البنك الدولي: بإمكان تونس تحقيق نمو اقتصادي هام بداية من 2030    تونس تدعو إلى الوقوف صفا واحدا ضدّ حرب الإبادة في فلسطين والتهجير القسري    الأستاذ محمد العزيز بن عاشور يرصد تحولات الموروث الثقافي التونسي في كتاب جديد باللغة الفرنسية    فوشانة: الكشف عن شبكة مختصة في تدليس العملة النقدية    النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنعى الصحفي علي الجريدي    محيط قرقنة يُقصي الترجي من سباق كأس تونس    الرابطة ترفض إثارة النادي الصفاقسي.. و لا ويكلو ضدّ النادي الإفريقي    أول تعليق من عميد المحامين على "أزمة المهاجرين"    عاجل - إغلاق محل لبيع منتجات لحوم الخيول في بن عروس    وجيهة الجندوبي :'' ايتها الوطنية رجعلنا المسلسلات المكسيكية والكويتية خاطر كرهتني في وجهي الحقيقة''    وكالة التحكم في الطاقة: نحتاج استثمارات ب 600 مليون دينار لتخفيض الاستهلاك الطاقي في البلديات    أبطال أوروبا: تشكيلة بايرن ميونيخ في مواجهة ريال مدريد    غياب الحفناوي عن أولمبياد باريس: الناطقة الرسمية باسم جامعة السباحة توضّح    كأس الكاف :الزمالك يحتج على تعيين حكمين تونسيين في النهائي ضد بركان    كيفاش تتحصل على منحة العائلات المعوزة ؟    بين المنستير وصفاقس: الاحتفاظ بشخصين والقبض على منظمي "حرقة" ووسطاء    باب بحر: القبض على متورّط في عمليات سرقة    نُصب له كمين: القبض على عون رقابة للصحة العمومية مُتلبّسا بالرشوة    تطاوين: الشرطة البلدية تُنقذ طفلين من الموت    وزارة الفلاحة تؤكّد أهميّة استعمال التقنيّات الرقميّة لإرساء تصرّف ذكي ومستدام في المياه    معهد باستور: تسجيل ما بين 4 آلاف و5 آلاف إصابة بمرض الليشمانيا سنوياّ في تونس    90 % من الالتهابات الفيروسية لدى الأطفال لاتحتاج إلى مضادات حيوية    التنوير العمومي للبلديات يستحوذ على 80 بالمائة من استهلاك الطاقة في ظل وجود اكثر من 730 الف عمود انارة    سليانة: تسجيل جملة من الاخلالات بكافة مراكز التجميع بالجهة    منزل تميم: تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواشي    هام/ تسميات جديدة في وزارة التجهيز..    وزيرة الإقتصاد في مهمة ترويجية " لمنتدى تونس للإستثمار"    بطاحات جزيرة جربة تاستأنف نشاطها بعد توقف الليلة الماضية    انطلاق اختبارات 'البكالوريا البيضاء' بداية من اليوم الى غاية 15 ماي 2024    البطولة العربية لألعاب القوى: ريان الشارني يتوج بذهبية سباق 10 الاف متر مشي    التونسي أيمن الصفاقسي يحرز سادس أهدافه في البطولة الكويتية    عاجل : قضية ضد صحفية و نقيب الموسقيين ماهر الهمامي    أريانة :خرجة الفراشية القلعية يوم 10 ماي الجاري    قصر العبدلية ينظم الدورة الثانية لتظاهرة "معلم... وأطفال" يومي 11 و12 ماي بقصر السعادة بالمرسى    نجيب الدزيري لاسامة محمد " انتي قواد للقروي والزنايدي يحب العكري" وبسيس يقطع البث    إنقاذ فلاّح جرفه وادي الحطب بفوسانة..    عاجل/يصعب إيقافها: سلالة جديدة من كورونا تثير القلق..    بطولة مصر : الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري 41    جرحى في حادث اصطدام بين سيارتين بهذه الجهة..    الاقتصاد في العالم    بأسعار تفاضلية: معرض للمواد الغذائية بالعاصمة    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاربعاء 8 ماي 2024    تراجع عدد أضاحي العيد ب13 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية    احتياطي النقد الأجنبي يغطي سداد القروض الاجنبية بنسبة هامة    هزة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب هذه المنطقة..    "دور المسرح في مواجهة العنف" ضمن حوارات ثقافية يوم السبت 11 ماي    جيش الاحتلال يشن غارات على أهداف لحزب الله في 6 مناطق جنوب لبنان    لأجل غير مسمى.. إرجاء محاكمة ترامب بقضية "الوثائق السرية"    محرز الغنوشي: رجعت الشتوية..    سحب لقاح "أسترازينيكا" من جميع أنحاء العالم    رئيس جمعية مالوف تونس بباريس أحمد رضا عباس ل«الشروق» أقصونا من المهرجانات التونسية ومحرومون من دار تونس بباريس    مصر: تعرض رجال أعمال كندي لإطلاق نار في الإسكندرية    بعض مناضلي ودعاة الحرية مصالحهم المادية قبل المصلحة الوطنية …فتحي الجموسي    المهديّة :ايقاف امام خطيب بسبب تلفظه بكلمة بذيئة    اتصالات تونس تنخرط في مبادرة "سينما تدور" (فيديو)    متى موعد عيد الأضحى ؟ وكم عدد أيام العطل في الدول الإسلامية؟    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    العمل شرف وعبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد لحفز المبادرة الاقتصادية: ماذا سيتغير؟
نشر في المصدر يوم 26 - 12 - 2007

