لوضع حد لمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية أحال مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة التشريع العام مبادرة تشريعية جديدة تتعلق بتنقيح واتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وتم تقديم هذه المبادرة من قبل النواب زهير المغزاوي ومحمد الحامدي وغازي الشواشي ورضا الدلاعي وريم الثايري ونعمان العش وفيصل التبيني وسامية عبو ومبروك الحريزي وعماد الدايمي.. وتعهدت نفس اللجنة سابقا بالنظر في مبادرة تشريعية أخرى لتنقيح نفس المجلة، وهي مقدمة من النواب نجلاء السعداوي ومنجي الحرباوي ورمزي خميس وعبد العزيز القطي وخميس قسيلة والبشير الخليفي وسناء الصالحي واسماعيل بن محمود وهدى تقية ومحمد الراشدي ونوفل الجمالي وسالم الحامدي وابتسام جبابلي ورياض جعيدان واسماء ابو الهناء وعبير عبدلي وخنساء بن حراث ومحمد الناصر جبيرة وصبرين قوبنطيني وعماد اولاد جبريل. وتضمنت المبادرة الجديدة ستة فصول وجاء في وثيقة شرح الأسباب أن الفصل 110 من الدستور نص على ان المحاكم العسكرية محاكم مختصة في الجرائم العسكرية ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والاجراءات المتبعة امامها والنظام الاساسي لقضاتها. ونص الفصل 149 من الدستور الوارد في باب الاحكام الانتقالية على ان تواصل المحاكم العسكرية ممارسة الصلاحيات الموكولة لها بالقوانين السارية المفعول الى حين تنقيحها بما يتماشى مع احكام الفصل 110. ويرى اصحاب المبادرة التشريعية انه من غير المعقول ان تبقى هذه الوضعية قائمة بعد قرابة الخمس سنوات من اصدار الدستور. ويتنزل مقترح القانون في اطار ملاءمة التشاريع للدستور ويهدف الى تنقيح احكام الاختصاص الواردة بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية بما يجعل القضاء العسكري يختص بالنظر فقط في الجرائم العسكرية المرتكبة من قبل العسكريين مع ابقاء الكتاب الثاني من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية قائما وتطبقه المحاكم العدلية على من يخالف احكامه من المدنيين فاعلين اصليين كانوا ام مشاركين وذلك في انتظار وضع مجلة جديدة للعدالة العسكرية تقتصر على الجرائم العسكرية التي لها علاقة بالانضباط العسكري وبخصوصية الحياة العسكرية ووضع احكام توفر ضمانات كافية لاستقلالية القضاء العسكري. ونص الفصل الأول من المبادرة التشريعية على إلغاء الفصل الخامس من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وتعويضه بالأحكام التالية: تختص المحاكم العسكرية بالنظر في الجرائم العسكرية المنصوص عليها بالكتاب الثاني من هذه المجلة والمرتكبة من قبل بعض العسكريين، والجرائم المرتكبة من قبل العسكريين في الثكنات او المعسكرات او المؤسسات والاماكن التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش و القوى المسلحة، الجرائم التي ترتكب ضد مصالح الجيش مباشرة من قبل العسكريين، الجرائم الواردة بالكتاب الثاني من هذه المجلة المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في الاراضي التونسية وجميع الجرائم الماسة بمصالح هذه الجيوش والمرتكبة من قبل عسكريين الا اذا كان بين حكومتها وبين الحكومة التونسية اتفاقات خاصة تخالف هذه الاحكام. اما الفصل الثاني من المبادرة التشريعية المقدمة من النواب فيتم بمقتضاه الغاء الفصل السادس من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. وبموجب الفصل الثالث من نفس مقترح القانون يلغى الفصل السابع من المجلة ويعوض بالأحكام التالية: «يحاكم امام المحاكم العسكرية من اجل الجرائم المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذه المجلة: الضباط على اختلاف رتبهم المستخدمون من الجيش او القوة المسلحة او المنتمون الى قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية، تلامذة الاكاديميات والمدارس العسكرية وضباط الصف ورجال الجيش المنتمون الى الجيش او القوة المسلحة او الى كل قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية، الضباط المتقاعدون والضباط الاحتياطيون وضباط الصف الاحتياطيون ورجال الجيش الاحتياطيون حين يدعون للخدمة في الجيش او القوة المسلحة او في قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية وذلك منذ وصولهم الى مراكز التجنيد او توجيههم اليها، والاشخاص الذين يستخدمهم الجيش او القوة المسلحة او كل قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية للقيام بحرفة ما زمن الحرب او زمن حالة الحرب او عند وجود الجيش او القوة المسلحة في منطقة اعلنت فيها حالة الطوارئ، والضباط المتقاعدون والمعزولون او المحالون على عدم المباشرة وضباط الصف ورجال الجيش المخرجون والمطرودون او المسرحون من الجيش او القوة المسلحة او من قوة عسكرية اخرى اذا كان ارتكاب الجريمة تم اثناء وجودهم في الجيش او في القوة المسلحة، واسرى الحرب. وتلغى بموجب الفصل الرابع من المبادرة التشريعية الفقرات الاولى والثانية والثالثة من الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في السادس من اوت 1982 المتعلق بالنظام الاساسي العام لقوات الامن الداخلي وتلغى عبارة المحاكم العسكرية من الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل المذكور. ونص