غرة سبتمبر آخر أجل لمطالب الانتفاع سيصدر في غضون الايام القليلة القادمة الامر التطبيقي المتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط منح التعويضات المالية للمساهمة في جبر الاضرار التي لحقت أشخاصا طبيعيين ومؤسسات اقتصادية نتيجة أعمال حرق ونهب وإتلاف الممتلكات. "الصباح" تحصلت على نسخة من المقترحات التي تضمنها مشروع الامر المعروض الآن للإمضاء والذي يتلخص في: بالنسبة إلى الاشخاص الطبيعيين المتضررين عليهم ايداع طلب التعويض عن الاضرار لدى مصالح الولاية الراجع اليها المتضرر مدعما بالوثائق اللازمة وخاصة منها, نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمتضرر او القائم في حق المتوفى وشهادة طبية مسلمة من قبل طبيب للصحة العمومية لاثبات حصول الضرر البدني او الوفاة إلى جانب شهادة وفاة بالنسبة للمتوفين من المتضررين. و جاء في نص مشروع الأمر أن التعويضات ستسند للمتضررين أو لذوي الحق منهم بمقتضى مقرر من الوالي المختص ترابيا على أساس المبالغ المحددة بقرار من الوزير الأول وطبقا للمرسوم عدد 40 لسنة 2011 الصادر في 19 ماي الماضي المتعلق بإسناد تعويضات مالية بنسب ومبالغ تحدد حسب أصناف المؤسسات المتضررة. كما تضمن مشروع الأمر التطبيقي أن تسند التعويضات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى المتضررة بمقتضى مقرر من والي الجهة الراجعة إليها المؤسسة المتضررة بالنظر بعد اخذ رأي لجنة جهوية تضم ممثلين عن الإدارات الجهوية تعهد إليها دراسة المطالب المقدمة من قبل المؤسسات المعنية. شروط الانتفاع ويشترط أن تتضمن مطالب الانتفاع بالتعويضات المالية وثائق رسمية تثبت الأضرار الحاصلة وصنف المؤسسة المتضررة, كما ستصرف التعويضات لفائدة المؤسسات الصغرى المتحصلة على مقرر من الوالي على قسط واحد , علما وانه تم ضبط تاريخ غرة سبتمبر 2011 كآخر اجل لإيداع المطالب لدى الولاية الراجعة إليها المؤسسة المتضررة بالنظر ترابيا مع تحديد قيمة الأضرار المعتمدة لاحتساب التعويضات وفقا لمقتضيات الفصل 6 من المرسوم عدد 40 لسنة 2011. كما ستسند التعويضات بناء على تقرير اختبار عدلي منجز بطلب من المؤسسة المتضررة وفي خلاف ذلك تحدد قيمة الأضرار بالاعتماد على تقرير اختبار ينجز بطلب من الولاية الراجعة إليها المؤسسة المتضررة وتحمل تكاليف تقييم الأضرار على ميزانية الدولة. وبخصوص المؤسسات المتوسطة والكبرى المتضررة جاء في مقترح مشروع الأمر التطبيقي لمرسوم جبر الأضرار أن تتولى مؤسسة تأمين التصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم بمقتضى اتفاقية تبرم بينها وبين وزير المالية يتم من خلالها إسناد التعويضات لفائدة المؤسسات المعنية بعد اخذ رأي لجنة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية ومؤسسة التأمين المكلفة بالتصرف في الصندوق والجمعية المهنية لمؤسسات التأمين. ويجب أن تتضمن مطالب الانتفاع بالتعويضات المالية بالنسبة للصنفين من المؤسسات بعض الوثائق الرسمية المثبتة للأضرار الحاصلة وصنف المؤسسة مع ضبط آخر اجل لإيداع المطالب لدى مؤسسة التأمين التي تتولى التصرف في الصندوق وذلك إلى غاية يوم غرة سبتمبر 2011.