عاجل :وفاة مدرب إماراتي تهزّ تظاهرة القفز الحر في تونس    تفاصيل نسب الزيادات السنوية في أسعار المواد الاستهلاكية..    عاجل/ سقوط طائرة بهذا المطار..وهذه حصيلة الضحايا..    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    عاجل/ جريمة مروعة: شابين يقتلان صديقهما حرقا..وهذه التفاصيل..    أخبار النادي الإفريقي .. الشريمي غير مؤهل والصغيّر في جرجيس    غدا انطلاق موسم التخفيضات .. صولد غير جاذب للتاجر والمستهلك!    بتعلة فشل المفاوضات مع المقاومة .. إسرائيل تلوّح باحتلال غزّة    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    استراحة صيفية    مع الشروق : صدّقوه... لم ير إبادة ولا مجاعة في غزّة !    أضرار فلاحية في القصرين    رئيسة الحكومة.. مبادرة الإسكوا فرصة مهمّة لتطوير الاستثمار    اللجنة الأولمبية التونسية تحتفي بالبطل العالمي أحمد الجوادي بعد إنجازه التاريخي في مونديال سنغافورة    الترجي الجرجيسي ينتدب المدافع مكرم الصغير    الرابطة المحترفة الاولى - طارق جراية ينسحب من تدريب مستقبل قابس    برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس يطلق "تقييم الهشاشة متعددة الابعاد" لارخبيل قرقنة لتعزيز الصمود المناخي المحلي    سليانة: تحسّن موسم الصيد البري الحالي مقارنة بالمواسم الفارطة    قابس: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 1 بمارث    وزارة الشؤون الدينية تكرم مكتب حجيج تونس    الكاف: تكريم الفنانة صليحة في افتتاح الدورة 49 لمهرجان بومخلوف الدولي    مناضلون من التيار الشعبي يدخلون في إضراب جوع رمزي دعما لغزة من أجل رفع الحصار    نابل: متابعة الوضع البيئي بالجهة وبحث سبل رفع الاخلالات البيئية بمختلف البلديات    عاجل/ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن..    وسط حضور قياسي: مرتضى الفتيتي يتألق بمهرجان بلاريجيا الدولي    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها    بطولة كرة اليد: الكشف عن الرزنامة .. ودربي العاصمة في الجولة السابعة    الحماية المدنية: 568 تدخلا منها 142 لإطفاء حرائق خلال ال24 ساعة الماضية    وليد الصالحي يمتع جمهور باجة الدولي    واشنطن تحدد هدفا إيرانيا وترصد مكافئة مالية لمن يدلي بمعلومات حوله    زغوان: رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    خزندار: القبض على عنصر مصنف خطير محل تفتيش ومحكوم بالسجن    انفجار يخت سياحي وتسجيل اصابات في صفوف المصطافين..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض    شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟    مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل''    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    السنة الدراسية على الابواب : معلومات مهمّة لازم يعرفها المعلم و التلميذ    تأكلها يوميًا دون أن تعلم: أطعمة تقلل خطر السرطان ب60%    تُعطّس برشا ومكش مريض؟ هاو علاش!    التراث والوعي التاريخيّ    تواصل فعاليات الإقامة الفنية لمشروع"دا دا" للفنان محمد الهادي عقربي إلى غاية يوم 6 أوت الجاري    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    الصربي ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الادارية تصدر9 آلاف حكم سنويا: قضاة ..محامون ومختصون يعددون عدم التنفيذ ..
نشر في الصباح يوم 12 - 02 - 2018

نظمت جمعية الحقوقيين بالتعاون مع مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس والفرع الجهوي للمحامين منذ ايام ملتقى حول تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بحضور ثلة من القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين والطلبة والمعنيين بالأحكام الإدارية.وتناول اللقاء بالدرس المعوقات التشريعية لتنفيذ الأحكام واسس التعويض عن عدم تنفيذها وكذلك سلطات القاضي لإجبار الادارة على التنفيذ إلى جانب بعض الشهادات عن عدم التنفيذ.
ولتسليط الاضواء على هذه التظاهرة كان ل "الصباح الاسبوعي" لقاء مع استاذ القانون العام ومدير الدراسات بكلية الحقوق بصفاقس عصام بن حسن الذي أفاد أن عدم تنفيذ الأحكام الإدارية يعتبر مشكلة أزلية بالنسبة إلى المحكمة الإدارية وذلك منذ السنوات الأولى لبداية عمل المحكمة المذكورة اذ أن القاضي عندما يصدر الحكم فإن السلطة التي صدر ضدها الحكم لا تنفده رغم أنها مطالبة بذلك ،وعن اسباب ذلك يرى محدثنا أن الإدارة قد تمتنع أحيانا لأسباب مبررة وأخرى غير مبررة عن تنفيذ الأحكام.وخلافا للأحكام الصادرة عن القضاء العادي فإنه لا يمكن إجبار الادارة على تنفيذ الأحكام وذلك في ظل غياب وسائل التنفيذ العادية حيث يمنع القانون إجراء عقلة أو مقاصة على ممتلكات الإدارة.من جهة أخرى يعاب على المنظومة التشريعية عدم تمكين القاضي من اختصاص تسليط غرامة يومية على الإدارة المماطلة في التنفيذ والحال أن عديد التجارب الأجنبية أحدثت مؤسسات قانونية تعنى بالتنفيذ وتمكن القضاء من آليات لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء
مسؤولية جماعية ..
