قال سهيل العلويني رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والنائب عن كتلة الائتلاف الوطني في تصريح ل»الصباح» إن اللجنة ستشرع في دراسة مشروع القانون الأساسي المقدم من رئاسة الجمهورية والمتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، المعروف بقانون المساوات في الميراث مطلع السنة القادمة. وتم ايداع هذا المشروع المثير للجدل رسميا بمجلس نواب الشعب يوم 28 نوفمبر الماضي، وبقرار من مكتب مجلس نواب الشعب أحيل المشروع في اليوم الموالي على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية مع مطالبتها باستعجال النظر فيه. وأثارت إحالة مشروع قانون يتعلق بالمساواة في الميراث على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية استغراب بعض النواب لأنه ذهب الى اعتقادهم ان لجنة الحقوق والحريات هي التي ستنظر فيه وفي المبادرة التشريعية المتعلقة بمجلة الحقوق والحريات الفردية، لكن حسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ضبط اختصاصات اللجان التشريعية، تختص لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية وشؤون الاسرة وذلك الى جانب الجنسية والرّعاية الاجتماعية والصحة العمومية وشؤون الأسرة وشؤون ذوي الإعاقة. وسبق لهذه اللجنة أن تعهدت سنة 2016 بدراسة مقترح قانون أساسي يتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث المقدم وقتها من طرف المهدي بن غربية لما كان نائبا بمعية النواب ليلى الحمروني وبشرى بلحاج حميدة ومراد الحمايدي وعمار عمرسية ونزار عمامي والجيلاني الهمامي وايمن العلوي وليلى الشتاوي وبلقاسم دخيلي وليلى الزحاف والطاهر بطيخ ووفاء مخلوف وعبد الرزاق شريط ورياض المؤخر وعلي بن سالم ومحمد الفاضل بن عمران. وكان عدد الرافضين لمبادرة بن غربية صلب اللجنة وقتها اكبر بكثير من عدد الموافقين، وتصدى لها نواب النهضة خاصة بشير اللزام والنائبة عن تيار المحبة ريم الثايري بكل قوة، وانتهى الأمر بعد ضجيج وصخب وكثير من الجعجعة الى تعليق النظر فيها، ولم تقع المصادقة علي فصولها او عرضها على الجلسة العامة، وتضمنت مبادرة بن غربية آن ذاك ثلاثة فصول ينص الأول منها على أنه في غياب اي اتفاق صريح ومكتوب مخالف بين الورثة تقسم التركة باعتماد التساوي في المنابات بين المرأة والرجل عند التساوي في الوضعيات، وينص الفصل الثاني على أنه في اجل لا يتجاوز السنتين من اصدار القانون يسن مجلس نواب الشعب التشاريع الضرورية لملاءمة النصوص القانونية السارية مع مقتضياته، وينص الفصل الثالث على أن ينشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. استعجال نظر يقتضي طلب استعجال النظر في مشروع قانون من اللجنة المعنية بدراسته بوضعه في اعلى سلم أولوياتها التشريعية ويتطلب منها دراسته بسرعة وإحالة تقريرها في ظرف اسبوع على مكتب المجلس لعرضه على الجلسة العامة. وقال سهيل العلويني ان طلب استعجال النظر في مبادرة رئاسة الجمهورية لن يجعل اللجنة تتسرع في دراسة هذا المشروع الثقيل والخلافي، بل ستتعامل معه كما تعاملت مع مختلف مشاريع القوانين المعروضة عليها وستأخذ الوقت الكافي لنقاشه والتعمق فيه وستستمع لمختلف الأطراف المعنية به انطلاقا من جهة المبادرة التشريعية اي رئاسة الجمهورية. وأضاف ان اللجنة لم تتداول بعد حول هذا المشروع رغم مطالبتها باستعجال النظر فيه، وذلك لانشغال نوابها طيلة الفترة الماضية بالنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية، ومن المنتظر أن يعقد مكتب اللجنة اجتماعا خلال الاسبوع القادم لتحديد روزنامة عمله، وأضاف العلويني انه يرغب اولا في تمرير المشاريع التي استكملت اللجنة دراستها على الجلسة العامة للمصادقة عليها قبل انتهاء السنة الجارية، وهي مشروع القانون الأساسي عدد 103 لسنة 2017 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل، ومشروع القانون المتعلق بمحاضن ورياض الأطفال، ومشروع القانون عدد 56 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي الذي سيقع النظر فيه بداية من اليوم في جلسة عامة برلمانية، وستتفرغ اللجنة بداية من مطلع السنة المقبلة لدراسة مشروع المساواة في الميراث. وأكد العلويني انه عند النظر في مشروع القانون سيحرص بصفته رئيس اللجنة على الحياد والتجرد، ولن يبدي رأيه فيه، كما سيعتمد نفس المنهجية التي توختها اللجنة طيلة الدورات البرلمانية السابقة اي ان يقع نقاش عام لمشروع القانون وإثر ذلك يتم النظر في فصول المشروع فصلا فصلا وعرضها على التصويت، فالحسم في الخلافات يكون بالتصويت. وذكر العلويني انه يأمل في