تمت إحالة ملفات قضية اقتحام سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية وما نتج عنها من قتل وجرح و من حرق ونهب على أنظار القضاء العسكري، اذ تعهد قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بالقيام بالتتبعات القضائية اللازمة وقد عهد لإحدى الفرق الأمنية المختصة القيام بكافة الأبحاث الأولية ويجري حاليا استنطاق 75 مشتبها بضلوعهم في الاحداث. العميد مروان بوقرة وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري قال ل«الشروق» ردا عن سؤال حول سبب تعهد القضاء العسكري بالقضية عوض القضاء العدلي إن الأمر متعلق بما هو قانوني إذ ان الفصل 22 من القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 ينص على انه اذا كان عون امن طرفا في القضية أثناء عمليات شغب أو تعلق الأمر بالأمن الداخلي أو الخارجي فإن الاختصاص يعود الى المحكمة العسكرية.
وأضاف أن عملية التعهد من قبل القضاء العسكري تمت لتفادي اضاعته الوقت مثلما جرى في قضية الشهداء وغيرها من القضايا الأخرى إذ تدارس القضاء العدلي عبر قضاة التحقيق ملفات القضية وقاموا بالأعمال الاستقرائية ولكن بعد خمسة او ستة اشهر قيل انه تخلى عنها لفائدة القضاء العسكري وهي في نهاية المطاف عملية إضاعة للوقت لذلك تفاديا لتكرار نفس الامر فان القضاء العسكري تعهد منذ البداية بناء على مقتضيات الفصل 22 من القانون الاساسي العام لقوات الأمن الداخلي، هذا بالاضافة الى ان أعوان الجيش الوطني كانوا أيضاً طرفا في القضية إذ كانوا من ضمن المتدخلين في عملية حماية السفارة.
وقال العميد بوقرة ان قاضي التحقيق العسكري يعمل حاليا على ملفات القضية وقد بدأ أعماله منذ اليوم الاول للأحداث إذ عاين جثث القتلى وأعطى الاذن بالدفن لأن عملية الدفن في هذه الحالة لا تتم الا بإذن من القاضي العسكري.
وحول التداخل في الاعمال بين القضاء العسكري والقضاء العدلي وإمكانية وجود تنازع اختصاص قال العميد بوقرة انه يجري التنسيق مع الأطراف المعنية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وحول التهم التي يمكن توجيهها للمتهمين قال ان الملف لدى قاضي التحقيق وهو في طور سرية الأبحاث ولا يمكنه تقديم معلومات حول ملفات القضية. يشار الى أن الفصل 22 من القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 ينص على انه «تحال على المحاكم العسكرية ذات النظر القضايا التي يكون أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها من اجل واقعة جدت في نطاق مباشرة العمل ولها مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو بحفظ النظام في الطريق العام وبالمحلات العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة وذلك أثناء أو اثر الاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر.»