رئيس فرع كرة القدم بالنادي الإفريقي يعلن انسحاب المدرب فوزي البنزرتي    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    سيدي بوزيد: وفاة شاب وإصابة آخرين جراء حريق في ورشة لتصليح الدراجات بجلمة    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    تونس تُحرز بطولة إفريقيا للبيسبول 5    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    بنزرت: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان بمشاركة حوالي من 3000 رياضي ورياضية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    هذا هو المهندس على بن حمود الذي كلّفه الرئيس بالموضوع البيئي بقابس    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص: تفاصيل مشروع القانون الخاص بالصحة العقلية
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية بمجلس النواب بداية هذا الأسبوع جلسة نظرت خلالها في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 83 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 199 والمتعلق بالصحة العقلية وبشروط الإيواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية بعد أن أصبح من الضروري مراجعته بمرور أزيد من عشر سنوات. وفي هذا الإطار يتعرّض المشروع المقترح والذي سيعرض في وقت لاحق على جلسة عامة لمجلس النواب للمناقشة النهائية والمصادقة على حالة الشخص الذي يكون محل تتبّع جزائي ويبرز من خلال التحقيق معه احتمال اصابته باضطرابات عقلية تحتم إخضاعه للملاحظة للتأكّد من مدى سلامة مداركه العقلية بعد أن تبيّن في العديد من القضايا أنه يتم ايداع المتهمين بمؤسسات استشفائية قصد اخضاعهم للملاحظة والفحص للتثبّت من حقيقة حالتهم الصحية وتحديد مدى مسؤوليتهم عن الأفعال التي يجري تتبعهم من أجلها ويعتبر هذا الايواء صورة من صور الايواء الوجوبي وهو ما لم يتطرّق اليه التشريع المعتمد حاليا ووجب لذلك التنصيص على الحالة المذكورة على اعتبارها من ضمن حالات الايواء دون الرضى.
الإيواء
كما تطرّقت أحكام المشروع المقترح الى الوضعية التي يتبيّن فيها للطبيب النفساني المباشر بالقسم الاستعجالي بالهياكل الصحية العمومية عند فحصه للمريض أن حالة هذا الأخير وتصرّفاته تكشف عن اضطرابات عقلية واضحة تشكّل خطرا عليه وعلى الآخرين وتستوجب من الناحية الطبية إيواءه غير أن المؤسسة الاستشفائية لا يمكنها في مثل هذه الحالة وفي ظل التشريع الحالي القيام بذلك خصوصا وأن الأيواء الوجوبي يشكل مساسا بالحرية الشخصية للفرد، حيث لم تدرج الحالة المشار اليها ضمن صور الايواء دون الرضى في القانون السابق والذي يعتبرها ايواء استعجاليا في انتظار إحالة ا لملف الى السلطة القضائية لذلك تم ضمن المشروع الجديد المقترح السماح بالايواء مع اشتراط اعلام وكيل الجمهورية بذلك في ظرف 24 ساعة من قبل المريض بالقسم الاستعجالي وبيان فترة الايواء التي تتطلبها حالته الصحية مع الاشارة الى أنه في صورة عدم صدور قرار من وكيل الجمهورية أو في صورة صدور قرار عنه دون اعلام مدير المسشتفى أو من ينوبه به في ظرف 4 أيام من تاريخ توجيه الاعلام الى وكيل الجمهورية يتمّ وجوبا رفع الإيواء وذلك مراعاة لحقوق المريض وحريته.
رفع الإيواء
وفي ما يخص اجراءات رفع الإيواء بالنسبة للمريض الذي انهى العلاج بالمؤسسة التي تمّ إيواؤه بها ولتجنّب ابقاء المريض بالمستشفى فترة اضافية الى حين صدور قرار رفع الايواء من المحكمة واعلام المؤسسة بذلك فقد نصت أحكام المشروع المقترح على ضرورة قيام مدير المؤسسة الاستشفائية بعرض الأمر على المحكمة المختصة ترابيا لاصدار قرار في رفع الإيواء وعلى رئيس المحكمة البتّ في ذلك دون تأخير واعلام إدارة المستشفى بقراره في ظرف 48 ساعة على أقصى تقدير يرفع الايواء بعدها وجوبا.
وحرصا على مزيد الاحاطة والموضوعية في معالجة ملفات الأشخاص الذين تحصّلوا على قرار في حفظ التهمة أو حكم بإخلاء السبيل أو عدم سماع الدعوى نظرا لاختلال مداركه العقلية فقد اقترح المشرّع أن لا يتم رفع الإيواء الا بناء على رأي لجنة تتركب من 3 أطباء نفسانيين يعيّنهم رئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها مقر إقامة الشخص المراد رفع الإيواء عنه ولا يكون من بينهم الطبيب المباشر للمريض أو الطبيب الخبير الذي سبق له أن أدلى برأيه الطبي عند إيواء المريض.
ولمتابعة تطوّر حالة المريض بعد رفع الإيواء عنه نصّت أحكام الفصل 30 المقترح على امكانية أن يأذن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة للمريض بعد رفع الإيواء عنه بالمثول لدى المؤسسة الذي تمّ ايواؤه بها في فترات دورية يحدّدها الطبيب المباشر للمريض قصد متابعة تطوّر حالته الصحية بعد أن أكّدت التجربة أن عددا من المرضى يرفضون الخضوع الى المراقبة في المسار العلاجي المحدّد على أهميته لصحة المريض ومصلحة المجتمع.
وسعيا الى تحسين ظروف التعهّد بالمرضى المصابين باضطرابات عقلية وتوفير الضمانات الكافية لهم فقد نصّ القانون المقترح على أن ايواء المريض في نطاق الإيواء الوجوبي لا يتمّ الا بعد الادلاء بقرار رئيس المحكمة الصادر في الغرض لتلافي كل الثغرات الموجودة، كما تمّ التأكيد على أن إيواء المريض وجوبيا يتم بأقرب مؤسسة استشفائية عمومية من مقر إقامته ويكون بها قسم مختص في الأمراض العقلية وذلك لتوفير الاحاطة العائلية له لأن ذلك من العوامل المساعدة على العلاج والاسراع فيه وهو ما ينسجم مع التوجه الذي شرعت الوزارة في تطبيقه منذ سبتمبر 2000 والمتمثل في تطبيق نظام التقسيم الجغرافي.
ونظرا الى أن التشريع المعتمد حاليا لا يُوضّح نظام تحمّل المصاريف بالنسبة للمرضى الخاضعين الى نظام الايواء الوجوبي فإن المشرّع وضّح في القانون الجديد القواعد المنطبقة على نظام تحمّل مصاريف ونفقات علاج الأشخاص الذين تمّ إخضاعهم الى نظام الايواء الوجوبي بالتنصيص على أن الدولة هي التي تتحمّل نفقات علاج وإيواء الأشخاص المرضى الذين يخضعون لهذا النظام.
كما سعى المشروع المعروض الى مزيد توضيح مسؤولية مدير المستشفى وتوسيع نطاق المسؤولية الجزائية له وتحميله مسؤولية احترام كامل أحكام الفصل 15 من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.