عاجل/ تحسّبا للتقلّبات الجويّة: وزارة الفلاحة تحذر الفلاحين وتدعو البحّارة لعدم الإبحار..    معز الشرقي يبلغ ربع نهائي بطولة "بو" الفرنسية للتحدي    دراسة حديثة تفجّر مفاجأة حول تأثير الشاي والقهوة على الذاكرة..!    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الحكم الدولي هيثم قيراط يقاضي طارق سالم    كسوف الشمس الأول في 2026: أين سترى "حلقة النار" في 17 فيفري؟    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    عاجل: شنيا صاير في معبر رأس الجدير؟    بسبب 40 ألف دينار: "الفيفا" يسلط عقوبة المنع من الانتداب على أحد أندية الرابطة الأولى    الرابطة الأولى: دفعة معنوية للنجم الساحلي في مواجهة الشبيبة القيروانية    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    روسيا تحظر تطبيق «واتساب»    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    محاضرة علمية بطوكيو حول إسهامات تونس في الفكر الإصلاحي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل-فرنسا: إنذارات حمراء وبرتقالية بسبب فيضانات وانهيارات ثلجية..العاصفة نيلس تجتاح الجنوب    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    صادم : زوجة تقتقل زوجها بسبب ''شارجور''    هام: الرياح القوية و ستستمر الى غاية هذا التاريخ    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين بعد سنوات صعبة: مخزون السدود يتجاوز 50% لأول مرة منذ 2022    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    عاجل/ تحرك تشريعي مثير: نحو فرض حصار بحري على قوارب المهاجرين..ما القصة؟!..    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    فرنسا تشجّع النساء بعمر 29 سنة على الإنجاب...علاش؟    اشتباكات بالأيدي في البرلمان التركي اعتراضا على تعيين وزير    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    خطوات بسيطة تخليك تبعد على القهوة والشاي نهار رمضان    هذه الدولة تمنع التعادل في مباريات دوري كرة القدم    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    عاجل: من بينها تجنب ركن السيارات تحت الأشجار القديمة: هذه إجراءات السلامة في الرياح القوية    عاجل: قبل مواجهة بيترو أتليتيكو.. قرار جديد من الترجي    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    ارتفاع عمليات الدفع عبر الهاتف الجوّال    السلطة السردية والسلطة الإصطناعية.. سلطة خامسة ووظيفة سردية في بناء نموذج الدولة والمجتمع    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    "أنقذتني الكتابة" ثلاث مرات من موت روحي محقق ...!!.    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    اليوم وغدا: توقعات بنزول أمطار رعدية مع رياح قوية جدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: ما يسمى بعقود 67/68 المبرمة بين ديوان الأراضي الدولية وبين أجرائه.. هل ولدت ميتة؟
نشر في الصباح يوم 28 - 12 - 2017

بقلم: فوزي الجلاصي متصرف عام بأملاك الدولة وباحث في القانون
I- الوضعية القانونية لعقود 67/68 :
لا جدال أن الخوض في هذه المسألة يقتضي معرفة مدى استيفاءها الشروط والمقومات المستوجبة قانونا لصحتها سواء من حيث الشكل (أ) أو من حيث الأصل )ب).
)أ)- من حيث الشكل :
بالاطلاع على ظاهر تلك العقود، التي أبرمت وفق صيغة نموذجية ، يتضح أن موضوعها يتمثل في بيوعات عقارية، وبالتالي فان معرفة مدى استيفائها الشروط المستوجبة من هذه الناحية يقتضي استعراض النصوص القانونية النافذة زمن عملية التعاقد، سواء كانت نصوصا عامة (1) أو نصوصا خاصة (2).
1) النصوص العامة :
فقد اقتضت أحكام الفصل581 مدني أنه « إذا كان موضوع البيع عقارا أو حقوقا عقارية... يجب أن يكون بيعها كتابة بحجة ثابتة التاريخ قانونا...»
ويبدو أن لا خلاف بين الفقهاء بخصوص اعتبار شكلية الكتابة في البيوعات العقارية – على معنى الفصل المذكور – شرطا لصحة عقد البيع وبالتالي فان غيابها ينجر عنه بطلان البيع .
وبالنسبة لعقود 67/68 يبدو أنها قد استوفت شرط الكتابة على معنى الفصل المذكور، مع الملاحظ أن الكتائب المتعلقة بتلك العقود طرح الإشكال المتعلق بالتعريف بإمضاء الأطراف المتعاقدة، حيث لوحظ أن من أسباب رفض اعتماد تلك العقود، خلوها من تلك الشكلية. فماذا عن الشكليات المستوجبة على معنى النصوص الخاصة؟
2) النصوص الخاصة :
بالنظر الى تاريخ التعاقد، يتضح أن أمر 4/6/1957 المتعلق بالعمليات العقارية يعد من ابرز النصوص الخاصة المنطبقة في مادة البيوعات العقارية، وقد ورد بفصله الأول بعد تعويضه بموجب القانون عدد 25 لسنة 1963 أنه «يجب لصحة العقود والى أن يصدر ما يخالف ذلك أن يرخص والي الجهة الكائن بها العقار في جميع عمليات نقل الأملاك بين الأحياء....».
