المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا    وزير الخارجية يترأّس جلسة حوارية ببرلين .. ويستعرض مواقف تونس من عدد من القضايا الإقليمية والدولية    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    السنغال تطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية على تجريدها من كأس الأمم الافريقية    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    عاجل: إغلاق الأنشطة التجارية عند ال 9 مساءً يشعل الجدل في هذه الدولة العربية    سيدي بوزيد: فعاليات متنوعة في الدورة 27 من مهرجان ربيع الطفل بالمزونة    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل: مادة قانونية جديدة تحسم قضية المغرب والسنغال على لقب إفريقي    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    المنتخب الوطني: إنطلاق التحضيرات إستعدادا للوديات    رئيس وزراء إسبانيا: حرب الشرق الأوسط "أسوأ بكثير" من غزو العراق    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: دولة عربية ''سوم'' الطماطم فيها يرتفع بشكل مُلفت    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة تنظم عرضا للفيلم التونسي " وراء الجبل" يوم 26 مارس 2026 بالمعهد الفرنسي بالمنيرة    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    صغارك في خطر... ملابس الموضة السريعة ممكن تسبب التوحد ومشاكل نمو    وزارة الأسرة تحتفي بالعيد الوطني للطفولة تحت شعار "أطفال آمنون في الفضاء الرقمي ... مسؤوليّة مشتركة"    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    فتح بحث تحقيقي إثر العثور على جثة عون بلدي مشنوقاً بباب العسل    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    عاجل/ طائرات مسيرة تستهدف مطار الكويت ونشوب حريق..    رحيل مخرج مصري معروف    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    تونس تحتضن اللقاء العلمي الأول حول العلوم العصبية والطب الفيزيائي يوم 27 مارس 2026    عاجل : حكم بحبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    هل تساعد القهوة على خسارة الوزن؟ التوقيت يصنع الفرق    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    طهران تبلغ واشنطن بعدم رغبتها في استئناف المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر وتفضل التعامل مع نائب الرئيس    6 اشهر سجنا لشقيق شيرين عبد الوهاب بتهمة التعدي عليها    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    عاجل/ هذا موعد عيد الاضحى فلكيا..    هل صحيح اللي ''العرس'' في شوال مكروه؟    حديث بمناسبة ...عيد الفطر في تونس سنة 1909    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حوافز جديدة وتشجيعات وتسهيلات إدارية ومنح استثمار على ذمّة أصحاب المشاريع والمستثمرين
بهدف النّهوض بالمؤسّسات الصّغرى وتشجيع التّنمية الجهوية والفضاءات الاقتصادية:
نشر في الصباح يوم 12 - 01 - 2008


تونس الصباح
أصبحت الاستثمارات والمشاريع التي سيتم إحداثها في مجال إنجاز محاضن المؤسسات وفضاءات العمل عن بعد لها الحق في الانتفاع بمنحة استثمار في حدود 20% من كلفة المشروع، وبأراض بالدينار الرمزي. وذلك بعد دخول قانون حفز المبادرة الاقتصادية حيز التنفيذ خلال الايام القليلة الماضية. وتسند هذه الحوافز للمشاريع المنجزة خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ و31 ديسمبر 2011 على
أن يتم إنجاز المشروع والدخول في طور الاستغلال في أجل أقصاه سنتان من تاريخ الحصول على الارض.
كما تنتفع الاستثمارات بعنوان إنجاز مناطق صناعية بالاعفاء من الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات بعنوان المداخيل أو الارباح المتأتية من إنجاز هذه المشاريع وذلك خلال الخمس سنوات الاولى من الدخول طور النشاط الفعلي. وبتكفل الدولة بكلفة الشبكات الخارجية لهذه المناطق.
ويجيز القانون انتفاع المؤسسات التي تتولى التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور بالاعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية بعنوان اقتناء تجهيزات ومواد ومنتجات وخدمات ضرورية لانجاز استثمارات أو للنشاط باستثناء السيارات السياحية. إضافة إلى الانتفاع بطرح كل المداخيل أو الارباح المتأتية من هذه الاستثمارات من أساس الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات.. .
النهوض بالمؤسسات الصغرى
كما يسمح القانون للمستثمرين الذين يقومون ببعث مشاريع في المؤسسات والمهن الصغرى في ميادين الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات الانتفاع باعتمادات يتم إرجاعها، ومنحة استثمار، والاعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء والاعفاء من الاداء على التكوين المهني لمدة الثلاث سنوات الاولى من النشاط الفعلي. كما تنتفع هذه المؤسسات والمحدثة من غرة جانفي 2007 إلى 31 ديسمبر 2011 والتي تعهد مسك حساباتها وإعداد تصاريحها الجبائية لمراكز التصرف المندمجة بطرح 20% من المداخيل والارباح الخاضعة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وذلك خلال الخمس سنوات الاولى من دخولها طور النشاط الفعلي.
ويجيز القانون في ذات السياق تخصيص نسبة من الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات الصغرى مع احترام مبدإ المنافسة وتكافئ الفرص.
تيسير تمويل التكوين المهني
وتنتفع المؤسسات الخاضعة للاداء على التكوين المهني التي تتولى اتخاذ اجراءات قصد النهوض بالتكوين المهني داخل المؤسسة بموجب القانون الجديد بتسبقة على الاداء على التكوين المهني تتمثل في اعتماد جبائي يساوي نسبة مائوية من مبلغ الاداء على التكوين المهني المستوجب بعنوان السنة السابقة لسنة إنجاز عمليات التكوين يرصد لتغطية مصاريف التكوين المستمر المنجز من قبل المؤسسة لفائدة أعوانها خلال السنة المعنية للتكوين.
