تمّ الاتفاق اليوم على إضافة فصل يتعلق بتعريف المعارضة صلب الباب السادس بعد الفصل 45 . ويقصد بالمعارضة على معنى هذا النظام الداخلي: - كل كتلة غير مشاركة في الحكومة ولم تمنح بأغلبية اعضائها ثقتها للحكومة أو لم تصوت بأغلبية أعضائها على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها. - النواب غير المنتمين لكتل الذين لم يصوتوا لمنح الثقة للحكومة أو للثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها. ويعدّ الاحتفاظ بالصوت رفضا لمنح الثقة للحكومة. ولا يصح التصنيف في المعارضة إلا بتقديم تصريح كتابي لرئاسة المجلس من الكتلة أو النائب المعني. ويفقد النائب أو الكتلة التي خرجت من المعارضة آليا المهمة المسندة اليها بصفتها تلك. يُنشر التصريح المتعلق بالانتماء إلى المعارضة أو سحب الانتماء منها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بمداولات مجلس نواب الشعب". وينص الفصل 163 على أن يدخل النظام الداخلي حيّز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب ويتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويذكر أن مفهوم المعارضة أثار جدلا بين الكتل.