ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل حول ما سيكون عليه السّجل التجاري
خاص: بعد إقرار تعديله
نشر في الصباح يوم 09 - 03 - 2009

مراجعة شاملة وتناسق مع الواقع الاقتصادي وتشريك الغرف لتجارية في السجل
إسناد شهادة الأولوية في الاسم التجاري من معهد المواصفات والملكية الصناعية
تونس - الأسبوعي: ستشهد منظومة السجل التجاري في المدة الأخيرة مراجعة شاملة لمختلف جوانبها في اتجاه تطويرها وملاءمة هذا السجل مع محيطه الاقتصادي ومع التطوّر الذي شهدته التشريعات المنظمة للاقتصاد آخرها تعديل مجلة الشركات التجارية وقانون حفز المبادرة الاقتصادية وقانون تأسيس الشركات.
وسيكون السجلّ التجاري من خلال المراجعة التي ستعرض على السلطة التشريعية بمثابة قاعدة البيانات للمؤسّسات الاقتصادية تخضع للتحيين والتعديل باستمرار كلّما طرأت تغييرات على النسيج المؤسّساتي اعتمادا على التكنولوجيا الإعلامية الحديثة وتشريك بقية الأطراف المعنية بهذا السجل مثل وزارة التجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والغرف التجارية.
وللغرف التجارية دور
وعلمنا في هذا الشأن أن مراجعة التشريع المنظّم للسجلّ التجاري، الذي يتضمن معطيات حول التجار وأصناف المؤسسات التجارية والشركات وأحاطتها بحماية خاصة حفاظا على مصداقية السجل، جاءت بدور جديد لغرف التجارة والصناعة من خلال منح الخيار الخاضع للتسجيل في تقديم المطالب والعقود والوثائق الخاصة بنشاطه التجاري وإيداعها بالملف الملحق بالسجل التجاري إما مباشرة أو عن طريق غرف التجارة والصناعة بوصفها السّاهرة على مصالح التجار والإحاطة بهم.
وسيكون للغرف التجارية دور أهمّ في المراجعة الجديدة حيث سيصبح بإمكانها مسك فهرس مبوّب في قائمة التجّار التابعين لدوائرتها الترابية المرسّمين بالسجل التجاري وفقا للقانون المنظم لغرف التجارة والصناعة.
كما سيكون للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية دور جديد بوصفه مسؤولا وطنيا عن السجل التجاري المركزي وستحظى موارده بالدّعم اللاّزم لإحكام دوره في منظومة السجل التجاري بما يسهم في تنمية القدرة التنافسية وتدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية، وذلك من خلال إحداث شهادة الأولوية في الاسم التجاري والتي تمنح لطالبها إبقاء الاسم التجاري على ذمته لمدة معينة ريثما يقع استكمال إجراءات تأسيس أو بعث المشروع والترسيم بالسجل التجاري.
وتساهم هذه الشهادة في وضع حدّ لحالات تشابه الأسماء التجارية في نفس القطاع وما قد ينجرّ عن ذلك من إمكانية حصول الأخطاء أو الخلط غير المقصود بسبب تشابه الأسماء التجارية. وقد نتج عن هذا التشابه في بعض البلدان حصول نزاعات لدى المحاكم ممّا دفع بالكثير من الدول إلى اعتماد هذه الطريقة لتفادي حصول النزاعات.
مطالب التسجيل
واستنادا إلى ما جاء في مشروع القانون فإنّ مطلب التسجيل بالنسبة للتاجر يتضمن اسمه ولقبه والإسم الذي يتعاطى به التجارة وعند الاقتضاء كنيته أو الاسم الذي استعاره وكذلك تاريخ ومكان الولادة والجنسية وبالنسبة للأجانب البيانات المتعلقة بشهادة تثبت الإقامة بالبلاد التونسية وبشهادة تفيد الترخيص لتعاطي التجارة.
كما يتضمّن مطلب التسجيل عدد بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ تسليمها أو ما يقوم مقامها بالنسبة للأجانب والحالة الزوجية ونظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين عند الاقتضاء والمرجع الخاص بالتسجيلات الثانوية الأخرى إن وجدت وعدد المعرّف الجبائي للمؤسسة وعدد وتاريخ شهادة الأولوية في التسمية التجارية أو الإسم التجاري أو الشارة إن وُجدت.
