شنوة صاير في حمام الأنف؟...خنازير تتجوّل    هذا علاش فما 2 مواعيد لرمضان في فرنسا    طقس اليوم: ارتفاع نسبي في درجات الحرارة    الفنانة الشابة أفراح.. طموح فني يجمع بين الأصالة الطربية والروح العصرية    مرتضى فتيتي يطلق شارة مسلسل "أكسيدون" في رمضان 2026    كوثر بن هنية ترفض تكريماً في برلين: ما حدث لهند رجب جزء من إبادة جماعية    انقسام عربي حول أول أيام رمضان 2026.. من يبدأ الصيام الأربعاء ومن يؤجله إلى الخميس؟    هام: ردّ بالك تنسى ''دُعاء نية الصيام''..صيامك مرتبط به    باريس سان جيرمان ينتفض ويفوز 3-2 في موناكو برابطة أبطال أوروبا    تونس تتألق في بطولة السباحة الجامعية بأمريكا: الذهب للجوادي والبرونز للحفناوي    اليوم: إضراب قطاعي في المؤسسات التربوية بولايات الجنوب    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    طقس الأربعاء: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    ما مصير الدواعش التونسيين في العراق؟ جدل الترحيل يطرح أسئلة سيادية وأمنية    التنمّر داخل المعهد ينتهي بمأساة: وفاة التلميذ ياسين متأثرًا بحروق خطيرة    عاجل/ هذه الدولة تحجب وسائل التواصل الاجتماعي حتى إشعار آخر..    أيقونة الحقوق المدنية.. وفاة الأمريكي جيسي جاكسون    واشنطن: إحباط محاولة مسلح لاقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي    ما تفوّتش دعاء آخر يوم في شعبان    مجلس النواب الإسباني يرفض مشروع القانون حول حظر النقاب والبرقع    إثيوبيا تتطلع إلى تشييد محطة للطاقة النووية خلال عشر سنوات    خلاف حاد بين الفاتيكان وروما حول المشاركة في "مجلس السلام" بشأن غزة    تعزيزات عسكرية غير مسبوقة.. أكثر من 50 مقاتلة تصل المنطقة خلال 24 ساعة لضرب إيران    دخول الجرّار البحري 'مكتريس' حيز الاستغلال بميناء بنزرت-منزل بورقيبة    وفد برلماني في زيارة ميدانية إلى صفاقس ...الصيد البحري بين التشخيص والإصلاح    عاجل/ فاجعة: انتحار تلميذ حرقا بسبب تعرضه للتنمر..وهذه التفاصيل..    دليلك الصحي في رمضان: هكذا تخسر الوزن دون حرمان...    بطولة الرابطة الأولى – (مباراة مؤجلة): الترجي يفوز بثلاثية ويتقدم إلى المركز الثاني مؤقتًا    بطولة الرابطة الثانية : برنامج مباريات الجولة 18    الادارة العامة للديوانة تضع نتائج فرز مطالب الترشح للمناظرة الخارجية لانتداب ملازمين للديوانة بعنوان سنتي 2024 و2025 على موقعها على الواب للاطلاع    ''قُفّتي''...''أبليكاسيون'' تعطيها عدد أفراد عائلتك تعطيك كلفة دبارة شقّان الفطر    بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: اعادة مباراة النجم الساحلي و الترجي الرياضي    عفاف بن محمود على رأس الدورة الثامنة من مهرجان قابس سينما فن    عاجل: مواعيد مواجهتي الترجي والأهلي في ربع نهائي رابطة الأبطال    وزيرة المرأة: صغارنا يعدّيو 4 سوايع في النهار شادّين التلفون    دراسة تحذر من الضغوط المالية على صحتك..    مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تشارك في مهرجان سوق الفنون الفرجوية الأفريقية بأبيدجان    رمضان 2026.. مسلسل رجال الظل يكشف قيادى الإخوان ...كواليس مثيرة    توقيت رمضان في المدارس العمومية والخاصّة    حمزة الحفيظ يكتب التاريخ في عالم الكرة الطائرة وينضم إلى عملاق إيطاليا    تفكيك وفاقين إجراميين وحجز كميات هامة من المخدرات    تونس تفوز بالمركز الأول في مسابقة الاهرام الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز بالقاهرة..    أريانة: إحداث 3 نقاط بيع بأسعار تفاضلية بمناسبة شهر رمضان    فوائد كبيرة للقيلولة بعد الظهر ...