انطلقت وقائع هذه القضية عند ورود معلومات على باحث البداية مفادها ان المتهم يتحوز على قطع اثرية لذلك قام اعوان الامن بايقافه وباستنطاقه اعترف بانه يملك بعض هذه القطع وقام بالتفريط فيها للبيع للمتهم الثاني وهي 6 قطع وباعها ب 500د وانه كان معه متهمان اخران الا انه افاد ان هذه القطع مصنوعة في تونس وليست من الاثار وهو ما صرح به المتهمان الاخران الذان تم ايقافهما معه. وبذلك وقع احالتهم على انظار الدائرة الجناحية الاولى بالمحكمة الابتدائية بمنوبة لمقاضاتهم من اجل تهم تقليد الاثار المنقولة بدون ترخيص والاتجار في الاثار المنقولة بدون ترخيص مع اضافة تهمة اخرى للمتهم الاول وهي التنقيب يهدف التفتيش على اثار بدون ترخيص كما احيل متهم رابع بحالة فرار. وامام المحكمة واثناء استنطاقهم نفى المتهمون الثلاث كل التهم الموجهة اليهم وتمسكوا بالانكار رغم معارضتهم بتصريحاتهم السابقة. لسان الدفاع المتهم الاول افاد ان التهم في قضية الحال مبني على بلاغ صادر من مجهول وهي معلومات مشكوك فيها وهذا الشك لا يجوز في المادة الجزائية وان وجد فهو يحسب لفائدة المتهم كما اشار ان منوبه لم يقم بالتنقيب لان هذه العملية تتطلب معدات ووسائل متطورة وهو ما لم يقع حجزه عن موكله كما ان تهمة التقليد لا تستقيم لانه لم يدخل على هذه القطع اي تغيرات خاصة وان الاختبار الفني اورد ان هذه القطع لا تمت بصلة للاثار وبذلك طالب في حقه الحكم بعدم سماع الدعوى. وهو نفس المنهج الذي سلكه محامي المتهم الثاني والثالث حيث اكدا على ان هذه التهم فاقدة لاركانها القانونية طالما وان الاختبار الوارد من السلطات المختصة يفيد وانها لا تمت للاثار بصلة وبذلك طالبا اصليا الحكم بعدم سماع الدعوى واحتياطيا التخفيف عنهما اكثر ما يمكن. المحكمة وبعد ان طلبت النيابة العمومية المحاكمة رأت تأخير المفاوضة والتصريح بالحكم الى ما بعد الجلسة.