أثارت تصريحات عامر العريض عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة وعضو المجلس التأسيسي، حول عدم تطبيق المرسومين 115 و116 إلا بعد المصادقة عليهما من قبل المجلس التأسيسي نقد رجال القانون والاعلاميين وأهل الاختصاص لما تضمّنه كلامه من مغالطات قانونية. المرسومان 115 و116 المؤرخان في 2 نوفمبر 2011 يتعلق الأول بحرية الصحافة والطباعة والنشر والثاني بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا للاتصال السمعي البصري. إذ قال عنهما عامر العريض خلال لقاء نظمه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مع عدد معيّن من المسؤولين الاعلاميين: إن المرسومين لن يدخلا حيّز التنفيذ ولن يتم تفعيلهما الا بمناقشتهما وعرضهما على المجلس التأسيسي للمصادقة عليهما وقال إن أعضاء من حركة النهضة وغيرها من الاحزاب داخل المجلس يريدون مناقشة المرسومين. هذا التصريح يتضمّن خطأ قانونيا وعدم دراية بالمنظومة القانونية اذ يرى الأستاذ رضا بلحاج بأن تصريح عامر العريض بأن المرسومين لن يدخلا حيّز التنفيذ الا بشرطين وهما المناقشة ثم المصادقة من قبل المجلس التأسيسي يتضمّن خطأ قانونيا وان كلام العريض يعني حاليا وجود فراغ تشريعي وهذا غير صحيح، لأن المرسومين صدرا ولا يمكن اخضاعهما للمصادقة. ولكن يمكن مراجعتهما بمشروع قانون يقدّم الى المجلس التأسيسي كما يمكن ايضا إلغاؤهما بنفس الاجراء، وعبر مشروع قانون يتم عرضه على المجلس، ولكن ذلك لا يعني ان المرسومين غير نافذين. فكلام العريض يعني ان الصحافة والقطاع السمعي البصري غير خاضعين حاليا لأي قانون، وهناك فراغ تشريعي في هذا المجال. بالنسبة الى الأستاذ رضا بلحاج فإن المرسومين 115 و116 هما الآن جزء من المنظومة القانونية التونسية فهما ممضيان وقد صدرا بالرائد الرسمي ولهما نفس نفوذ القوانين. لكن يمكن للبعض ان تكون لهم انتقادات للمرسومين وهذا من حقهم ولكن لا يمكن أن نقول إنهما غير نافذين وكأنها غير موجودين لأن ذلك يتضمن مغالطة قانونية، فهما نافذان ومعمول بهما، ولكن من يريد تعديلهما سواء بالتنقيح او بالإلغاء. ليس عليه الا ان يقدّم مشروع قانون يتم عرضه على المجلس التأسيسي. اذ هناك اجراءات متبعة في هذا المجال ولا يمكن تجاوزها. أما بالنسبة الى عدم مناقشة المرسومين الا في اطار ضيّق مثلما ذهب الى ذلك عامر العريض، فإن الأستاذ رضا بلحاج المحامي والوزير السابق يرى أن المرسومين تمت مناقشتهما في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. بالنسبة الى الأستاذ بلحاج فإن المرسومين لا يمكن اخضاعهما للمصادقة وإنما يمكن تعديلهما وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها.