وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    استراحة الويكاند    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    كرة اليد: الترجي الرياضي يستأنف قرار قرار مكتب الرابطة    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: ما يسمى بعقود 67/68 المبرمة بين ديوان الأراضي الدولية وبين أجرائه.. هل ولدت ميتة؟
نشر في الصباح يوم 31 - 12 - 2017

بقلم :فوزي الجلاصي متصرف عام بأملاك الدولة وباحث في القانون -
ننشر الجزء الثالث من دراسة قانونية لفوزي الجلاصي المتصرف العام بأملاك الدولة والباحث في القانون حول عقود كان قد ابرمها ديوان الأراضي الدولية.
مسألة الاختصاص
بمعزل عن مسالة صحة تلك العقود من عدمها، من المهم التساؤل عن الجهة صاحبة الاختصاص بالنظر في النزاعات الناشئة عنها، وفق ما تضمنه كراس الشروط الملحق بتلك العقود من أحكام ارتأت – على ما يبدو - صيغة معينة لحسم النزاعات الناشئة ، وردت ضمن أحكام الفصل 16 مفادها انه « يحال وجوبا على تحكيم الوالي أو من يعينه للنيابة عنه لهذا الغرض كل نزاع يتعلق بالعقار المسند بين أعضاء المجموعة فيما بينهم أو بينهم وبين اللجنة المضيقة أو بينهم وبين الغير.
وواضح من أحكام الفصل 16 المذكور أنها تمثل اتفاقية تحكيم بموجب شرط تحكيمي، تحدد الهيئة التحكيمية ممثلة في والي الجهة أو من يعينه للنيابة عنه، مع بيان موضوع التحكيم والمتمثل في جميع النزاعات المتعلقة بالعقار.
ولقد اقتضت أحكام الفصل السادس من مجلة التحكيم(التي أقرت بصحة اتفاقيات التحكيم المبرمة قبل دخولها حيز التطبيق) إن اتفاقية التحكيم «تعتبر ثابتة إذا وردت في وثيقة موقعة من الأطراف....وتعتبر الإشارة في عقد من العقود الى وثيقة تشتمل على شرط تحكيمي بمثابة اتفاقية تحكيم شرط أن يكون العقد ثابتا بكتب...»
وعليه وطالما ثبت اعتماد التحكيم كوسيلة لفض النزاعات الناشئة عن تلك العقود فقد أضحى الاختصاص منعقدا الى الهيئة التحكيمية ممثلة في والي الجهة (أو من ينوبه) دون سواه، بما من شانه أن يحجب قضاء الدولة بمختلف أجهزته العدلية والإدارية عن النظر في النزاعات المتعلقة بتلك العقود، طالما أنه أضحى غير مختص.
ولكن من يتعين عليه الدفع بعدم الاختصاص في مثل هذه الحال؟
أوردت الفقرة الثانية من الفصل 19 من م ت انه «إذا لم يسبق لهيئة التحكيم أن تعهدت بالنزاع فعلى المحكمة أيضا التصريح بعدم اختصاصها.. لا يجوز للمحكمة التمسك من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص..».
وعليه ولئن بات من واجب المحكمة التصريح بعدم اختصاصها – في هذه الحال – فان ذلك لا يكون إلا بطلب من احد أطراف النزاع .
علما بأن إثارة الدفع المتعلق بعدم اختصاص قضاء الدولة بالنظر في مثل هذه الحال سيطرح الإشكال المتعلق بتحديد مجال موضوع التحكيم المتمثل في «جميع النزاعات المتعلقة بالعقار» كما سيستوجب الإقرار بصحة تلك العقود، حال أنها الى البطلان أقرب مثل ما سلف بيانه.
وعلى أي حال يبدو أن مسالة الاختصاص هذه، لم تتم إثارتها ولربما تم تجاهلها وإهمالها، علما بان موضوع هذه العقود سبق عرضه على مختلف الهيئات القضائية (العدلية وحتى الإدارية) إلا أن موقف القضاء – بشأنه - لم تتضح معالمه إلا مع إرساء قضاء التحيين.
II - موقف المحكمة العقارية من عقود 67/68
بالاطلاع على عدة أحكام صادرة عن المحكمة العقارية(الفرع المركزي)في الموضوع يتضح أن تعامل دوائر التحيين مع هذه الصكوك ومع طلبات الأطراف الرامية إلى طلب ترسيم تلك العقود بالسجل العقاري، لم يكن متماثلا سواء في حال التصريح بالرفض(أ) أو عند الحكم بالترسيم (ب).
أ)- من حيث الشكل :
بالاطلاع على ظاهر تلك العقود، التي أبرمت وفق صيغة نموذجية، يتضح أن موضوعها يتمثل في بيوعات عقارية، وبالتالي فان معرفة مدى استيفائها الشروط المستوجبة من هذه الناحية يقتضي استعراض النصوص القانونية النافذة زمن عملية التعاقد، سواء كانت نصوصا عامة (1) أو نصوصا خاصة (2).
1) النصوص العامة :
فقد اقتضت أحكام الفصل581 مدني أنه «إذا كان موضوع البيع عقارا أو حقوقا عقارية.. يجب أن يكون بيعها كتابة بحجة ثابتة التاريخ قانونا...».
ويبدو أن لا خلاف بين الفقهاء بخصوص اعتبار شكلية الكتابة في البيوعات العقارية – على معنى الفصل المذكور – شرطا لصحة عقد البيع وبالتالي فان غيابها ينجر عنه بطلان البيع .
وبالنسبة لعقود 67/68 يبدو أنها قد استوفت شرط الكتابة على معنى الفصل المذكور، مع الملاحظ أن الكتائب المتعلقة بتلك العقود طرح الإشكال المتعلق بالتعريف بإمضاء الأطراف المتعاقدة، حيث لوحظ أن من أسباب رفض اعتماد تلك العقود، خلوها من تلك الشكلية. فماذا عن الشكليات المستوجبة على معنى النصوص الخاصة؟
2) النصوص الخاصة :
بالنظر الى تاريخ التعاقد، يتضح أن أمر 4/6/1957 المتعلق بالعمليات العقارية يعد من ابرز النصوص الخاصة المنطبقة في مادة البيوعات العقارية، وقد ورد بفصله الأول بعد تعويضه بموجب القانون عدد 25 لسنة 1963 أنه «يجب لصحة العقود والى أن يصدر ما يخالف ذلك أن يرخص والي الجهة الكائن بها العقار في جميع عمليات نقل الأملاك بين الأحياء.»
ويتضح مما سلف أن شكلية رخصة الوالي وردت في صيغة الوجوب، وبالتالي فهي من الشروط الشكلية لصحة عملية البيع العقاري، بدليل أن غيابها ينجر عنه بطلان العقد، بصريح الفصل الثاني من الأمر المذكور، الذي أورد أن «كل عقد أو إعلام في إجراء إحدى العمليات المشار إليها بالفصل الأول يجب أن ينص على عدد الرخصة وعلى تاريخها وإلا فان العقد أو الإعلام باطلان.. كما لا يمكن إجراء عملية التسجيل أو الترسيم بالسجل العقاري..»
فما هي طبيعة هذا البطلان؟
(..يتبع(


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.