نفى سامي بن سلامة عضو الهيئة المستقلة للانتخابات المكلف بالجوانب القانونية والإعلامية وجود اية علاقة للهيئة بالقضية الاستعجالية المرفوعة لدى المحكمة الابتدائية بتونس للمطالبة بغلق قناة "التونسية" التابعة لمؤسسة كاكتوس برود. وقال بن سلامة في اتصال مع "الصباح" أن الهيئة المستقلة للانتخابات لم ترفع أية توصية لغلق المؤسسة الإعلامية، وليست وراء الدعوة القضائية المرفوعة ضدها، بل إن الجهة التي طلبت غلق المؤسسة اسعجاليا هي مؤسسة نزاعات الدولة. لكنه عبر عن استغرابه من تعليل اسباب الغلق إلى خرق مؤسسة "كاكتوس" المرسوم المتعلق بمنع الاشهار السياسي. وقال :" الهيئة المستقلة للانتخابات تضع نفسها على مسافة واحدة بين جميع الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية من أحزاب او قائمات مستقلة او مؤسسات إعلامية، وتتعامل معها على قدم المساواة.." قبل أن يضيف ": المهم لدينا هو أن تحترم المؤسسة الاعلامية شرط العدالة والمساواة بين جميع المترشحين أثناء تغطيتها للحملة الانتخابية". قواعد تغطية الحملة الانتخابية يذكر أن الهيئة لا يمكنها في كل الحالات اتخاذ قرار بغلق مؤسسة اعلامية، او حتى اصدار دعوة قضائية ضد مؤسسة اعلامية خرقت قواعد الحملة الانتخابية، بل تستند إلى مجموعة من الإجراءات القانونية للتعامل مع وسائل الإعلام المخالفة لقرار الهيئة والمؤرخ في 3 سبتمبر 2011 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية، الذي يمنع الدعاية الانتخابية في جميع وسائل الإعلام بمؤسسات الإعلام العمومية والخاصة. وتعد دعاية انتخابية استعمال المترشحين أو الأحزاب وسائل الإعلام أو الوسائط الإشهارية الخاصة والعامة بمقابل مادي، أو مجانا قبل تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية لعرض برامجهم الانتخابية أو تقديم بعض المترشحين لفائدة العموم. وينص الفصل 33 من نفس القرار على أنه وبصرف النظر عن العقوبات الواردة بالفصل 79 من المرسوم عدد 35 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يمكنها في صورة معاينة مخالفة وسائل الإعلام الوطنية للأحكام الواردة بالقرار اتّخاذ التدابير التالية : . دعوة المؤسسة الإعلامية المعنيّة إلى ضرورة الإعلان عن المخالفة المرتكبة عبر نفس وسيلة الإعلام وخلال نفس البرنامج أو الصفحة أو الفضاء الذي تمّ خلاله ارتكاب المخالفة، الإذن بتعليق البرنامج وذلك لمدّة محدّدة، في صورة العود حرمان المؤسسة الإعلامية من تغطية الحملة الانتخابية. وينص الفصل 34 أنه في صورة استعمال القائمة المترشحة لوسيلة إعلام أجنبية يتم التنبيه على المؤسسة بعدم فسح المجال أمام الأحزاب والقائمات المترشحة أثناء الحملة الانتخابية، وفي صورة العود مطالبة السلط العمومية المختصة بسحب اعتماد الصحافيين التابعيين للمؤسسة الإعلامية المعنية. كما يمكن للهيئة حسب الفصل 35 من القرار توجيه إنذار إلى القائمات المترشحة المخالفة كما يمكن حرمانها من بعض الوقت المخصص لها بوسائل الإعلام. علما أن الفصل 79 من مرسوم المجلس التأسيسي يعاقب كل من يخالف الفصول 44 و45 و46 المتعلقة بالحملة الانتخابية تحيل الهيئة المستقلة للانتخابات الملف على النيابة العمومية المختصة ترابيا للتنبيه على المخالف بالكف فورا عن الخروقات، وفي صورة عدم الامتثال يحال المخالف على الدائرة الجناحية التي تصدر حكما بالخطية تترواح بين الف وخمسة آلاف دينار. انذار او خطية مالية وهكذا يتضح أن الهيئة لا يمكنها اتخاذ قرار بغلق المؤسسة او رفع دعوى قضائية في الغلق. بل يمكنها فقط توجيه انذار للمؤسسة المخالفة لقواعد تغطية الحملة الانتخابية، وصولا إلى حرمانها من التغطية الانتخابية، واحالة ملفها إلى الدائرة الجناحية التي تصدر حكما بخطية مالية. لكن تجدر الإشارة إلى أن أحكاما زجرية أخرى يمكنها أن تصل إلى حد غلق المؤسسة الإعلامية وردت في المرسوم المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري الذي لم يصدر بعد في الرائد الرسمي. علما أن القناة المذكورة تعتبر قناة أجنبية بحكم أنها تبث من الخارج، وورد اسمها ضمن المؤسسات التي خرقت قواعد الحملة الانتخابية بتكرار بثها برامج وحوارات صنفت في باب الدعاية الانتخابية لبعض الأطراف السياسية. يذكر أن الهيئة المستقلة للانتخابات تستعد لعقد ندوة صحفية لتكشف فيها عن فحوى تقرير مركز مراقبة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التابع للهيئة خلال شهر سبتمبر المنقضي، ويتضمن ذكرا لوسائل الإعلام التي خرقت قرار منع الاشهار السياسي الذي دخل حيز التنفيذ يوم 12 سبتمبر.