'ليفل الوحش'.. رامز جلال يكشف عن 'بوستر' برنامجه في رمضان 2026    غدا يصادق البرلمان على إطارها التشريعي...هذه تفاصيل آلية الكراء المملّك    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    هل ستتراجع أسعار الأسماك خلال شهر رمضان؟    العرب والمسلمون يدينون كالعادة .. الاحتلال يقرّر ضمّ الضفة    الترجي الرياضي - كريستيان براكوني يشرف مؤقتا على تدريب الفريق    جريمة داخل معهد بالمنستير ...وفاة تلميذ و إصابة آخر    الجريمة جدّت بالزهروني ... الإعدام شنقا لقاتل زوجته وابنته    معبر رأس جدير ... احباط تهريب 5.5 كلغ من مخدر الكوكايين    اختتام أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية في دورتها الثامنة عشرة    في اختتام الدورة السابعة لأيام قرطاج لفنون العرائس ...المسابقة الوطنية مكسب جديد واحتفاء استثنائي بالخمسينية    عاجل: المدير الفني المساعد كريستيان براكوني يقود الترجي وقتيًا أمام بيترو أتلتيكو    رسميا.. النادي الصفاقسي يقاضي حكمي الفار بمباراته أمام الإفريقي    بالقنابل والرصاص.. عملية سطو ''هوليودية'' على شاحنة نقل أموال في إيطاليا (فيديو)    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    عاجل: والي بنزرت يعلن تحويل حركة المرور بعد فيضان وادي سجنان    نمو الاستثمارات المصرح بها بنسبة 39،3 بالمائة خلال سنة 2025    محطات رصد الزلازل تسجل رجة أرضية شمال شرق ولاية تطاوين بقوة 3.2 درجة على سلم ريشتر    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    مواعيد جديدة لسفينة ''قرطاج'' بسبب سوء الأحوال الجوية    سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل    عاجل : النادي الصفاقسي يطالب بتسجيلات الVAR كاملة ويهدد بتعليق نشاطه!    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    عاجل/ "الصوناد" تصدر بلاغ هام للمواطنين..    من غير مصاريف زايدة: حلّ جديد للمؤسسات الصغرى في الفوترة الإلكترونية    فيتامينات ماتجيش مع القهوة...دراسة علمية تكشف    تحذير طبي عاجل: لا تستخدموا المناديل المبللة على الجروح أبدا!    لبنان: مصرع 14 شخصا جراء انهيار مبنى في طرابلس    رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك    مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاء لتقييم وتثمين المشاركة التونسية في التّظاهرة الكونيّة "إكسبو أوساكا "    تظاهرة الاكلة الصحية من 10 الى 15 فيفري 2026 بدار الثقافة فندق الحدادين بالمدينة العتيقة    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    تونس تحتضن الدورة الدولية المفتوحة للجودو من 13 الى 15 فيفري بمشاركة 33 دولة    بعد أزمة مسلسلها الرمضاني: شكون هي مها نصار اللي شعّلت الجدل مع هند صبري؟    يهم التلاميذ..التوقيت المدرسي لشهر رمضان..#خبر_عاجل    عاجل/ تحذير من هبوب رياح قوية: منخفض جوي يهدد هذه المناطق التونسية..    هجرة التوانسة إلى كندا: هذه الإختصاصات المطلوبة    عاجل : وفاة ملكة جمال بعد حادث أمام سكنها الجامعي    صداع "اليوم الأول".. خطوات هامة لتصالح مع فنجان قهوتك قبل حلول رمضان..    رمضان : أفضل وقت وماكلة للإفطار عند ارتفاع الكوليسترول    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    عاجل/ قضية المسامرة..تزامنا مع محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة..المعارضة توجه هذه الرسالة لأنصارها..    موعد جديد للندوة الصحفية للناخب الوطني "صبري اللموشي"    وفاة الإعلامية والأديبة هند التونسي    عاجل/ من بينهم رضيعان: غرق مركب حرقة قبالة هذه السواحل..وهذه حصيلة الضحايا..    أمطار غزيرة بأقصى الشمال الغربي:مرصد سلامة المرور يُحذّر مستعملي الطريق    بطولة بو الفرنسية للتنس - معز الشرقي يفتتح مشاركته غدا الثلاثاء بملاقاة الالماني جوستين انجل    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السادسة إيابا    عاجل/ فضيحة جديدة..وثائق ابستين تطيح بهذه الوزيرة..    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    عاجل: الأمطار تتركّز اليوم على نابل وتونس الكبرى    عاجل/ خفايا جديدة تكشف لأول مرة عن بشار الأسد وليلة هروبه..    تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة غريق نفزة    بنزرت: وفاة امرأة بعد إضرام النار في جسدها    بسبب القيود الأمريكية.. كوبا تبلغ شركات طيران بتعليق إمدادات الكيروسين لمدة شهر    من «سدوم» إلى إبستين ... عورات الحضارة وتكرار سنن السقوط    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد لحفز المبادرة الاقتصادية: ماذا سيتغير؟
نشر في المصدر يوم 26 - 12 - 2007

