عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    تنمرو عليه: تلميذ يفجر معهده ويتسبب في اصابة 96 من زملائه..ما القصة..؟!    31 قتيلا في أعمال عنف داخل سجن في الإكوادور    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    نهاية موسم لاعب المنتخب الوطني    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    تصريحات مثيرة داخل النادي الإفريقي ...هذا شنوا صاير    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    ما خلصّتش الكراء... شنوّة الإجراءات الى يعملها صاحب الدّار ضدك ؟    حسين الرحيلي: حلول أزمة قابس ممكنة تقنياً لكن القرار سياسي    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    إنتر يتقدم نحو قمة البطولة الإيطالية بفوز واثق على لاتسيو    بطولة اسبايا : ثلاثية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز 4-2 على سيلتا فيغو    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    وزير السياحة يؤكد أهمية التعاون بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة للنهوض بمستقبل السياحة    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    البرلمان يناقش اليوم ميزانية الداخلية والعدل والتربية والصناعة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    أضواء الشوارع وعلاقتها بالاكتئاب الشتوي: دراسة تكشف الرابط    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    أمطار صبحية متفرقة لكن.. الطقس في استقرار الأيام الجاية    مجدولين الورغي: عريضة سحب الثقة لا تستهدف بودربالة بل تصحيح أداء مكتب المجلس    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    أمطار متفرقة ليل الأحد    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضت بإيقاف عدة قرارات صادرة عن هيئة مكافحة الفساد.. جدل بين المحكمة الإدارية وشوقي الطبيب حول حماية المبلّّغين
نشر في الشروق يوم 07 - 02 - 2019

صرّح القاضي فيصل بوقرّة عضو وحدة التّواصل والإعلام بالمحكمة الإداريّة ل«الشروق» أنّ المحكمة الإداريّة قضت بإيقاف تنفيذ عدّة قرارات صادرة عن رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد.
تونس (الشروق )
هذه القرارات تقضي بإسناد الحماية الى مبلّغ عن الفساد أو تقضي بإلزام الإدارة العموميّة بإرجاع المبلّغ عن الفساد إلى سالف عمله أو بالرّجوع في قرارها الصّادر ضدّه أو بتمكينه من جميع مستحقّاته الماليّة نتيجة العقوبات التي تعرّض لها وغيرها من القرارات المتعلّقة بمساره المهني والتّأديبي.
وحول الاختصاص القضائي للمحكمة الإداريّة و صلاحيّات الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد قال القاضي بوقرة إنه وجب توضيح بعض المسائل القانونيّة. حيث أن قانون المحكمة الإداريّة خوّل للمتقاضي تقديم مطلب في إيقاف تنفيذ القرارات الإداريّة وقتيّا إلى حين البتّ في القضيّة الأصليّة. إذ أنّه يجوز للرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة، بصفة فرديّة وحصريّة، أن يأذن بتوقيف تنفيذ المقرّر الإداري المطعون فيه إلى حين انقضاء آجال القيام بالدّعوى الأصليّة أو صدور الحكم فيها، إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جديّة في ظاهرها. وكان تنفيذ المقرّر المذكور من شأنه أن يتسبّب للمدّعي في نتائج يصعب تداركها. كما أنّ التّحقيق في مطالب توقيف التّنفيذ يتمّ بصورة مستعجلة حسب آجال مختصرة تضمن خلالها حقوق الدّفاع ومبدأ المواجهة بين أطراف النّزاع.
وأضاف القاضي بوقرة أن المشرّع متّع المبلّغ عن الفساد بحماية من أيّ ملاحقة إداريّة أو أيّ إجراء آخر يلحق به ضررا مهنيّا «شريطة أن يكون كلّ ذلك بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له». في حين يُحمل على الهيكل العمومي أو المشغّل عبء إثبات أنّ التّدابير التي ألحقت ضررا بالمبلّغ لم تكن «بمناسبة التّبليغ أو تبعا له»، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 7 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين.
