الشرطة الكندية تكشف عن عدد ضحايا وتفاصيل عن الهجوم المسلح على مدرسة ومنزل    تقلّبات جوّية منتظرة غدا الخميس.. مرصد سلامة المرور يُقدّم نصائح لمستعملي الطّريق    لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف تحذّر من بطاقات مزوّرة وتلوّح باللجوء إلى القضاء    ارتفاع عمليات الدفع عبر الهاتف الجوّال    اليوم ...البرلمان ينظر في قرضين لدعم القطاع الصحي    مع الشروق : بين المناورة العسكرية والسياسة الإقليمية    الشرطة الكندية تكشف عن هوية مطلق النار في المدرسة بماكدونالد    أخبار النادي الإفريقي ...عزم على مواصلة المسيرة الوردية والحرزي والسهيلي خارج الحسابات    إدارة التحكيم تُقدّم «مافيولا» «الكلاسيكو» ... هدف الإفريقي غير شرعي وقيراط مُتّهم بالتقصير    بطولة فزاع الدولية: تونس تتوج ب07 ميداليات 03 منها ذهبية ضمن منافسات اليوم الثاني    معينة منزلية تستولي على مصوغ وأموال مشغّلتها    السلطة السردية والسلطة الإصطناعية.. سلطة خامسة ووظيفة سردية في بناء نموذج الدولة والمجتمع    البنك المركزي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة    خطير في قليبية: ضبط شخصين بصدد ذبح بقرة نافقة لبيع لحمها    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثالثة    تونس ضمن قائمة الدول الآمنة: مخاوف من تأثيرات على طالبي اللجوء وبن عمر يحذر    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    بهدوء...أجنحة خلف الأقفال    الجمل اللّطيف ودموع المكيّف المغرور .. إصداران للأطفال لحمدان الجبيلي    وزير الخارجية يجري في أديس أبابا لقاءات مع قيادات مفوضية الاتحاد الإفريقي وعدد من نظرائه من الدول الافريقية    الباحثة نجوى شنيتي.. حكمة الحبّ في استعادة «الآخَر» من براثن التشييء المعاصر    عيوب الضيافة اللغوية في المجتمع التونسي    تعزيز التعاون الثقافي وتطوير الشراكات الثنائية محور لقاء وزيرة الشؤون الثقافية بسفيرة الهند في تونس    الإطاحة بمُنفذي "براكاج" لطالب أمام مبيت منفلوري..وهذه التفاصيل..    "أنقذتني الكتابة" ثلاث مرات من موت روحي محقق ...!!.    الشروع في تركيز قسم للدراسات العربية الإسلامية في الأكاديمية المكسيكية برئاسة الاكاديمي رضا مامي    الدكتور الهاشمي الوزير يُكرّم بوسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    "المعارضة النقابية" تدعو إلى مؤتمر وطني استثنائي لإصلاح اتحاد الشغل واستعادة الثقة    أثرياء العالم يغادرون أوطانهم...إلى أين؟    عاجل: لأول مرة... صبري اللموشي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول رفضه اللعب مع المنتخب سنة 1994    عاجل/ مستجدات محاكمة عبير موسي في هذه القضية..    عاجل-فلكياً: رمضان فيه 29 يوماً من الصيام كيفاش؟    عاجل: وفاة بوبكر بن جراد أحد أعمدة الكرة التونسية    كيفاش تحضّر بدنك لمن غير تعب؟ خطوات عملية لكل يوم    تونس: السجن ل 3 أشخاص حوّلوا البريد لأداة تهريب المخدّرات!    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية..    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات..    طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    الدفعة الأخيرة من وثائق إبستين تكشف علاقة شخصية وثيقة مع مستشار ترامب ستيف بانون    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي    بالفيديو: وزارة الأسرة والمرأة للتوانسة ''4 لاءات قولهم لصغيرك''    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل..    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: ما يسمى بعقود 67/68 المبرمة بين ديوان الأراضي الدولية وبين أجرائه.. هل ولدت ميتة؟
نشر في الصباح يوم 04 - 01 - 2018

بقلم :فوزي الجلاصي متصرف عام بأملاك الدولة وباحث في القانون -
ننشر الجزء الخامس والأخير من دراسة قانونية لفوزي الجلاصي المتصرف العام بأملاك الدولة والباحث في القانون حول عقود كان قد ابرمها ديوان الأراضي الدولية.
..أما في ما يتعلق بالحكم ألاستئنافي عدد 30 المستأنس به من المحكمة فالثابت أن النقاش بشأن الوقائع المعروضة قد تعلق بشأن وجاهة الدفع المثار من المكلف العام حول مدى انطباق أحكام الفصل 402 مدني على النزاع المعروض .
وقد اعتبرت الدائرة الاستئنافية «أن الآجال المنصوص عليها بالفصل المذكور تنطبق على الدعوى الشخصية التي مناطها الالتزام ولا علاقة لها بالدعوى العينية.. ما يجعل أحكام الفصل 402 ا ع غير منطبقة على قضايا التحيين والتي تخرج عن مجال دعاوى تعمير الذمة «.
والملاحظ انه سواء تعلق القيام على أساس الأثر الشخصي أو الأثر العيني للالتزام فان سند القيام (العقد) ليكون معمرا للذمة لابد أن يكون مستوفيا الشروط والأركان على معنى احكام الفصل 2 مدني وبالتالي صحيحا، ما يجعل المحكمة مطالبة بالتحري حول صحة الصك (السند) المقدم للترسيم، خاصة متى كان من فئة 67/68 وما تثيره من جدل.