الفصل الخامس على الغاء الفصل 23 من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الديوانة، اما الفصل السادس والاخير فتلغى بموجبه الاشارة الى المحاكم العسكرية في الفصل 24 من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الديوانة. مبادرة ثانية مبادرة تشريعية أخرى تتعلّق بتنقيح مجلّة المرافعات والعقوبات العسكرية مقدمة من قبل 20 نائبا تم إيداعها منذ يوم 26 أكتوبر 2016 واحالها مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة التشريع العام. وجاء في وثيقة شرح اسباب هذه المبادرة ان اختصاص القضاء العسكري يجب ان يقتصر على القضايا التي يكون فيها طرفا النزاع اي المتهم والمتضرر من العسكريين، ويرى النواب الذين اقترحوها انه لا يوجد أي مبرر قانوني أو منطقي لإخضاع الجرائم التي ترتكب من مدنيين للإجراءات الخاصة المنصوص عليها بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وتخويل القضاء العسكري النظر فيها وبينوا أن هذا الأمر يعد تدخلا خطيرا في اختصاص القضاء العدلي. ونص الفصل الأول من هذه المبادرة التشريعية على تعديل الفصل الخامس من المجلة في اتجاه الغاء الفقرة 7 والإبقاء على بقيّة الفصل على الصياغة التي هو عليها. أما الفصل الثاني فيهدف الى تعديل الفصل 91 لينص على ان يُعاقب بالسّجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كلّ شخص عسكري تعمّد بالقول أو الحركات أو بواسطة الكتابة أو الرّسوم أو الصّور اليدويّة والشّمسيّة أو الأفلام بمحلّ عمومي تحقير العلم أو تحقير الجيش والمسّ بكرامته وسمعته أو معنويّاته أو يقوم بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكري والطاعة للرّؤساء أو الاحترام الواجب لهم أو انتقاد أعمال القيادة العامّة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمسّ بكرامتهم. مع مراعاة مقتضيات الفصول 60 مكرّر ثانيا و61 مكرّر ثانيا من المجلّة الجزائيّة في ما يتعلّق بالمس من أمن الدّولة الخارجي، يُعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كلّ شخص عسكري يتعمّد زمن السّلم نشر أو إبلاغ أو إفشاء ما يتعلّق بالحوادث العسكريّة داخل الثكنات أو خارجها أو الإجراءات التي تتخذها السّلطة العسكريّة في شأن أحد أفرادها أو الأوامر والقرارات الصّادرة عن هذه السلطة وعن كلّ ما يتعلّق بتنقّلات الوحدات العسكريّة وكلّ ما يتعلّق بالعمليّات التي تقوم بها قوات الدّولة المسلّحة ويُستثنى من ذلك البلاغات والإذاعات الّتي تأمر بنشرها السّلطة المختصّة. وإذا حصل الجرم أثناء الحرب أو في حالة الحرب تتضاعف العقوبة. ويشار الى ان وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي اكد مؤخرا خلال نقاش ميزانية الوزارة لسنة 2019 تحت قبة البرلمان ان الجهاز القضائي العسكري يعمل في كنف الاستقلالية ودعا الى تنقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وضبط اختصاصات المحاكم العسكرية بكل دقة بما يتطابق مع مقتضيات الفصل 110 من الدستور الذي نص على ان المحاكم العسكرية هي محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية ويضبط القانون اختصاصاتها وتركيبتها وتنظيمها والاجراءات المتبعة امامها والنظام الاساسي لقضاتها. ◗ سعيدة بوهلال أخبار برلمانية نزاع على هيئة التنمية المستدامة ينتظر ان تشرع لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة قريبا في دراسة مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وذلك بعد ان بت مكتب مجلس نواب الشعب نهائيا في عريضتي تنازع اختصاص مقدمتين من لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ولجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، وجاء المشروع في 44 فصلا وهو يهدف الى ضبط مهام هذه الهيئة الدستورية وصلاحياتها وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها. وتساهم الهيئة في دعم الديمقراطية التشاركية بتوفير إطار للتشاور والنقاش في المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها مع الجمعيات والأحزاب والهيئات المهنية وممثلي الجماعات المحلية وذلك بمناسبة إعداد السياسات العمومية ومخططات التنمية واستراتيجيات وبرامج التنمية المستدامة. وتسعى إلى إرساء دعائم التنمية المستدامة وضمان احترام مقوماتها على المستوى الوطني والجهوي والمحلي على أساس التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتتولى نشر ثقافة التنمية المستدامة، وتعمل على الحفاظ على تطلعات الأجيال القادمة وعلى حماية حقوقهم وخاصة منها الحق في موروث ثقافي وفي رصيد حضاري وفي هوية وطنية والحق في بيئة سليمة ومتوازنة وفي مناخ اقتصادي واجتماعي مستقر وفي موارد وثروات طبيعية مستدامة تلبي حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتضمن لهم استمرارية الحياة الآمنة. قروض جديدة صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية ليلة امس الاول في وقت قياسي على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ يساوي 329 مليارا و440 الف دينار لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس. كما صادقت على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 40 مليار للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات، وصادقت