في علاقة بإشرافه على هيئة مكافحة الفساد ..تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب    المصادقة على اتفاقيتي قرض    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    فضل شاكر أمام المحكمة: لم أحمل سلاحاً ولا أعرف استخدامه    أخبار النادي الإفريقي ... الرابطة تحسم الجدل في ملف الحرزي    سقوط أشجار وتعطّل حركة المرور ...رياح قوية تضرب بنزرت ولجنة مجابهة الكوارث تحذّر    في ندوة لاتحاد الكتاب .. تأكيد تفعيل الفصل 9 واستعراض البرامج المستقبلية    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..!    وول ستريت جورنال: أمريكا تشتري آلاف محطات "ستارلينك" وتهربها لإيران    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    مصر.. الأمن يوقف صاحب الفيديو المثير للجدل عن النبي محمد    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    روسيا تحظر تطبيق «واتساب»    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط إجراءات وشروط الانتفاع بالتعويضات المالية للمتضررين من أعمال النهب والإتلاف
قريبا يصدر الأمر التطبيقي
نشر في الصباح يوم 29 - 06 - 2011

غرة سبتمبر آخر أجل لمطالب الانتفاع سيصدر في غضون الايام القليلة القادمة الامر التطبيقي المتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط منح التعويضات المالية للمساهمة في جبر الاضرار التي لحقت أشخاصا طبيعيين ومؤسسات اقتصادية نتيجة أعمال حرق ونهب وإتلاف الممتلكات.
"الصباح" تحصلت على نسخة من المقترحات التي تضمنها مشروع الامر المعروض الآن للإمضاء والذي يتلخص في:
بالنسبة إلى الاشخاص الطبيعيين المتضررين عليهم ايداع طلب التعويض عن الاضرار لدى مصالح الولاية الراجع اليها المتضرر مدعما بالوثائق اللازمة وخاصة منها, نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمتضرر او القائم في حق المتوفى وشهادة طبية مسلمة من قبل طبيب للصحة العمومية لاثبات حصول الضرر البدني او الوفاة إلى جانب شهادة وفاة بالنسبة للمتوفين من المتضررين.
و جاء في نص مشروع الأمر أن التعويضات ستسند للمتضررين أو لذوي الحق منهم بمقتضى مقرر من الوالي المختص ترابيا على أساس المبالغ المحددة بقرار من الوزير الأول وطبقا للمرسوم عدد 40 لسنة 2011 الصادر في 19 ماي الماضي المتعلق بإسناد تعويضات مالية بنسب ومبالغ تحدد حسب أصناف المؤسسات المتضررة.
كما تضمن مشروع الأمر التطبيقي أن تسند التعويضات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى المتضررة بمقتضى مقرر من والي الجهة الراجعة إليها المؤسسة المتضررة بالنظر بعد اخذ رأي لجنة جهوية تضم ممثلين عن الإدارات الجهوية تعهد إليها دراسة المطالب المقدمة من قبل المؤسسات المعنية.
شروط الانتفاع
ويشترط أن تتضمن مطالب الانتفاع بالتعويضات المالية وثائق رسمية تثبت الأضرار الحاصلة وصنف المؤسسة المتضررة, كما ستصرف التعويضات لفائدة المؤسسات الصغرى المتحصلة على مقرر من الوالي على قسط واحد , علما وانه تم ضبط تاريخ غرة سبتمبر 2011 كآخر اجل لإيداع المطالب لدى الولاية الراجعة إليها المؤسسة المتضررة بالنظر ترابيا مع تحديد قيمة الأضرار المعتمدة لاحتساب التعويضات وفقا لمقتضيات الفصل 6 من المرسوم عدد 40 لسنة 2011.
كما ستسند التعويضات بناء على تقرير اختبار عدلي منجز بطلب من المؤسسة المتضررة وفي خلاف ذلك تحدد قيمة الأضرار بالاعتماد على تقرير اختبار ينجز بطلب من الولاية الراجعة إليها المؤسسة المتضررة وتحمل تكاليف تقييم الأضرار على ميزانية الدولة.
وبخصوص المؤسسات المتوسطة والكبرى المتضررة جاء في مقترح مشروع الأمر التطبيقي لمرسوم جبر الأضرار أن تتولى مؤسسة تأمين التصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم بمقتضى اتفاقية تبرم بينها وبين وزير المالية يتم من خلالها إسناد التعويضات لفائدة المؤسسات المعنية بعد اخذ رأي لجنة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية ومؤسسة التأمين المكلفة بالتصرف في الصندوق والجمعية المهنية لمؤسسات التأمين.
ويجب أن تتضمن مطالب الانتفاع بالتعويضات المالية بالنسبة للصنفين من المؤسسات بعض الوثائق الرسمية المثبتة للأضرار الحاصلة وصنف المؤسسة مع ضبط آخر اجل لإيداع المطالب لدى مؤسسة التأمين التي تتولى التصرف في الصندوق وذلك إلى غاية يوم غرة سبتمبر 2011.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.