- وفي نزاع آخر(13) انتهت من خلاله الدائرة الاستئنافية الثانية الى نقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بترسيم البيع استنادا الى:
- قاعدة الفصل 580 م ا ع
-حيازة وتصرف المشترين في العقار
- أن عقدة البيع معفاة من الرخصة الوارد بها أمر 04/06/1957
ففيما يتعلق بقاعدة الفصل 580 مدني فالملاحظ أنها من القواعد العامة وتتعلق بمبدإ الرضائية في عقد البيع مطلقا، في حين أن العقد المعروض على المحكمة موضوعه بيع عقار فلاحي والذي يعد من العقود الشكلية، والتي لا يكفي لانعقادها تراضي المتعاقدان واتفاقهما على الثمن والمثمن. وبالتالي فان أحكامها الواردة بالفصل 581 مدني تعد استثناء للفصل 580، وكان يتعين على المحكمة تنزيل العقد المقدم في إطاره وإعطائه الوصف الصحيح باعتباره من العقود الخاصة، لتكون عملية الاستدلال على النحو السليم، ناهيك أن العقد المطلوب ترسيمه، زيادة على كونه من العقود الشكلية، فان أحد أطرافه، البائع، تحجر عليه النصوص القانونية النافذة زمن التعاقد أن يكون مالكا لعقار فلاحي ما يجعله أمام استحالة قانونية لنقل الملكية على معنى أحكام الفصل 64 مدني ما يجعل القول أن العقد تام الموجبات القانونية، في غير طريقه.
كما اعتبرت المحكمة من ناحية أخرى أن «العقار في حوز وتصرف المشترين.. واستغلاله في الغرض الذي من أجله تم التعاقد...»، وهو استنتاج يتعارض مع واقع الحال طالما أن العقار في حوز وتصرف الدولة، ما يثير التساؤل حول وجاهة البينة التي اعتمدتها المحكمة لتعليل حكمها.
كما بدا للمحكمة من ناحية أخرى أن العقدة معفاة من الرخصة الوارد بها أمر 04/06/1957 قولا أن «كتب البيع تضمن التنصيص على أن هذه العقدة معفاة من الرخصة التي نص عليها.. القرار المؤرخ في 04/06/1957 وبالتالي فان تمسك المكلف العام بأحكام الأمر عدد 129/1964 يعد في غير طريقه.. الذي لم يستوجب الرخصة أو نص على البطلان كما يدعيه المكلف العام..».
لكن وخلافا لما بدا للمحكمة في ردها فان التنصيص بالعقدة على أنها معفاة من رخصة الوالي لا يكفي لاعتبارها كذلك، ضرورة أن الرخصة المشار إليها أوجبها نص قانوني وبالتالي فان الإعفاء منها لا يكون إلا بحكم القانون علاوة على أن احكام الأمر المذكور تهم النظام العام بالنظر الى عموم ما تضمنته من احكام زجرية وبالتالي فلا يمكن للأطراف – بحال - الاتفاق على ما يخالفها بل إن ذلك مآله البطلان لا محالة.
وباعتماد النصوص النافذة زمن إبرام العقد يتضح أن تلك الرخصة مستوجبة في العمليات العقارية المشار إليها بالفصل الأول من الأمر المذكور ولم تعف منها إلا العمليات الواقعة لفائدة للدولة والبلديات بصريح الفصل السابع، وينجر عن عدم توفرها بطلان العقد بصريح الفصل الثاني من الأمر المشار إليه.
2) - مادة الطعون في قرارات إدارة الملكية العقارية: (14)
في هذا القرار استندت أسباب الرفض (الصادر عن الإدارة) – بداية – إلى» وجوب الإدلاء بكتب تكميلي يوضح موضوع البيع كتحويله إلى أجزاء على الشياع والتعريف بإمضاء المشترين مع الإدلاء بكتب الرهن المشار إليه بالكتب «، إلا أن إدارة الملكية العقارية ما لبثت أن أبدت موقفا مغايرا بمناسبة إبداء الرأي في مطلب الطعن، عبرت من خلاله عن إمكانية ترسيم الرهن (دون الإدلاء بالعقد مع انه شرط صحة) مع تفويض النظر للمحكمة في باقي الأسباب، ما جعل المحكمة تنبري وراء موقف الإدارة الأخير للإذن بالترسيم، دون الخوض حقيقة في أسباب الرفض وفي صحة العقد وملحقاته مع أنها تعد لا محالة موانع قانونية من شانها أن تجعل عرض الموضوع على المحكمة العقارية بطريقة الطعن هذه مخالفا لمقتضيات الفصل 388 من م ح ع التي تشترط عدم استناد قرار رفض الإدارة إلى موانع قانونية.
خاتمة
وبالمحصلة يتضح أن وضعية هذه العقود من الناحية القانونية لا تخلو من تعقيد، فهي تعد باطلة لأكثر من سبب، وأساس التعاقد المتمثل في الأمر عدد 129/64 من المرجح أن يكون قد نسخ، وقضاء الدولة بجميع أجهزته يبدو غير مختص بالنظر في النزاعات الناشئة عنها.
كل ذلك بسبب عدم التلاؤم أو لنقل التعارض الواضح بين الإطار القانوني النافذ زمن إبرامها وبين الاختيارات السياسية والاقتصادية لدولة الاستقلال خلال ستينات القرن الماضي.
ورغم مرور مدة طويلة دون تفعيل تلك العقود ودون اتخاذ موقف واضح بخصوصها، ما حمل على الاعتقاد باستقرار الأوضاع بشأنها، إلا أن عرضها راهنا على أنظار القضاء، جعل تناولها بمعزل عن إطارها القانوني وحتى التاريخي – السياسي، أضحى بمثابة النبش في الماضي والسعي لإحياء اختيارات لم تكتب لها الحياة ، زاد في تعقيدها صمت السلطة العمومية وتباين مواقف مختلف الهيئات القضائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.