ويتضح مما سلف أن شكلية رخصة الوالي وردت في صيغة الوجوب، وبالتالي فهي من الشروط الشكلية لصحة عملية البيع العقاري، بدليل أن غيابها ينجر عنه بطلان العقد، بصريح الفصل الثاني من الأمر المذكور، الذي أورد أن « كل عقد أو إعلام في إجراء إحدى العمليات المشار إليها بالفصل الأول يجب أن ينص على عدد الرخصة وعلى تاريخها وإلا فان العقد أو الإعلام باطلان ...كما لا يمكن إجراء عملية التسجيل أوالترسيم بالسجل العقاري.»
فما هي طبيعة هذا البطلان؟
بالنظر الى ما تضمنته أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني من الأمر المشار إليه التي أوردت «ويقع الحكم بالبطلان بطلب من النيابة العمومية أو من الطرفين أو من كل من يهمه الأمر»، يتبين أن البطلان المقصود هو البطلان المطلق على معنى أحكام الفصل 325 مدني طالما أن إثارته لا تتوقف على مبادرة من أحد أطراف العقد بل تتعداها الى عموم الهيئة الاجتماعية ممثلة في النيابة العمومية .
والملاحظ أن المشرع لم يكتف بترتيب بطلان العقد كجزاء على مخالفة أحكام أمر 4/6/1957 بل دعمه بعدم إمكان تسجيله أو ترسيمه بالسجل العقاري .
وقد تأيد حرص المشرع على ضرورة احترام مقتضيات أمر الرابع من جوان عندما جرم عملية المخالفة واعتبرها جنحة يؤاخذ عنها جزائيا بعقوبة مالية وحتى بأخرى سالبة للحرية ، سواء لأطراف العقد كفاعلين أصليين أو لمن شاركهم في ذلك .
فهل احترمت عقود 67/68 مقتضيات الأمر المشار إليه؟
بالاطلاع على نماذج منها، يتضح أن تلك العقود قد خلت من رخصة الوالي المستوجبة بموجب الأمر المشار إليه، لكن يلاحظ أنها تضمنت تنصيصا مفاده أنها معفاة من تلك الرخصة، فما مدى صحة ذلك التنصيص؟
تتجه الإشارة الى أنه في ما يتعلق بمسألة الإعفاء من شكلية الرخصة فقد أوضحت أحكام الفصل السابع من الأمر المذكور أن «تعفى من تلك الرخصة العمليات الواقعة لفائدة الدولة والبلديات.»
ويتضح من صيغة هذا الفصل أن أحكامه وردت على سبيل الحصر والاستثناء، وبالتالي فهي تؤول تأويلا ضيقا، فما لم يرد ذكره ضمن أحكام الفصل المذكور يظل غير معني بالإعفاء بما في ذلك عقود 67/68، بما يجعل التنصيص الوارد بتلك العقود القاضي بالإعفاء من الرخصة لا أصل له بل ومخالف لأحكام الفصل السابع المشار إليه .
لكل ذلك وتطبيقا لأحكام أمر 4/6/1957 النافذة زمن التعاقد فان عقود 67/68 التي خلت من رخصة الوالي ، تعد باطلة بطلانا مطلقا بصريح الفصل الثاني من الأمر المذكور،وعديمة الأثر عملا بصريح الفصل 325 مدني الذي بين أن « ليس للالتزام الباطل من أصله عمل ولا يترتب عليه شيء إلا استرداد ما وقع دفعه بغير حق..
ولكن هل من الممكن المصادقة على هذا الخلل وتفعيل العقد على أي حال؟
يبدو أن ذلك غير ممكن عملا بأحكام الفصل 329 مدني التي اقتضت أن « إمضاء الالتزام الباطل من أصله أو التصديق عليه لا عمل عليه».
لكن بالمقابل من الممكن أن يثار التساؤل في هذا الخصوص بشأن مفعول أحكام القانون عدد 38 لسنة 1992 المتعلق بالعمليات العقارية والذي سحب أحكام المرسوم عدد 4/77 على العمليات الواقعة قبل تاريخ صدوره، بمعنى هل من الممكن لهذه العقود أن تنقلب من البطلان بمفعول أمر 1957 الى الصحة بمفعول القانون عدد 38/92 ،علما بأن رأي الشراح يجمع على أن صحة العقد من عدمها تقدر زمن عملية التعاقد بصرف النظر عما قد يطرأ من ظروف أو تغييرات في ما بعد (1).
ما يرجح أن تلك العقود تظل باطلة ،ناهيك أنه لم يتم تفعيلها ،ما يجعلها - تقريبا -غير معنية بأثر القانون عدد38/92 .
فماذا عن الشروط الأصلية المستوجبة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.