أثارت إحالة ملفات من طرف هيئة الحقيقة والكرامة للنيابة العمومية التي بدورها أحالتها آليّا للدوائر القضائية المتخصصة، جدلا كبيرا بين مؤيد ورافض. وقد ارتكز البعض على عدم قانونية أعمال الهيئة لانتهاء صلوحيتها لعدم التمديد لها من طرف مجلس نواب الشعب لمدة سنة إضافية، في حين اعتبر البعض أن محاكمة أشخاص سبقت محاكمتهم على خلفية نفس الأفعال يمثل خرقا صارخا لمبدأ من أهم المبادئ في القانون الجنائي الدولي والمحلي وهو مبدأ عدم معاقبة شخص مرتين على نفس الفعلة، وشبّه البعض الدوائر القضائية المتخصصة بالمحاكم الاستثنائية. ولئن أرى شيئا من الوجاهة في بعض هذه الانتقادات، فاني أودّ تناول الموضوع من زاوية أخرى تتعلق بمسألة الدوائر القضائية المتخصصة، زاوية لم يقع الخوض فيها من قبل أو على الأقل لم تطرح بالشكل الكافي. لقد أنشأ القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، هيئة الحقيقة والكرامة من أجل تفعيل مسار العدالة الانتقالية في تونس بما يعنيه فهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقه (الفصل الأول)، وذلك بخصوص الفترة الزمنية الممتدة من الأول من شهر جويلية 1955 إلى تاريخ نشر القانون أي موفى ديسمبر 2013. في حين نص الفصل 7 من القانون على أن المساءلة والمحاسبة من اختصاص الهيئات والسلطات القضائية والإدارية حسب التشريعات الجاري بها العمل، وللغرض أنشأ القانون الدوائر القضائية المتخصصة في النظر في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها حسب الفصل 8 من القانون الأساسي الذي ينص: "تحدث بأوامر دوائر قضائية متخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف تتكون من قضاة، يقع اختيارهم من بين من لم يشاركوا في محاكمات ذات صبغة سياسية، ويتم تكوينهم تكوينا خصوصيا في مجال العدالة الانتقالية. تتعهد الدوائر المذكورة بالنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على معنى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وعلى معنى أحكام هذا القانون، ومن هذه الانتهاكات خاصة: القتل العمد الاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي التعذيب الاختفاء القسري الإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة. كما تتعهد هذه الدوائر بالنظر في الانتهاكات المتعلقة بتزوير الانتخابات وبالفساد المالي والاعتداء على المال العام والدفع إلى الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية المحالة عليها من الهيئة". فدور الهيئة يقتصر إذن على إحالة الملفات إلى النيابة العمومية (الفصل42)، كلّما اعترضتها حالة من حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كما حددتها وعرّفتها المعاهدات الدولية والقانون الأساسي عدد 53، نفهم من هذا أنّ المشرّع قسّم الأدوار بين هيئة الحقيقة والكرامة التي لها اختصاص شامل وعام لتفعيل مسار العدالة الانتقالية عبر معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وحالات الفساد الاقتصادي والمالي، وبين الدوائر القضائية المتخصصة، التي تختص بمعالجة حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وباعتبار أن المشرع حدّد المدة الزمنية الوظيفية لعمل الهيئة بأربع سنوات قابلة للتمديد بسنة مرة واحدة (الفصل 18) للانتهاء من كامل الأعمال المضمنة بالقانون الأساسي