تونس-الصباح: بعد التوقيع بداية الأسبوع الجاري على اتفاقية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والاتحاد الوطني للتعاونيات حول التنسيق بين النظام القاعدي الإجباري والأنظمة التكميلية الاختيارية، من غير المستبعد أن يتم خلال الفترة المقبلة توقيع اتفاقية مماثلة بين الصندوق وشركات التأمين خصوصا وأن الأخيرة عقدت أكثر من جلسة تفاوضية مع صندوق التأمين على المرض للاتفاق على الملامح الكبرى للاتفاقية المرتقبة بين الطرفين. وعموما فإن ما ستفسر عنه المفاوضات يهم ليس فقط الدور المستقبلي لشركات التأمين خصوصا منها متعددة الاختصاصات التي توفر خدمة التأمين على المرض، ولكن أيضا آلاف المنخرطين بهذه الشركات ومعظمهم يعملون بالقطاع الخاص الذين يأملون في أن يتم وضع أو تحديد قواعد التعامل وإجراءات التنسيق التي تضبط العلاقات بين الصندوق وشركات التأمين على غرار ما تم مع التعاونيات، وتوضيح دور هذه الأخيرة في ما يخص التأمين على المرض الذي من المتوقع أن يشمل تغطية خدمات الأنظمة التكميلية. غير أن التساؤل الأكثر إلحاحا في ذات الاتجاه هو ليس فقط في نوعية الخدمات التكميلية المنتظرة التي ستتولى تغطيتها شركات التأمين ولكن أيضا وهو الأهم هو في كيفية تحديد قيمة الاشتراكات المقتطعة لفائدة شركات التأمين نظير خدماتها من عدمها وكيفية استرجاع مصاريف العلاج والأدوية. جدير بالذكر أن الإجراءات المتبعة في الاتفاقية الموقعة بين الصندوق والاتحاد الوطني للتعاونيات حسب صيغة استرجاع المصاريف تتمثل في أن يقوم المضمون الاجتماعي المنخرط بتعاونية تشملها الاتفاقية بإيداع بطاقة استرجاع المصاريف المعتمدة من قبل الصندوق مصحوبة بالوثائق الأصلية المتعلقة بالخدمات المنتفع بها لدى المركز الجهوي أو المحلي التابع للصندوق الذي يتولى تصفية هذه البطاقات واحتساب المبالغ التي يتكفل بها النظام القاعدي. ويتولى الصندوق إصدار كشف لاسترجاع المصاريف المضمنة ببطاقة العلاج يحتوي على تاريخ إصدار كشف استرجاع المصاريف، تاريخ العلاج وتاريخ كشف الحساب، نوعية العيادات والأعمال الطبية والأدوية ورموزها التي تم استرجاع مصاريفها، فضلا عن المبالغ المدفوعة من قبل المضمون الاجتماعي مفصلة حسب العيادات والأعمال والأدوية، والمبالغ التي تم إرجاعها من قبل الصندوق مفصلة حسب العيادات والأعمال والأدوية. كما يتضمن كشف استرجاع المصاريف هوية المنتفع مع تحديد رقم انخراطه، والصفة، ورتبة الأبناء المكفولين، إضافة إلى الخدمات التي لم يتم استرجاع مصاريفها وسبب رفض استرجاع المصاريف. ويمد الصندوق بموجب الاتفاقية المضمون الاجتماعي والتعاونيات والاتحاد بالمعلومة المتعلقة بأسباب الرفض لكل منخرط. أما في صيغة الطرف الدافع فيقوم المضمون الاجتماعي المنخرط بتعاونية تشملها الاتفاقية بإيداع مطلب لاختيار صيغة الطرف الدافع ممضى من قبل المضمون الاجتماعي والطبيب المباشر لدى المركز الجهوي أو المحلي التابع للصندوق. ويتولى الصندوق إصدار قرار الموافقة بتضمن تاريخ إصدار قرار الموافقة، رقم انخراط المضمون الاجتماعي واسمه ولقبه، هوية المنتفع أو المنتفعين مع تحديد صفة المضمون الاجتماعي ورتبة أبنائه، فضلا عن تاريخ المطلب وبداية فترة التكفل، وهوية الطبيب المباشر المتعاقد والمعرف المهني التعاقدي للطبيب المباشر. وتتولى التعاونيات المنخرطة بالاتفاقية مد الصندوق والاتحاد بالقائمة الاسمية لمنخرطيها تحتوي على رقم انخراط المضمون الاجتماعي والمنتفعين من أولي حقه.