المرصد الوطني للتزود والأسعار .. 153 دينارا كلفة تلميذ الأولى أساسي.. و276د للسنة الرابعة    100 دينار لكل تلميذ و120 دينارا لكل طالب .. مساعدات لفائدة عدد من العائلات بمناسبة العودة المدرسية    تنديدا بالعدوان، واسنادا للمقاومة وتمسّكا بالسيادة: اعتصام الصمود يتواصل أمام السفارة الأمريكية بتونس    ألبانيزي و حفيد مانديلا يحييان المشاركين في اسطول صمود العالمي    «شروق» على الملاعب العالمية    أخبار النادي الصفاقسي..الجمهور يَشحن اللاعبين وخماخم في البال    سهرة النادي الإفريقي بمسرح أوذنة الأثري .. سمفونية عشق للجمعية ولفلسطين    مدرستنا بين آفة الدروس الخصوصية وضياع البوصلة الأخلاقية والمجتمعية...مقارنات دولية من أجل إصلاح جذري    تصفيات كاس العالم 2026 : التعادل 2-2 يحسم مباراة المالاوي وليبيريا    بطولة افريقيا لكرة اليد للوسطيات: المنتخب التونسي يحقق فوزه الثالث على التوالي    البنك الدولي يؤكّد إلتزامه بتعزيز الشراكة مع تونس.. #خبر_عاجل    أولا وأخيرا .. ولد العكري وبنت السرجان    بسبب الكسكسي: رئيس بلدية مرسيليا يتلقّى تهديدات بالقتل!!    إسبانيا تغلق موانئها وأجواءها أمام شحنات السلاح إلى إسرائيل    منح الصبغة الجامعية لعدد من الأقسام    سيدي بوزيد: بداية من سنة 2027 ستدخل الطريق السيارة تونس جلمة حيز الاستغلال    نابل: تقدم موسم جني عنب التحويل بنسبة 85 بالمائة    عاجل/ افتتاح مصنع صيني لصناعة مكونات السيارات ببن عروس    الليلة: أمطار بهذه الولايات مع إمكانية تساقط البرد    عاجل/ السجن 6 أشهر ضد صانع محتوى    突尼斯:中国首家汽车线束工厂在布尔杰塞德里亚工业区揭牌    انتخاب تونس لرئاسة منظمة الشركاء في السكان والتنمية للفترة 2025–2028    ارتفاع في منسوب التحركات الاحتجاجية خلال شهر أوت 2025 (تقرير المرصد الاجتماعي)    صفاقس: تخصيص اعتمادات في حدود 450 ألف دينار لفائدة المركز المندمج للشباب والطفولة    نقابة الصحفيين تدعو رئيس الجمهورية إلى تفعيل اليوم الوطني لحماية الصحفيين    دوخة كي تاقف؟ هاذي أبرز الأسباب والنصائح باش تتجنبها    استعد! جداول أوقات التلاميذ للسنة الدراسية 2025/2026 متاحة الآن عبر هذا الرابط وبداية من هذا التاريخ    عاجل/ القبض على الإبن المُعتدي على والدته في بنزرت    الترجي الجرجيسي يفوز وديا على إتحاد تطاوين    المصارعان بن تليلي والعياشي يمثلان تونس في بطولة العالم 2025 بكرواتيا    مؤشر الأسعار الدولية للمنتجات الغذائية دون تغيير يُذكر خلال شهر أوت 2025    بعد جائزة الأسد الفضي في فينيسيا.. 4 عروض لفيلم صوت هند رجب بمهرجان تورنتو    "الفنون والاعاقة ... من العلاج الى الابداع" عنوان الملتقى العلمي الدولي ال22 الذي ينظمه الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا    فريجي شامبرز : لا يمكن التفكير مستقبلًا في ضخ أموال إضافية لفائدة النادي الإفريقي    عاجل: منحة جديدة ب100 دينار لكل صغير و120 للطلبة قبل العودة المدرسية... التفاصيل    من بينها تونس: بداية قوية لفصل الخريف وأمطار غزيرة في عدة دول عربية    حادثة مروعة: كهل يعنف والدته ويعتدي عليها بطريقة بشعة..وهذه التفاصيل..    إصلاح الكابلات البحرية قد يستغرق أسابيع: هذه الدُول الأكثر تضررًا    الهيئة الوطنية للمحامين تتولى قضية وفاة التونسي الذيبي في مرسيليا    قطر تخفّض أسعار 1019 دواء    من التراث الشعبي للتغيرات المناخية: ماذا تعرف عن ''غسّالة النوادر''؟    وزارة التجارة تُخزّن 12 ألف طن من البطاطا استعدادا للفجوة الخريفية    عاجل/ قاصر ينفذ هجوما في تركيا ومقتل شرطيين..    تغييرات منتظرة في تشكيلة المنتخب أمام غينيا الاستوائية؟    مباراة تونس اليوم ضد غينيا الاستوائية: كل ما تحتاج معرفته عن مدينة مالابو    استراليا: علماء يكتشفون فيروسا خطيرا جديدا    كيف الوقاية من أمراض العودة إلى المدارس؟    هجوم مسلح في القدس يسفر عن سقوط قتلى وجرحى    غار الملح تستعيد بريقها الثقافي بعودة اللقاءات الدولية للصورة    جبل الجلود: إيقاف مجرم خطير محل 20 منشور تفتيش    عاجل/ هذه الدولة تقر إجراءات جديدة نصرة لغزة..    شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا: اختتام فعاليات تظاهرة 'سينما الحنايا' بباردو    الدورة 69 من مهرجان لندن السينمائي: 'صوت هند رجب' و'سماء موعودة' ضمن القائمة    الخسوف الكلي يبدأ عند 18:35... إليك التفاصيل    ''الخسوف الدموي'' للقمر يعود بعد سنوات...شوف شنيا أصلو في مخيلة التونسي    توقعات الأبراج لليوم: بين الأمل والحذر.. اكتشف ماذا يخبئ لك الأحد    الأحد: خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    خسوف كلي للقمر في معظم الدول العربية بداية من ليلة الأحد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدر اليوم بالرائد الرسمي: النص الكامل لمرسوم هيئة الانتخابات
