عاجل: ما تشربوش من''عين أحمد'' و''عين أم ثعلب'' في تالة!    خطر تيك توك؟ البرلمان المصري يهدد بالحظر!    عاجل: قرار قضائي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين من أمريكا    ضيوف تونس: رشيد بارادي (الجزائر): حبّ تونس لا يحصى ولا يعد    الوحدات الأردني يفسخ عقد قيس اليعقوبي    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    حماس تكذّب المبعوث الأمريكي: لن نتنازل عن السلاح    الخبير العسكري توفيق ديدي ل«الشروق» ...أخطاء ترامب ستعجّل بانهيار أمريكا    تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»!    مونديال الاصاغر للكرة الطائرة : ثلاثة لصفر جديدة أمام مصر والمرتبة 22 عالميا    الطريق الى اولمبياد لوس انجلس 28 : الجوادي يخوض اليوم نهائي 1500 متر سباحة    درجات حرارة تفوق المعدلات    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة حافلة    معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد    أستراليا تمنع يوتيوب للأطفال: وداعًا للخوارزميات الخطرة؟    العواصف الرعدية والبَرَدْ جايين الليلة في المناطق هذي، حضّر روحك!    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    المهدية: اللإنثين القادم إنطلاق حملة تحيين مراكز الاقتراع لفائدة الناخبين المعنيين بالتصويت على سحب الوكالة    مباريات ودية: انتصارات لكل من النادي الصفاقسي، النجم الساحلي والاتحاد المنستيري    إيقاف ياسين تشيوكو الحارس الشخصي لميسي ومنعه من دخول الملاعب    مع الشروق :الاعتراف... نصر أكتوبر الجديد    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025    ملعب حمادي العقربي يفتح أبوابه الوقت هذا.. شنوة لازم تعرف قبل ما تمشي!    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    عاجل: سوبر الأحد..الترجي بغيابات مؤثرة والملعب التونسي يسترجع عناصره    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    عاجل/ تزايد محاولات القرصنة..ووكالة السلامة السيبرنية تحذر..    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات..    الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 27 جويلية إلى 2 أوت 2025)    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الفنان "الشامي" يحقق نجاحا جماهريا باهرا ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي.    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    شنية حكاية ''زكرة بريك'' اللي خوّفت جدودنا؟    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد لحفز المبادرة الاقتصادية: ماذا سيتغير؟
نشر في المصدر يوم 26 - 12 - 2007

صادق البرلمان التونسي بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين) على قانون يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، من شأنه أن يعطي دفعا جديدا للاستثمار في تونس. ويعدل القانون النص التشريعي المتعلقة بحفز المبادرة الاقتصادية لسنة 1993 وقانون المؤسسات التجارية ويعمل على تخطيها من أجل إضفاء مزيد من النجاعة في عملية الإحاطة وتنظيم المحيط المؤسساتي.

ويتضمن القانون عشرة أبواب تتمثل في الأحكام العامة، تبسيط إجراءات بعث المشاريع وإحداث المؤسسات، تبسيط إجراءات التسيير والتصرف وحماية المساهمين والشركاء، تمويل المبادرة الاقتصادية، النهوض بالمؤسسات الصغرى، تيسير تمويل التكوين المهني، إجراءات مصاحبة ذات طابع اجتماعي، تنمية الفضاءات الاقتصادية، تشجيع التنمية الجهوية، تشجيع إنقاذ المؤسسات وإحالتها.

ويحمل هذا النص التشريعي الجديد جميع الأطراف مسؤولية نشر وترسيخ ثقافة المبادرة الاقتصادية وإحداث أكثر ما يمكن من المؤسسات ومواطن الشغل مؤكدا في هذا الإطار على اعتماد حرية الاستثمار كمبدأ والترخيص كاستثناء.

ويلزم القانون العون العمومي باحترام أحكام الفصل الرابع الذي يحدد الإجراءات الإدارية لبعث المشاريع وإحداث المؤسسات. ويعرض كل عون مخالف إلى تتبعات تأديبية وفقا للتشريع الجاري به العمل . كما يحمل الإدارة المسؤولية (الفصل الخامس) في ما يخص التثبت من قانونية المطالب أو الملفات أو التصاريح المودعة لديها.

وفي ما يتصل بتبسيط الإجراءات، تسند وثائق التعريف الجبائي والتعريف الديواني وكذلك رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي ورقم التسجيل بالسجل التجاري بصورة فورية بمجرد استيفاء الاشهارات القانونية. ويمكن للباعث أن يستغل محل أقامته كليا أو بصفة جزئية لبعث مشروعه وتسييره.