و هذه أهمها    جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالتقاعد المبكّر في القطاع الخاص للنساء دون شرط الأمومة    من بينها منع "دخلة الباك".. وزير التربية يتخذ جملة من التدابير داخل المؤسسات التربوية    أحمد الأندلسي يكشف أسرار مسلسل غيبوبة    الشركة التونسية للملاحة تعدل برمجة السفينة "قرطاج" بسبب سوء الاحوال الجوية    اللحم ب42.900: تلقاه في الوردية والسوق المركزية    طقس الثلاثاء: أمطار متفرقة ورياح قوية    عاجل/موعد غرة شهر رمضان في تونس وتفاصيل عملية الرصد الميدانية..    الرابطة الأولى: صافرة "المنصري" تدير مواجهة مستقبل سليمان والترجي الرياضي    متابعة تنفيذ مشروع " شمس" لدعم الطاقة الشمسية الفولطاضوئية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة "    لقاء فكري في بيت الحكمة بعنوان "العقلانيّة: ما سبيلنا إلى تحرير تاريخ الفكر العلمي والفلسفي من قبضة المركزيّة الأوروبويّة الراهنة"    عمرة رمضان 2026: كيفاش تحافظ على صحتك وتكمّل مناسكك من غير تعب؟    اليوم: عملية رصد هلال شهر رمضان    وزارة الصحّة : تطوير الطبّ النووي بأحدث التّقنيات المتقدّمة    لدى استقباله الزنزري.. سعيد يؤكد ان تونس في حاجة الى ثورة إدارية مشفوعة بأخرى ثقافيّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضت بإيقاف عدة قرارات صادرة عن هيئة مكافحة الفساد.. جدل بين المحكمة الإدارية وشوقي الطبيب حول حماية المبلّّغين
نشر في الشروق يوم 07 - 02 - 2019

صرّح القاضي فيصل بوقرّة عضو وحدة التّواصل والإعلام بالمحكمة الإداريّة ل«الشروق» أنّ المحكمة الإداريّة قضت بإيقاف تنفيذ عدّة قرارات صادرة عن رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد.
تونس (الشروق )
هذه القرارات تقضي بإسناد الحماية الى مبلّغ عن الفساد أو تقضي بإلزام الإدارة العموميّة بإرجاع المبلّغ عن الفساد إلى سالف عمله أو بالرّجوع في قرارها الصّادر ضدّه أو بتمكينه من جميع مستحقّاته الماليّة نتيجة العقوبات التي تعرّض لها وغيرها من القرارات المتعلّقة بمساره المهني والتّأديبي.
وحول الاختصاص القضائي للمحكمة الإداريّة و صلاحيّات الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد قال القاضي بوقرة إنه وجب توضيح بعض المسائل القانونيّة. حيث أن قانون المحكمة الإداريّة خوّل للمتقاضي تقديم مطلب في إيقاف تنفيذ القرارات الإداريّة وقتيّا إلى حين البتّ في القضيّة الأصليّة. إذ أنّه يجوز للرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة، بصفة فرديّة وحصريّة، أن يأذن بتوقيف تنفيذ المقرّر الإداري المطعون فيه إلى حين انقضاء آجال القيام بالدّعوى الأصليّة أو صدور الحكم فيها، إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جديّة في ظاهرها. وكان تنفيذ المقرّر المذكور من شأنه أن يتسبّب للمدّعي في نتائج يصعب تداركها. كما أنّ التّحقيق في مطالب توقيف التّنفيذ يتمّ بصورة مستعجلة حسب آجال مختصرة تضمن خلالها حقوق الدّفاع ومبدأ المواجهة بين أطراف النّزاع.
وأضاف القاضي بوقرة أن المشرّع متّع المبلّغ عن الفساد بحماية من أيّ ملاحقة إداريّة أو أيّ إجراء آخر يلحق به ضررا مهنيّا «شريطة أن يكون كلّ ذلك بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له». في حين يُحمل على الهيكل العمومي أو المشغّل عبء إثبات أنّ التّدابير التي ألحقت ضررا بالمبلّغ لم تكن «بمناسبة التّبليغ أو تبعا له»، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 7 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين.