وإجابة عن سؤال حول الطرف المسؤول عن التنفيذ من عدمه يرى الاستاذ أن المسؤولية جماعية تتحملها في جانب مهم الإدارة وجانب اخر يتحمله القضاء كما أن هناك استحالة مادية في بعض الحالات يصعب معها تنفيذ الأحكام،وفي ما يتعلق بالإدارة فإن هناك حالات ولئن لم تكن كثيرة جدا تمتنع فيها الإدارة عن تنفيذ الأحكام بالرغم من أن هذا يعتبر تصرفا غير شرعي ويشكل عدم التزام بأحكام السلطة القضائية. اما القضاء الإداري فانه يتحمل أيضا جزء ا من المسؤولية اذ أن تأخره في إصدار الأحكام التي قد تصل فترة النظر فيها إلى خمس سنوات وذلك بحكم وجود محكمة إدارية وحيدة منتصبة بالعاصمة الشيء الذي يعقد الوضعية ويشكل صعوبة عند الشروع في تنفيذ الأحكام.كما أن هناك حالة ثالثة و تتمثل في بعض الأحيان في استحالة مادية لتنفيذ الأحكام خاصة بعد غياب موجب التنفيذ وعلى سبيل المثال في حالة دمج مؤسستين عموميتين أو غير ذلك.
لا معنى لدولة القانون في غياب تنفيذ الأحكام
وحول السبل الكفيلة بضمان الحقوق وتطبيق الأحكام،اكد محدثنا أن دستور جانفي 2014 نص على تحجير الامتناع عن تنفيذ الأحكام مما يجعل السلطة التشريعية مطالبة بسن قوانين تردع فيها الرافضين لتنفيذ أحكام القضاء وتخول للقاضي جملة من الآليات والصلاحيات لإجبار الادارة على تنفيذ الأحكام خاصة وأنه لا معنى لدولة القانون في غياب تنفيذ الأحكام كما أن احترام القضاء مسألة لا بديل عنها في مجتمع يريد أن يكون ديمقراطيا.وفي خصوص بعض الإحصائيات المتعلقة بالموضوع أفاد الاستاذ أن المحكمة الإدارية تصدر سنويا مالا يقل عن 9آلاف حكم يقع تنفيذ أغلبها باستثناء عدم تنفيذ العشرات منها ومع ذلك فإنه يعتبر أن هذا الرقم محير خاصة وأن هناك من المواطنين من تحصل على حكم منذ سنوات وبقي إلى اليوم ينتظر التنفيذ في مختلف مجالات القطاع العمومي.
اقتراح تجريم عدم تنفيذ الأحكام عوضا عن التحجير
من جهتها قالت الأستاذة رحمة الجلولي القاضية بالدائرة الابتدائية بصفاقس بالمحكمة الإدارية أن صعوبة تنفيذ القرارات الصادرة ضد الإدارة قد يعود بنا إلى نقطة البداية،اي إلى اختلال كامل في التوازن بين الطرفين.كما أن رفض تنفيذ حكم قضائى يضع نقطة استفهام حول نجاعة الدور الذي يقوم به القاضي الإداري ومدى قدرته على احترام الشرعية من جهة وصيانة حقوق الأفراد من جهة أخرى،اذ أنه لا يكفي التصريح بإلغاء قرار إداري لعدم شرعيته بقدر ما يهم ضمان تنفيذ هذا الحكم حتى لا يبقى مجرد قول خال من كل الابعاد العملية .ولتنفيذ الأحكام القضائية علاقة بمفهوم دولة القانون الذي يقتضي،اضافة إلى وجود محاكم مستقلة تضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم،احترام الإدارة للشرعية والتي من بين مكوناتها القرارات القضائية.وعليه فإن لم تنفذ الإدارة الأحكام القضائية فإن ذلك لن ينال فقط من استقلال القضاء ومن حقوق المتقاضين وانما ايضا من مقتضيات دولة القانون.
ماذا عن دستور جانفي 2014؟
وحول مدى تعرض دستور جانفي 2014الى هذه المسألة الهامة أفادت القاضية أن الفصل 111من الدستور المذكور حجر الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني لكن السؤال الذي يطرح: ألم يكن من الأجدر تجريم عدم التنفيذ عوضا عن التحجير فقط.وهي ترى أن عدم رغبة المشرع في تبني آليات جديدة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية،حرم المتقاضي من ضمان حقه في محاكمة عادلة وحرم أيضا القاضي رغم محاولاته بأن لا يبقى أسير النص التشريعي من وسائل ناجعة لإجبار الإدارة على احترام أحكام القضاء.وبالرغم من النقائص المذكورة فإن المحكمة الإدارية لم تتردد في التأكيد على أن تنفيذ الأحكام القضائية من الواجبات المحمولة على الإدارة والتي تفرض عليها التقيد بمنطوقها وإجراء العمل بمقتضياتها لما في ذلك من اتصال بمكانة القضاء ونجاعته من خلال إيصال الحقوق إلى أصحابها..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.