قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: ما يسمى بعقود 67/68 المبرمة بين ديوان الأراضي الدولية وبين أجرائه.. هل ولدت ميتة؟
نشر في الصباح يوم 28 - 12 - 2017

بقلم: فوزي الجلاصي متصرف عام بأملاك الدولة وباحث في القانون
I- الوضعية القانونية لعقود 67/68 :
لا جدال أن الخوض في هذه المسألة يقتضي معرفة مدى استيفاءها الشروط والمقومات المستوجبة قانونا لصحتها سواء من حيث الشكل (أ) أو من حيث الأصل )ب).
)أ)- من حيث الشكل :
بالاطلاع على ظاهر تلك العقود، التي أبرمت وفق صيغة نموذجية ، يتضح أن موضوعها يتمثل في بيوعات عقارية، وبالتالي فان معرفة مدى استيفائها الشروط المستوجبة من هذه الناحية يقتضي استعراض النصوص القانونية النافذة زمن عملية التعاقد، سواء كانت نصوصا عامة (1) أو نصوصا خاصة (2).
1) النصوص العامة :
فقد اقتضت أحكام الفصل581 مدني أنه « إذا كان موضوع البيع عقارا أو حقوقا عقارية... يجب أن يكون بيعها كتابة بحجة ثابتة التاريخ قانونا...»
ويبدو أن لا خلاف بين الفقهاء بخصوص اعتبار شكلية الكتابة في البيوعات العقارية – على معنى الفصل المذكور – شرطا لصحة عقد البيع وبالتالي فان غيابها ينجر عنه بطلان البيع .
وبالنسبة لعقود 67/68 يبدو أنها قد استوفت شرط الكتابة على معنى الفصل المذكور، مع الملاحظ أن الكتائب المتعلقة بتلك العقود طرح الإشكال المتعلق بالتعريف بإمضاء الأطراف المتعاقدة، حيث لوحظ أن من أسباب رفض اعتماد تلك العقود، خلوها من تلك الشكلية. فماذا عن الشكليات المستوجبة على معنى النصوص الخاصة؟
2) النصوص الخاصة :
بالنظر الى تاريخ التعاقد، يتضح أن أمر 4/6/1957 المتعلق بالعمليات العقارية يعد من ابرز النصوص الخاصة المنطبقة في مادة البيوعات العقارية، وقد ورد بفصله الأول بعد تعويضه بموجب القانون عدد 25 لسنة 1963 أنه «يجب لصحة العقود والى أن يصدر ما يخالف ذلك أن يرخص والي الجهة الكائن بها العقار في جميع عمليات نقل الأملاك بين الأحياء....».
ويتضح مما سلف أن شكلية رخصة الوالي وردت في صيغة الوجوب، وبالتالي فهي من الشروط الشكلية لصحة عملية البيع العقاري، بدليل أن غيابها ينجر عنه بطلان العقد، بصريح الفصل الثاني من الأمر المذكور، الذي أورد أن « كل عقد أو إعلام في إجراء إحدى العمليات المشار إليها بالفصل الأول يجب أن ينص على عدد الرخصة وعلى تاريخها وإلا فان العقد أو الإعلام باطلان ...كما لا يمكن إجراء عملية التسجيل أوالترسيم بالسجل العقاري.»
فما هي طبيعة هذا البطلان؟
بالنظر الى ما تضمنته أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني من الأمر المشار إليه التي أوردت «ويقع الحكم بالبطلان بطلب من النيابة العمومية أو من الطرفين أو من كل من يهمه الأمر»، يتبين أن البطلان المقصود هو البطلان المطلق على معنى أحكام الفصل 325 مدني طالما أن إثارته لا تتوقف على مبادرة من أحد أطراف العقد بل تتعداها الى عموم الهيئة الاجتماعية ممثلة في النيابة العمومية .
والملاحظ أن المشرع لم يكتف بترتيب بطلان العقد كجزاء على مخالفة أحكام أمر 4/6/1957 بل دعمه بعدم إمكان تسجيله أو ترسيمه بالسجل العقاري .
وقد تأيد حرص المشرع على ضرورة احترام مقتضيات أمر الرابع من جوان عندما جرم عملية المخالفة واعتبرها جنحة يؤاخذ عنها جزائيا بعقوبة مالية وحتى بأخرى سالبة للحرية ، سواء لأطراف العقد كفاعلين أصليين أو لمن شاركهم في ذلك .
فهل احترمت عقود 67/68 مقتضيات الأمر المشار إليه؟
بالاطلاع على نماذج منها، يتضح أن تلك العقود قد خلت من رخصة الوالي المستوجبة بموجب الأمر المشار إليه، لكن يلاحظ أنها تضمنت تنصيصا مفاده أنها معفاة من تلك الرخصة، فما مدى صحة ذلك التنصيص؟
تتجه الإشارة الى أنه في ما يتعلق بمسألة الإعفاء من شكلية الرخصة فقد أوضحت أحكام الفصل السابع من الأمر المذكور أن «تعفى من تلك الرخصة العمليات الواقعة لفائدة الدولة والبلديات.»
ويتضح من صيغة هذا الفصل أن أحكامه وردت على سبيل الحصر والاستثناء، وبالتالي فهي تؤول تأويلا ضيقا، فما لم يرد ذكره ضمن أحكام الفصل المذكور يظل غير معني بالإعفاء بما في ذلك عقود 67/68، بما يجعل التنصيص الوارد بتلك العقود القاضي بالإعفاء من الرخصة لا أصل له بل ومخالف لأحكام الفصل السابع المشار إليه .
لكل ذلك وتطبيقا لأحكام أمر 4/6/1957 النافذة زمن التعاقد فان عقود 67/68 التي خلت من رخصة الوالي ، تعد باطلة بطلانا مطلقا بصريح الفصل الثاني من الأمر المذكور،وعديمة الأثر عملا بصريح الفصل 325 مدني الذي بين أن « ليس للالتزام الباطل من أصله عمل ولا يترتب عليه شيء إلا استرداد ما وقع دفعه بغير حق..
ولكن هل من الممكن المصادقة على هذا الخلل وتفعيل العقد على أي حال؟
يبدو أن ذلك غير ممكن عملا بأحكام الفصل 329 مدني التي اقتضت أن « إمضاء الالتزام الباطل من أصله أو التصديق عليه لا عمل عليه».
لكن بالمقابل من الممكن أن يثار التساؤل في هذا الخصوص بشأن مفعول أحكام القانون عدد 38 لسنة 1992 المتعلق بالعمليات العقارية والذي سحب أحكام المرسوم عدد 4/77 على العمليات الواقعة قبل تاريخ صدوره، بمعنى هل من الممكن لهذه العقود أن تنقلب من البطلان بمفعول أمر 1957 الى الصحة بمفعول القانون عدد 38/92 ،علما بأن رأي الشراح يجمع على أن صحة العقد من عدمها تقدر زمن عملية التعاقد بصرف النظر عما قد يطرأ من ظروف أو تغييرات في ما بعد (1).
ما يرجح أن تلك العقود تظل باطلة ،ناهيك أنه لم يتم تفعيلها ،ما يجعلها - تقريبا -غير معنية بأثر القانون عدد38/92 .
فماذا عن الشروط الأصلية المستوجبة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.