نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس مؤخرا في قضية ارتكاب جرائم سرقة اجير لمؤجره والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها بالفصول 263 172 175 176 177 و32 من م ج تورط فيها رئيس مغازة شركة ورئيس مدير عام بصفاقس. تفاصيل هذه القضية انطلقت بناء على محضر محرر من طرف اعوان فرقة الشرطة العدلية بصفاقسالمدينة مفادها ان احدى الشركات تقدمت بشكاية ضمنت لدى النيابة العمومية بعد التفطن لنقص في آلات لحام عند القيام بجرد لفرع الشركة بصفاقس وتبين انه وقع اخراجها من مغازة بموجب وصل وقع تدليسه بالتنصيص على ان العملية تمت خلال سنة 2005 والحال ان دفتر الوصولات يتعلق بسنة 2006 وتولى المظنون فيه الاول رئيس مغازة الشركة تدليس ذلك الوصل والاستيلاء على المعدات قبل تاريخ 2006/6/22. فضلا عن انه عمد الى اخراج البضاعة بتاريخ 2006/7/26 داخل صندوق دون تحرير وصل في الغرض.. لذلك طلب ممثل الشركة فتح بحث في الموضوع ليتم فتح تحقيق للكشف عن حثيات القضية. وبانطلاق الابحاث افاد الشاكي وهو ممثل الشركة انه كان لدى الشركة 4 الات لحام دونت بمحضر الجرد الحاصل في نهاية سنة 2005 وتم شراؤها بموجب وثائق قانونية مضيفا انه سيدلي بها في اقرب الاجال.. الا انه ولدى قيام الادارة المركزية بتونس العاصمة بجرد خلال شهر اوت من سنة 2006 تبين انها غير موجودة بفرع مغازة صفاقس بعد ان تم اخراجها من المغازة خلال شهر جوان بطلب من المدير العام بصفاقس ورئيس الفرع المشرف على المغازة اللذان غيرا تاريخ خروج البضاعة... المظنون فيهما وبالاستماع لاقوالهما انكرا ما نسب اليهما واضافا ان ما قاما به يدخل في مشمولاتهما وطبق ما تقتضيه طبيعة عملهما وكيفية التعامل مع بعثة الشركاء بموجب عقود مبرمجة وقانونية وبموجب مراسلات الكترونية مرصودة بجهاز الاعلامية بالشركة.. علما وان تكلفة الاربع آلات لحام تبلغ 32 الف دينار دون بقية الآلات والمعدات التي تفوق قيمتها 200 الف دينار ورغب المشرف على احدى الشركات بالعاصمة في ان تبقى آلات اللحام بعهدته شخصيا بعد علمه بتقديمه لاستقالته من الشركة التي يعمل بها.. لذلك تولى نقل الآلات لاربع على متن سيارته بحضور عديد العملة واعوان الشركة لايمانه الراسخ بسلامة ما قام به دون ان يعمد الى التدليس بدليل ان لسان الدفاع قدمت للهيئة يوم الجلسة العقد الرابط بين الشركة الشاكية والشركة المالكة ما يفيد ملكية الشركة الاجنبية للآلات موضوع النزاع والتي يمثلها المشتكى به الذي تلقى اذنا من الشركة الاجنبية بنقل الآلات لديه كما قدمت للهيئة المنتصبة نسخا طبق الاصل لاربعة عشرة فاتورة بختم مراقب الحسابات الاجنبية تثبت براءة المشتكى به الرئيسي ورئيس المغازة وثبت ايضا تورط الشاكي الذي قدم فاتورات مدلسة.. وهو ما يتنافى مع حيثيات القضية التي انصبت في خانة واحدة وهي ان الشاكي لفق تهمة كيدية للمظنون فيهما لتكوينهما لشركة خاصة به منافسة له.. ومع كل هذه الادلة والاثباتات التي تفيد براءة المشتكى بهما قضت المحكمة على ممثل الشركة الاجنبية التي اعترفت ببراءته وبمصداقيته في العمل بسنتين سجن مع تأجيل التنفيذ وسنة سجن مع تأجحيل التنفيذ على رئيس المغازة..!؟