ويتعين على المؤسسة التي انتفعت بطرح التسبقة إيداع كشف بيداغوجي ومالي في عمليات التكوين المنجزة لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني في أجل أقصاه الشهر الذي يلي الشهر الذي تم خلاله استنفاذ طرح التسبقة، وفي صورة عدم إيداع هذا الكشف في الاجال القانونية يتعين على المؤسسة دفع مبلغ يساوي مبلغ التسبقة التي تم طرحها يضاف إليها خطايا التأخير.
تبسيط إجراءات بعث المشاريع وإحداث المؤسسات
ويلزم القانون المؤسسات المكلفة بتأمين مرافق عمومية أساسية بآجال لتمكين حرفائها من الانتفاع بها وفي وصورة عدم احترام هذه الاجال دون موجب شرعي يحق للحريف المتضرر من التأخير الحاصل مطالبة المؤسسة المعنية بتعويضه عن الضرر الحاصل له. ويجيز القانون تعيين محل إقامة الباعث الفردي أو جزء منه مقرا اجتماعيا للمؤسسة أو لممارسة نشاط مهني وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انطلاق النشاط باستثناء الانشطة التي تستوجب فضاءات مهيأة وذلك بشرط أن تتم ممارسة النشاط المهني بصفة حصرية من قبل متساكني المحل، وأن يتعلق الامر بمحل السكن الاصلي للباعث، وأن يكون النشاط المزمع ممارسته من الانشطة التي لا تستوجب ترددا هاما للحرفاء أو قبول سلع أو تسليمها. ويلتزم الباعث بإيداع تصريح لدى المصالح البلدية المختصة لممارسة نشاط مهني بمحل معد أصلا للسكنى، ولا يترتب عن ممارسة النشاط المهني داخل محل الاقامة تغيير لصبغته الاصلية ولا ينطبق عليه التشريع المتعلق بالاكرية التجارية.
تبسيط إجراءات التسيير والتصرف وحماية المساهمين
ويلزم القانون الجديد المصالح الادارية المختصة تأمين إجراءات التصاريح المحمولة على المؤسسات خاصة لدى صناديق الضمان الاجتماعي ولدى مصالح الجباية ومصالح الديوانة وذلك بتوفير إمكانية التصريح عن بعد بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة. ويضيف القانون فقرة ثانية بالفصل 32 من مجلة الجباية ينص على التخفيض في أجل التأشير بالنسبة إلى فائض الاداء على القيمة المضافة المتأتي من عمليات تصدير سلع أو خدمات إلى 7 أيام تحتسب من تاريخ إيداع مطلب الاسترجاع مصحوبا بالوثائق المثبتة لعملية التصدير.
كما ينص مشروع القانون على تنقيح الفقرة الاولى من الفصل 284 والفقرة الاولى من الفصل 290 من مجلة الشركات التجارية وذلك بالتنصيص على حق كل مساهم يملك على الاقل 5% من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت ذات مساهمة خصوصية أو 3% إذا كانت ذات مساهمة عامة أن يحصل أو من ينوبه في أي وقت على نسخ من وثائق الشركة والمتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الاخيرة وكذلك على نسخ من محاضر وأوراق الاجتماعات التي تم عقدها خلال السنوات المالية الثلاث الاخيرة.
كما يمكن للمساهمين المالكين ل10% على الاقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا إبطال القرارات المخالفة للعقد التأسيسي أو المضرة بمصالح الشركة والمتخذة لفائدة بعض المساهمين أو أحدهم أو لمصلحة الغير. كما يمكن لهم أن يطلبوا من القاضي الاستعجالي تعيين خبير أو مجموعة خبراء يعهد إليهم تقديم تقرير حول عملية أو عدة عمليات تصرف.
ويجيز القانون للاشخاص الطبيعيين أن يحولوا حسابات ادخارهم إلى حسابات ادخار للاستثمار دون مطالبتهم بإرجاع الامتيازات التي تحصلوا عليها بعنوان الحساب الاول. وتعمل البنوك على إحداث خلية تعنى حصريا ببعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتكون المخاطب المباشر ونقطة الاتصال مع أهم المتدخلين ويعهد إليها إعداد ومراقبة خطة متكاملة لتنمية وظائف وخدمات البنك الموجهة لبعث هذه الشريحة من المؤسسات.
ويجيز القانون وفي إطار توفير المعلومة المالية الضرورية ودفع المبادرة أن يمكن البنك المركزي التونسي المنتفعين بالقروض المهنية وغير المهنية والتسهيلات في الدفع من الاطلاع على المعطيات التي تخصهم. كما يتيح للمؤسسات التي تم بعثها بصيغة الافراق أن تبرم مع المنشآت العمومية الاصلية بصفة مباشرة عقود تزويد بخدمات أو سلع وذلك في حدود سقف ولمدة معينة. كما يكون المسكن الاصلي للباعث آخر الضمانات المطلوبة من مؤسسات القرض للحصول على التمويل بعد استيفاء جميع الضمانات التي توفرها أنظمة ضمان القروض.
يذكر أن القانون الجديد يتضمن أيضا حوافز وتشجيعات عديدة تهدف إلى تنمية المناطق الجهوية خصوصا منها ذات الاولوية وذلك في قطاعات الصناعة والسياحة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.