تلقى فوج الكشافة التونسية بالحمامات رسالة من قبل عدل منفذ تضمنت اعلامه بشراء الديوان الوطني لاتصالات تونس لمقر الكشافة وجاءت الرسالة مرفقة بعقد ممضى بين الطرفين بتاريخ 25 سبتمبر 2003 ومسجل بقباضة نابل بتاريخ 28 افريل 2004. وعلى هذا الأساس وجد فوج الكشافة نفسه مطالبا بمغادرة المكان وتركه شاغرا في ظرف شهر من تاريخ الاعلام. وقد سبق للادارة الجهوية لاتصالات تونس من خلال مراسلة ادارية سنة 2007 دعوة فوج الكشافة بالحمامات الى اخلاء المقر بعد أن جمعت كل المعطيات القانونية والوثائق اللازمة بالتنسيق مع البلدية، لكن القيادة العامة للكشافة التونسية اخذت الموضوع بكل جدية وراسلت بتاريخ 29 فيفري 2008 والي نابل والمدير الجهوي لاتصالات تونس وبلدية الحمامات لتعلمهم بتمسك الكشافة التونسية وفوج الحمامات بالمقر لعدة اسباب أبرزها:أولها ان عملية الاستقصاء من طرف مصالح وزارة املاك الدولة لم تتوخ الدقة اللازمة حيث ان المحل فوقه علم تونس ورخامة مكتوب عليها بخط واضح الكشافة التونسية دار الكشاف صالح مسعود وهو عقار مبني وليس قطعة ارض كما جاء في عقد البيع. وثانيها أن بلدية الحمامات قامت بتسخير المقر لفائدة فوج الكشافة بالحمامات بقرار مؤرخ في 13 فيفري 1965 بعد ترميمه ولم تقع مغادرته الا لفترة وجيزة قبل العودة اليه. وثالثها ان هذا العقار كان على ملك احد الأجانب (مارسال كرسيتيان) وعلى هذا الأساس يصبح خاضعا الى تصفية أملاك الأجانب المبنية وبذلك لا يمكن لوزارة أملاك الدولة التفويت فيه الا بعد عرض أولوية الشراء على الطرف الفعلي الحائز للعقار وهو الكشافة التونسية كما ان بلدية الحمامات قد عبرت عن رغبتها في شراء المقر ان اقتضى الأمر وذلك حسب مراسلة الى وزير الداخلية تحت عدد 5475 بتاريخ 16 سبتمبر 1999. رابعها أنه خلافا لما جاء في عقد البيع فان اتصالات تونس لم تتحوز بالعقار بتاتا وهولا يزال الى اليوم تحت تصرف فوج الكشافة بالحمامات. وبناء على ماتقدم فان حيازة فوج الكشافة التونسية للمقر تمكنها (حسب رأيها) من ملكيته باعتبار تصرفها فيه المتواصل ودون انقطاع ولا التباس ودون شغب لمدة تجاوزت 15 سنة وهي فترة التقادم المكسب للملكية حسب مدلول الفصل 45 من مجلة الحقوق العينية. كما أمكن لنا الحصول على الموقف الرسمي لبلدية الحمامات الداعم بدوره لموقف قيادة فوج الكشافة التونسية الداعي الى ضرورة احترام وتطبيق كل القوانين المتعلقة بهذا الموضوع مع تمسكها بعدم الخروج وبكل ما جاء في مراسلة القيادة العامة مع إضافة نقطة هامة تتمثل في الفصل الثالث من عقد البيع الذي ينص على ضرورة التزام اتصالات تونس بانجاز الوكالة التجارية للاتصالات خلال ثلاث سنوات من تاريخ ابرام هذا العقد والا يسقط حقها فيه تبعا لأحكام الفصلين السادس والسابع من الأمر عدد 1431 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 الذي يمكن وزارة املاك الدولة من استرجاع العقار عند عدم انجاز المشروع الذي من اجله تمت عملية التفويت. فهل ستنفذ اتصالات تونس تهديدها باللجوء الى القضاء في حالة مواصلة تمسك فوج الكشافة بعدم اخلاء المقر؟
في انتظار الاجابة، نعتقد ان الأطراف المعنية بهذا الاشكال وهي وزارة املاك الدولة واتصالات تونس والكشافة التونسية وبلدية الحمامات مطالبة بالجلوس على طاولة الحوار للتوصل الى حلول ودية تحفظ مصالح وحقوق مختلف الأطراف.