عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق سنية الدهماني..    فيديو - سفير البرازيل :'' قضيت شهر العسل مع زوجتي في تونس و هي وجهة سياحية مثالية ''    كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل    منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    عاجل/ آخر أخبار قافلة الصمود..وهذه المستجدات..    معرض باريس الجوي.. إغلاق مفاجئ للجناح الإسرائيلي وتغطيته بستار أسود    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    من هو الهولندي داني ماكيلي حكم مباراة الترجي وفلامينغو في كأس العالم للأندية؟    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    243 ألف وحدة دم أُنقذت بها الأرواح... وتونس مازالت بحاجة إلى المزيد!    كهل يحول وجهة طفلة 13 سنة ويغتصبها..وهذه التفاصيل..    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    ضربة "استثنائية".. ما الذي استهدفته إيران في حيفا؟ (فيديو)    رفض الإفراج عن رئيس نقابة قوات الأمن الداخلي وتأجيل محاكمته إلى جويلية المقبل    صاروخ إيراني يصيب مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب..    الإتحاد المنستيري: الإدارة تزف بشرى سارة للجماهير    وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    كأس العالم للأندية: برنامج مواجهات اليوم الإثنين 16 جوان    اليوم الإثنين موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    تصنيف لاعبات التنس المحترفات : انس جابر تتراجع الى المركز 61 عالميا    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    طقس اليوم..الحرارة تصل الى 42..    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    قتلى وجرحى بعد هجمات صاروخية إيرانية ضربت تل أبيب وحيفا..#خبر_عاجل    الاحتلال يستهدف مقرا للحرس الثوري في طهران    باكستان تتعهد بالوقوف خلف مع إيران وتدعو إلى وحدة المسلمين ضد "إسرائيل"    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    النفط يرتفع مع تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط.. ومخاوف من إغلاق مضيق هرمز    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    بوادر مشجعة وسياح قادمون من وجهات جديدة .. تونس تراهن على استقبال 11 مليون سائح    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    اليوم انطلاق مناظرة «السيزيام»    إطلاق خارطة السياسات العمومية للكتاب في العالم العربي يوم 24 جوان 2025 في تونس بمشاركة 30 دار نشر    تونس: حوالي 25 ألف جمعية 20 بالمائة منها تنشط في المجال الثقافي والفني    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    فيلم "عصفور جنة" يشارك ضمن تظاهرة "شاشات إيطالية" من 17 إلى 22 جوان بالمرسى    زفاف الحلم: إطلالات شيرين بيوتي تخطف الأنظار وتثير الجدل    المبادلات التجارية بين تونس والجزائر لا تزال دون المأموال (دراسة)    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس    باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم    هل يمكن أكل المثلجات والملونات الصناعية يوميًا؟    موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص: تفاصيل مشروع القانون الخاص بالصحة العقلية
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية بمجلس النواب بداية هذا الأسبوع جلسة نظرت خلالها في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 83 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 199 والمتعلق بالصحة العقلية وبشروط الإيواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية بعد أن أصبح من الضروري مراجعته بمرور أزيد من عشر سنوات. وفي هذا الإطار يتعرّض المشروع المقترح والذي سيعرض في وقت لاحق على جلسة عامة لمجلس النواب للمناقشة النهائية والمصادقة على حالة الشخص الذي يكون محل تتبّع جزائي ويبرز من خلال التحقيق معه احتمال اصابته باضطرابات عقلية تحتم إخضاعه للملاحظة للتأكّد من مدى سلامة مداركه العقلية بعد أن تبيّن في العديد من القضايا أنه يتم ايداع المتهمين بمؤسسات استشفائية قصد اخضاعهم للملاحظة والفحص للتثبّت من حقيقة حالتهم الصحية وتحديد مدى مسؤوليتهم عن الأفعال التي يجري تتبعهم من أجلها ويعتبر هذا الايواء صورة من صور الايواء الوجوبي وهو ما لم يتطرّق اليه التشريع المعتمد حاليا ووجب لذلك التنصيص على الحالة المذكورة على اعتبارها من ضمن حالات الايواء دون الرضى.
