تم مؤخرا اصدار مرسوم ينقح الفصلين 15 و25 من قانون التعليم العالي المؤرخ في 25 فيفري سنة 2008 ويكرس مبدأ انتخاب رؤساء الجامعات والعمداء ومديري المعاهد العليا والمؤسسات الجامعية. وينص الفصل 15 (جديد) على أن يدير كل جامعة رئيس جامعة ينتخب من بين أساتذة التعليم العالي أو الرتب المعادلة. وعند تعذر انتخابه يتم تعيينه. وتضبط بأمر شروط الانتخابات وحالات التعذر وشروط التعيين. ويسمى رئيس الجامعة بأمر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وحسب الفصل 19 (فقرة أولى جديدة) يساعد رئيس الجامعة، حسب الحاجة، نائب واحد وعند الاقتضاء نائبان اثنان. وينتخب نائب رئيس الجامعة وعند تعذر انتخابه يتم تعيينه. علما أن شروط الانتخاب وحالات التعذر وشروط التعيين تضبط بأمر. ويسمى نائب رئيس الجامعة بأمر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وينص الفصل 25 (جديد) على أن يدير الكليات عمداء ويدير المدارس والمعاهد العليا مديرون ينتخبون من قبل المدرسين القارين. وعند تعذر انتخابهم يتم تعيينهم. وتضبط بأمر شروط الانتخاب وحالات التعذر وشروط التعيين. ويسمى العميد أو المدير بأمر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يذكر ان شروط الانتخابات وحالات التعذر وشروط تعيين رؤساء الجامعات والعمداء ومديري المعاهد العليا خضعت وما تزال لمشاورات بين وزارة التعليم العالي في الحكومة المؤقتة والنقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والمجالس العلمية للجامعات والمؤسسات الجامعية. وكان المجلس القطاعي النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الذي التأم مؤخرا تمسك بالمقترحات التي رفعتها النقابة العامة إلى سلطة الإشراف منها الانتخاب المباشر للعمداء والمديرين.