صادق البرلمان التونسي بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين) على قانون يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، من شأنه أن يعطي دفعا جديدا للاستثمار في تونس. ويعدل القانون النص التشريعي المتعلقة بحفز المبادرة الاقتصادية لسنة 1993 وقانون المؤسسات التجارية ويعمل على تخطيها من أجل إضفاء مزيد من النجاعة في عملية الإحاطة وتنظيم المحيط المؤسساتي.

ويتضمن القانون عشرة أبواب تتمثل في الأحكام العامة، تبسيط إجراءات بعث المشاريع وإحداث المؤسسات، تبسيط إجراءات التسيير والتصرف وحماية المساهمين والشركاء، تمويل المبادرة الاقتصادية، النهوض بالمؤسسات الصغرى، تيسير تمويل التكوين المهني، إجراءات مصاحبة ذات طابع اجتماعي، تنمية الفضاءات الاقتصادية، تشجيع التنمية الجهوية، تشجيع إنقاذ المؤسسات وإحالتها.

ويحمل هذا النص التشريعي الجديد جميع الأطراف مسؤولية نشر وترسيخ ثقافة المبادرة الاقتصادية وإحداث أكثر ما يمكن من المؤسسات ومواطن الشغل مؤكدا في هذا الإطار على اعتماد حرية الاستثمار كمبدأ والترخيص كاستثناء.

ويلزم القانون العون العمومي باحترام أحكام الفصل الرابع الذي يحدد الإجراءات الإدارية لبعث المشاريع وإحداث المؤسسات. ويعرض كل عون مخالف إلى تتبعات تأديبية وفقا للتشريع الجاري به العمل . كما يحمل الإدارة المسؤولية (الفصل الخامس) في ما يخص التثبت من قانونية المطالب أو الملفات أو التصاريح المودعة لديها.

وفي ما يتصل بتبسيط الإجراءات، تسند وثائق التعريف الجبائي والتعريف الديواني وكذلك رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي ورقم التسجيل بالسجل التجاري بصورة فورية بمجرد استيفاء الاشهارات القانونية. ويمكن للباعث أن يستغل محل أقامته كليا أو بصفة جزئية لبعث مشروعه وتسييره.

ويحق بمقتضى هذا القانون للمساهمين الذين يملكون أقل من 5 بالمائة من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت مساهمة خصوصية أو 3 بالمائة إذا كانت مساهمة عامة أن يحصلوا على نسخ من وثائق الشركة المتعلقة بالسنوات المالية الثلاثة الأخيرة وكذلك نسخ من محاضر وأوراق حضور اجتماعات مجالس إدارتها التي تم عقدها خلال تلك السنوات.

