بعد رسائل إذاعية مؤيدة لفلسطين..إيقاف مراقب الحركة الجوية في مطار باريس عن العمل    ٍ3 ملاعب تونسية فقط مؤهلة لاحتضان مباريات المسابقات الأفريقية    برسالة مؤثرة للجماهير وزملائه.. دوناروما يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان    جندوبة : حجز أجبان و زبدة غير صالحة للاستهلاك    نجدة.TN : تونس تطلق منصة وطنية لإنقاذ ضحايا الجلطات القلبية    مفتي الجمهورية.. الذكاء الاصطناعي يجب ان يكون متناغمًا مع مقاصد الدين والشريعة    أماكن تزورها... واحات في قلب الصحراء بتوزر وقبلي ..تاريخ عريق ومناظر طبيعية خلابة    أخبار النادي الإفريقي...عجز مالي ب 7 مليارات    القيروان .. اختفاء فتاة من منزل والديها في ظروف مسترابة    القصرين: اصطدام بين شاحنة ثقيلة وحافلة على جسر سبيطلة    تورّط في التلاعب بالتوجيه الجامعي .. ايداع تلميذ السجن    دعوة الى تلازم الذكاء الاصطناعي مع مقاصد الدين    مع الشروق : سلاح «حزب الله»... ضمانة ردع... ضرورة بقاء    عاجل/ مصر تعلن عن 15 شخصية فلسطينية ستُدير غزة ل 6 أشهر    تحذير لمستعملي الطريق السيارة أ3: أشغال صيانة بداية من الثلاثاء    وادي مليز: مهرجان شمتو للتراث والفنون بوادي مليز يحتفل بعيد المرأة    عضو بلجنة تنظيم مهرجان صفاقس يرفع شكاية ضد "نوردو"    عاجل/ وزارة الصحة تعلن نجاحها في تفعيل خدمات المركز الطبي عن بعد    توننداكس يتراجع مع إقفال الثلاثاء بنسبة 26ر0 بالمائة    إيران: تخلّينا عن تخصيب اليورانيوم بالكامل.. مزحة    وحدة جديدة للتقنيات الصيدلانية بالمستشفى العسكري بتونس...تفاصيل    وفاة مفاجئة للمؤثرة التايوانية ليز لين رويّو تصدم متابعيها    المنستير: تكريم 13 امرأة متميزة بالجهة بمناسبة العيد الوطني للمرأة وفي إطار تظاهرة "ناجحات ببلادي"    وزارة التربية تطلق برنامجا وطنيا لتحديث البنية التحتية المدرسية استعدادا للعودة المدرسية    المرأة التونسية في عيدها الوطني بين رصيد مجلة الأحوال الشخصية ومقتضيات التمكين الحقيقي    ميكرووند وماكلتك: شنو الحاجات اللي خطر تسخينها فيه؟    سمكة الأرنب السامة غزت شاطئ نابل.. خطر على صحة التوانسة!    القيلولة في الصيف : راحة ولا كسل؟ طبيب يفسّر الصحيح مالغالط    هام/ عطلة بيوم بمناسبة المولد النبوي الشريف..    عاجل/ حادثة اختطاف طفلة 14 سنة من منزلها بالقيروان..تفاصيل ومعطيات جديدة..    خاتم خطوبة جورجينا: ماس نادر وسعر يطيّر العقل!    عاجل: استئناف حركة المترو بصفة عادية بعد إصلاح العطب الكهربائي    وفاة المتسابق الإيطالي ماتيا ديبيرتوليس في دورة الألعاب العالمية    ارتفاع درجات الحرارة يرجع بداية مالتاريخ هذا    الالعاب العالمية (شينغدو 2025): المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية ينهي مشاركته في المرتبة السابعة بفوزه على نظيره الصيني1-2    قابس: العثور على جثة شاب مفقود منذ أسبوع داخل بئر عميقة    هزة أرضية جديدة ب4 درجات تضرب هذه المدينة    صدمة مدوّية : ''مؤثرة عربية مشهورة '' أذابت قلوب المتابعين... تبين أنها رجل    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب قبالة جنوب سواحل الفلبين..#خبر_عاجل    عاجل: دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف يوم 13 أوت    مساكن بأسعار رمزية ومنح تصل ل50%.. برنامج السكن الاجتماعي في تونس يقترب منك!    استعدادات المنتخب التونسي للكرة الطائرة لمونديال 2025 بالفلبين    تنبيه/ بحر مضطرب اليوم.. والحذر مطلوب عند السباحة..!    عاجل: 8 بطاقات إيداع بالسجن... اعترافات صادمة من التلميذ المتورط في فضيحة التلاعب بالتوجيه الجامعي    عاجل/ فاجعة مروعة تهز القيروان.. اختطاف قاصر من منزل والديها..    القهوة ''الكحلة'' مش للكل: 5 فئات لازم يبعدوا عليها..شكونهم؟    سبالينكا تتفوق على رادوكانو في بطولة سينسناتي وسينر يجتاز اختبار ديالو    ابن الفاضل الجزيري يكشف عن وصية والده: الحاضرون في الجنازة باللون الأبيض    اتحاد الشغل: الهيئة الادارية الوطنية تدين الاعتداء على مقر الاتحاد وتتمسك بمقاضاة المعتدين    تعطل وقتي لجولان عربات المترو بسبب عطل في الأسلاك الهوائية الكهربائية    مستقبل قابس يدعم صفوفه بسبعة لاعبين جدد    مهرجان قرطاج الدولي 2025: فرق فنية شعبية من ثقافات مختلفة تجتمع في سهرة فلكلورية    "نوردو" يشعل ركح مهرجان صفاقس الدولي في عرض شبابي حماسي    ابراهيم بودربالة يحضرعرض بوشناق في مهرجان سوسة الدولي    تاريخ الخيانات السياسية (43) القرامطة يغزون دمشق    عاجل/ وزارة الصحة تحسم الجدل وتوضح بخصوص ما تم تداوله حول فيروس " Chikungunya "    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي (2 / 2)    كيفاش الذكاء الاصطناعي يدخل في عالم الفتوى؟ مفتى مصري يفسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منشور للبنك المركزي يضبط الاحكام الانتقالية المتعلقة بالمعاملات بالشيك
نشر في تونس الرقمية يوم 20 - 11 - 2024

يضبط المنشور الصادر، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، عن البنك المركزي التونسي الواجبات والإجراءات المحمولة على المصارف في المعاملات بالشيك والتصرف في عوارض الدفع المرتبطة به.
