رئيسة الحكومة تُشرف على مجلس وزاري حول مخطط التنمية 2026–2030 وتؤكد أهمية المنهج التصاعدي    بنزرت: حجز 8.8 أطنان من البطاطا وضخها في المسالك القانونية    المنستير: شركة النقل بالساحل تبرمج خطوطا شاطئية صيفية تربط قصر هلال والمكنين بشواطئ الشرف وتابسوس بالبقالطة    ترامب: فرصة كبيرة لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل    تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين تعلن عن المشاركة في التحضير ل"أسطول الصمودِ المغاربيِّ لكسرِ الحصارِ عن غزَّة"    ديوكوفيتش يتأهل لقبل نهائي ويمبلدون للمرة 14    سليانة.. الاحتفاظ بشخص حاول فَقْءَ عين زوجته    الكاتبة العامة لهيئة الصيادلة: استراتيجية الدولة تجعل سوق الأدوية مراقبة ومسالك توزيعها مغلقة وآمنة    تسجيلات مسربة: ترامب هدد بوتين وتشي بقصف موسكو وبكين    طريقة انتقام طريفة: رفضت الزواج به فأطلق النحل على المدعوين يوم زفافها    طقس الليلة.. سحب رعدية مع امطار بهذه المناطق    عاجل/ الإعلان عن موعد تنظيم الدورة الاولى من المهرجان الدولي لموسيقى ال"راب"    اختتام السنة الدراسية 2024 -2025 بمدرسة الصحّة العسكرية    عاجل/ من بينها ليبيا والجزائر: ترامب يفرض رسوما على هذه الدول ويوجّه لها هذه الرسائل    نور القمر تعلن انسحابها من افتتاح قرطاج: "تجاهل غير مهني... واحترام الجمهور أولاً"    مستقبل المرسى يتعاقد مع اللاعبين حمزة رباعي وتاج إسلام سالم    قانون جديد بش ينظم البيع على الإنترنت... وآلاف التوانسة معنيين!    المظلّة القابسية: أسعارها وأنواعها...تفاصيل تهمّك في هذا الحرّ    ''فاكهة التنين'' تغزو تونس: مشروع ضخم ب30 ألف شجرة في المنستير!    وزارة السياحة تمنع مسؤولي النزل ووكالات الأسفار من التدخل في لباس المصطافين    حكم بحبس أنشيلوتي لمدة عام    إدارة مهرجان قرطاج الدولي تُلغي عرض الفنانة الفرنسية "هيلين سيغارا"    ليون باق في الدوري الفرنسي بعد قبول استئنافه    وضعية Fan في المكيّف: هل فعلاً تساهم في تقليل استهلاك الكهرباء؟    مخاطر تجاهل نظافة ''البيسين'': صحتك وصحة عائلتك في خطر    نادي فيتا كلوب الكونغولي يتعاقد مع المدرب التونسي صابر بن جبرية    منوبة: اتخاذ قرارات رادعة لمنع الضجيج والانتصاب الفوضوي وإشغال الطريق العام    قيمة صادرات النسيج والملابس تزيد بنسبة 2،61 بالمائة إلى موفى ماي 2025    دورة الصداقة الافريقية لكرة الطائرة تحت 19 عاما: نتائج مباريات المنتخب التونسي    الحماية المدنية تحذر من السباحة اليوم بسبب هبوب رياح قوية    أيام إعلامية وطنية حول التوجيه الجامعي لسنة 2025 من 17 الى 19 جويلية الجاري بمدينة العلوم بتونس (وزارة التعليم العالي)    هام/ يتضمن خطايا مالية تصل إلى 10 آلاف دينار: تفاصيل مقترح قانون حماية المصطافين..    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي يوم غد بهذه المناطق..#خبر_عاجل    لأوّل مرّة: حيوان بحري نادر يظهر بشاطئ سيدي علي المكي.. #خبر_عاجل    الحماية المدنية : 576 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    بعد حذف معلّقة "سان ليفان" من برمجته: مهرجان قرطاج الدولي يكشف ويُوضّح..    مهرجان تستور الدولي... كان صرحا فهوى!    