عاجل/ هذا ما قرره القضاء بخصوص الاعتراض الذي تقدم به أحمد نجيب الشابي..    ماجول يؤكد ان ما تحقق بين تونس والسعودية يظل أقل من الامكانيات، ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تدعو السعوديين الى الاستثمار في تونس    حوالي 40 بالمائة من المساحة المحترثة مخصصة للزياتين وتونس تساهم عالميا ب30 بالمائة من التمور -المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية    عاجل/ جامعة كرة القدم: بُطلان نتائج انتخابات الرابطة المحترفة..    دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل    سام الطرابلسي: سنواجه تنزانيا من أجل الفوز و ليس التعادل    مدرب تنزانيا: مستعدون لخوض "حوار كروي قوي" ضد المنتخب التونسي    وزير التربية يعلن 2026 سنة مطالعة    تونس تحتضن اشغال ملتقى قرطاج الثامن عشر للتامين واعادة التامين    عاجل/ بمناسبة احتفالات رأس السنة: مرصد المرور يصدر بلاغ هام ويعلن..    رياض دغفوس : المتحوّر "K" المتفرّع عن فيروس H3N1 لا يشكّل خطورة أكبر من غيره ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية    مدرب تنزانيا :'' أنا فرحان برشا بالتجربة وبالأيامات اللي عديتها في تونس''    الأمطار ترجع : شنيا يستنى فينا الأيام القادمة؟    تتزعمها ستينية: تفاصيل تفكيك شبكة دعارة..#خبر_عاجل    عاجل/ الاشتباكات مع "داعش": وزير الداخلية التركي يكشف حصيلة الضحايا في صفوف الشرطة..    وزير الاقتصاد: سياسة الاستثمار في تونس ترتكز على تجسيم حرية الاستثمار وحماية حقوق المستثمر والحرص على تمتين صلابة الاقتصاد الوطني    الأونروا: انهيار 17 مبنى وتضرّر أكثر من 42 ألف خيمة في غزة جراء المنخفض الجوي    إدمان قطرات الأنف؟...سرّ خطير علر صحتك لازم تعرفه    عاجل:الابن الي قتل والده الطبيب في فرنسا...أخفى الجثة في حديقة المنزل...تفاصيل مرعبّة    حصيلة أبرز الأحداث الرياضية لسنة 2025... الثلاثي الثاني (أفريل – ماي – جوان)    عاجل: شحنات لحوم مبرّدة ملوثة كانت ستباع للتوانسة ...تفاصيل تكشفها غرفة القصابين    عاصفة بالسويد تجيب الموت للسويد: 3 ضحايا    التسجيل مازال مفتوح: دورة فيفري 2026 للتكوين المهني تنتظركم    التوانسة في فرنسا يتصدّروا قائمة الحصول على الجنسية الفرنسية    كأس افريقيا للأمم المغرب 2025: المنتخب التونسي يواجه نظيره التنزاني من أجل حسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي    عاجل : وفاة صاحب أغنية ''أخواتي'' الشهيرة في سن صغير    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 94 بالمائة    جريمة دامية بالقاهرة.. طعنة غادرة تنهي حياة شاب وسط ذعر المارة في المقطم    هام/ 6 مؤشرات أساسية لتطمئن على صحة قلبك..    اتصالات ومهلة وزيارة سرية: "كواليس" تكشف لأول مرة عن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال..#خبر_عاجل    مصنفان بالخطيران جدا ... "مونتيتي" و"الزبراط" في قبضة عدلية سيدي حسين    برشا ماتشوات اليوم: اليك شكون ضدّ شكون الوقت والقنوات الناقلة مباشرة    أسعار الخضر واللحوم والأسماك في أسواق العاصمة اليوم    عاجل : أول عملية اعوجاج العمود الفقري للأطفال ناجحة في سبيطار القصاب ...تفاصيل    عاجل/ اثر زيارة غير معلنة للوالي: انهاء مهام هذا المسؤول..    QNB ينظم ورشة مالية لتلاميذ مدرسة "الشاذلي خزندار" الابتدائية بالزهراء    ''براكاج'' آخر في القيروان: سائق تاكسي يتعرض لمحاولة سرقة وحادث عنيف    جدل واسع بعد حفل رادس : تذاكر مرتفعة وشكاوى من سوء التنظيم    عاجل: هذا اللاعب سيحرم من المشاركة في ماتش تونس ضدّ تنزانيا    مواجهات بين الشرطة التركية وعناصر من داعش..#خبر_عاجل    عاجل/ وفاة طفلة دهستها حافلة قرب شلالات بني مطير..التفاصيل الكاملة للحادث..    عاجل/ بعد جريمة الأسبوع الماضي: "براكاج" جديد يستهدف سائق تاكسي..وهذه التفاصيل..    