أما المساهمين المالكين ل10 بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة فبوسعهم أن يطلبوا إبطال القرارات المخالفة للعقد التأسيسي أو المضرة بمصالح الشركة والمتخذة لفائدة بعض المساهمين أو أحدهم أو لمصلحة الغير.كما يمكنهم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعيين خبير أو مجموعة خبراء يعهد إليهم تقديم تقرير حول عملية أو عدة عمليات تصرف.

وفي باب تمويل المبادرة الاقتصادية تنص الأحكام الواردة على أن المساهمة في الشركة وليس في رأس مالها يمكن أن تكون في شكل ساعات عمل. ويرمي هذا التوجه إلى تثمين قيمة العمل ومساعدة حاملي أفكار المشاريع وأصحاب الخبرة والمهارات على انجاز مشاريعهم الخاصة على اعتبار المساهمة بالعمل من العناصر المكونة للشركة ذات المسؤولية المحدودة.

ويمكن للأشخاص الطبيعيين أن يحولوا حسابات ادخارهم إلى حسابات ادخار للاستثمار دون مطالبتهم باسترجاع الامتيازات التي تحصلوا عليها بعنوان الحساب الأول. وتتيح الامتيازات المالية والجبائية التي تم إقرارها للتشجيع على إحداث المشاريع الانتفاع بمنحة استثمار.

وتتكفل البنوك بإحداث خلايا تعنى حصريا ببعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتكون المخاطب المباشر ونقطة الاتصال مع أهم المتدخلين ويعهد إليها إعداد ومراقبة إستراتيجية متكاملة لتنمية وظائف وخدمات البنك الموجهة لبعث هذه الشريحة من المؤسسات.

أما البنك المركزي فهو مدعو إلى الاضطلاع بدور الحكم، ويتكفل بالاطلاع على تطور القرض وتطور الظروف الاقتصادية.

ويضمن القانون في باب تبسيط إجراءات التسيير والتصرف وحماية المساهمين والشركاء توفير إمكانية التصريح عن بعد بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة حسب آجال مضبوطة.

ويوفر باب النهوض بالمؤسسات الصغرى حوافز جبائية ومالية جديدة لفائدة المستثمرين الذين يقومون ببعث مشاريع في المؤسسات الصغرى والمهن الصغرى أبرزها الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن والإعفاء من الأداء على التكوين المهني لمدة الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي.

وتخصص نسبة من الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات الصغرى مع احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص (على غرار الآلية الأمريكية Small business act).

ويهدف القانون انطلاقا من باب تيسير تمويل التكوين المهني، إلى مزيد تحفيز المؤسسة على تكوين أعوانها مع وضع آليات تمويل جديدة. ويمكن لها الانتفاع بتسبقة الأداء على التكوين المهني.

أما في الباب المتعلق بإجراءات مصاحبة ذات طابع اجتماعي، فيتيح النص القانوني تمكين الباعثين الجدد من تأجيل دفع مساهماتهم بعنوان الضمان الاجتماعي لمدة سنتين. ويتم دفع هذه المستحقات بالتقسيط. ويهدف هذا الإجراء إلى التشجيع على الاستثمار في عدد من القطاعات مثل التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.

ويمكن للموظف الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة تتراوح مدتها بين سنة وسنتين.

ويضمن القانون في مجال تنمية الفضاءات الاقتصادية جملة من الحوافز للباعثين الجدد الذين يقدمون على انجاز محاضن المؤسسات.

ولم يستبعد القانون الجديد لحفز المبادرة الاقتصادية الجانب الجهوي، إذ ورد ضمنه باب خاص بتشجيع التنمية الجهوية تهدف أحكامه إلى إعفاء المؤسسات المحدثة في المناطق الجهوية ذات الأولوية، في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات (السياحة) من الضرائب الموظفة الدخل والشركات والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن ومساهمة الأعراف خلال الخمس سنوات الأولى.

و يلائم هذا القانون أيضا بين عمليات إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات وعمليات إحداث المشاريع الجديدة ويضمن في هذا الإطار حوافز جبائية تتعلق بطرح قاعدة الضريبة على المداخيل والمؤسسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.