظاهرها. وكان تنفيذ المقرّر المذكور من شأنه أن يتسبّب للمدّعي في نتائج يصعب تداركها. كما أنّ التّحقيق في مطالب توقيف التّنفيذ يتمّ بصورة مستعجلة حسب آجال مختصرة تضمن خلالها حقوق الدّفاع ومبدأ المواجهة بين أطراف النّزاع.
وأضاف القاضي بوقرة أن المشرّع متّع المبلّغ عن الفساد بحماية من أيّ ملاحقة إداريّة أو أيّ إجراء آخر يلحق به ضررا مهنيّا «شريطة أن يكون كلّ ذلك بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له». في حين يُحمل على الهيكل العمومي أو المشغّل عبء إثبات أنّ التّدابير التي ألحقت ضررا بالمبلّغ لم تكن «بمناسبة التّبليغ أو تبعا له»، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 7 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين.
واستجابة للمطالب المقدّمة من عدد من الإدارات العموميّة أصدر الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة جملة من القرارات المعلّلة القاضية بإيقاف تنفيذ بعض القرارات الصّادرة عن رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد وذلك بعد ضمان حقوق دفاع الطّرفين وإعمالا لمبدإ المواجهة في ما بينهما، استنادا إلى مقتضيات كلّ من قانون المحكمة الإداريّة وقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين وخاصّة لثبوت عدم صدور بعض القرارات الإداريّة ضدّ المبلّغين بمناسبة الإبلاغ عن الفساد أو تبعا له. وبالتّالي فإنّه تصديقا لتصريحات رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد «هناك العديد من القرارات التي يتمّ إيقاف تنفيذها» من الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة «قبل البتّ في أصل النّزاع»، متى ثبت عدم ارتباط بعض القرارات الصّادرة عن الإدارات العموميّة بموضوع التّبليغ عن الفساد أو بأنّها إحدى تبعاته بما يقصيها بالضّرورة من مجال الحماية المسندة الى المبلّغ عن الفساد. وكلّما اتّضح من أوراق ملفّ القضيّة الارتباط الوثيق لقرارات الإدارة الشّاكية بحسن سير المرفق العمومي المناط بعهدتها وذلك تطبيقا من المحكمة لمقتضيات القانون الأساسي المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين، وبالاستناد إلى جديّة الأسباب من حيثُ الأسانيد القانُونيّة والواقعيّة المقدّمة من الإدارة العموميّة المتقاضية التي تُغلّب لدى قاضي توقيف التّنفيذ احتمال القضاء بالإلغاء في الدّعوى الأصليّة لما تكتسيه من الجدّيّة وقُوّة الإقناع الظّاهر وليس «لعدم اقتناع القضاء الاداري وعدد من القضاة في المحكمة الإداريّة بقرارات الهيئة»، كما جاء على لسان رئيسها.
وقال القاضي بوقرة إن تسليم رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بأنّ «المحكمة الإداريّة تقوم بإصدار قرار إيقاف لهذه القرارات قبل البتّ في الأصل وانّه بالتّالي تغيب أيّة جدوى من مثل هذه القرارات» يعدّ في غير محلّه بما أنّ الفلسفة التّشريعيّة لإجراءات إصدار قرارات إيقاف التّنفيذ تؤول بالضّرورة إلى البتّ بصفة وقتيّة مستعجلة بعد سماع الأطراف المعنيّة وتلقّي ردودهم إلى حين البتّ في القضيّة الأصليّة، وانتهاء إلى قبول المطلب أو رفضه على أساس مدى اكتساء أسانيده القانونيّة والواقعيّة الجدّيّة الكافية وقُوّة الإقناع الظّاهر ومدى تسبّب مواصلة المقرّر المطعون فيه في نتائج يصعب تداركها من عدمه وذلك بعد اعمال النّصوص القانونيّة المتعلّقة بالنّزاع والتثبّت من المسائل الواقعيّة المطروحة خلاله.
وعليه فإنّ تشديد رئيس هيئة مكافحة الفساد على أنّ «بعض القضاة بهذه المحكمة يعتبرون أنّه عندما تصدر الهيئة قرارا في الحماية وتمنع النّقلة التّنكيليّة لأحد المبلّغين لا ترى أنّ فيه جدوى وتقوم بإيقاف هذا القرار ممّا يُفقد قرارات الهيئة بحماية المبلّغين عن الفساد جدواها» يعدّ في غير طريقه واقعا وقانونا للاعتبارات السّالف ذكرها أعلاه.
وانتهى القاضي بوقرة بالقول « فلا داعي «لاستغراب» هيئة مكافحة الفساد «واعتبارها أنّ لا وجود لتعاون ولا تفهّم لهذا القانون من قبل المحكمة الاداريّة» بما أنّ القضاء الإداري يعدّ شريكا أساسيّا في مكافحة الفساد وفي حماية المبلّغين عنه طبقا للمقتضيات الدّستوريّة والتّشريعيّة الجاري بها العمل في الغرض وتطبيقا من المحكمة لمقتضيات قانونها الأساسي في إطار مؤسّسة «توقيف تنفيذ المقرّرات الإداريّة»، وإعمالا منها لأحكام القانون الأساسي للإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.