شوف شنوا تاكل باش تقوي مناعتك في الشتاء    المكسيك: 13 قتيلا وعشرات المصابين بعد خروج قطار عن مساره    إندونيسيا: وفاة 16 شخصا في حري بدار للمسنين    ترامب يحث زيلينسكي على تسريع عقد اتفاقية سلام ويحذر من خسائر جديدة في الأراضي    القيروان: اعتداء جديد على سائق تاكسي فردي يثير مخاوف مهنيّي القطاع    ما بقي من مهرجان «خليفة سطنبولي للمسرح» بالمنستير...ذكاء اصطناعي وإبداعي، مسرح مختلف وتفاعلي    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    عاجل/ ايقاف صاحب مطعم..وهذا هو السبب..    نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية    توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقائص مشروع قانون «المساواة في الإرث»(2/1)
نشر في الشروق يوم 25 - 02 - 2019


(متفقد مركزي بإدارة الملكية العقارية)
إن المُتابع لمشروع قانون "المساواة في الإرث" الذي أحيل مؤخرا على مجلس نوّاب الشّعب لا يُمكن إلاّ أن يستغرب من ضُعف هذا المشروع وهناته الكثيرة، فتتسارع الأسئلة في ذهنه: هل أن اللّجنة التي صاغته على دِراية بمادّة المواريث الدقيقة أم هي لجنة حُقوقيّة فقط؟ وهل استشارت بشأنه أهل الاختصاص أم لا؟ وهل أخذت الوقت الكافي لصياغته أم تسرّعت فيه؟
وكل هذه التساؤلات تُطرح بسبب النقائص العديدة والثغرات الكثيرة التي تضمّنها مشروع هذا القانون والتي سنتطرق إلى أهمّها في هذا المقال، وذلك من ناحية قانونية بحتة بعيدا عن الجدل الفكري والإيديولوجي الذي احتدم بين مُعارضيه ومُؤيّديه.
يتضمّن هذا المشروع إضافة الفصول من 146 مكرّر إلى 146 سابعا إلى مجلة الأحوال الشخصية، وينص مقترح الفصل 146 مكرّر على أن: "البنت انفردت أو تعدّدت ترث جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وُجودهم.
ولا يرث معها الأب أو الجدّ إلا السّدس دون أن ينتظر شيئا آخر.
ولا يرث معها الإخوة والأخوات مهما كانوا ولا الأعمام مهما كانوا ولا صندوق الدولة".
إن المتأمّل في صيغة هذا الفصل يُلاحظ أنه ليس فيه أيّة إضافة لحقوق البنت الحاليّة في الإرث سوى ما ورد بالفقرة الثانية منه في خُصوص حَجْبِهَا للأب أو الجدّ حَجْبَ نُقْصان من السُدس مع انتظار الباقي بالتعصيب إذا كان هناك باقٍ، إلى السُدس فقط. أما الفقرتان الأولى والثالثة من هذا الفصل فهُما مَشمولتان بأحكام الردّ الواردة بالفصل 143 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية، فالبنت سواء انفردت أو تعددت يُمكنها أن ترث كامل التركة بالفرض والردّ معًا، كما أنها تَحْجِب بقانون الردّ الخاصّ جميع الإخوة والأخوات والأعمام وبنوهم وصندوق الدّولة.
وبالتالي، فالفقرتان الأولى والثالثة من هذا الفصل هُما من باب التّزيد الخالي من الفائدة القانونية والمنطقية، والأَوْلَى حذفهما لأن حُكمهما مشمول بقانون الردّ.
من ناحية أخرى، فإن استعمال عبارة "البنت" بالفقرة الأولى يُثير إشكالا جدّيا: فمثلا لو توفي الشّخص عن بنت ابن وأب فقط، فهل أن الأب هنا يرث معها السدس فقط دون أن ينتظر شيئا آخر؟ إن الصياغة المقترحة للفصل غير دقيقة، لذا من الأفضل استعمال عبارة "الفرع الوارث المؤنث" بدلا عنها حتى تشمل البنت أو بنت الابن وإن نزلت.
إضافة إلى ذلك فإنّ الفقرة الأولى للفصل 146 مكرر تُؤدي في عديد الحالات إلى إنْقاص نصيب البنات والحطّ منه بقدر كبير مُقارنة بالأحكام الحاليّة للإرث، ونضرب لذلك مثالا: فمن توفي عن زوجة وأب وأمّ وبنتين، وخلّف تركة قيمتها 216 ألف دينار، فإنه بتطبيق قواعد الإرث الحاليّة يكون للزوجة الثُمن أي 03 أسهم، وللأب السُدس أي 04 أسهم، وللأمّ السُدس أيضا 04 أسهم، وللبنتين الثُلثان أي 16 سهما معًا، وأصل الفريضة من 24 سهما وتَعُولُ إلى 27 سهما لِتَزَاحُم الفُروض فيها. وبتطبيق هذه الفريضة على التركة تأخذ الزوجة 24 ألف دينار، ويأخذ كل واحد من الأبّ والأمّ 32 ألف دينار بمفرده، وتأخذ كل بنت بمفردها 64 ألف دينار.