صادق البرلمان التونسي بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين) على قانون يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، من شأنه أن يعطي دفعا جديدا للاستثمار في تونس. ويعدل القانون النص التشريعي المتعلقة بحفز المبادرة الاقتصادية لسنة 1993 وقانون المؤسسات التجارية ويعمل على تخطيها من أجل إضفاء مزيد من النجاعة في عملية الإحاطة وتنظيم المحيط المؤسساتي.

ويتضمن القانون عشرة أبواب تتمثل في الأحكام العامة، تبسيط إجراءات بعث المشاريع وإحداث المؤسسات، تبسيط إجراءات التسيير والتصرف وحماية المساهمين والشركاء، تمويل المبادرة الاقتصادية، النهوض بالمؤسسات الصغرى، تيسير تمويل التكوين المهني، إجراءات مصاحبة ذات طابع اجتماعي، تنمية الفضاءات الاقتصادية، تشجيع التنمية الجهوية، تشجيع إنقاذ المؤسسات وإحالتها.

ويحمل هذا النص التشريعي الجديد جميع الأطراف مسؤولية نشر وترسيخ ثقافة المبادرة الاقتصادية وإحداث أكثر ما يمكن من المؤسسات ومواطن الشغل مؤكدا في هذا الإطار على اعتماد حرية الاستثمار كمبدأ والترخيص كاستثناء.

ويلزم القانون العون العمومي باحترام أحكام الفصل الرابع الذي يحدد الإجراءات الإدارية لبعث المشاريع وإحداث المؤسسات. ويعرض كل عون مخالف إلى تتبعات تأديبية وفقا للتشريع الجاري به العمل . كما يحمل الإدارة المسؤولية (الفصل الخامس) في ما يخص التثبت من قانونية المطالب أو الملفات أو التصاريح المودعة لديها.

وفي ما يتصل بتبسيط الإجراءات، تسند وثائق التعريف الجبائي والتعريف الديواني وكذلك رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي ورقم التسجيل بالسجل التجاري بصورة فورية بمجرد استيفاء الاشهارات القانونية. ويمكن للباعث أن يستغل محل أقامته كليا أو بصفة جزئية لبعث مشروعه وتسييره.

ويحق بمقتضى هذا القانون للمساهمين الذين يملكون أقل من 5 بالمائة من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت مساهمة خصوصية أو 3 بالمائة إذا كانت مساهمة عامة أن يحصلوا على نسخ من وثائق الشركة المتعلقة بالسنوات المالية الثلاثة الأخيرة وكذلك نسخ من محاضر وأوراق حضور اجتماعات مجالس إدارتها التي تم عقدها خلال تلك السنوات.

