قال القاضي بالمحكمة الادارية أحمد صواب ان المجلس الوطني التأسيسي أرسل مشروع قانون صادق عليه المجلس يوم 29 أكتوبر 2013 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات يحمل ختم رئيس المجلس مصطفى بن جعفر ولا يحمل ختم رئيس الجمهورية ولم ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية . وكانت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي صادقت على تعديلات على بعض فصول القانون عدد 33 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بهدف الاسراع في احداث هيئة الانتخابات وتنفيذ خارطة الطريق وأكد صواب ان القضاء الاداري لا يمكن له أن يتعهد بمشروع القانون دون أن يتم ختمه ونشره سيما وان الدستور الصغير القانون المنظم للسلط العمومية ينص على ذلك في الفقرة الثانية من الفصل 11. وأشار الى أن رئيس الجمهورية من حقه وفق القانون رفض الختم وبالتالي عدم ادراج مشروع القانون في المنظومة القانونية قائلا من الخطأ القانوني نعته بقانون فهو ليس سوى مشروع قانون .