أحيل على المجلس الجناحي بمحكمة تونس الأولى ملف قضية تعلق بجريمة التحيّل والاعتراض على خلاص صكّ بنكي في غير الصور القانونية طبق الفصل 291 والفصلين 411 و374 من المجلة التجارية تورط فيها شاب من مواليد 1980 بحالة سراح. تفيد أوراق القضية وحسب تصريحات الشاكي أن المتهم وهو مهندس أول باحدى الوزارات عرض عليه مشاركته في مشروع تجاري يتمثل في شراء كمية من الدخان وأن المشروع سيدر عليه أرباحا قدرها 7 آلاف دينار في فترة وجيزة وسلّمه الشاكي 13 ألف دينار نقدا. إلا أنه وبعد المدّة المتفق عليها أعلمه المتهم أن تلك البضاعة تمّ حجزها من طرف الديوانة ولم يتبق من ماله سوى مبلغ 6 آلاف دينار. وإن هذا المبلغ قد اشترى به سيارة لخاصة نفسه وطلب منه إمهاله أسبوعين للخلاص. وبعد مدة سلمه المتهم صكا بنكيا ب13 ألف دينار، لكن طلب منه ألا يقوم بعرض الصك للخلاص. وبعد أسبوع تولى الشاكي ايداع الصك بحسابه الخاص فأرجع دون خلاص لوجود اعتراض عليه من أجل الضياع.
وعلى هذا الأساس كانت قضية الحال التي اعتبرها الشاكي من قبيل التحيل في حقه وبالاستماع إلى تصريحات المتهم أجاب بالانكار التام موضحا أنه تربطه بالشاكي علاقة صداقة متينة. وأفاد أن الشاكي مرّ بضائقة مالية فطلب منه أن يسلمه صكا بنكيا ليطلع عليه شقيقه الذي كان دائنا له بمبلغ 15 ألف دينار ثم يرجعه إليه وذلك لغاية التنويه لا غير، إلاّ أنه وبعد مرور أيام لم يرجع له الصك موضوع القضية وبقي يمطاله ثم ادّعى أن الصك ضاع منه ونفى ألا يكون قد عرض عليه مشاركته في أية عملية تجارية.
وبسماع شهادة أحد الموظفين ساند المتهم في أقواله، وخلال المكافحة بين الشاكي والمتهم تمسّك كل طرف بأقواله المسجلة عليه. إلا أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية وبعد الأبحاث اعتبر أن جريمتي التحيل والاعتراض على خلاص صك بنكي في غير الصور القانونية ثابتة في حق المتهم... ضرورة أنه لم ينكر تسلمه للمبلغ المالي من الشاكي وتبريره لذلك برواية لا تستساغ منطقا وقرّر إحالته على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل ذلك.