واستجابة للمطالب المقدّمة من عدد من الإدارات العموميّة أصدر الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة جملة من القرارات المعلّلة القاضية بإيقاف تنفيذ بعض القرارات الصّادرة عن رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد وذلك بعد ضمان حقوق دفاع الطّرفين وإعمالا لمبدإ المواجهة في ما بينهما، استنادا إلى مقتضيات كلّ من قانون المحكمة الإداريّة وقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين وخاصّة لثبوت عدم صدور بعض القرارات الإداريّة ضدّ المبلّغين بمناسبة الإبلاغ عن الفساد أو تبعا له. وبالتّالي فإنّه تصديقا لتصريحات رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد «هناك العديد من القرارات التي يتمّ إيقاف تنفيذها» من الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة «قبل البتّ في أصل النّزاع»، متى ثبت عدم ارتباط بعض القرارات الصّادرة عن الإدارات العموميّة بموضوع التّبليغ عن الفساد أو بأنّها إحدى تبعاته بما يقصيها بالضّرورة من مجال الحماية المسندة الى المبلّغ عن الفساد. وكلّما اتّضح من أوراق ملفّ القضيّة الارتباط الوثيق لقرارات الإدارة الشّاكية بحسن سير المرفق العمومي المناط بعهدتها وذلك تطبيقا من المحكمة لمقتضيات القانون الأساسي المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين، وبالاستناد إلى جديّة الأسباب من حيثُ الأسانيد القانُونيّة والواقعيّة المقدّمة من الإدارة العموميّة المتقاضية التي تُغلّب لدى قاضي توقيف التّنفيذ احتمال القضاء بالإلغاء في الدّعوى الأصليّة لما تكتسيه من الجدّيّة وقُوّة الإقناع الظّاهر وليس «لعدم اقتناع القضاء الاداري وعدد من القضاة في المحكمة الإداريّة بقرارات الهيئة»، كما جاء على لسان رئيسها.
وقال القاضي بوقرة إن تسليم رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بأنّ «المحكمة الإداريّة تقوم بإصدار قرار إيقاف لهذه القرارات قبل البتّ في الأصل وانّه بالتّالي تغيب أيّة جدوى من مثل هذه القرارات» يعدّ في غير محلّه بما أنّ الفلسفة التّشريعيّة لإجراءات إصدار قرارات إيقاف التّنفيذ تؤول بالضّرورة إلى البتّ بصفة وقتيّة مستعجلة بعد سماع الأطراف المعنيّة وتلقّي ردودهم إلى حين البتّ في القضيّة الأصليّة، وانتهاء إلى قبول المطلب أو رفضه على أساس مدى اكتساء أسانيده القانونيّة والواقعيّة الجدّيّة الكافية وقُوّة الإقناع الظّاهر ومدى تسبّب مواصلة المقرّر المطعون فيه في نتائج يصعب تداركها من عدمه وذلك بعد اعمال النّصوص القانونيّة المتعلّقة بالنّزاع والتثبّت من المسائل الواقعيّة المطروحة خلاله.
وعليه فإنّ تشديد رئيس هيئة مكافحة الفساد على أنّ «بعض القضاة بهذه المحكمة يعتبرون أنّه عندما تصدر الهيئة قرارا في الحماية وتمنع النّقلة التّنكيليّة لأحد المبلّغين لا ترى أنّ فيه جدوى وتقوم بإيقاف هذا القرار ممّا يُفقد قرارات الهيئة بحماية المبلّغين عن الفساد جدواها» يعدّ في غير طريقه واقعا وقانونا للاعتبارات السّالف ذكرها أعلاه.
وانتهى القاضي بوقرة بالقول « فلا داعي «لاستغراب» هيئة مكافحة الفساد «واعتبارها أنّ لا وجود لتعاون ولا تفهّم لهذا القانون من قبل المحكمة الاداريّة» بما أنّ القضاء الإداري يعدّ شريكا أساسيّا في مكافحة الفساد وفي حماية المبلّغين عنه طبقا للمقتضيات الدّستوريّة والتّشريعيّة الجاري بها العمل في الغرض وتطبيقا من المحكمة لمقتضيات قانونها الأساسي في إطار مؤسّسة «توقيف تنفيذ المقرّرات الإداريّة»، وإعمالا منها لأحكام القانون الأساسي للإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.