في حين لو تمّ حلّ نفس هذا المثال حسب مشروع قانون "المساواة في الإرث"، فإن للزّوجة الرُبع عملا بالفصل 146 سادسا من نفس المشروع، وللأب السدس وللأمّ السدس، وللبنتين باقي التّركة بالتساوي، فيكون للزوجة 54 ألف دينار، ولكل واحد من الأب والأمّ 36 ألف دينار بمفرده، ولكل بنت بمفردها 45 ألف دينار.
وهكذا نلاحظ أن النقص الذي لَحِق مناب كل بنت يُعادل 19 ألف دينار، وهو فارق كبير.
أما بالنسبة للفصل 146 رابعا، فإنه يُورّث جميع الأحفاد مهما كانت طبقتهم ويُعطيهم مناب والدهم أو والدتهم كما لو كان حيّا في تاريخ وفاة الجدّ أو الجدّة، وذلك بالتّساوي بين ذُكورهم وإناثهم. وما يُعاب على صياغة هذا الفصل هو أنه أوّلاً يُورّث الأحفاد للبنت رغم أنهم غير موجودين أصْلاً ضمن قائمة الورثة الحصرية الواردة بالفصل 90 من مجلة الأحوال الشخصية، وهو ما يجعله مُسقطا في حُكمه وغير مُنسجم مع الأحكام العامة للإرث التي تفترض أن يكون الوارث موجودا ضمن قائمة الورثة التي ضبطها القانون؛ وثانيا أنه يتحدّث عن توريث الأحفاد بقطع النظر عن الحَجْبِ، وهذا لا يستقيم لأنه في علم الميراث لا يرث الشّخص إلاّ إذا لم يكن محجوبا حجب حرمان بغيره من الورثة؛ وثالثا أنه يُورّث الأحفاد مهما كانت طبقتهم ولا يقتصر على أحفاد الطبقة الأولى كما هو الأمر في الوصية الواجبة، وهذا أمر مُبالغ فيه لأنه عادة ما نجد أن أحفاد الطبقة الأولى هم الأكثر قُربًا إلى أجدادهم، كما أنه واقعيا من النّادر أن نجد الطبقات الأسفل من الأحفاد وقت وفاة الجدّ أو الجدّة.
ولكل هذه الاعتبارات يكون من الأجدر إعادة صياغة هذا الفصل فقط بالتنصيص على أنه إذا استحقّ الأحفاد الوصية الواجبة قُسّمت بينهم بالتساوي، وهكذا نعتمد "المساواة" في نطاق نظام الوصيّة الواجبة الحالي وليس في إطار الإرث.
أما في خصوص الفصل 146 خامسا فقد نصّ على أن:" الأمّ والأب إذا اجتمعا وانعدم الفرع الوارث يرثان بالتّساوي جميع المال أو ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة عند وجوده أو وجودها".
إن المتأمّل في هذا الفصل يُلاحظ قُصورا واضحا في صياغته يتجلى في نقطتين: النقطة الأولى هي عدم التّنصيص على وجود الإخوة من عدمه، الأمر الذي قد يُفْقدُ النصّ كل جدوى وذلك لأنه بِوُجُود اثنين فأكثر من الإخوة، حتى وإن كانوا غير وارثين لِحَجْبِهِمْ بالأب، تَنْتَقِلُ الأمّ من فرض الثلث إلى فرض السُدس عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 127 من مجلة الأحوال الشّخصية. والنقطة الثانية هي عدم انسجام هذا النصّ مع بقية أحكام الإرث المتعلقة بالأمّ، ونبين ذلك من خلال مثال: لنفرض أن شخصا توفي عن أمّ وأب، وليس له فرع وارث ولا إخوة مطلقا، فإذا طبقنا عليه الفصل 146 خامسا، فإن الأمّ والأب يقتسمان التركة لكل واحد منهما النّصف؛ لكن لوغيّرنا الأب في هذا المثال ووضعنا مكانه الجدّ، فإن الأمّ ترث الثلث فقط، ويرث الجدّ الباقي أي ثُلثي التركة، وهذا أمر غريب وغير منطقي عند المقارنة لأنّ الجدّ الأبْعَد درجة وَرث منابا أكثر من مناب الأبّ الأقرب درجة، أما الأمّ فقد اختلف منابها رغم أن قرابتها هي نفسها. وهذا راجع إلى أنّ اللجنة التي أعدّت هذا المشروع ركزت على مسألة "المساواة" فقط وغابت عنها النظرة الشّمولية لأحكام الإرث، أو هي لجنة حُقوقيّة بالأساس وغير مُختصة في قانون المواريث.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.