انتخابات الفرع الجهوي للمحامين بتونس.. المرور إلى الدور الثاني    قابس: انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي الجديد    رابطة ابطال افريقيا : الاتحاد المنستيري يروض اسود الشرق السيراليوني برباعية نظيفة    الرابطة 2 : النتائج و الترتيب    طقس الليلة.. خلايا رعدية مع امطار بهذه المناطق    عاجل: سفيرة فرنسا تعد بتسهيلات قادمة للتونسيين في ''فيزا شنغن''...تفاصيل    عاجل: حارس الإفريقي ينقل للمستشفى بعد تدخل عنيف    الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر    محرز الغنوشي: ''درجات حرارة ليلية مقبولة...والمليح يبطى''    عاجل/ ثلاث دول جديدة تعترف بدولة فلسطين..    الكيني ساوي يفوز بماراطون برلين ويحافظ على سجله المثالي    مشاركة 1500 عداء وعداءة في ماراطون بالمرسى عائداته مخصصة لمجابهة الانقطاع المدرسي المبكر    عاجل/ هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من خطورة استهلاك هذه الأسماك..    الكاف: تزامنا مع زيارة والي الكاف إلى السوق الأسبوعية تسجيل مخالفات وحجز مواد متعفنة    كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول    النجم الساحلي يعلن إستقالة رئيس فرع كرة القدم    بطولة سان تروبيه الفرنسية للتحدي: التونسي معز الشرقي يحرز اللقب    وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي في أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة    وزير البيئة في زيارة غير معلنة لمعاينة الوضع البيئي بالشريط الساحلي بسليمان    الترجي vs القوات المسلحة: تابعوا البث المباشر على هذه المنصة    أسطول الصمود :هيئة التسيير تكشف اخر المستجّدات    المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية    توصيات مهمة للتونسيين المتوجهين إلى ليبيا.. احذر تجاوز الحد المسموح!    قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم!    عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025    تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي    بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم!    أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    تونس ممكن على موعد مع 45 ألف حالة زهايمر قبل 2030!    انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي    سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    عاجل/ حجز مئات الكيلوغرامات من المخدرات داخل حاوية بميناء رادس والنيابة تفتح تحقيق..    المؤتمر الدولي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر،"الاستقلال، نضالات ، مفاوضات والبحث عن السيادة" ايام 26و27،و28 مارس 2026    عبد الستّار عمامو يعود إلى "الدار الأم" ببرنامجين لتوثيق الذاكرة وإضاءة الوجوه المنسيّة    ميلوني: نحن بحاجة إلى مزيد من الحكومات المحافظة في أوروبا    بوعرقوب: انتهاء موسم جني الكروم بنسبة 100%    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    إدارة ترامب تلغي المسح الوطني السنوي للجوع    تفاصيل جديدة عن المذنب 3I/ATLAS تثير جدلاً علميًا    "تجردوا من ملابسهم".. مئات الإسبان يشاركون في عمل فني ل"مصور العراة" قرب غرناطة    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: ما يسمى بعقود 67/68 المبرمة بين ديوان الأراضي الدولية وبين أجرائه.. هل ولدت ميتة؟
نشر في الصباح يوم 28 - 12 - 2017

بقلم: فوزي الجلاصي متصرف عام بأملاك الدولة وباحث في القانون
I- الوضعية القانونية لعقود 67/68 :
لا جدال أن الخوض في هذه المسألة يقتضي معرفة مدى استيفاءها الشروط والمقومات المستوجبة قانونا لصحتها سواء من حيث الشكل (أ) أو من حيث الأصل )ب).
)أ)- من حيث الشكل :
بالاطلاع على ظاهر تلك العقود، التي أبرمت وفق صيغة نموذجية ، يتضح أن موضوعها يتمثل في بيوعات عقارية، وبالتالي فان معرفة مدى استيفائها الشروط المستوجبة من هذه الناحية يقتضي استعراض النصوص القانونية النافذة زمن عملية التعاقد، سواء كانت نصوصا عامة (1) أو نصوصا خاصة (2).
1) النصوص العامة :
فقد اقتضت أحكام الفصل581 مدني أنه « إذا كان موضوع البيع عقارا أو حقوقا عقارية... يجب أن يكون بيعها كتابة بحجة ثابتة التاريخ قانونا...»
ويبدو أن لا خلاف بين الفقهاء بخصوص اعتبار شكلية الكتابة في البيوعات العقارية – على معنى الفصل المذكور – شرطا لصحة عقد البيع وبالتالي فان غيابها ينجر عنه بطلان البيع .
وبالنسبة لعقود 67/68 يبدو أنها قد استوفت شرط الكتابة على معنى الفصل المذكور، مع الملاحظ أن الكتائب المتعلقة بتلك العقود طرح الإشكال المتعلق بالتعريف بإمضاء الأطراف المتعاقدة، حيث لوحظ أن من أسباب رفض اعتماد تلك العقود، خلوها من تلك الشكلية. فماذا عن الشكليات المستوجبة على معنى النصوص الخاصة؟
2) النصوص الخاصة :
بالنظر الى تاريخ التعاقد، يتضح أن أمر 4/6/1957 المتعلق بالعمليات العقارية يعد من ابرز النصوص الخاصة المنطبقة في مادة البيوعات العقارية، وقد ورد بفصله الأول بعد تعويضه بموجب القانون عدد 25 لسنة 1963 أنه «يجب لصحة العقود والى أن يصدر ما يخالف ذلك أن يرخص والي الجهة الكائن بها العقار في جميع عمليات نقل الأملاك بين الأحياء....».