أما المساهمين المالكين ل10 بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة فبوسعهم أن يطلبوا إبطال القرارات المخالفة للعقد التأسيسي أو المضرة بمصالح الشركة والمتخذة لفائدة بعض المساهمين أو أحدهم أو لمصلحة الغير.كما يمكنهم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعيين خبير أو مجموعة خبراء يعهد إليهم تقديم تقرير حول عملية أو عدة عمليات تصرف.

وفي باب تمويل المبادرة الاقتصادية تنص الأحكام الواردة على أن المساهمة في الشركة وليس في رأس مالها يمكن أن تكون في شكل ساعات عمل. ويرمي هذا التوجه إلى تثمين قيمة العمل ومساعدة حاملي أفكار المشاريع وأصحاب الخبرة والمهارات على انجاز مشاريعهم الخاصة على اعتبار المساهمة بالعمل من العناصر المكونة للشركة ذات المسؤولية المحدودة.

ويمكن للأشخاص الطبيعيين أن يحولوا حسابات ادخارهم إلى حسابات ادخار للاستثمار دون مطالبتهم باسترجاع الامتيازات التي تحصلوا عليها بعنوان الحساب الأول. وتتيح الامتيازات المالية والجبائية التي تم إقرارها للتشجيع على إحداث المشاريع الانتفاع بمنحة استثمار.

وتتكفل البنوك بإحداث خلايا تعنى حصريا ببعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتكون المخاطب المباشر ونقطة الاتصال مع أهم المتدخلين ويعهد إليها إعداد ومراقبة إستراتيجية متكاملة لتنمية وظائف وخدمات البنك الموجهة لبعث هذه الشريحة من المؤسسات.

أما البنك المركزي فهو مدعو إلى الاضطلاع بدور الحكم، ويتكفل بالاطلاع على تطور القرض وتطور الظروف الاقتصادية.

ويضمن القانون في باب تبسيط إجراءات التسيير والتصرف وحماية المساهمين والشركاء توفير إمكانية التصريح عن بعد بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة حسب آجال مضبوطة.

ويوفر باب النهوض بالمؤسسات الصغرى حوافز جبائية ومالية جديدة لفائدة المستثمرين الذين يقومون ببعث مشاريع في المؤسسات الصغرى والمهن الصغرى أبرزها الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن والإعفاء من الأداء على التكوين المهني لمدة الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي.

وتخصص نسبة من الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات الصغرى مع احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص (على غرار الآلية الأمريكية Small business act).

ويهدف القانون انطلاقا من باب تيسير تمويل التكوين المهني، إلى مزيد تحفيز المؤسسة على تكوين أعوانها مع وضع آليات تمويل جديدة. ويمكن لها الانتفاع بتسبقة الأداء على التكوين المهني.

أما في الباب المتعلق بإجراءات مصاحبة ذات طابع اجتماعي، فيتيح النص القانوني تمكين الباعثين الجدد من تأجيل دفع مساهماتهم بعنوان الضمان الاجتماعي لمدة سنتين. ويتم دفع هذه المستحقات بالتقسيط. ويهدف هذا الإجراء إلى التشجيع على الاستثمار في عدد من القطاعات مثل التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.

ويمكن للموظف الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة تتراوح مدتها بين سنة وسنتين.

ويضمن القانون في مجال تنمية الفضاءات الاقتصادية جملة من الحوافز للباعثين الجدد الذين يقدمون على انجاز محاضن المؤسسات.

ولم يستبعد القانون الجديد لحفز المبادرة الاقتصادية الجانب الجهوي، إذ ورد ضمنه باب خاص بتشجيع التنمية الجهوية تهدف أحكامه إلى إعفاء المؤسسات المحدثة في المناطق الجهوية ذات الأولوية، في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات (السياحة) من الضرائب الموظفة الدخل والشركات والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن ومساهمة الأعراف خلال الخمس سنوات الأولى.

و يلائم هذا القانون أيضا بين عمليات إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات وعمليات إحداث المشاريع الجديدة ويضمن في هذا الإطار حوافز جبائية تتعلق بطرح قاعدة الضريبة على المداخيل والمؤسسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.