جندوبة: رحلة سياحية رابعة تحط بمطار طبرقة عين دراهم الدولي    وزارة السياحة تمنع التدخل في لباس المصطافين وتمنع البيع المشروط    بداية من منتصف النهار: إعلان نتائج هذه المناظرات الوطنية..#خبر_عاجل    مدنين: استرجاع عقار ببن قردان مستغل بغير الصيغ القانونية    أوجلان: الكفاح المسلح ضد تركيا انتهى    بعد اتهامها بعدم سداد 50 ألف يورو.. غادة عبد الرازق تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ما حدث في باريس!    كأس العالم للأندية لكرة القدم: تشلسي يحجز بطاقة النهائي بتغلبه على فلوميننسي 2-صفر    عمي رضوان: ''الكره المجاني والسبّ على الفيسبوك يؤلمني''    اختتام الدورة 49 لمهرجان دقة الدولي بعرض "رقوج – العرض": لوحة فنية متكاملة من الدراما التلفزية إلى الدراما المسرحية    عاجل/ من بينهم أطفال: استشهاد 20 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على خان يونس..    وداعًا للشهيلي مؤقتًا...تيارات أوروبية باردة تخفّض الحرارة في تونس!    اليوم كلاسيكو نار في نصف نهائي مونديال الأندية: التوقيت والقنوات الناقلة    جزيئات بلاستيكية وراء آلاف الوفيات بأمراض القلب في العالم    دواء موجود قدامنا وما كناش نعرفو؟ السر في حليب الجمل    رئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسية: مصير المتبقي من اليورانيوم الإيراني العالي التخصيب لا يزال غامضا    العراق.. اشتباكات مسلحة عنيفة بين عشيرة كردية والبيشمركة في أربيل    عادات وتقاليد..عاشوراء في سدادة بوهلال .. موروث حي تنقله الذاكرة الشعبية    تاريخ الخيانات السياسية (8): الغدر بالحسين بن علي    شنية سرّ السخانة في جويلية.. بالرغم الي أحنا بعاد على الشمس؟    تاريخ الخيانات السياسية (7): ابن مُلجم و غدره بعلي بن أبي طالب    تذكير بقدرة الله على نصرة المظلومين: ما قصة يوم عاشوراء ولماذا يصومه المسلمون ؟!..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: تطور تطبيق مبدإ الشرعية من خلال مجلة الحقوق العينية
نشر في الصباح يوم 12 - 12 - 2017

بقلم: سندس عبد النبي محرر عقود بادارة الملكية العقارية بنابل
تشرع "الصباح" انطلاقا من اليوم في نشر دراسة قانونية بعنوان «تطور تطبيق مبدأ الشرعية من خلال مجلة الحقوق العينية « لسندس عبد النبي محرر عقود بادارة الملكية العقارية بنابل..
مبدأ الشرعية هو احد المبادئ الاساسية التي يرتكز عليها انظمة الاشهار العيني ويفرض هذا المبدأ على الجهاز الاداري المكلف بذلك القيام بكل التحقيقات التي تستوجبها العملية المطلوبة من خلال مراقبة صحة السند المقدم للترسيم وبالتثبت من تطابقه مع مضمون الرسم العقاري.
يتمحور مبدأ الشرعية بالأساس حول ضرورة التحقق من طرف حافظ الملكية العقارية من مدى سلامة العملية المطلوبة تنفيذا لاحكام الفصل 306 م.ح.ع القاضي بان إدارة الملكية العقارية تتولى قبل قيامها بأي عملية عقارية مباشرة التحقيقات التي تقتضيها هذه المجلة «وفي نفس الإطار نص الفصل 389 م.ح.ع ان ادارة الملكية العقارية تتحقق من هوية الإطراف وأهليتهم ومن صحة الوثائق المدلى بها تأييدا لمطلب الترسيم واقتضى في ذات السياق كذلك الفصل 390 من نفس المجلة انه لا يمكن مباشرة العملية المطلوبة إلا إذا كان الحق المراد ترسيمه او قيده احتياطيا من الحقوق التي أقرتها هذه المجلة والتي يجب إشهارها و على الإدارة ان تتبين من ان العملية المطلوبة لا تتعارض مع البيانات الثابتة بالرسم العقاري.