أمّا بالنسبة للمحل التجاري فإنّ مطلب التسجيل يتضمّن عنوان المحل وموضوع الأنشطة التجارية الممارسة عنوان التجارة بالمحل المذكور وتاريخ بداية الاستغلال إلى جانب بيانات أخرى إذا كان الأمر يتعلق بإحداث أصل تجاري، أو باقتناء أصل تجاري، أو بتغيير النظام القانوني الذي كان يُستغَلُّ وفقه الأصل وبالنسبة لهاتين الصورتين الأخيرتين، يجب بيان اسم ولقب المستغل السابق وعدد تسجيله بالسجل التجاري وتاريخ التشطيب عليه أو عند الاقتضاء تاريخ إجراء التسجيل التنقيحي مع بيان السند الذي وقع شراء محلّ أو قسمته وتاريخ إشهاره بالرائد الرسمي.
وتماشيا مع ما تشهده تكنولوجيات المعلومات من تطوّرات مذهلة جعلت من شبكة المعاملات الاقتصادية والتجارية على درجة كبيرة من الانفتاح والشفافية، سيكون بالإمكان التنصيص على اعتماد كل الوسائل التي تترك أثرا كتابيا من بينها الإرساليات الإلكترونية المحصّنة الموثوق بها وهي طريقة يمكن اعتمادها عند وضع منظومة السجل التجاري على الخط، كما تمكّن من استخلاص المعاليم المستوجبة قانونا بوسائل الدفع الإلكتروني.
تقاض
ويبدو أن النيّة تتجه نحو إرساء مبدإ الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بموجب الاعتراض لديها على القرارات الصادرة عن قاضي السجل التجاري وذلك بهدف تدعيم الضمانات القضائية وحفظ حقوق المتقاضي عموما والمتعاملين مع السجل التجاري على وجه الخصوص.
كما تمّ الإبقاء على مبدإ السرّية وحماية المعطيات الخاصّة المتعلقة بالتجّار الذين يكونون عرضة لصعوبات اقتصادية تؤدّي إلى التفليص أو إلى تمتعهم بإجراءات التسوية القضائية. غير أنه بالإمكان الإطلاع على هذه الأحكام أو بعضها إذا ثبت وجود مصلحة قانونية واضحة.
وتحقيقا لسرعة الإجراءات سيتمّ تقليص الآجال المتعلّقة بإعلام الخاضعين للتسجيل بالسجل التجاري أو أصحاب الرهون بالقرارات التي تعنيهم وتعديل طريقة الإعلام بحيث يجوز أن يتم هذا الإعلام بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا بما في ذلك الوسائل الإلكترونية الموثوق بها.
كما سيتمّ إقرار واجب إعلام الدائن المرتهن بالإجراءات المتعلقة بنقل الأصل التجاري المرهون وذلك بهدف تمكينه من الانتفاع بالضمانات التي جاء بها القانون وتلافي الفراغ التشريعي الحالي في هذا السياق.
تحيين
وسيخضع السجل التجاري لمراجعة شاملة تهمّ المصطلحات القانونية الواردة فيه حيث سيتمّ توحيد هذه المصطلحات والتخلّي عن البعض الآخر من المصطلحات التي لم تعد تتماشى مع متطلّبات العصر تحقيقا للانسجام بين جميع الأحكام القانونية في المادة التجارية.
وستتمّ الملاءمة بين ما جاء به القانون المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين والقانون المتعلق بالسجل التجاري وذلك في مستوى التنصيص الوجوبي لمطلب التسجيل ومع مجلة الالتزامات والعقود في ما يتعلق بالحجج غير الرسمية والقيمة القانونية للنسخ المشهود بمطابقتها للأصل وكذلك مع القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد وذلك بحذف الإشارة إلى وجوبية التنصيص بالعقود المودعة على «اسم وعنوان محررّ الكتب» باعتبار أن هذه المسألة تنظمها نصوص خاصة.
ولتحقيق التناسق بين أحكام قانون السجل التجاري مع أحكام الفصل 50 من المجلة الجزائية من حيث تقدير العقاب المستوجب وخاصة في ما يتعلق بالعقود أقرّ مشروع القانون أنه لا يمكن أن يكون العقاب دون الأقصى المنصوص عليه بالفصل المنطبق على الجريمة الجديدة ولا أكثر من ضعف ذلك المقدار دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية تفاديا لكل لبس قد ينجر عن الإحالة من نص إلى آخر بما يتنافى مع مبدإ التأويل الضيق للنص الجزائي.
وللتذكير فإن القانون المتعلق بالسجل التجاري صدر في 2 ماي 1995 وكان من أهم الإنجازات التشريعية في تونس لما منحه للهياكل المشرفة على السجل التجاري من دور جوهري في حث التجار، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، على التّرسيم بالسجل وتحيين المعلومات المدرجة به، مما أدى إلى إقبال عدد هام من التجار والمؤسسات على التّرسيم بالسجل
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.