سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60%    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار الحكومة    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات(8-11)
نشر في الصباح يوم 29 - 09 - 2018


محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية
تواصل"الصباح" نشر الجزء الثامن من الدراسة القانونية"قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات" بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة..
فما هو نظامه القانوني؟
يبدو أن الاذن المقصود هو الاذن على المطلب على معنى الفصل213 وما يليه من م م م ت.
ومن المعلوم أن الإذن على المطلب إجراء ولائي لا يحترم مبدأ المواجهة (الخصومة) وبالتالي لا يحفظ حقوق المالك المنتزع منه، ما يدل على رغبة السلطة العمومية في الافلات من اجراءات الخصومة القضائية وما توفره من ضمانات للمنتزع منه. ما يؤكد أن غاية التشريع الجديد ضمان نجاعة وسرعة عملية الانتزاع ولو أدى ذلك الى التضحية بحقوق الدفاع.
فما عسى أن تكون حظوظ المنتزع منه في مواجهة الإذن بالتحوز؟
يبدو أن حظوظ المنتزع منه، من خلال الطعن في الاذن على المطلب تكاد تكون معدومة خصوصا اذا كان الملف متضمنا كافة مؤيداته، وبالتالي فان إمكانية طلب الرجوع فيه على معنى أحكام الفصل 219 من م م م ت تكاد تكون فاقدة لجدواها علاوة أن ليس لها مفعولا توقيفيا.
كما يلاحظ أن إمكانية الطعن بالاستئناف على معنى أحكام الفصل 222 من م م م ت تبدو عديمة الأثر، ما يجعل المنتزع منه، لا حول له ولا قوة في التصدي لأمر الانتزاع وضمان حقوقه في التعويض الكامل، ما يجعل أحكام التشريع الجديد بمثابة التراجع عن توجه سنة2003 الذي اقتضى أن تتم إجراءات التحوز بدعوى أصلية تحترم مبدأ المواجهة والحضور والاطلاع على الوثائق وتقديم الدفوعات ومناقشة الطلبات واستعراض وسائل الدفاع.
وواضح ان تجربة العمل بتنقيح 2003 انعكست سلبا على برنامج تنفيذ المشاريع العمومية بسبب بطء إجراءات التحوز(في إطار دعوى أصلية) ترك انطباعا سيئا لدى السلطة العمومية جعلها تعدل عنه، لتجنح الى خيار الإجراء الولائي تحقيقا للنجاعة وربحا للوقت ولو كان ذلك على حساب حقوق الدفاع.
ولكن ماذا عن إجراءات التحوز بالنسبة لعمليات الانتزاع الواقعة في ظل التشريع السابق والتي أشار إليها العنوان الثاني من القانون الجديد بمسمى"أحكام مختلفة" ⁽20⁾؟
فبمطالعة العنوان الثامن من القانون الجديد يتضح أن مشرع 2016 قد أفرط في البحث عن النجاعة لما سحب أحكام القانون الجديد على وضعيات سابقة، مخالفا – بذلك – وبوجه صريح مبدأ عدم رجعية القوانين في أكثر من موضع، خلافا لمشرع 2003 الذي أبقى عمليات الانتزاع الواقعة قبل دخول تنقيح 2003 حيز التنفيذ، خاضعة إلى أحكام التشريع السابق⁽21⁾.
من ذلك فقد أورد الفصل 44 من القانون الجديد أنه"تسري أحكام الفصلين 27 و28 من هذا القانون على القطع المنتزعة في اطار القانون عدد 85 لسنة 1976 والمنقح بالقانون عدد 26 لسنة 2003 على أن يبت في مطالب الأذون بالتحوز بالنسبة للقضايا المنشورة لدى محاكم الاستئناف وتلك الراجعة من التعقيب رئيس المحكمة المتعهدة".
ويتضح من خلال أحكام الفصل 44 أن واضع النص قرر اختزال إجراءات التقاضي بالنسبة "للقطع" المنتزعة في إطار القانون عدد 85/76، من خلال سحب مفعول الفصلين27 و28 من القانون الجديد. وقد خص بذلك نزاعات التحوز المنشورة لدى محاكم الاستئناف (سواء بوصفها محكمة درجة ثانية أو بوصفها محكمة إحالة)وهذا الإجراء يثير عدة ملاحظات(...يتبع(


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.