تنويه: الرجاء من السادة قراء جريدة «الشروق» الذين يراسلون ركن (اسألوني) الاختصار عند صياغة الأسئلة حتى نتمكن من الاستجابة لأكثر عدد ممكن من أسئلتهم وشكرا. السؤال الأول أريد منكم بيان الطريقة الصحيحة للوضوء حسب المذهب المالكي وجزاكم الله كل خير؟ الجواب: اعلم أيها السائل المحترم أن صفة الوضوء الصحيحة أوردها الإمام سحنون في المدونة عن مالك بسنده: (أن عثمان بن عفان دعا يوما بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى أيضا إلى المرفق ثلاث مرات ثم مسح رأسه وأذنيه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعب ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى إلى الكعب ثلاث مرات وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه».
السؤال الثاني هل يجوز أن أصلي الفوائت من الصلاة بالتيمم لها ؟ الجواب اعلم أيها السائل الكريم أنه يجوز لك قضاء الصلوات الفائتة بالتيمم إذا كنت عاجزا عن استعمال الماء بسبب المرض أو لم تجده مع التنويه إلى أن التيمم الواحد لا يصلى به أكثر من فريضة فائتة واحدة كما قال بذلك جمهور العلماء.
السؤال الثالث: إذا اشترى إنسان خروفا سليما من العيوب قبل عيد الأضحى بأيام ثم تعرّض إلى حادث في قدمه الأمامية مما جعله أعرج. هل يعتبر أضحية ؟ الجواب: اعلم أيها السائل المحترم ان اشتريت الخروف وكان خاليا من العيوب في البداية وبنية الأضحية ثم حدث به عيب يمنع الإجزاء كالعور أو العرج أو نحو ذلك فإنه يجزيء كأضحية. فالعيب المانع هو العيب القديم لا الطارئ عليها بعد تسميتها أضحية. ومما يدل على ذلك ما رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: (ابتعنا كبشا نضحي به فأصاب الذئب من أليته أو أذنه فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به) ولذا فاطمئن على أضحيتك فإن شاء الله صحيحة
السؤال الرابع أسكن أنا وشقيقي في منزل واحد وعيشتنا واحدة.هل يجب أن يضحي كل واحد منا بشاة أم تكفينا شاة واحدة؟ الجواب: اعلم أيها السائل الكريم أنه إذا كنت وأخوك مستقلين في النفقة بحيث ينفق كل واحد على نفسه فعلى كل واحد منكما أضحية بشروطها المعروفة. وأما إذا كان أحدكما ينفق على الآخر فالأضحية على المنْفِق وتسقط عن المنْفَق عليه. وقد ورد في موطإ مالك رحمه الله عن أبي أيوب قال: (كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة) والمقصود بأهل بيته الذين تلزمه نفقتهم أو يتبرع بالنفقة عليهم.
السؤال الخامس أنا إمرأة متزوجة ,أعيش حياة هنيئة والحمد لله لي أخ عاطل عن العمل أعينه بقليل من مال زوجي دون علمه. هل يجوز ذلك؟ الجواب اعلمي أيتها السائلة المحترمة أنه إذا كان هذا المال الذي تعطينه لأخيك من مال زوجك فإنه لا يجوز لك ذلك إلا بإذنه لأن الأموال الخاصة بالزوج لا يجوز للزوجة أن تتصرف في شيء منها إلا بعلمه ولو كان التصرف صدقة. عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها». رواه النسائي. والله أعلم