نشر في الشروق يوم 22 - 04 - 2022

صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الجمعة 22 أفريل 2022 المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 والمتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.
ونص المرسوم الرئاسي على إلغاء أحكام الفصول 5 و6 و8 و9 والفقرة الأولى من الفصل 14 والفقرة الثانية من الفصل 15 والفصلين 17 و18 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 21 والفصل 24 والفقرة الأولى من الفصل 25 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 وبالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 وتعوض بالأحكام التالية:
"الفصل 5 (جديد): يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو التالي:
ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي.
قاض إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري.
قاض مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي.
مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية.
ويعتبر الأعضاء في هذه الوضعية كأنهم لم يغادروا رتبهم قطّ.
وتقدم الترشيحات من قبل الهياكل المعنية إلى رئيس الجمهورية.
الفصل 6 (جديد): يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاث للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
الفصل 8 (جديد): يختار رئيس الهيئة في جلسة أولى نائبا له في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تعيينه.
ويكلف رئيس الهيئة أحد الأعضاء الآخرين بخطة ناطق رسمي باسم الهيئة.
الفصل 9 (جديد): فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
الفصل 14) فقرة أولى جديدة): لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارستهم لمهامهم.
ولا ترفع الحصانة من قبل مجلس الهيئة إلا بأغلبية الأعضاء ويكون ذلك بطلب من رئيس الهيئة أو من العضو المعني أو من أغلبية أعضاء مجلسها أو من الجهات القضائية المختصة.
الفصل 15 (فقرة ثانية جديدة): يرفع مقترح الإعفاء من قبل رئيس الهيئة أو من خمسة أعضاء على الأقل بناء على تقرير معلل وبعد تمكين المعني بالأمر من حق الدفاع.
ويرفع مقترح الهيئة إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار الإعفاء من عدمه.
الفصل 17(جديد): يتقاضى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها أجورا ومنحا تصرف لهم من ميزانية الهيئة.
وينتفع رئيس الهيئة بأجر وامتيازات وزير، وُتضبط أجور الأعضاء وامتيازاتهم بأمر رئاسي.
الفصل 18 (جديد): تعقد اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بطلب من رئيسها أو من نائبه أو من أغلبية أعضاء مجلسها عند الاقتضاء، ولا تعتبر صحيحة إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل.
وفي صورة عدم توفّر النصاب، تُعقد جلسة ثانية بعد أربع وعشرين (24) ساعة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويتولى رئيس الهيئة تعيين مواعيد الاجتماعات والدعوة إليها ورئاستها وضبط جدول أعمالها وإدارتها وحفظ نظامها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات المجلس طبقا لمقتضيات هذا القانون ولأحكام النظام الداخلي للهيئة.
وعند التعذر، يعوض نائب الرئيس رئيس الهيئة في جميع صلاحياته.
يتخذ مجلس الهيئة قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، ويتولى رئيس المجلس إمضاءها.
تنشر مداولات مجلس الهيئة على موقعها الإلكتروني وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".
الأولى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.