ان تتمكن اللجنة من الوصول الى حلول وتوافقات خاصة وان المبادرة التشريعية تتيح للمورث التمسك بالنص الحالي لمجلة الاحوال الشخصية. وأفاد العلويني ان بشرى بلحاج حميدة رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة التي اعدت مشروع القانون، التحقت مؤخرا بلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية. وتضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية والوارد من رئاسة الجمهورية 5 فصول، نص أولها على أن يضاف إلى الباب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية باب سابع مكرر تحت عنوان»أحكام تتعلق بالتساوي في الميراث» يتضمن الفصول من 146 مكرر إلى 146 سابعا الآتي نصها: الفصل 146 مكرر: البنت انفردت أو تعددت ترث جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم. ولا يرث معها الأب أو الجد إلا السدس دون أن ينتظر شيئا آخر. و لا يرث معها الإخوة والأخوات مهما كانوا ولا الأعمام مهما كانوا ولا صندوق الدولة. الفصل 146 ثالثا: البنت مع الابن يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي منه عن أصحاب الفروض عند وجودهم. الفصل 146 رابعا: الأحفاد إناثا و ذكورا مهما كانت طبقتهم يرثون مثل ما كان سيرجع لأصلهم المباشر كما لو كان حيا في تاريخ وفاة سلفه. ويوزع نصيب الأحفاد بينهم بالتساوي. الفصل 146 خامسا: الأم والأب إذا اجتمعا وانعدم الفرع الوارث يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة عند وجوده أو وجودها. الفصل 146 سادسا: للزوج أو الزوجة النصف عند انعدام الفرع الوارث والربع عند وجوده. ويتمتع الأرمل والأرملة قانونا بحق السكنى بمحل الزوجية الراجع لأحد الزوجين المتوفى بشرط: أولا: أن لا يكون على ملك الأرمل أو الأرملة مسكن. ثانيا: أن يكون المحل غير قابل للقسمة. ثالثا: أن يكون له منها أو لها منه ولد أو أكثر أو استمرت علاقتهما الزوجية أربع سنوات على الأقل. ويسقط هذا الحق في حال الزواج من جديد أو عدم الاستقرار بمحل السكنى لمدة تتجاوز السنة بصفة مسترسلة أو أصبح للأرمل أو للأرملة مسكن على ملكه. الفصل 146 سابعا: الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق أو مع الجد يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم. والأخت للأب مع الأخ للأب يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم. والأخت للأب مع الأخ للأب والشقيقتان يرثون بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم. وبناء على ما جاء في الفصل الثاني، تطبق أحكام الفصول من 146 مكرر إلى 146 سابعا من هذا القانون ما لم يصرح المورث في قائم حياته لدى عدل إشهاد باختياره تطبيق أحكام الفصول الواردة بالأبواب من 1 إلى7 من الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية دون غيرها. على عدل الإشهاد الذي حرر التصريح توجيه إعلام إلى ضابط الحالة المدنية بالبلدية التي بها مركز انتصابه في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تحريره. على ضابط الحالة المدنية إجراء ما يلزم قصد إدراجه حالا بمنظومة الحالة المدنية وإحالة الإعلام في أجل أقصاه 3 أيام إلى ضابط الحالة المدنية بمكان ولادة المصرح ليقوم بتضمين محتواه بدفاتره فور توصله به. يتم التنصيص على مضمون الإعلام بمضمون وفاة المصرح عند استخراجه. وبالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج، فإن التصريح المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل يكون أمام الأعوان الديبلوماسيين أو القناصل المعتمدين والذين عليهم التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 17 من قانون الحالة المدنية. يمكن للمصرح الرجوع في تصريحه وذلك طبقا لنفس الإجراءات المشار إليها بهذا الفصل، وعلى ضابط الحالة المدنية في هذه الحالة شطب مضمون الإعلام من دفاتره ومن منظومة الحالة المدنية. يمكن إبطال التصريح طبقا للقواعد المنصوص عليها بمجلة الالتزامات والعقود. ونص الفصل الثالث من مشروع القانون على أن يضبط أنموذج الإعلام بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالجماعات المحلية واستشارة الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد. وحسب ما جاء في الفصل الرابع تضبط بأمر حكومي الإجراءات الفنية التطبيقية لأحكام الفقرات 2و4 و5 من الفصل 2 من هذا القانون. اما الفصل الخامس فنص على تنطبق أحكام هذا القانون على التركات التي يستحق فيها الإرث على معنى الفصل 85 من مجلة الأحوال الشخصية بعد انقضاء أجل 6 أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.