الرحيلي: هذه نسبة امتلاء السدود    تونس والبنك الأوروبي للاستثمار يعززان التعاون لدعم التنمية والمشاريع الحيوية    يضمّ مستشفى عائما وبنائين .. «أسطول الصمود» يعلن عن أولى رحلاته نحو غزّة    في قضية 30 كيلوغراما من الكوكايين ... أسرار جديدة عن صفقة ال 10 مليارات    ملحمة بن قردان والذاكرة الثقيلة ... لهذا توقّف تصوير مسلسل «أركان حرب»    في إطار مشاركته في معرض القاهرة الدولي ... العوني يصدر «النص والظلال»    بين وفرة الإنتاج وأسئلة الجودة .. دراما رمضان على تلفزاتنا... نجوم كبار وأعمال بالجملة    كلمات .. القرآن وعلاج الضغوط النفسية    صدور أحكام استئنافية تتراوح بين خمس سنوات والاعدام في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي    إيقاف أحمد السعيداني يفتح باب الجدل داخل البرلمان: بين الدفاع عن حرية التعبير والتشديد على هيبة الدولة    الشركة الوطنية للنقل بين المدن تُطلق استغلال ثلاث حافلات جديدة بداية من 7 فيفري    المنستير: النيابة العمومية تفتح تحقيقا في جريمة إقدام شبان على تعذيب وذبح كلب    بعد دخوله التاريخ بثروة قدرها 852 مليار دولار.. ماسك: السعادة لا تشترى بالمال    الليلة.. سحب عابرة مع أمطار متفرقة    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (تصفيات منطقة شمال إفريقيا): المنتخب التونسي يستهل مشواره بملاقاة المنتخب المغربي    عاجل: بنسبة كبيرة معز الحاج علي أساسي مع الترجي الرياضي ضد الملعب المالي    بطاقة ايداع بالسجن في حق سيف الدين مخلوف    عاجل/ هذا ما طالبت به تونس بخصوص الوضع الصحي في فلسطين..    يوم 17 فيفري.. كسوف حلقي للشمس    إمضاء مذكرة تفاهم بين تونس وجمهورية جيبوتي لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الصحّة و الطب عن بُعد    عاجل: 92 % من التوانسة يعتبروا رمضان مناسبة لتكثيف العبادات    عاجل: تحب تولي من أعوان شركة عجيل؟ مناظرة خارجية تستنى!    من غير تنقّل: طبّ الأسنان عن بُعد يوصل لتوانسة في هذه المنطقة    عاجل: إيمان خليف ترد على تصريحات ترامب وتؤكد ''أنا لست متحولة جنسياً''    تراجع نسبة التضخم إلى 4,8 % خلال شهر جانفي 2026    العودة القوية: الإعلامية اللبنانية ربى حبشي تتغلب على السرطان للمرة الثانية    النادي الإفريقي: عدنان بالحارث مدربا جديدا لأكابر كرة اليد    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلتي نفط في الخليج..    فتح باب الترشح لمسابقة الهواة بمهرجان مساكن لفيلم التراث    بالأرقام: تطور الإدخار البريدي بقيمة 981 مليون دينار أواخر نوفمبر 2025..    رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك    الخبير العسكري «توفيق ديدي» ل «الشروق»: أيّ هجوم أمريكي على إيران سيكون انتحارا    خبر غير سار لبرشلونة ... و هذه تفاصيله    صادم-فضيحة غذائية تهز جربة: فول الأعلاف يصل إلى موائد المواطنين!    علاش كي تُرقد تحب تخلّي ''ساقيك'' خارج الغطاء؟ العلم يفسّر    الماء بالليمون: السر التونسي باش تنقص الوزن بسرعة!    حجز عجل مصاب بالسلّ بمسلخ بلدي..تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل    ندوة "المركز والهامش في فن العرائس: هل يمكن للعرائس أن تعيد رسم الخارطة الثقافية؟"    فضيحة بمعرض الكتاب.. روايات مكتوبة بال ChatGPT !    عاجل: 20% من التوانسة يعانون من صُعوبة الإنجاب    قابس: وفاة زوجين في حريق بمنزلهما    بطولة كرة اليد: برنامج مواجهات الجولة العاشرة إيابا    كأس تونس لكرة السلة: اليم سحب قرعة الدور الثمن النهائي    بعد اغتيال سيف الإسلام.. شكون قعد من عائلة معمر القذافي؟    الأملاك المصادرة فحوى لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة ووزير أملاك الدولة..    عاجل/ بعد ايقاف هذا النائب: كتلة "الخط الوطني السيادي" تتدخل وتطالب..    عاجل: خلاف عائلي يكشف كنزًا في حاجب العيون وإيقاف 3 أشخاص    خطير/ اتهم والدة أحدهما بالسرقة: فأحالاه على الانعاش..    هام: هل يجوز صيام شهر شعبان كلّه؟ وما هي الأيام التي لا يجوز صيامها منه؟    نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟    اليوم: إرتفاع طفيف في الحرارة لكن يجب الحذر من الرياح    جريمة مروعة: مقتل شاب عل يد مهرب..تفاصيل صادمة..    الذهب يتراجع والفضة تهوي وسط موجة بيع واسعة    بمواصفات خيالية.. تفاصيل سيارة تركية أهداها أردوغان للسيسي    عاجل: المجلس الأوروبي للإفتاء يحدد غرة رمضان    الصحة العالمية: استئناف حملات التطعيم ضد الكوليرا عالميا بسبب زيادة الحالات    بطولة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم تحت 16 سنة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الليبي 3 - 0    ظهر اليوم: رياح قوية مع أمطار متفرّقة بهذه المناطق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منشور للبنك المركزي يضبط الاحكام الانتقالية المتعلقة بالمعاملات بالشيك
نشر في تونس الرقمية يوم 20 - 11 - 2024

يضبط المنشور الصادر، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، عن البنك المركزي التونسي الواجبات والإجراءات المحمولة على المصارف في المعاملات بالشيك والتصرف في عوارض الدفع المرتبطة به.
