تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة الاثنين حول اعتراف إسرائيل بجمهورية أرض الصومال    سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى ب«ب بألو» في قبضة الأمن    انقطاع جزئي للكهرباء بالمنستير    مع الشروق : «الإبراهيمية» تغزو الشرق الإفريقي    لجنة مشتركة تونسية سعودية    قرقنة تكشف مخزونها التراثي .. الحرف الأصيلة تتحوّل إلى مشاريع تنموية    جهاز استشعار للكشف عن السرطان    الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026..    عاجل/ كأس أمم افريقيا: التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي ضد نيجيريا..    تراجع خدمات الدين الخارجي المتراكمة ب 13،8 بالمائة    الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول التقنيات المبتكرة والذكية للمعلومات (IC3IT'26) في الفترة من 26 إلى 28 مارس 2026 بالحمامات    مسرحية "كحلة الأهذاب"... إنتاج جديد لفرقة مدينة تونس للمسرح احتفالا بذكراها السبعين    القنوات الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا    مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز خلال سنة 2022    كاس امم افريقيا : السنيغال يتعادل مع الكونغو الديمقراطية    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات    المستشفى الجامعي شارل نيكول يحقق أول عمليات ناجحة بالفيمتو ليزك بتونس!    متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل    نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس    محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير    خبايا الخطة..ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال..؟!    هام/ بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    عاجل/ حجز يخوت ودرجات نارية فاخرة: تفاصيل تفكيك وفاق دولي لترويج المخدرات يقوده تونسي..    كأس أمم إفريقيا 2025: السودان وغينيا الاستوائية في اختبار حاسم لإنعاش آمال التأهل    النادي الصفاقسي: الكشف عن الحالة الصحية للاعبين إثر نهاية تربص سوسة    وزارة النقل: شحن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين قريبا    عاجل/ مسجون على ذمة قضية مالية: هذه الشخصية تقوم باجراءات الصلح..    مداهمة مصنع عشوائي بهذه الجهة وحجز مواد غذائية وتجميلية مقلدة..#خبر_عاجل    الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة    إيقافات جديدة في فضيحة مراهنات كرة القدم    اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية: محرز بوصيان يواصل رئاسة اللجنة    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي بالقصرين مع توقع انطلاق استغلاله بداية السنة    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    اخلاء هذا القصر بقرار قضائي..وهذا هو السبب..#خبر_عاجل    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    استراحة الويكاند    صفاقس: الدورة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية القرقنية تثمّن الحرف التقليدية ودورها في حفظ الذاكرة الجماعية للجزيرة    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدر بالرائد الرسمي: التفاصيل الكاملة لقانون المصالحة الادارية وهؤولاء هم المعنيون بالعفو..
نشر في المصدر يوم 26 - 10 - 2017

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون أساسي عدد 62 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أكتوبر 2017 يتعلق بالمصالحة في المجال الإداري(1).
وفي ما يلي نصه:
"باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:
الفصل الأول يهدف هذا القانون الأساسي إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع خاصة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزّز الثقة في مؤسسات الدولة، كلّ ذلك تحقيقا للمصالحة الوطنية.
الفصل 2 لا يخضع للمؤاخذة الجزائية الموظفون العموميون وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية بالنسبة إلى الأفعال التي تمّ القيام بها والمتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير شريطة عدم الحصول على فائدة لا وجه لها لأنفسهم. وبموجب ذلك تتوقف التتبعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال.
ويستثنى من ذلك، من كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلق بقبول رشاوي أو بالاستيلاء على أموال عمومية.
الفصل 3 ينتفع بالعفو العام الموظفون وأشباههم المبيّنون بالفقرة الأولى من الفصل 2 من هذا القانون الأساسي الذين تمّت مؤاخذتهم بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 2 المذكور وذلك مع مراعاة الاستثناء بنفس الفصل. ويسلّم الوكلاء العامون لمحاكم الاستئناف كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض.
ويشمل كذلك العفو مبالغ جبر الضرر المادي والمعنوي المسلطة على الأشخاص المبيّنين بالفقرة الأولى من الفصل 2 من هذا القانون الأساسي والمحكوم بها لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية.
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 سبتمبر 2017.
الفصل 4 لا تشمل الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من هذا القانون الأساسي غير الموظفين العموميين وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية.
الفصل 5 كل خلاف حول تطبيق أحكام هذا القانون الأساسي يرفع إلى هيئة تتألف من الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب وعضوين من أقدم رؤساء الدوائر بها، وبحضور ممثل النيابة العمومية لديها.
وتنظر هذه الهيئة في مطالب الطعن في شهادة العفو.
وعلى كل من يهمه الأمر أن يرفع الدعوى بمقتضى مطلب كتابي مصحوب بما لديه من مؤيدات.
وعلى رئيس هذه الهيئة أن يحيل هذا الملف حالا إلى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليقدّم طلباته في أجل أقصاه عشرة أيام.
وتبتّ الهيئة المذكورة في الموضوع خلال أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلبات.
وقرارات تلك الهيئة لا تقبل الطعن بأي وجه من الأوجه.
الفصل 6 في صورة حصول الخلاف المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون الأساسي أمام سلطة قضائية، فإنّ تقديم المطلب الكتابي يستوجب توقيف النظر في الأصل إلى أن يقع البتّ في ذلك الخلاف من قبل الهيئة المذكورة.
الفصل 7 إذا ثبت أنّ المتحصّل على شهادة العفو قد تعمّد إخفاء الحقيقة أو تعمّد عدم التصريح بجميع ما أخذه دون وجه حقّ، يُستأنف التتبع أو المحاكمة أو العقوبة.
الفصل 8 تنطبق أحكام هذا القانون الأساسي على الفترة الممتدّة من غرة جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 أكتوبر 2017.
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.