محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية تواصل"الصباح" نشر الجزء الثامن من الدراسة القانونية"قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات" بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة.. فما هو نظامه القانوني؟ يبدو أن الاذن المقصود هو الاذن على المطلب على معنى الفصل213 وما يليه من م م م ت. ومن المعلوم أن الإذن على المطلب إجراء ولائي لا يحترم مبدأ المواجهة (الخصومة) وبالتالي لا يحفظ حقوق المالك المنتزع منه، ما يدل على رغبة السلطة العمومية في الافلات من اجراءات الخصومة القضائية وما توفره من ضمانات للمنتزع منه. ما يؤكد أن غاية التشريع الجديد ضمان نجاعة وسرعة عملية الانتزاع ولو أدى ذلك الى التضحية بحقوق الدفاع. فما عسى أن تكون حظوظ المنتزع منه في مواجهة الإذن بالتحوز؟ يبدو أن حظوظ المنتزع منه، من خلال الطعن في الاذن على المطلب تكاد تكون معدومة خصوصا اذا كان الملف متضمنا كافة مؤيداته، وبالتالي فان إمكانية طلب الرجوع فيه على معنى أحكام الفصل 219 من م م م ت تكاد تكون فاقدة لجدواها علاوة أن ليس لها مفعولا توقيفيا. كما يلاحظ أن إمكانية الطعن بالاستئناف على معنى أحكام الفصل 222 من م م م ت تبدو عديمة الأثر، ما يجعل المنتزع منه، لا حول له ولا قوة في التصدي لأمر الانتزاع وضمان حقوقه في التعويض الكامل، ما يجعل أحكام التشريع الجديد بمثابة التراجع عن توجه سنة2003 الذي اقتضى أن تتم إجراءات التحوز بدعوى أصلية تحترم مبدأ المواجهة والحضور والاطلاع على الوثائق وتقديم الدفوعات ومناقشة الطلبات واستعراض وسائل الدفاع. وواضح ان تجربة العمل بتنقيح 2003 انعكست سلبا على برنامج تنفيذ المشاريع العمومية بسبب بطء إجراءات التحوز(في إطار دعوى أصلية) ترك انطباعا سيئا لدى السلطة العمومية جعلها تعدل عنه، لتجنح الى خيار الإجراء الولائي تحقيقا للنجاعة وربحا للوقت ولو كان ذلك على حساب حقوق الدفاع. ولكن ماذا عن إجراءات التحوز بالنسبة لعمليات الانتزاع الواقعة في ظل التشريع السابق والتي أشار إليها العنوان الثاني من القانون الجديد بمسمى"أحكام مختلفة" ⁽20⁾؟ فبمطالعة العنوان الثامن من القانون الجديد يتضح أن مشرع 2016 قد أفرط في البحث عن النجاعة لما سحب أحكام القانون الجديد على وضعيات سابقة، مخالفا – بذلك – وبوجه صريح مبدأ عدم رجعية القوانين في أكثر من موضع، خلافا لمشرع 2003 الذي أبقى عمليات الانتزاع الواقعة قبل دخول تنقيح 2003 حيز التنفيذ، خاضعة إلى أحكام التشريع السابق⁽21⁾. من ذلك فقد أورد الفصل 44 من القانون الجديد أنه"تسري أحكام الفصلين 27 و28 من هذا القانون على القطع المنتزعة في اطار القانون عدد 85 لسنة 1976 والمنقح بالقانون عدد 26 لسنة 2003 على أن يبت في مطالب الأذون بالتحوز بالنسبة للقضايا المنشورة لدى محاكم الاستئناف وتلك الراجعة من التعقيب رئيس المحكمة المتعهدة". ويتضح من خلال أحكام الفصل 44 أن واضع النص قرر اختزال إجراءات التقاضي بالنسبة "للقطع" المنتزعة في إطار القانون عدد 85/76، من خلال سحب مفعول الفصلين27 و28 من القانون الجديد. وقد خص بذلك نزاعات التحوز المنشورة لدى محاكم الاستئناف (سواء بوصفها محكمة درجة ثانية أو بوصفها محكمة إحالة)وهذا الإجراء يثير عدة ملاحظات(...يتبع(