عاجل/ هذا ما تقرر بخصوص الإضراب بمعهد صالح عزيز..    الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحجز كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بولاية الكاف    القصرين: مشروع نموذجي للتحكم في مياه السيلان لمجابهة تحديات التغيرات المناخية والشح المائي    20 مؤسسة تونسية تشارك في بعثة الأعمال إلى المملكة العربية السعودية..    أولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع الحارس وسيم الغزّي واللاعب علي المشراوي    جندوبة الرياضية تتعاقد مع اللاعب بلال العوني    29 إصابة خفيفة إثر انقلاب حافلة لنقل عمال بمدينة ماطر    قابس: تخرج الدفعة الأولى من المهندسين بالمعهد العالي للاعلامية والملتيميديا    عاجل/ الجامعة التونسية لكرة القدم تحذر وتتوعد بتتبع هؤلاء..    الرابطة الأولى: إياد بالوافي يمدد عقده مع النادي الصفاقسي    عاجل/ الاحتلال يصعد ويقصف 150 هدفا في قطاع غزة..    رابطة العالم الإسلامي تحذر من "التداعيات الكارثية" لإجتياح الإحتلال الصهيوني لغزة.. #خبر_عاجل    عاجل..انقطاع الإنترنت والاتصالات وتحذير من توقف الخدمة الصحية في غزة..    ارتفاع الحرارة ليس السبب...النفزاوي يكشف أسرار نقص الدواجن في الأسواق    وزارة التربية: زيادة عدد المدارس الابتدائية الخاصة    كلية الطب بتونس: إحداث اختصاص جديد للعلاج بالأوكسجين المضغوط    سفينة "لايف سابورت" الإيطالية تنضم لأسطول الصمود نحو غزة كمراقب وداعم طبي    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تجمّد حسام بولعراس مرة أخرى...علاش؟    الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل قابس في مواجهة النادي البنزرتي    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة مستقبل قابس    اختفاء سباح روسي في مضيق : تفاصيل مؤلمة    المقرونة: أصلها عربي و لا إيطالي؟ اكتشف الحكاية    مكتبات الشاذلي القليبي ومحمد مزالي وآخرين تنضم إلى رصيد دار الكتب الوطنية    الدينار التونسي يتراجع أمام الأورو إلى مستوى 3.4    المريض هو اللي باش يطلب استرجاع المصاريف من الكنام.. تفاصيل جديدة    وزير التجهيز والإسكان يؤكد على تفعيل الدور الرقابي للتفقدية العامة بالوزارة    الحماية المدنية: 597 تدخلا منها 105 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    مقارنة بالسنة الفارطة: زيادة ب 37 مدرسة خاصة في تونس    عاجل: الصوناد تدعو التونسيين للتبليغ عن الإخلالات والإشكاليات    الكورة اليوم ما تفلتهاش... هذا برنامج المقابلات للرابطة الأولى    عاجل: تعرف على نسب الفائدة الفعلية والمشطّة لكل نوع من المساعدات    ابحار 12 سفينة ضمن أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة    بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة    القيروان: النيابة العمومية تأذن بتشريح جثة العرّاف ''سحتوت'' بعد وفاته الغامضة    11 جريحا في حادث مرور بين سيارتين.. #خبر_عاجل    الإحتلال يقصف مستشفى الرنتيسي للأطفال بغزة    أسباب غير متوقعة وراء نقص حالات الزواج عند التونسيين    أمل جديد لمرضى القلب.. تشخيص مبكر ينقذ الحياة في دقائق    عاجل: الكشف عن إصابة نجم الأهلي المصري ''بفيروس خطير''... هل انتقلت العدوى إلى باقي اللاعبين؟ نتائج التحاليل تكشف المفاجأة    جريدة الزمن التونسي    جريدة الزمن التونسي    مرصد الفلاحة: تراجع صادرات تونس من التمور ب6%..    مولود ثقافي جديد .. «صالون الطاهر شريعة للثقافة والفنون» ملتقى المثقفين والمبدعين    طقس الليلة    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة    لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها    راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق..    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد لحفز المبادرة الاقتصادية: ماذا سيتغير؟
نشر في المصدر يوم 26 - 12 - 2007

صادق البرلمان التونسي بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين) على قانون يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، من شأنه أن يعطي دفعا جديدا للاستثمار في تونس. ويعدل القانون النص التشريعي المتعلقة بحفز المبادرة الاقتصادية لسنة 1993 وقانون المؤسسات التجارية ويعمل على تخطيها من أجل إضفاء مزيد من النجاعة في عملية الإحاطة وتنظيم المحيط المؤسساتي.

ويتضمن القانون عشرة أبواب تتمثل في الأحكام العامة، تبسيط إجراءات بعث المشاريع وإحداث المؤسسات، تبسيط إجراءات التسيير والتصرف وحماية المساهمين والشركاء، تمويل المبادرة الاقتصادية، النهوض بالمؤسسات الصغرى، تيسير تمويل التكوين المهني، إجراءات مصاحبة ذات طابع اجتماعي، تنمية الفضاءات الاقتصادية، تشجيع التنمية الجهوية، تشجيع إنقاذ المؤسسات وإحالتها.

ويحمل هذا النص التشريعي الجديد جميع الأطراف مسؤولية نشر وترسيخ ثقافة المبادرة الاقتصادية وإحداث أكثر ما يمكن من المؤسسات ومواطن الشغل مؤكدا في هذا الإطار على اعتماد حرية الاستثمار كمبدأ والترخيص كاستثناء.

