رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    بطولة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 14 – الدفعة 2): النتائج والترتيب    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    بشرى للشتاء المبكر: أول الأمطار والبرق في نوفمبر في هذه البلدان العربية    عاجل/ تعلّيق عمل شركة "شي إن" الصينية في فرنسا..    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    ممرض ألماني أنهى حياة 10 مرضى... ليخفف عبء العمل عليه    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    5 أخطاء يومية لكبار السن قد تهدد صحتهم    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    قبلي: برمجة تشجير 29 هكتارا خلال هذه السنة منها هكتارين بفضاء جودة الحياة بجنعورة    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    مونديال أقل من 17 سنة: تونس تواجه بلجيكا اليوم...شوف الوقت والقناة الناقلة    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد لحفز المبادرة الاقتصادية: ماذا سيتغير؟
نشر في المصدر يوم 26 - 12 - 2007

صادق البرلمان التونسي بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين) على قانون يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، من شأنه أن يعطي دفعا جديدا للاستثمار في تونس. ويعدل القانون النص التشريعي المتعلقة بحفز المبادرة الاقتصادية لسنة 1993 وقانون المؤسسات التجارية ويعمل على تخطيها من أجل إضفاء مزيد من النجاعة في عملية الإحاطة وتنظيم المحيط المؤسساتي.

ويتضمن القانون عشرة أبواب تتمثل في الأحكام العامة، تبسيط إجراءات بعث المشاريع وإحداث المؤسسات، تبسيط إجراءات التسيير والتصرف وحماية المساهمين والشركاء، تمويل المبادرة الاقتصادية، النهوض بالمؤسسات الصغرى، تيسير تمويل التكوين المهني، إجراءات مصاحبة ذات طابع اجتماعي، تنمية الفضاءات الاقتصادية، تشجيع التنمية الجهوية، تشجيع إنقاذ المؤسسات وإحالتها.

ويحمل هذا النص التشريعي الجديد جميع الأطراف مسؤولية نشر وترسيخ ثقافة المبادرة الاقتصادية وإحداث أكثر ما يمكن من المؤسسات ومواطن الشغل مؤكدا في هذا الإطار على اعتماد حرية الاستثمار كمبدأ والترخيص كاستثناء.

ويلزم القانون العون العمومي باحترام أحكام الفصل الرابع الذي يحدد الإجراءات الإدارية لبعث المشاريع وإحداث المؤسسات. ويعرض كل عون مخالف إلى تتبعات تأديبية وفقا للتشريع الجاري به العمل . كما يحمل الإدارة المسؤولية (الفصل الخامس) في ما يخص التثبت من قانونية المطالب أو الملفات أو التصاريح المودعة لديها.

وفي ما يتصل بتبسيط الإجراءات، تسند وثائق التعريف الجبائي والتعريف الديواني وكذلك رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي ورقم التسجيل بالسجل التجاري بصورة فورية بمجرد استيفاء الاشهارات القانونية. ويمكن للباعث أن يستغل محل أقامته كليا أو بصفة جزئية لبعث مشروعه وتسييره.

ويحق بمقتضى هذا القانون للمساهمين الذين يملكون أقل من 5 بالمائة من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت مساهمة خصوصية أو 3 بالمائة إذا كانت مساهمة عامة أن يحصلوا على نسخ من وثائق الشركة المتعلقة بالسنوات المالية الثلاثة الأخيرة وكذلك نسخ من محاضر وأوراق حضور اجتماعات مجالس إدارتها التي تم عقدها خلال تلك السنوات.

أما المساهمين المالكين ل10 بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة فبوسعهم أن يطلبوا إبطال القرارات المخالفة للعقد التأسيسي أو المضرة بمصالح الشركة والمتخذة لفائدة بعض المساهمين أو أحدهم أو لمصلحة الغير.كما يمكنهم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعيين خبير أو مجموعة خبراء يعهد إليهم تقديم تقرير حول عملية أو عدة عمليات تصرف.

وفي باب تمويل المبادرة الاقتصادية تنص الأحكام الواردة على أن المساهمة في الشركة وليس في رأس مالها يمكن أن تكون في شكل ساعات عمل. ويرمي هذا التوجه إلى تثمين قيمة العمل ومساعدة حاملي أفكار المشاريع وأصحاب الخبرة والمهارات على انجاز مشاريعهم الخاصة على اعتبار المساهمة بالعمل من العناصر المكونة للشركة ذات المسؤولية المحدودة.

ويمكن للأشخاص الطبيعيين أن يحولوا حسابات ادخارهم إلى حسابات ادخار للاستثمار دون مطالبتهم باسترجاع الامتيازات التي تحصلوا عليها بعنوان الحساب الأول. وتتيح الامتيازات المالية والجبائية التي تم إقرارها للتشجيع على إحداث المشاريع الانتفاع بمنحة استثمار.

وتتكفل البنوك بإحداث خلايا تعنى حصريا ببعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتكون المخاطب المباشر ونقطة الاتصال مع أهم المتدخلين ويعهد إليها إعداد ومراقبة إستراتيجية متكاملة لتنمية وظائف وخدمات البنك الموجهة لبعث هذه الشريحة من المؤسسات.

أما البنك المركزي فهو مدعو إلى الاضطلاع بدور الحكم، ويتكفل بالاطلاع على تطور القرض وتطور الظروف الاقتصادية.

ويضمن القانون في باب تبسيط إجراءات التسيير والتصرف وحماية المساهمين والشركاء توفير إمكانية التصريح عن بعد بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة حسب آجال مضبوطة.

ويوفر باب النهوض بالمؤسسات الصغرى حوافز جبائية ومالية جديدة لفائدة المستثمرين الذين يقومون ببعث مشاريع في المؤسسات الصغرى والمهن الصغرى أبرزها الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن والإعفاء من الأداء على التكوين المهني لمدة الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي.

وتخصص نسبة من الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات الصغرى مع احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص (على غرار الآلية الأمريكية Small business act).

ويهدف القانون انطلاقا من باب تيسير تمويل التكوين المهني، إلى مزيد تحفيز المؤسسة على تكوين أعوانها مع وضع آليات تمويل جديدة. ويمكن لها الانتفاع بتسبقة الأداء على التكوين المهني.

أما في الباب المتعلق بإجراءات مصاحبة ذات طابع اجتماعي، فيتيح النص القانوني تمكين الباعثين الجدد من تأجيل دفع مساهماتهم بعنوان الضمان الاجتماعي لمدة سنتين. ويتم دفع هذه المستحقات بالتقسيط. ويهدف هذا الإجراء إلى التشجيع على الاستثمار في عدد من القطاعات مثل التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.

ويمكن للموظف الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة تتراوح مدتها بين سنة وسنتين.

ويضمن القانون في مجال تنمية الفضاءات الاقتصادية جملة من الحوافز للباعثين الجدد الذين يقدمون على انجاز محاضن المؤسسات.

ولم يستبعد القانون الجديد لحفز المبادرة الاقتصادية الجانب الجهوي، إذ ورد ضمنه باب خاص بتشجيع التنمية الجهوية تهدف أحكامه إلى إعفاء المؤسسات المحدثة في المناطق الجهوية ذات الأولوية، في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات (السياحة) من الضرائب الموظفة الدخل والشركات والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن ومساهمة الأعراف خلال الخمس سنوات الأولى.

و يلائم هذا القانون أيضا بين عمليات إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات وعمليات إحداث المشاريع الجديدة ويضمن في هذا الإطار حوافز جبائية تتعلق بطرح قاعدة الضريبة على المداخيل والمؤسسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.