على مشروع القانون المتعلق الموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 08 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد بمبلغ قدره 500مليار للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشا تركي. استعجال نظر طلب مكتب مجلس نواب الشعب من لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية استعجال النظر في مشروع القانون الاساسي عدد 91 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم حالة الطوارئ وفق ما تقتضيه ضوابط حفظ الأمن والنظام العام المقررة بالدستور. وبمقتضاه يمكن الإعلان عن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو بجزء منه في حالة حصول أحداث تكتسي خطورتها صبغة الكارثة أو في حالة خطر وشيك يهدد الأرض والنظام العام وسلامة الأفراد والمؤسسات والممتلكات والمصالح الحيوية للدولة. ونص المشروع على ان تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ستة أشهر بمقتضى أمر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة و مجلس الأمن القومي، ويحدد الأمر الرئاسي المنطقة أو المناطق المعنية به. وتنتهي حالة الطوارئ آليا بانتهاء مدتها. ويمكن إنهاء حالة الطوارئ قبل انتهاء المدة المقررة لها إذا زالت الأسباب التي دعت إلى الإعلان عنها، كما نص على امكانية التمديد في حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثة أشهر إذا استمرت الأسباب التي دعت الإعلان عنها وفي هذه الحالة يوجه رئيس الجمهورية تقريرا إلى رئيس مجلس نواب الشعب للإعلام بالأسباب التي استوجبت هذ التمديد. البرلمان الافريقي طلب رئيس البرلمان الافريقي من مجلس نواب الشعب ان يتولى المجلس احتضان اجتماعات لجنة الصحة والشغل والشؤون الاجتماعية ولجنة المساواة بين الجنسين والاسرة والشباب والاشخاص ذوي الاعاقة وذلك خلال شهر مارس المقبل وقرر مكتب المجلس قبول هذا الطلب. لجان التحقيق بعد رفض الطلب المقدم من قبل لجنة التحقيق البرلمانية حول تصنيف تونس ملاذا ضريبيا والقاضي بتوسيع اختصاصات هذه اللجنة، تم تكليف ابراهيم ناصف النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس ومساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية بدعوة لجان التحقيق الى تقديم تقاريرها. ويذكر ان المجلس كون لجنة تحقيق حول موضوع الفساد المالي والتهرب الضريبي الذي تم الكشف عنه في ما يسمى اوراق بنما، كما كون لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، وصادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية على تكوين لجنة تحقيق في فيضانات نابل لكن هذه اللجنة لم تعقد بعد اي اجتماع بسبب خلاف حول تركيبة مكتبها. جلسات عامة مسترسلة بعد أن فشل في تمرير مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد وفي المساهمات، وبعد ان أرجأ النظر في مشروع القانون المتعلق بالسيارات الشعبية بسبب كثرة الغيابات، يعقد مجلس نواب الشعب ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة والسبت 14 و17 و18 و19 و20 و21 و22 ديسمبر 2018 جلسات عامة مسترسلة يخصص جدول أعمالها للنظر في مشاريع القوانين والمسائل التالية: مشروع قانون أساسي عدد 28 لسنة 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. مشروع قانون عدد 50 لسنة 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء. مشروع قانون عدد 51 لسنة 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهماني. مشروع قانون عدد 52 لسنة 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهماني. مشروع القانون الأساسي للميزانية عدد 71 لسنة 2015. جلسة عامة انتخابية مخصصة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. مكافحة الفساد قررت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام التي احيلت رئاستها للنائبة عن النهضة منية ابراهيم بعد ان كانت لحسن العماري النائب عن النداء مواصلة دراسة ملف شركة الخطوط التونسية وملف الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وملف شركة «مالطا قو» وملف الطاقة، كما ستتابع اللجنة ملفات شركة اتصالات تونس وشركة تونس للطرقات السيارة وملف منظومة البذور و الشتلات، وينتظر ان تعقد جلسة عمل مع شوقي الطبيب رئيس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وجلسة اخرى مع كمال مرجان الوزير المكلف بالوظيفة العمومية حول الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الوظيفة العمومية. ويذكر ان اللجنة طلبت رسميا من مكتب مجلس نواب الشعب برمجة جلسة عامة برلمانية تخصص لتقديم تقريرها السنوي ومناقشة توصياتها. زيارة المركز الوطني للإعلامية تنظم لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية غدا الاثنين زيارة الى المركز الوطني للإعلامية، وكان العديد من النواب خاصة المنتمين للمعارضة ولنداء تونس حذروا خلال نقاش ميزانية الدولة من وجود توجه الى ضرب هذه المؤسسة الوطنية من خلال انشاء مؤسسة موازية لها.. وفي هذا السياق تولى العديد من النواب تقديم عريضة لطب سحب الثقة من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي انور معروف ولكن مكتب مجلس نواب الشعب ارجأ النظر فيها اكثر من مرة.