تبعا للقضية المنشورة لدى الرئيس الأول للمحكمة الادارية في مادة توقيف التنفيذ من طرف جمعية "رقابة" ضد قرار وزيرة الثقافة شيراز العتيري التي رخصت لفائدة القنوات وشركات الانتاج على الرغم من قرار الحجر الصحي العام. صدر قرار أولي عن الرئيس الاول يقضي بتأجيل التنفيذ إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ في غضون فترة لا تتجاوز الشهر . مبدئيا يمكن للرئيس الاول للمحكمة الادارية أن يرفض توقيف التنفيذ ولا يلتزم بقرار تأجيل التنفيذ الذي يتخذ من باب الحيطة نظرا للتأكد. وبالرجوع إلى تصريح ممثل المحكمة الادارية بخصوص عدم إمكانية الطعن في قرار توقيف التنقيذ الذي يستصدر إستنادا لأحكام الفصلين 39 و40 من قانون المحكمة لا حظ المستشار الرئيس لنزاعات الدولة منير الشاذلي في تصريح ل" الشروق اون لاين " ان إمكانية الطعن في قرار توقيف التنفيذ عند صدوره وارد إستنادا لأحكام الفصل 108 من الدستور الذي تضمن ما مفاده :" لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول والمتقاضون متساوون أمام القضاء. حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفُل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية. ويضمن القانون التقاضي على درجتين. جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها ولا يكون التصريح بالحكم إلا في جلسة علنية . واستنادا إلى الدور الانشائي للقاضي الاداري وللمبدأ الدستوري المضمن بالمادة 108 والقابل للتنفيذ مباشرة من قبل القاضي الاداري خاصة في غياب محكمة دستورية يعهد إليها مراقبة الدستورية ولضمان إستمرار مرفق القضاء فان امكانية الطعن واردة خاصة وأن تصوير المسلسلات الرمضانية المرتبط به التواجد الاقتصادي لعديد القنوات التلفزية يمكن أن يتم مع مراعاة شروط حفظ الصحة في كنف احترام القانون .