واستجابة للمطالب المقدّمة من عدد من الإدارات العموميّة أصدر الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة جملة من القرارات المعلّلة القاضية بإيقاف تنفيذ بعض القرارات الصّادرة عن رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد وذلك بعد ضمان حقوق دفاع الطّرفين وإعمالا لمبدإ المواجهة في ما بينهما، استنادا إلى مقتضيات كلّ من قانون المحكمة الإداريّة وقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين وخاصّة لثبوت عدم صدور بعض القرارات الإداريّة ضدّ المبلّغين بمناسبة الإبلاغ عن الفساد أو تبعا له. وبالتّالي فإنّه تصديقا لتصريحات رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد «هناك العديد من القرارات التي يتمّ إيقاف تنفيذها» من الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة «قبل البتّ في أصل النّزاع»، متى ثبت عدم ارتباط بعض القرارات الصّادرة عن الإدارات العموميّة بموضوع التّبليغ عن الفساد أو بأنّها إحدى تبعاته بما يقصيها بالضّرورة من مجال الحماية المسندة الى المبلّغ عن الفساد. وكلّما اتّضح من أوراق ملفّ القضيّة الارتباط الوثيق لقرارات الإدارة الشّاكية بحسن سير المرفق العمومي المناط بعهدتها وذلك تطبيقا من المحكمة لمقتضيات القانون الأساسي المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين، وبالاستناد إلى جديّة الأسباب من حيثُ الأسانيد القانُونيّة والواقعيّة المقدّمة من الإدارة العموميّة المتقاضية التي تُغلّب لدى قاضي توقيف التّنفيذ احتمال القضاء بالإلغاء في الدّعوى الأصليّة لما تكتسيه من الجدّيّة وقُوّة الإقناع الظّاهر وليس «لعدم اقتناع القضاء الاداري وعدد من القضاة في المحكمة الإداريّة بقرارات الهيئة»، كما جاء على لسان رئيسها.
وقال القاضي بوقرة إن تسليم رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بأنّ «المحكمة الإداريّة تقوم بإصدار قرار إيقاف لهذه القرارات قبل البتّ في الأصل وانّه بالتّالي تغيب أيّة جدوى من مثل هذه القرارات» يعدّ في غير محلّه بما أنّ الفلسفة التّشريعيّة لإجراءات إصدار قرارات إيقاف التّنفيذ تؤول بالضّرورة إلى البتّ بصفة وقتيّة مستعجلة بعد سماع الأطراف المعنيّة وتلقّي ردودهم إلى حين البتّ في القضيّة الأصليّة، وانتهاء إلى قبول المطلب أو رفضه على أساس مدى اكتساء أسانيده القانونيّة والواقعيّة الجدّيّة الكافية وقُوّة الإقناع الظّاهر ومدى تسبّب مواصلة المقرّر المطعون فيه في نتائج يصعب تداركها من عدمه وذلك بعد اعمال النّصوص القانونيّة المتعلّقة بالنّزاع والتثبّت من المسائل الواقعيّة المطروحة خلاله.
وعليه فإنّ تشديد رئيس هيئة مكافحة الفساد على أنّ «بعض القضاة بهذه المحكمة يعتبرون أنّه عندما تصدر الهيئة قرارا في الحماية وتمنع النّقلة التّنكيليّة لأحد المبلّغين لا ترى أنّ فيه جدوى وتقوم بإيقاف هذا القرار ممّا يُفقد قرارات الهيئة بحماية المبلّغين عن الفساد جدواها» يعدّ في غير طريقه واقعا وقانونا للاعتبارات السّالف ذكرها أعلاه.
وانتهى القاضي بوقرة بالقول « فلا داعي «لاستغراب» هيئة مكافحة الفساد «واعتبارها أنّ لا وجود لتعاون ولا تفهّم لهذا القانون من قبل المحكمة الاداريّة» بما أنّ القضاء الإداري يعدّ شريكا أساسيّا في مكافحة الفساد وفي حماية المبلّغين عنه طبقا للمقتضيات الدّستوريّة والتّشريعيّة الجاري بها العمل في الغرض وتطبيقا من المحكمة لمقتضيات قانونها الأساسي في إطار مؤسّسة «توقيف تنفيذ المقرّرات الإداريّة»، وإعمالا منها لأحكام القانون الأساسي للإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.