نشب نزاع بين الشاكي في قضية الحال وطرف آخر بخصوص تسيير شركة واستصدر الشاكي حكما صادرا عن هيئة تحكيمية يقضي بصفة نهائية بالزام الطرف الآخر بأن يؤدي له مبالغ مالية فاقت الخمسة مليارات وبقي ذلك الحكم قابلا للتنفيذ. وبصدور ذلك الحكم عمد المشتكى به الى اسناد رهن على عقاراته الراجعة له بالملك لفائدة صهره على أساس عقد قرض بينهما وحررت جميع العقود بعد صدور القرار التحكيمي. وذكر محامي الشاكي أن منوبه عجز عن استخلاص ما يزيد عن أربع مليارات لتعمد المشتكى به اسناد رهن تبين أنه صوري وأ لا وجود لعلاقة مديونية بين المتهم وصهره المستفيد بهذا الرهن. وبإحالة الملف الى القضاء صدر حكم غيابي ضد المتهم وباعتراضه على الحكم الصادر ضده مثل مؤخرا أمام أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة وباستنطاقه تمسك بالانكار وأقر برهن بعض أملاكه لمجابهة مصاريفه ونفى أن يكون ذلك للتفصي من الأحكام وتقدم دفاع القائم بالحق الشخصي بتقرير ضمنه طلباته وتمسك بها وحضر محامي المتهم وتمسك بسقوط الدعوى بمرور الزمن واحتياطيا الحكم بعدم سماع الدعوى والتخلي عن الدعوى الخاصة وقدم مؤيدات. وبعد المفاوضة صرحت المحكمة بسجن المتهم مدة 8 أشهر من أجل ما بنسب اليه واسعافه بتأجيل التنفيذ وتغريمه لفائدة القائمي بالحق الشخصي مبلغ ألف دينار.