تقدم محام في حق الشركة التعاونية الأساسية معصرة الكروم بقرمبالية بقضية عدلية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 ضد شركة للكروم، وورد بملف القضية أن هذه الشركة بعثت الى الوجود بسعي من الشركة الشاكية ومجموعة اخرى من الشركات الأساسية سنة 1948 لغاية تسويق انتاجها المتمثل في تحويل الكروم الى خمور. وقد كانت في بداية بعثها الى الوجود تحقق هذا الغرض وتنشط بصفة طبيعية عن طريق مجلس ادارتها المتكون من رؤساء الشركات التعاونية الأساسية باعتباره صاحب القرار الفعلي الى أن تم تعيين مديرها العام الحالي سنتي 2002 و2003 حيث أحكم حسب ما ورد بالشكاية قبضته على الشركة المركزية واضحى يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه الخاص دون حسيب أو رقيب مستغلا في ذلك ضعف ولا مبالاة جل أعضاء مجلس ادارتها الذين ارتهنوا قرارهم لفائدته ومنحوه صكا على بياض للقيام بما يحلو له من سوء تصرف واستعمال أموال الشركة لغاياته الشخصية ومحاباة مؤسسات يهمه أمرها مباشرة أو بصفة غير مباشرة وهو ضعف مرده عدة أسباب منها الوجود الشكلي لبعضهم داخل المجلس بحكم عدم انتاجهم لعنب التحويل ومخالفة البعض الآخر لشرط رئاسة مجلس ادارة الشركات الأساسية بموجب عدم مباشرة العمل الفلاحي طبقا لما يوجبه الفصل 33 من النظام الأساسي للشركات التعاونية الأساسية ومديونية معظم تلك الشركات الأساسية وغيرها الناجمة أساسا عما فرضه المدير العام من ضغط على مواردها بما أضعف مداخيلها المتأتية كليا من خدمات تسديها الى الشركة المركزية وهي ديون فاقت 12 مليون دينار. وقد تضافرت كل هذه العناصر لتفرز مجلس ادارة بالشركة ليس له أي دور ولا اداء سوى تفويض كافة صلاحياته الى المدير العام أو المصادقة على ما يقوم به من تجاوزات ومما يحسب لهذا المجلس من مزايا تكرمه على المدير العام بصلاحيات لا يمتلكها أصلا بموجب القانون الأساسي النموذجي من ذلك ما ورد بصفة صريحة من تفويضات بمحضر جلسة اجتماع مجلس الادارة المؤرخ في 13 أكتوبر 2010 حيث أسند له امكانية منح جميع القروض أو التسبقات والامتيازات كيفما كان شكلها بضمان أو بدون ضمان. ونتيجة حتمية لجميع ما تقدم ذكره وفي ضوء غياب أية رقابة على المدير العام من طرف مجلس الادارة وكذلك ازاء انعدام الرقابة عليه من طرف الجلسة العامة بحكم الثغرة القانونية التي تسربت الى الأمر عدد 1391 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي النموذجي للشركات التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية وهي الثغرة المستمدة اساسا من حرمان قاعدة الفلاحين من مراقبة التصرف في اطار الجلسة العامة بحكم أنها تتكون من كافة المنخرطين الذين هم بطبيعة الحال أعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون شركاتهم الأساسية فأصبحوا بذلك يشكلون في الوقت نفسه مجلس الادارة والجلسة العامة وباتوا بذلك يمنحون أنفسهم والمدير العام براءة التصرف. وورد بالشكاية أيضا أن المدير العام انفرد بتسيير كافة دواليب الشركة المركزية مما أفرز تجاوزات بالغة الخطورة تشكل سوء تصرف واضح وجرائم ذات طابع جنائي منها تصدير كمية 41 ألف هكل خمر "صبة" على مرحلتين لروسيا خلال موسم 2006 - 2007 بسعر 18 أورو ( صافية ) وخلاص عمولة في حدود 67 ألف أورو بعنوان العملية الأولى ( 21618 هكل) اضافة الى تركز جميع صلاحيات التصدير صبة للخمور على المدير العام( دراسة الطلبيات ومناقشة الأسعار وامضاء الاتفاقيات) وتمكين مكتب علاقات عامة من معلوم شهري قار قدره 1800 أورو للوساطة مع الصحافيين الأجانب دون توفير مؤيدات لمتابعة نشاط هذا المكتب هذا بالاضافة الى ارتفاع مستمر لأعباء الأعوان التي مرت من 4.2 مليون دينار خلال موسم 2002 -2003 الى 5.6 مليون دينار خلال موسم 2007 2008 وذلك بالرغم من تنفيذ العديد من عمليات التطهير الاجتماعي منذ سنة 2004 والتي شملت 129 عونا من مجموعة 376 عونا ويفسر ذلك حسب ما ورد بالشكاية بالقيام بانتدابات جديدة واعتماد نظام تأجير استثنائي لمدة 18 شهرا وتمكين بعض الاطارات والاعوان من منح استثنائية غير منصوص عليها بالنظام الأساسي للأعوان. ومن بين التجاوزات كذلك حسب ما ورد بالشكاية تسجيل خسائر محاسبية متراكمة بالنسبة للأربع شركات احياء تقدر حسب القوائم المالية المقفلة في 30 ديسمبر 2008 بحوالي 7.2 مليون دينار وتطرح مسألة الاستمرارية القانونية لهاته الشركات على معنى الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية باعتبار أن الخسائر المتراكمة فاقت نصف رأس المال بالنسبة لكل الشركات اضافة الى عديد التجاوزات الأخرى التي وردت بالشكاية والتي ذكر في خصوصها المحامي انها كانت محل متابعة وتقص من طرف وزير الفلاحة في عهد النظام البائد الذي اذن باجراء بحث بشركة الكروم منذ تاريخ 20 أفريل 2009 . الا أنه بالرغم من وقوف أعضاء اللجنة المكلفة من طرف الوزارة بالبحث وكذلك اللجنة المكلفة من طرف وزارة المالية على ثبوت تلك التجاوزات وغيرها من مظاهر سوء التصرف وقيام جرائم حق عام فان تقرير التفقد بقي في رفوف الوزارة. وورد في شكاية المحامي أن ممثلة وزير المالية التي تحضر بمقتضى القانون جلسات مجلس ادارة الشركة المشتكى بها أشارت في جلسة يوم 21 جويلية 2011 الى وجود سوء تصرف ثابت ضد المدير العام المشتكى به وتبعا لذلك طلب المحامي التدخل بصفة عاجلة لوضع حد للفوضى التي انتشرت داخل الشركة المشتكى بها وانقاذ الشركات الأساسية المساهمة من الافلاس والاندثار وهي التي يرتبط بها مصير حولي ألف فلاح منتج لعنب التحويل وآلاف العائلات التي تعيش من قطاع الكروم واحالة الموضوع الى الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية لاجراء الأبحاث اللازمة أو فتح بحث تحقيقي لدى احد مكاتب التحقيق قصد تتبع المشتكى به وكل من سيكشف عنه البحث بعد تكليف خبراء في المحاسبة توكل لهم مهمة تقصي مناحي سوء التصرف والاستيلاءات الواردة بالشكاية.