ويحق بمقتضى هذا القانون للمساهمين الذين يملكون أقل من 5 بالمائة من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت مساهمة خصوصية أو 3 بالمائة إذا كانت مساهمة عامة أن يحصلوا على نسخ من وثائق الشركة المتعلقة بالسنوات المالية الثلاثة الأخيرة وكذلك نسخ من محاضر وأوراق حضور اجتماعات مجالس إدارتها التي تم عقدها خلال تلك السنوات.

أما المساهمين المالكين ل10 بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة فبوسعهم أن يطلبوا إبطال القرارات المخالفة للعقد التأسيسي أو المضرة بمصالح الشركة والمتخذة لفائدة بعض المساهمين أو أحدهم أو لمصلحة الغير.كما يمكنهم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعيين خبير أو مجموعة خبراء يعهد إليهم تقديم تقرير حول عملية أو عدة عمليات تصرف.

وفي باب تمويل المبادرة الاقتصادية تنص الأحكام الواردة على أن المساهمة في الشركة وليس في رأس مالها يمكن أن تكون في شكل ساعات عمل. ويرمي هذا التوجه إلى تثمين قيمة العمل ومساعدة حاملي أفكار المشاريع وأصحاب الخبرة والمهارات على انجاز مشاريعهم الخاصة على اعتبار المساهمة بالعمل من العناصر المكونة للشركة ذات المسؤولية المحدودة.

ويمكن للأشخاص الطبيعيين أن يحولوا حسابات ادخارهم إلى حسابات ادخار للاستثمار دون مطالبتهم باسترجاع الامتيازات التي تحصلوا عليها بعنوان الحساب الأول. وتتيح الامتيازات المالية والجبائية التي تم إقرارها للتشجيع على إحداث المشاريع الانتفاع بمنحة استثمار.

وتتكفل البنوك بإحداث خلايا تعنى حصريا ببعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتكون المخاطب المباشر ونقطة الاتصال مع أهم المتدخلين ويعهد إليها إعداد ومراقبة إستراتيجية متكاملة لتنمية وظائف وخدمات البنك الموجهة لبعث هذه الشريحة من المؤسسات.

أما البنك المركزي فهو مدعو إلى الاضطلاع بدور الحكم، ويتكفل بالاطلاع على تطور القرض وتطور الظروف الاقتصادية.

ويضمن القانون في باب تبسيط إجراءات التسيير والتصرف وحماية المساهمين والشركاء توفير إمكانية التصريح عن بعد بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة حسب آجال مضبوطة.

ويوفر باب النهوض بالمؤسسات الصغرى حوافز جبائية ومالية جديدة لفائدة المستثمرين الذين يقومون ببعث مشاريع في المؤسسات الصغرى والمهن الصغرى أبرزها الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن والإعفاء من الأداء على التكوين المهني لمدة الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي.

وتخصص نسبة من الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات الصغرى مع احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص (على غرار الآلية الأمريكية Small business act).

ويهدف القانون انطلاقا من باب تيسير تمويل التكوين المهني، إلى مزيد تحفيز المؤسسة على تكوين أعوانها مع وضع آليات تمويل جديدة. ويمكن لها الانتفاع بتسبقة الأداء على التكوين المهني.

أما في الباب المتعلق بإجراءات مصاحبة ذات طابع اجتماعي، فيتيح النص القانوني تمكين الباعثين الجدد من تأجيل دفع مساهماتهم بعنوان الضمان الاجتماعي لمدة سنتين. ويتم دفع هذه المستحقات بالتقسيط. ويهدف هذا الإجراء إلى التشجيع على الاستثمار في عدد من القطاعات مثل التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.

ويمكن للموظف الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة تتراوح مدتها بين سنة وسنتين.

ويضمن القانون في مجال تنمية الفضاءات الاقتصادية جملة من الحوافز للباعثين الجدد الذين يقدمون على انجاز محاضن المؤسسات.

ولم يستبعد القانون الجديد لحفز المبادرة الاقتصادية الجانب الجهوي، إذ ورد ضمنه باب خاص بتشجيع التنمية الجهوية تهدف أحكامه إلى إعفاء المؤسسات المحدثة في المناطق الجهوية ذات الأولوية، في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات (السياحة) من الضرائب الموظفة الدخل والشركات والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن ومساهمة الأعراف خلال الخمس سنوات الأولى.

و يلائم هذا القانون أيضا بين عمليات إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات وعمليات إحداث المشاريع الجديدة ويضمن في هذا الإطار حوافز جبائية تتعلق بطرح قاعدة الضريبة على المداخيل والمؤسسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.