بقلم: سندس عبد النبي محرر عقود بادارة الملكية العقارية بنابل تشرع "الصباح" انطلاقا من اليوم في نشر دراسة قانونية بعنوان «تطور تطبيق مبدأ الشرعية من خلال مجلة الحقوق العينية « لسندس عبد النبي محرر عقود بادارة الملكية العقارية بنابل.. مبدأ الشرعية هو احد المبادئ الاساسية التي يرتكز عليها انظمة الاشهار العيني ويفرض هذا المبدأ على الجهاز الاداري المكلف بذلك القيام بكل التحقيقات التي تستوجبها العملية المطلوبة من خلال مراقبة صحة السند المقدم للترسيم وبالتثبت من تطابقه مع مضمون الرسم العقاري. يتمحور مبدأ الشرعية بالأساس حول ضرورة التحقق من طرف حافظ الملكية العقارية من مدى سلامة العملية المطلوبة تنفيذا لاحكام الفصل 306 م.ح.ع القاضي بان إدارة الملكية العقارية تتولى قبل قيامها بأي عملية عقارية مباشرة التحقيقات التي تقتضيها هذه المجلة «وفي نفس الإطار نص الفصل 389 م.ح.ع ان ادارة الملكية العقارية تتحقق من هوية الإطراف وأهليتهم ومن صحة الوثائق المدلى بها تأييدا لمطلب الترسيم واقتضى في ذات السياق كذلك الفصل 390 من نفس المجلة انه لا يمكن مباشرة العملية المطلوبة إلا إذا كان الحق المراد ترسيمه او قيده احتياطيا من الحقوق التي أقرتها هذه المجلة والتي يجب إشهارها و على الإدارة ان تتبين من ان العملية المطلوبة لا تتعارض مع البيانات الثابتة بالرسم العقاري. ان المشرع التونسي لم يستثن اي صك كان اتفاقيا او قضائيا او اداريا من حتمية اخضاعه لمبدأ الشرعية ولتحقيق ذلك اشتملت ادارة الملكية العقارية بوصفها الجهة الماسكة للسجل العقاري على هيكل يعنى بالتحقيق واخضاع جميع العمليات لدراسة مدققة من حيث الشكل والاصل تفعيلا لأحكام المبدأ كيفما ذكرالا ان الخوف من الافراط من اعمال مبدأ الشرعية وما قد يخلفه ذلك من تعطيل للترسيمات بما يؤول في اكثر الحالات الى جمود الرسم العقاري جعل المشرع يعمل على الحد من هذا المبدأ وذلك باقرار امكانية الطعن في قرار حافظ الملكية العقارية من خلال احكام الفصل 388 م.ح.ع من جهة و من جهة اخرى فانه سمح بطلب التشطيب الاداري 391 م ح ع او القضائي اذا ثبت سوء تطبيق المبدأ المذكور . نطاق مبدأ الشرعية كل صك او اتفاق مقدم للاشهار يخضع الى مراقبة دقيقة من طرف ادارة الملكية العقارية وهذه المراقبة لا تقتصر على الجانب الشكلي فقط بل انها تتجاوز ذلك الى الاصل تطبيق مبدأ الشرعية على مستوى الشكل تجدر الاشارة الى انه من حيث الشكل تتجه عناية المحقق في ذلك بداية الى شكل الصكوك المراد ترسيمها وبقية مؤيداتها سواء كانت نسخا من صنف الحجج الرسمية والأحكام او أصولا من صنف الحجج غير الرسمية (الفصل 375 م.ح.ع ) ومن حيث تسجيلها باحدى القباضات المالية طبقا للفصل 394 م.ح.ع وتنصرف عناية المحقق في مرحلة ثانية الى التثبت من الصكوك المقدمة للترسيم من حيث تحريرها ممن له الصفة ومدى تقيده بموجبات التحرير طبق الفصل 377 ثالثا جديد م.ح.ع ومعرفة السلطة المعرفة بالامضاء في حدود اختصاصها وحسب منظوريها نذكر على سبيل الذكر لا الحصر رؤساء البلديات يتلقاها الوالي والوالي يتلقاها وزير الداخلية والاشخاص الماديون الاعتباريون لدى رؤساء البلديات ومساعديهم وكواهي رؤساء البلديات وتجدر الاشارة الى ان العقود التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية والرهون التي تبرمها المؤسسات البنكية والمالية وعقود التسويغ المتعين اشهارها ورفع اليد على الرهن والرهون القانونية والكتائب المبرمة قبل دخول القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 حيز التنفيذ ومحاضر التبليغ وتقارير الاختبارات والتصفية جميعها خارجة عن نطاق الفصل 377 ثالثا جديد م.ح.ع ثم يتأكد المحقق في مرحلة ثالثة من التعريف بإمضاءات الأطراف والتعريف بامضاءاتهم مع مراعاة حالة الامي (محضر تلاوة ) وذوي الاعاقات العضوية كالاصم والابكم (بمحضر شاهد تعينه السلطة القضائية) ويتثبت من توفير الترخيص المطلوب عند الاقتضاء خاصة الرخص الادارية ولا يفوتنا ان نشير الى ان المحقق يتأكد في النهاية من توفير الوثائق المؤيدة لمطلب الترسيم حسب الصور والحالات. تطبيق مبدأ الشرعية على مستوى الأصل: يمكن حصر مجال التحقيق على مستوى الاصل في اطراف الصك و موضوعه وقيود العملية العقارية فينظر المحقق فيما يتعلق بأطراف الصك الى صفتهم وهويتهم واهليتهم و جنسيتهم و قد اقتضى الفصل 389 م.ح.ح صراحة ان ادارة الملكية العقارية تتحقق من هوية الاطراف واهليتهم وذلك اعتمادا على مضمون الولادة او بطاقة التعريف بالنسبة للشخص المادي وحسب مضمون من السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي والطرف في العقد يمكن ان يكون ذاتا طبيعية او ذاتا معنوية والتحقيق في الذات الطبيعية ينصب اساسا على هويتها من حيث سلسلتها النسبية تاريخ الولادة اهلية الالزام والالتزام اما التحقيق في الذات المعنوية فينصب على اسمها شكلها القانوني مقرها سجلها التجاري ممثلها القانوني . )يتبع(