ويتعلق المنشور بالواجبات والإجراءات المحمولة على المصاريف في المعاملات بالشيك والتصرف في عوارض الدفع المرتبطة به، وفقا لأحكام المجلة التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بموجب القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024.
وتضمن المنشور أحكاما إنتقالية تخص ساحبي الشيكات دون رصيد محل تتبعات قضائية أو صدرت ضدهم أحكام من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد وحررت في شأنهم شهادات في عدم الدفع أو محضر إحتجاج في عدم الدفع قبل تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويتعيّن على المصارف، تطبيقا لأحكام الفصل 6 من القانون السابق ذكره، قبول التسوية من ساحبي الشيكات المعنيين بهذه الأحكام الانتقالية أو من وكلائهم وتسليم الساحب شهادة في التسوية بمجّرد قيامه بخلاص مبلغ الشيك أو ما تبقى منه.
ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، يعفى ساحبو الشيكات المعنيين بهذه الأحكام الانتقالية عند قيامهم بالتسوية من خلاص الفوائض والخطية ومصاريف العدل المنفذ .
وتجدر الإشارة إلى أن ثبوت حصول التسوية وبالتالي إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة وإسترداد الساحب لإمكانية مسك صيغ الشيكات واستعمالها ترجع لممثل النيابة العمومية وللمحكمة المتعهدة . ويتعين على المصارف تبعا لذلك الامتناع عن تسليم صيغ شيكات جديدة للساحب إلى غاية إعلامها من قبل البنك المركزي التونسي برفع التحجير.
بالنسبة إلى الأشخاص الذين أصدروا شيكات دون رصيد حررت في شأنها شهادة في عدم الدفع قبل تاريخ نشر القانون عدد 41 لسنة 2024 أو بعد دخوله حيّز التنفيذ، فإن المصارف لا تتولى إحالة ملفاتهم إلى النيابة العمومية . فإثارة التتبعات الجزائية من أجل إرتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد لا تتم بناء على شكاية من المستفيد .
يجدر التذكير أن إلغاء التجريم عن الشيكات دون رصيد، التي يساوي أو يقل مقدراها 0500 دينار، المنصوص عليه في المجلة التجارية يهم فقط الأشخاص الذين أصدروا شيكات دون رصيد في عدم الدفع أو محضر إحتجاج بعدم الدفع بمقر المصرف بعد تاريخ 02 فيفري ،2025 أي بعد 6 أشهر من تاريخ نشر القانون عدد 41 لسنة 2024 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما تضمن القانون عدد 41 لسنة 2024 ، أحكاما انتقالية خاصة بمآل الشيكات التي تم إعدادها وفقا للصيغ المعمول بها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أي الشيكات التي لا تتضمن البيانات الوجوبية التي ينص عليها الفصل 410 مكرر (جديد) من المجلة التجارية.
ويجب على المصارف مواصلة قبول خلاص هذه الشيكات وعرضها للخلاص في أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ومراعاة الإجراءات المتعلقة بعوارض الدفع المرتبطة بها وفقا للمقتضيات الجديدة للمجلة التجارية وأحكام هذا المنشور باستثناء الأحكام المتعلقة بالمنصة الرقمية وطلب تخصيص الرصيد من المستفيد.
وبإنقضاء هذا الأجل، أي بعد تاريخ 2 فيفري ،2025 تفقد هذه الصيغ قيمتها كشيكات ويتعين على المصارف رفض خلاصها أو قبول عرضها للخلاص من حرفائها.
وفي صورة عرض هذه الشيكات للخلاص بعد ذلك التاريخ، يتم رفض خلاصها طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا المنشور دون مراعاة واجب تخصيص الرصيد والإجراءات المتعلقة بعوارض الدفع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.