ويتعلق المنشور بالواجبات والإجراءات المحمولة على المصاريف في المعاملات بالشيك والتصرف في عوارض الدفع المرتبطة به، وفقا لأحكام المجلة التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بموجب القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024.
وتضمن المنشور أحكاما إنتقالية تخص ساحبي الشيكات دون رصيد محل تتبعات قضائية أو صدرت ضدهم أحكام من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد وحررت في شأنهم شهادات في عدم الدفع أو محضر إحتجاج في عدم الدفع قبل تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويتعيّن على المصارف، تطبيقا لأحكام الفصل 6 من القانون السابق ذكره، قبول التسوية من ساحبي الشيكات المعنيين بهذه الأحكام الانتقالية أو من وكلائهم وتسليم الساحب شهادة في التسوية بمجّرد قيامه بخلاص مبلغ الشيك أو ما تبقى منه.
ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، يعفى ساحبو الشيكات المعنيين بهذه الأحكام الانتقالية عند قيامهم بالتسوية من خلاص الفوائض والخطية ومصاريف العدل المنفذ .
وتجدر الإشارة إلى أن ثبوت حصول التسوية وبالتالي إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة وإسترداد الساحب لإمكانية مسك صيغ الشيكات واستعمالها ترجع لممثل النيابة العمومية وللمحكمة المتعهدة . ويتعين على المصارف تبعا لذلك الامتناع عن تسليم صيغ شيكات جديدة للساحب إلى غاية إعلامها من قبل البنك المركزي التونسي برفع التحجير.
بالنسبة إلى الأشخاص الذين أصدروا شيكات دون رصيد حررت في شأنها شهادة في عدم الدفع قبل تاريخ نشر القانون عدد 41 لسنة 2024 أو بعد دخوله حيّز التنفيذ، فإن المصارف لا تتولى إحالة ملفاتهم إلى النيابة العمومية . فإثارة التتبعات الجزائية من أجل إرتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد لا تتم بناء على شكاية من المستفيد .
يجدر التذكير أن إلغاء التجريم عن الشيكات دون رصيد، التي يساوي أو يقل مقدراها 0500 دينار، المنصوص عليه في المجلة التجارية يهم فقط الأشخاص الذين أصدروا شيكات دون رصيد في عدم الدفع أو محضر إحتجاج بعدم الدفع بمقر المصرف بعد تاريخ 02 فيفري ،2025 أي بعد 6 أشهر من تاريخ نشر القانون عدد 41 لسنة 2024 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما تضمن القانون عدد 41 لسنة 2024 ، أحكاما انتقالية خاصة بمآل الشيكات التي تم إعدادها وفقا للصيغ المعمول بها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أي الشيكات التي لا تتضمن البيانات الوجوبية التي ينص عليها الفصل 410 مكرر (جديد) من المجلة التجارية.
ويجب على المصارف مواصلة قبول خلاص هذه الشيكات وعرضها للخلاص في أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ومراعاة الإجراءات المتعلقة بعوارض الدفع المرتبطة بها وفقا للمقتضيات الجديدة للمجلة التجارية وأحكام هذا المنشور باستثناء الأحكام المتعلقة بالمنصة الرقمية وطلب تخصيص الرصيد من المستفيد.
وبإنقضاء هذا الأجل، أي بعد تاريخ 2 فيفري ،2025 تفقد هذه الصيغ قيمتها كشيكات ويتعين على المصارف رفض خلاصها أو قبول عرضها للخلاص من حرفائها.
وفي صورة عرض هذه الشيكات للخلاص بعد ذلك التاريخ، يتم رفض خلاصها طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا المنشور دون مراعاة واجب تخصيص الرصيد والإجراءات المتعلقة بعوارض الدفع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.