هل هو مجرّد صدفة أم حماية لذوي النفوذ؟ المؤتمر من اجل الجمهورية يؤكدّ:... المجلس الوطني التاسيسي يتمتع بكلّ الصلاحيات لإلغاء القوانين وتتبّع كلّ من ضلع في التعذيب والقتل صدر في الرائد الرسمي المرسوم عدد 106 لسنة 2011 بتاريخ اكتوبر والذي اضيف بموجبه فقرة رابعة للفصل الخامس، يسقط الدعوى العمومية الناتجة عن جناية التعذيب بمرور خمسة عشر عاما, ايام قليلة قبلها كان الأستاذ بشر بن سعيد الشابي، وهو محامي، كان قد عرض امام النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، شكاية ضد رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، الباجي قائد السبسي، متهما اياه باصدار اوامر التعذيب في قضية ما يعرف ب"صباط الظلام" وأحداث مدينة الوردانين. ان السيد بشر بن سعيد الشابي، عند تقدمه بشكاية الى النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس ضد رئيس الوزراء الحالي الباجي قائد السبسي متهما اياه باصدار اوامر القتل والتعذيب ضد مواطنين بمدينة الوردانين من ولاية المنستير وفي حادثة "صباط الظلام"، قد ارتكز في ذلك على التصريحات التي ادلى بها مدير الامن السابق حسن ببو بجريدة الشروق الصادرة بتاريخ يوم الثلاثاء والموافق ل26 /08/2008 بالصفحة 18، والذي اكد ان من اعطى التعليمات بواقعة مدينة الوردانين هما الباجي قائد السبسي والباهي الادغم، وانه كان بالامكان تفادي ما حصل لولا اوامر هاذين الاخيرين. وقد طالب الاستاذ بشر بفتح تحقيق وكشف ما حصل وبتتبع الباجي قائد السبسي وكل من سيكشف التحقيق تورطه. لقد تقدم السيد بشر الشابي بالشكاية الاولى يوم 06 اكتوبر 2011والشكاية الثانية يوم 10 اكتوبر 2011 , هذا وقد صدر المرسوم في الرائد الرسمي، المتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجزائية ومجلة الاجراءات الجزائية والذي قضى في فصله الثالث باضافة فقرة رابعة للفصل الخامس تجيز باسقاط الدعوى العمومية الناتجة عن جناية التعذيب بمرور خمسة عشر عاما. وقد صدر المرسوم باقتراح من وزير العدل. في القانون الجزائي هناك ما يسمى بمصطلح التقادم فالمشرّع جعل من مضي مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفا سلبيا دونما المطالبة بحقه بعد اتصال علمه، إنّما هو نوع من التراخي في استعمال الحق مما يحرمه من إمكانية الالتجاء للقضاء بعد مضي المدة المقررة وذلك ضمانا للثبات القانوني الذي يعد احد أسس الأنظمة القانونية في المجتمع، كما أنّ التقادم من النظام العام. إن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم ، مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها و إن كان فى ذلك تسوئ لمركزه ، ما دام أنه لم يصدر فى الدعوى حكم نهائى. ان توقيت اصدار هذا التنقيح بالذات يثير نقطة استفهام ويدعو الى التساؤل عن مدى ترابط هذا التنقيح بالشكاية التي قدمها السيد بشر الشابي ضد السيد الباجي قائد السبسي. فهل جاء المرسوم تبعا للشكاية ام ان الصدفة وحدها هي التي جعلت توقيت الاصدار والشكاية متقاربين؟ وباتصالنا باحد اعضاء اللجنة المركزية لحزب المؤتمر لاستجلاء راي وموقف هذا الحزب حول هذا المرسوم، اكدّ لنا انّ اصدار مثل هذا المرسوم وادخال اي تحوير في اي قانون لا يعني اي شيء مضيفا انّ المجلس الوطني التاسيسي له كلّ الصلاحيات في ابطال جميع النصوص السابقة والتي يتبين أنها وضعت بهدف تمكين اصحاب النفوذ او البعض منهم حماية أشخاصهم. لذا فانه من المؤكد بالنسبة الينا اننا سنضع على مستوى المجلس الاليات اللازمة لتتبّع اي شخص او مسؤول سابق ضلع في اراقة الدماء والتعذيب.