ويتضح مما سلف أن شكلية رخصة الوالي وردت في صيغة الوجوب، وبالتالي فهي من الشروط الشكلية لصحة عملية البيع العقاري، بدليل أن غيابها ينجر عنه بطلان العقد، بصريح الفصل الثاني من الأمر المذكور، الذي أورد أن « كل عقد أو إعلام في إجراء إحدى العمليات المشار إليها بالفصل الأول يجب أن ينص على عدد الرخصة وعلى تاريخها وإلا فان العقد أو الإعلام باطلان ...كما لا يمكن إجراء عملية التسجيل أوالترسيم بالسجل العقاري.»
فما هي طبيعة هذا البطلان؟
بالنظر الى ما تضمنته أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني من الأمر المشار إليه التي أوردت «ويقع الحكم بالبطلان بطلب من النيابة العمومية أو من الطرفين أو من كل من يهمه الأمر»، يتبين أن البطلان المقصود هو البطلان المطلق على معنى أحكام الفصل 325 مدني طالما أن إثارته لا تتوقف على مبادرة من أحد أطراف العقد بل تتعداها الى عموم الهيئة الاجتماعية ممثلة في النيابة العمومية .
والملاحظ أن المشرع لم يكتف بترتيب بطلان العقد كجزاء على مخالفة أحكام أمر 4/6/1957 بل دعمه بعدم إمكان تسجيله أو ترسيمه بالسجل العقاري .
وقد تأيد حرص المشرع على ضرورة احترام مقتضيات أمر الرابع من جوان عندما جرم عملية المخالفة واعتبرها جنحة يؤاخذ عنها جزائيا بعقوبة مالية وحتى بأخرى سالبة للحرية ، سواء لأطراف العقد كفاعلين أصليين أو لمن شاركهم في ذلك .
فهل احترمت عقود 67/68 مقتضيات الأمر المشار إليه؟
بالاطلاع على نماذج منها، يتضح أن تلك العقود قد خلت من رخصة الوالي المستوجبة بموجب الأمر المشار إليه، لكن يلاحظ أنها تضمنت تنصيصا مفاده أنها معفاة من تلك الرخصة، فما مدى صحة ذلك التنصيص؟
تتجه الإشارة الى أنه في ما يتعلق بمسألة الإعفاء من شكلية الرخصة فقد أوضحت أحكام الفصل السابع من الأمر المذكور أن «تعفى من تلك الرخصة العمليات الواقعة لفائدة الدولة والبلديات.»
ويتضح من صيغة هذا الفصل أن أحكامه وردت على سبيل الحصر والاستثناء، وبالتالي فهي تؤول تأويلا ضيقا، فما لم يرد ذكره ضمن أحكام الفصل المذكور يظل غير معني بالإعفاء بما في ذلك عقود 67/68، بما يجعل التنصيص الوارد بتلك العقود القاضي بالإعفاء من الرخصة لا أصل له بل ومخالف لأحكام الفصل السابع المشار إليه .
لكل ذلك وتطبيقا لأحكام أمر 4/6/1957 النافذة زمن التعاقد فان عقود 67/68 التي خلت من رخصة الوالي ، تعد باطلة بطلانا مطلقا بصريح الفصل الثاني من الأمر المذكور،وعديمة الأثر عملا بصريح الفصل 325 مدني الذي بين أن « ليس للالتزام الباطل من أصله عمل ولا يترتب عليه شيء إلا استرداد ما وقع دفعه بغير حق..
ولكن هل من الممكن المصادقة على هذا الخلل وتفعيل العقد على أي حال؟
يبدو أن ذلك غير ممكن عملا بأحكام الفصل 329 مدني التي اقتضت أن « إمضاء الالتزام الباطل من أصله أو التصديق عليه لا عمل عليه».
لكن بالمقابل من الممكن أن يثار التساؤل في هذا الخصوص بشأن مفعول أحكام القانون عدد 38 لسنة 1992 المتعلق بالعمليات العقارية والذي سحب أحكام المرسوم عدد 4/77 على العمليات الواقعة قبل تاريخ صدوره، بمعنى هل من الممكن لهذه العقود أن تنقلب من البطلان بمفعول أمر 1957 الى الصحة بمفعول القانون عدد 38/92 ،علما بأن رأي الشراح يجمع على أن صحة العقد من عدمها تقدر زمن عملية التعاقد بصرف النظر عما قد يطرأ من ظروف أو تغييرات في ما بعد (1).
ما يرجح أن تلك العقود تظل باطلة ،ناهيك أنه لم يتم تفعيلها ،ما يجعلها - تقريبا -غير معنية بأثر القانون عدد38/92 .
فماذا عن الشروط الأصلية المستوجبة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.