ويلزم القانون العون العمومي باحترام أحكام الفصل الرابع الذي يحدد الإجراءات الإدارية لبعث المشاريع وإحداث المؤسسات. ويعرض كل عون مخالف إلى تتبعات تأديبية وفقا للتشريع الجاري به العمل . كما يحمل الإدارة المسؤولية (الفصل الخامس) في ما يخص التثبت من قانونية المطالب أو الملفات أو التصاريح المودعة لديها.

وفي ما يتصل بتبسيط الإجراءات، تسند وثائق التعريف الجبائي والتعريف الديواني وكذلك رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي ورقم التسجيل بالسجل التجاري بصورة فورية بمجرد استيفاء الاشهارات القانونية. ويمكن للباعث أن يستغل محل أقامته كليا أو بصفة جزئية لبعث مشروعه وتسييره.

ويحق بمقتضى هذا القانون للمساهمين الذين يملكون أقل من 5 بالمائة من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت مساهمة خصوصية أو 3 بالمائة إذا كانت مساهمة عامة أن يحصلوا على نسخ من وثائق الشركة المتعلقة بالسنوات المالية الثلاثة الأخيرة وكذلك نسخ من محاضر وأوراق حضور اجتماعات مجالس إدارتها التي تم عقدها خلال تلك السنوات.

أما المساهمين المالكين ل10 بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة فبوسعهم أن يطلبوا إبطال القرارات المخالفة للعقد التأسيسي أو المضرة بمصالح الشركة والمتخذة لفائدة بعض المساهمين أو أحدهم أو لمصلحة الغير.كما يمكنهم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعيين خبير أو مجموعة خبراء يعهد إليهم تقديم تقرير حول عملية أو عدة عمليات تصرف.

وفي باب تمويل المبادرة الاقتصادية تنص الأحكام الواردة على أن المساهمة في الشركة وليس في رأس مالها يمكن أن تكون في شكل ساعات عمل. ويرمي هذا التوجه إلى تثمين قيمة العمل ومساعدة حاملي أفكار المشاريع وأصحاب الخبرة والمهارات على انجاز مشاريعهم الخاصة على اعتبار المساهمة بالعمل من العناصر المكونة للشركة ذات المسؤولية المحدودة.

ويمكن للأشخاص الطبيعيين أن يحولوا حسابات ادخارهم إلى حسابات ادخار للاستثمار دون مطالبتهم باسترجاع الامتيازات التي تحصلوا عليها بعنوان الحساب الأول. وتتيح الامتيازات المالية والجبائية التي تم إقرارها للتشجيع على إحداث المشاريع الانتفاع بمنحة استثمار.

وتتكفل البنوك بإحداث خلايا تعنى حصريا ببعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتكون المخاطب المباشر ونقطة الاتصال مع أهم المتدخلين ويعهد إليها إعداد ومراقبة إستراتيجية متكاملة لتنمية وظائف وخدمات البنك الموجهة لبعث هذه الشريحة من المؤسسات.

أما البنك المركزي فهو مدعو إلى الاضطلاع بدور الحكم، ويتكفل بالاطلاع على تطور القرض وتطور الظروف الاقتصادية.

ويضمن القانون في باب تبسيط إجراءات التسيير والتصرف وحماية المساهمين والشركاء توفير إمكانية التصريح عن بعد بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة حسب آجال مضبوطة.

ويوفر باب النهوض بالمؤسسات الصغرى حوافز جبائية ومالية جديدة لفائدة المستثمرين الذين يقومون ببعث مشاريع في المؤسسات الصغرى والمهن الصغرى أبرزها الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن والإعفاء من الأداء على التكوين المهني لمدة الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي.

وتخصص نسبة من الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات الصغرى مع احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص (على غرار الآلية الأمريكية Small business act).

ويهدف القانون انطلاقا من باب تيسير تمويل التكوين المهني، إلى مزيد تحفيز المؤسسة على تكوين أعوانها مع وضع آليات تمويل جديدة. ويمكن لها الانتفاع بتسبقة الأداء على التكوين المهني.

أما في الباب المتعلق بإجراءات مصاحبة ذات طابع اجتماعي، فيتيح النص القانوني تمكين الباعثين الجدد من تأجيل دفع مساهماتهم بعنوان الضمان الاجتماعي لمدة سنتين. ويتم دفع هذه المستحقات بالتقسيط. ويهدف هذا الإجراء إلى التشجيع على الاستثمار في عدد من القطاعات مثل التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.

ويمكن للموظف الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة تتراوح مدتها بين سنة وسنتين.

ويضمن القانون في مجال تنمية الفضاءات الاقتصادية جملة من الحوافز للباعثين الجدد الذين يقدمون على انجاز محاضن المؤسسات.

ولم يستبعد القانون الجديد لحفز المبادرة الاقتصادية الجانب الجهوي، إذ ورد ضمنه باب خاص بتشجيع التنمية الجهوية تهدف أحكامه إلى إعفاء المؤسسات المحدثة في المناطق الجهوية ذات الأولوية، في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات (السياحة) من الضرائب الموظفة الدخل والشركات والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن ومساهمة الأعراف خلال الخمس سنوات الأولى.

و يلائم هذا القانون أيضا بين عمليات إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات وعمليات إحداث المشاريع الجديدة ويضمن في هذا الإطار حوافز جبائية تتعلق بطرح قاعدة الضريبة على المداخيل والمؤسسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.