الإيواء
كما تطرّقت أحكام المشروع المقترح الى الوضعية التي يتبيّن فيها للطبيب النفساني المباشر بالقسم الاستعجالي بالهياكل الصحية العمومية عند فحصه للمريض أن حالة هذا الأخير وتصرّفاته تكشف عن اضطرابات عقلية واضحة تشكّل خطرا عليه وعلى الآخرين وتستوجب من الناحية الطبية إيواءه غير أن المؤسسة الاستشفائية لا يمكنها في مثل هذه الحالة وفي ظل التشريع الحالي القيام بذلك خصوصا وأن الأيواء الوجوبي يشكل مساسا بالحرية الشخصية للفرد، حيث لم تدرج الحالة المشار اليها ضمن صور الايواء دون الرضى في القانون السابق والذي يعتبرها ايواء استعجاليا في انتظار إحالة ا لملف الى السلطة القضائية لذلك تم ضمن المشروع الجديد المقترح السماح بالايواء مع اشتراط اعلام وكيل الجمهورية بذلك في ظرف 24 ساعة من قبل المريض بالقسم الاستعجالي وبيان فترة الايواء التي تتطلبها حالته الصحية مع الاشارة الى أنه في صورة عدم صدور قرار من وكيل الجمهورية أو في صورة صدور قرار عنه دون اعلام مدير المسشتفى أو من ينوبه به في ظرف 4 أيام من تاريخ توجيه الاعلام الى وكيل الجمهورية يتمّ وجوبا رفع الإيواء وذلك مراعاة لحقوق المريض وحريته.
رفع الإيواء
وفي ما يخص اجراءات رفع الإيواء بالنسبة للمريض الذي انهى العلاج بالمؤسسة التي تمّ إيواؤه بها ولتجنّب ابقاء المريض بالمستشفى فترة اضافية الى حين صدور قرار رفع الايواء من المحكمة واعلام المؤسسة بذلك فقد نصت أحكام المشروع المقترح على ضرورة قيام مدير المؤسسة الاستشفائية بعرض الأمر على المحكمة المختصة ترابيا لاصدار قرار في رفع الإيواء وعلى رئيس المحكمة البتّ في ذلك دون تأخير واعلام إدارة المستشفى بقراره في ظرف 48 ساعة على أقصى تقدير يرفع الايواء بعدها وجوبا.
وحرصا على مزيد الاحاطة والموضوعية في معالجة ملفات الأشخاص الذين تحصّلوا على قرار في حفظ التهمة أو حكم بإخلاء السبيل أو عدم سماع الدعوى نظرا لاختلال مداركه العقلية فقد اقترح المشرّع أن لا يتم رفع الإيواء الا بناء على رأي لجنة تتركب من 3 أطباء نفسانيين يعيّنهم رئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها مقر إقامة الشخص المراد رفع الإيواء عنه ولا يكون من بينهم الطبيب المباشر للمريض أو الطبيب الخبير الذي سبق له أن أدلى برأيه الطبي عند إيواء المريض.
ولمتابعة تطوّر حالة المريض بعد رفع الإيواء عنه نصّت أحكام الفصل 30 المقترح على امكانية أن يأذن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة للمريض بعد رفع الإيواء عنه بالمثول لدى المؤسسة الذي تمّ ايواؤه بها في فترات دورية يحدّدها الطبيب المباشر للمريض قصد متابعة تطوّر حالته الصحية بعد أن أكّدت التجربة أن عددا من المرضى يرفضون الخضوع الى المراقبة في المسار العلاجي المحدّد على أهميته لصحة المريض ومصلحة المجتمع.
وسعيا الى تحسين ظروف التعهّد بالمرضى المصابين باضطرابات عقلية وتوفير الضمانات الكافية لهم فقد نصّ القانون المقترح على أن ايواء المريض في نطاق الإيواء الوجوبي لا يتمّ الا بعد الادلاء بقرار رئيس المحكمة الصادر في الغرض لتلافي كل الثغرات الموجودة، كما تمّ التأكيد على أن إيواء المريض وجوبيا يتم بأقرب مؤسسة استشفائية عمومية من مقر إقامته ويكون بها قسم مختص في الأمراض العقلية وذلك لتوفير الاحاطة العائلية له لأن ذلك من العوامل المساعدة على العلاج والاسراع فيه وهو ما ينسجم مع التوجه الذي شرعت الوزارة في تطبيقه منذ سبتمبر 2000 والمتمثل في تطبيق نظام التقسيم الجغرافي.
ونظرا الى أن التشريع المعتمد حاليا لا يُوضّح نظام تحمّل المصاريف بالنسبة للمرضى الخاضعين الى نظام الايواء الوجوبي فإن المشرّع وضّح في القانون الجديد القواعد المنطبقة على نظام تحمّل مصاريف ونفقات علاج الأشخاص الذين تمّ إخضاعهم الى نظام الايواء الوجوبي بالتنصيص على أن الدولة هي التي تتحمّل نفقات علاج وإيواء الأشخاص المرضى الذين يخضعون لهذا النظام.
كما سعى المشروع المعروض الى مزيد توضيح مسؤولية مدير المستشفى وتوسيع نطاق المسؤولية الجزائية له وتحميله مسؤولية احترام كامل أحكام الفصل 15 من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.