أسئلة متنوعة من قراء جريدة الشروق الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني:[email protected] أو على رقم الهاتف الجوال:24411511 . السؤال الأول يعمد إمام مسجد قريتنا إلى الانحراف يسارا عند الوقوف في المحراب ليؤم المصلين الذين يبقون على استقامتهم في الصفوف وقد نبهه كثير من الناس إلى هذا الأمر ولكنه لم يستمع إلى نصيحتهم وبقي مصرّا على رأيه. ما حكم الشرع في هذه المسألة؟ الجواب: إذا كان الانحراف كبيرا وواضحا بحيث لا يثبت أنّ المصلي مستقبل جهة الكعبة فالصلاة باطلة. وأمّا إذا كان الانحراف يسيرا بحيث يثبت أن المصلي مستقبل لجهة الكعبة ولو كان منحرفا عن عينها فالصلاة صحيحة لأن فرض البعيد عن الكعبة استقبال جهتها لقوله تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ). {البقرة:144} . ولحديث النبي: ( بين المشرق والمغرب قبلة). ما أنصحكم به أن تحكّموا أهل الاختصاص من علماء الشريعة ومن المهندسين الأكفاء لحلّ هذا الإشكال وأن تتجنبوا النزاعات والخلافات. السؤال الثاني أبي يعامل زوجتي معاملة سيئة جدا رغم أن زوجتي تقوم بخدمته مع إخوتي لأن والدتي ميتة بحيث يقوم بمحاسبتها على كل كبيرة وصغيرة؟ ماذا أفعل تجاه تصرفات والدي؟ الجواب عليك أن تنصح والدك برفق ولين وأن تبيّن له أن ما يقوم به من التعنت مع زوجتك ومعاملتها بهذه الطريقة غير المرضية أمر لا يجوز فإن الله سبحانه قد أمر بالإحسان إلى عموم الناس في القول والفعل فمن باب أولى من تجمعهم بالشخص علاقة رحم أو مصاهرة فإن حقهم في البر والصلة يزيد ويتأكد خاصة وأن هذه الزوجة تقوم متطوعة بخدمة الأب والإخوة فمن واجب والدك أن يعاملها بلطف وأن يحسن إليها. السؤال الثالث: أنا سيدة أبلغ 40 سنة مصابة بداء السكري استعمل الأنسولين الآن. دائما أحلف اليمين (والله) أن لا أقرب بعض الأكلات والحلويات ولكنني آكل بالنسيان أو في بعض الاحيان أتراجع وآكل. فما حكم الشرع في هذا الحلف مع العلم أنني لم أعد قادرة على الصيام فماذا أو كم سيكلفني هذا الحلف.. جزاكم الله خيرا. ؟ الجواب: بداية إن كنت غير قادرة على الصوم بسبب المرض وخاصة إذا كنت مصابة بمرض مزمن كالسكري كما هو وارد في سؤالك فقد رخّص لك الشرع الفطر مع دفع فدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته. أمّا بخصوص الحنث في الحلف فيجب عليك إطعام عشرة مساكين أو إكساؤهم وإذا كنت غير قادرة على الإطعام أو الإكساء فصيام ثلاثة أيام هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة كما ورد في قوله تعالى(لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ)(المائدة:89). السؤال الرابع في صلاة الجمعة قرأ الإمام في الركعة الثانية آيات من القرآن الكريم فيها سجدة فكبّر وركع ولم يسجد للتلاوة ممّا أحدث بلبلة في صفوف المصلين داخل المسجد ممّا جعل بعضهم يسجد للتلاوة والبعض الآخر لم يسجد. ما الحكم الشرعي فيما حدث ؟ الجواب كان من الأولى على الإمام ألا يقرأ بآيات فيها سجود خاصة في المساجد الكبيرة التي يتعذر على المصلين رؤية الإمام وهو ما ذهب إليه الإمام مالك حيث كره أن يقرأ الإمام سورة فيها سجدة التلاوة لما في ذلك من بلبلة للمأمومين. أمّا الحكم فيختلف باختلاف ألمصلين فمن سجد للتلاوة ثم قام فجاء بالركوع ولحق بالإمام في باقي الصلاة فصلاته صحيحة ولا سجود سهو عليه لأن الإمام يتحمل ذلك عنه. وأمّا من سجد للتلاوة ولم يأت بالركوع ثم لما سلَّم الإمام من الصلاة قام فجاء بركعة فصلاته صحيحة أيضاً لأنه اعتبر الركعة التي ترك الركوع فيها لاغيةً فجاء بركعة بدلها وعليه سجود السهو. وأما من لم يأت بالركوع وتابع الإمام وسَّلم معه من الصلاة ولم يأت بركعة أخرى فصلاته باطلة وعليه أن يصليها ظهرا أربعا. والله أعلم