ان المشرع التونسي لم يستثن اي صك كان اتفاقيا او قضائيا او اداريا من حتمية اخضاعه لمبدأ الشرعية ولتحقيق ذلك اشتملت ادارة الملكية العقارية بوصفها الجهة الماسكة للسجل العقاري على هيكل يعنى بالتحقيق واخضاع جميع العمليات لدراسة مدققة من حيث الشكل والاصل تفعيلا لأحكام المبدأ كيفما ذكرالا ان الخوف من الافراط من اعمال مبدأ الشرعية وما قد يخلفه ذلك من تعطيل للترسيمات بما يؤول في اكثر الحالات الى جمود الرسم العقاري جعل المشرع يعمل على الحد من هذا المبدأ وذلك باقرار امكانية الطعن في قرار حافظ الملكية العقارية من خلال احكام الفصل 388 م.ح.ع من جهة و من جهة اخرى فانه سمح بطلب التشطيب الاداري 391 م ح ع او القضائي اذا ثبت سوء تطبيق المبدأ المذكور .
نطاق مبدأ الشرعية
كل صك او اتفاق مقدم للاشهار يخضع الى مراقبة دقيقة من طرف ادارة الملكية العقارية وهذه المراقبة لا تقتصر على الجانب الشكلي فقط بل انها تتجاوز ذلك الى الاصل
تطبيق مبدأ الشرعية على مستوى الشكل
تجدر الاشارة الى انه من حيث الشكل تتجه عناية المحقق في ذلك بداية الى شكل الصكوك المراد ترسيمها وبقية مؤيداتها سواء كانت نسخا من صنف الحجج الرسمية والأحكام او أصولا من صنف الحجج غير الرسمية (الفصل 375 م.ح.ع ) ومن حيث تسجيلها باحدى القباضات المالية طبقا للفصل 394 م.ح.ع وتنصرف عناية المحقق في مرحلة ثانية الى التثبت من الصكوك المقدمة للترسيم من حيث تحريرها ممن له الصفة ومدى تقيده بموجبات التحرير طبق الفصل 377 ثالثا جديد م.ح.ع ومعرفة السلطة المعرفة بالامضاء في حدود اختصاصها وحسب منظوريها نذكر على سبيل الذكر لا الحصر رؤساء البلديات يتلقاها الوالي والوالي يتلقاها وزير الداخلية والاشخاص الماديون الاعتباريون لدى رؤساء البلديات ومساعديهم وكواهي رؤساء البلديات وتجدر الاشارة الى ان العقود التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية والرهون التي تبرمها المؤسسات البنكية والمالية وعقود التسويغ المتعين اشهارها ورفع اليد على الرهن والرهون القانونية والكتائب المبرمة قبل دخول القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 حيز التنفيذ ومحاضر التبليغ وتقارير الاختبارات والتصفية جميعها خارجة عن نطاق الفصل 377 ثالثا جديد م.ح.ع ثم يتأكد المحقق في مرحلة ثالثة من التعريف بإمضاءات الأطراف والتعريف بامضاءاتهم مع مراعاة حالة الامي (محضر تلاوة ) وذوي الاعاقات العضوية كالاصم والابكم (بمحضر شاهد تعينه السلطة القضائية) ويتثبت من توفير الترخيص المطلوب عند الاقتضاء خاصة الرخص الادارية ولا يفوتنا ان نشير الى ان المحقق يتأكد في النهاية من توفير الوثائق المؤيدة لمطلب الترسيم حسب الصور والحالات.
تطبيق مبدأ الشرعية على مستوى الأصل:
يمكن حصر مجال التحقيق على مستوى الاصل في اطراف الصك و موضوعه وقيود العملية العقارية فينظر المحقق فيما يتعلق بأطراف الصك الى صفتهم وهويتهم واهليتهم و جنسيتهم و قد اقتضى الفصل 389 م.ح.ح صراحة ان ادارة الملكية العقارية تتحقق من هوية الاطراف واهليتهم وذلك اعتمادا على مضمون الولادة او بطاقة التعريف بالنسبة للشخص المادي وحسب مضمون من السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي والطرف في العقد يمكن ان يكون ذاتا طبيعية او ذاتا معنوية والتحقيق في الذات الطبيعية ينصب اساسا على هويتها من حيث سلسلتها النسبية تاريخ الولادة اهلية الالزام والالتزام اما التحقيق في الذات المعنوية فينصب على اسمها شكلها القانوني مقرها سجلها التجاري ممثلها القانوني .
)يتبع(


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.