تونس-الصباح: منذ غرة جانفي 2007 أصبح بإمكان ستّون ألف امرأة متزوجة عاملة في القطاع العمومي الانتفاع وفق شروط مضبوطة بقانون العمل نصف الوقت مقابل ثلثي الأجر. هذا النظام الخاصّ الذي تمّ إقراره لفائدة الأمّهات يبقى نظاما اختياريا يتيح للأم العاملة في القطاع العمومي والتي لها ثلاثة أطفال دون سنّ السادسة عشرة، إمكانيّة العمل نصف الوقت مقابل ثلثي الأجر مع المحافظة على حقوقها كاملة في التقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك بهدف تمكينها من التوفيق بين حياتها الأسريّة وحياتها المهنيّة والحد من الضغوطات النفسية التي تتعرض لها الأم من خلال حرصها على التوفيق بين واجباتها الأسرية والمهنية وهو ما يساعد على دعم دور المرأة في الأسرة والمجتمع وكشريك فاعل فى كل المجالات . تقلص في عدد المطالب ومنذ أفريل 2007 تمّ إحداث لجنة فنيّة تحت إشراف الوزارة الأولى للنظر في المطالب الواردة عليها حسب التراتيب المعمول بها في الغرض، وتلقّت اللجنة 1504 مطالب تمّت الاستجابة لها بنسبة مائوية كاملة (100%). وفي السنة الماضية تقلصت الطلبات لتقتصر على 544 مطلبا مقسمة على 208 مطالب لأمّهات موظفات من سلك التعليم الابتدائي والثانوي و336 مطلبا لأمّهات من السلك الإداري. حظي منها بالموافقة 528 مطلبا أي بنسبة قبول تناهز 97,06%. وفي مقارنة بين السنة الأولى والسنة الثانية لتطبيق هذا القانون يلاحظ التقلّص الكبير في عدد المطالب المقدمة بنسبة 71,5% ويعزى هذا الضعف في الإقبال خاصة إلى الأوضاع الماديّة الخاصّة بالموظفات وإلى أساب مهنيّة أخرى. ويذكر ان حالات الرفض لا يمكن أن تنبني إلا على صورتين اثنتين وهما: - أما عدم توفر الشروط القانونية المتعلقة بالأمر والمتمثلة في أن يكون للام طفل دون سن السادسة عشرة مع استثناء الأطفال المعوقين من شرط السن. - أو مخالفة مقتضيات المصلحة العامة التي أوكل المشرع تقديرها إلى رئيس الإدارة. شروط التمتع بهذا الإجراء وحدد القانون الانتفاع بهذا النظام بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين طيلة المسار المهني للام المعنية بما يجعل المدة القصوى للانتفاع في حدود التسع سنوات وخول للام التي لها طفل معوق التمتع بعدة تسهيلات أخرى نص عليها قانون الوظيفة العمومية على غرار الإحالة على عدم المباشرة أو طلب الإحالة على التقاعد المبكر لأسباب اجتماعية. كما نص القانون على شرط توفر الاعتمادات المالية التي تسمح بسد الشغورات المسجلة عند الاقتضاء. وفي ما يتعلق بالأمهات المترشحات للتمتع بهذا النظام ويشغلن خططا وظيفية في مواقع القرار والمسؤولية فانه يتعين التأكيد على أن الموافقة على إسناد الإجراء المذكور لهذا الصنف من الأمهات لا يندرج ضمن حالات إنهاء التكليف بالخطة الوظيفية إذ تحافظ الأم المعنية على وضعيتها الإدارية وحقوقها كاملة في التدرج والترقية والعطل والتغطية الاجتماعية. وقد اسند حق طلب رجوع الأم المتمتعة بهذا النظام إلى رئيس الإدارة المعنية والذي يمكن حسب الحالات أن يكون الوزير أو رئيس الجماعة المحلية أو رئيس المنشآت العمومية مع الإشارة إلى أن نظام العمل نصف الوقت مقابل ثلثي الأجر يشمل أعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية راس مالها بصفة مباشرة وكليا ولا ينسحب على العاملات بقطاع الوظيفة المستقلة وبالقطاع الخاص. وينتظر أن تقوم الوزارة الأولى بتقييم تأثير هذا القانون على الحياة الأسريّة خلال السنة الجارية وذلك بالتعاون مع مصالح وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنّين. ويذكر أن هذا القانون الخاص بعمل المرأة نصف الوقت مقابل ثلثي الأجر يدخل ضمن جملة التنقيحات التي انطلقت منذ سنة 1993 والتي شملت كلا من مجلة الأحوال الشخصية وقانون الشغل ومجلة الالتزامات والعقود وصدور مجلة حقوق الطفل.