عدد 53، وفي نهاية هذه الفترة يجب على الهيئة تقديم تقرير ختامي شامل منذ إنشاء الهيئة وحتى انتهاء مهامها، وتختتم أعمال الهيئة حسب الفصل 68 بنهاية الفترة المحددة لها قانونا وتسلم كل وثائقها ومستنداتها إلى الأرشيف الوطني أو إلى مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية تحدث للغرض، وبما أن الدوائر القضائية المتخصصة أنشئت هي الأخرى بمقتضى القانون الأساسي عدد 53، للتعهد بالنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وبما أن الفصل 42 المذكور ألزم هذه الدوائر بإعلام الهيئة بكل الإجراءات التي يتم اتخاذها من طرفها بما في ذلك الأحكام الصادرة عنها. فإنه ومن خلال قراءة الفصول 7و8 و42 و68 من القانون الأساسي عدد 53 والقانون الأﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد 17 ﻟﺴﻨﺔ 2014 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 12 ﺟﻮان 2014 المتعلق ﺑﺄﺣﻜﺎمﻣﺘﺼﻠﺔﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔاﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔوﺑﻘﻀﺎﻳﺎﻣﺮﺗﺒﻄﺔﺑﺎﻟﻔﺘﺮةاﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﻴﻦ 17 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2010 و28 ﻓﻴﻔﺮي 2011، والفصل 148 تاسعا الوارد بالأحكام الانتقالية من الدستور، يفهم ويستخلص ما يلي: 1/ أنه بمجرّد انتهاء المدة الزمنية المحددة لعمل الهيئة، يتوقف العمل بالقانون الأساسي عدد 53 الذي أنشأ الدوائر القضائية المتخصصة، وبالقانون الأساسي عدد 17، وبأحكام الفصل 148 – تاسعا الوارد في باب الأحكام الانتقالية للدستور. 2/أن الدوائر القضائية المتخصصة لابد لها أن تنجز أعمالها وتقوم بجميع إجراءاتها وأن تصدر أحكامها في الفترة الزمنية الوظيفية للهيئة أي المدة القصوى (5 سنوات) المنصوص عليها بالفصل 18 من القانون الأساسي عدد 53، باعتبار أن إنشاءها كان بمقتضى نفس القانون، وأن هذه الدوائر القضائية التي أنشئت لغرض معين ومحدد وهو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يمكن أن يكون لها وجود خارج الفترة الزمنية المحددة لعمل الهيئة. والسؤال المطروح في هذا الصدد هو التالي:إذا أصدرت الدوائر القضائية المتخصصة أحكامها خارج الفترة المعنية، هل تعتبر أحكاما صحيحة؟ 3/ أن أعمال الهيئة تنتهي وتختتم بنشر تقريرها الشامل والنهائي في المدة المذكورة، وبما أن أعمال الدوائر القضائية والأحكام الصادرة عنها لابد أن يقع تضمينها بالتقرير النهائي للهيئة، ولا نتصور في هذا الصدد أن يصدر تقرير الهيئة دون أن يتضمن معطيات ثابتة قضائيا عن حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما لا نتصور أن الهيئة التي لم يعد لها وجود وتنتهي مهامها نهائيا بإحالة وثائقها على مؤسسة الأرشيف الوطني، ستعدّ مثلا تقريرا تكميليا تضمّن به كل ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 4/ وعلى فرض أن الدوائر القضائية المتخصصة نجحت في فصل الملفات التي أحيلت لها من طرف هيئة الحقيقة والكرامة، وأصدرت في جميعها أحكاما قضائية في الفترة المحددة لعمل الهيئة، وباعتبار أن حق التقاضي على درجتين لم يقع استثناؤه وتعطيله طبقا الفصل 148 – تاسعا وطبقا للقانون الأساسي عدد 53، وبالتالي يبقى من حق المتهم الذي تمت إدانته أن يستأنف الحكم المتعلق به، وهنا سيقع الاستئناف حتما خارج المدة وبعد نشر التقرير النهائي وبعد انتهاء العمل بأحكام الفصل 148 – تاسعا، وأحكام القانون الأساسي عدد 53. وهنا يطرح التساؤل: هل يجوز استئناف هذه الأحكام؟ لو سلّمنا بجواز الاستئناف فهل يصحّ حصوله خارج المدة الزمنية المحددة قانونا لعمل الهيئة؟ وإذا تم الاستئناف خارج المدة الزمنية المذكورة، ما هو القانون المنطبق؟ وهل يمكن للمتهم أن يحتج باتصال القضاء ضرورة أن الفصل 148 تاسعا الوارد في الأحكام الانتقالية انتقل للعدم ولم يعد يطبّق وكذلك الشأن بالنسبة للقانون الأساسي عدد 53؟ كما يطرح التساؤل: أمام من يقع الاستئناف؟ أمام الدوائر الجناحية العادية أم دوائر قضائية استئنافية متخصصة لم يقع إحداثها للغرض؟ فالفصل 8 من القانون الأساسي عدد 53 نصّ فقط على إنشاء دوائر قضائية متخصصة بالمحاكم الابتدائية. 5/لعل نية المشرع اتجهت الى حرمان المحالة ملفاتهم من طرف الهيئة من حق كوني ودستوري وهو حق ممارسة الطعن والتقاضي على درجتين؟ وهذا مخالف لأحكام الفصل 108 من الدستور الذي نص على: "... ويضمن القانون التقاضي على درجتين". والقانون لا يمكن أن يخالف الدستور الأعلى منه في سلّم التشريع. ولا ننسى هنا أننا أمام جرائم ثقيلة كالقتل والاختفاء القسري والتعذيب... ويقاضى من أجلها متهمون مهددون بعقوبات سالبة للحرية وربما سالبة للحياة أيضا كالإعدام. 6/ وإذا سلّمنا بأن مقاضاة المتهمين أمام الدوائر القضائية المتخصصة جائزة سواء في الطور الابتدائي أو في الطور الاستئنافي (إن وجد طبعا) خارج المدة الزمنية المحددة لعمل الهيئة، وأن أعمال هذه الدوائر ستتواصل الى حين الفصل في جميع الملفات المحالة من الهيئة، ويستغرق ذلك ما يلزم، عندئذ سنجد أنفسنا أمام نظامين قضائيين مختلفين يحكمان نفس الجرائم، نظام لا يعترف باتصال القضاء ولا حق فيه للطعن في الحكم الابتدائي ولا يحتج فيه بمرور الزمن، ونظام آخر تضمن فيه هذه الحقوق وتراعى فيه هذه المبادئ، في حين أن دستور تونس ينص بالفصل 108 منه على أن "... لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متساوون أمام القضاء". كما نص الفصل 110 من الدستور على: "... تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة". ان جميع هذه التساؤلات والفرضيات إنما تدل على أن الإطار التشريعي الذي تم وضعه من طرف المجلس التأسيسي لتنظيم وتفعيل مسار العدالة الانتقالية جاء مناقضا ومخالفا لعديد المبادئ الضرورية والأساسية الحامية للحريات والحقوق، تنعدم معه بصورة جلية وواضحة وثابتة مقومات وشروط المحاكمة العادلة. ولا يوجد من مخرج لهذه الإخلالات والفراغات التي اتسم بها القانون (مسألة الطعن بالاستئناف من عدمه مثلا)، فالملحوظ أن هناك إصرارا على مواصلة نظر الدوائر القضائية المتخصصة في إحالات هيئة الحقيقة والكرامة. خلاصة القول، إن مسألة الدوائر القضائية المتخصصة تمثل عنوانا آخر من عناوين فشل مسار العدالة الانتقالية ضرورة أن القانون قد شرّع الرّد على الإساءة بالإساءة، وشرّع ارتكاب انتهاكات جديدة لمجابهة انتهاكات الماضي، وهذا ما يتنافى ويتعارض مع فلسفة وهدف العدالة الانتقالية: معالجة انتهاكات الماضي لإيقاف النزيف نهائيا. فشكرا للمشرّع وتحديدا لأعضاء المجلس التأسيسي فردا فردا على فشل التجربة التونسية لمسار العدالة الانتقالية. محام