عاجل/ تبعا للأوضاع الجوّية :الحماية المدنية بجندوبة تحذّر..    وزير البيئة: تونس تنطلق في إنجاز 'الحزام الأخضر' سنة 2026    من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    عاجل/ زلزال في البحر بقوّة 6.7 درجات وتحذير من تسونامي..    عاجل/ حريق في حافلة تقلّ أحباء النادي الإفريقي..وهذه التفاصيل..    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    دربي العاصمة: تشكيلتي الفريقين    الشرع يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    ممرض ألماني أنهى حياة 10 مرضى... ليخفف عبء العمل عليه    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    5 أخطاء يومية لكبار السن قد تهدد صحتهم    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    مدير ديوان رئيسة الحكومة: قريباً عرض حزمة من مشاريع القوانين على البرلمان    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    مونديال أقل من 17 سنة: تونس تواجه بلجيكا اليوم...شوف الوقت والقناة الناقلة    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    خروج قطار عن السكة يُسلّط الضوء على تدهور البنية التحتية للسكك الحديدية    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    تركيا: 6 قتلى في حريق بمستودع للعطور والسلطات تحقق    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: نتائج الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    أغرب عملية سرقة: سارق رقد في عوض يهرب!    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول النفاذ إلى الوثائق الإدارية
إلى وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري:
نشر في الصباح يوم 06 - 05 - 2012

- نزاهة الإدارة وشفافية التصرف شعارات خاوية إذا لم تطبق المدونة التشريعية والإجراءات التنظيمية للوثائق الإدارية المعطلة في الإدارة العمومية ,
المرسوم عدد 41 والمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المتعلقين بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية ينطويان على حيلة الحجب الرسمي النزيه التي تفيد أن «كل المعلومات الإدارية متاحة ماعدا ما منعته التشريعات وحمته القوانين «,
لا يمكن للشعب التونسي أن يطلع على الوثائق الرسمية ذات العلاقة بأمن الدولة والنظام العام التي قررت لأحداث يوم 14 جانفي 2011 إلا بداية من 14 جانفي 2074 حسب التشريع التونسي المنظم لإتاحة الأرشيف للعموم ؟
مراجعة آجال الإطلاع على الأرشيف وإتاحته للعموم خاصة تلك التي صنفتها منظومة الاستبداد والفساد وأدرجتها تحت عنوان « سري « حق للشعب التونسي يفتكه من عدالة الثورة حتى تعرف الضحية جلادها وتحاسب العدالة مغتصبيها ويراجع التاريخ مصادره...
فليفتح الحوار مع المختصين في التصرف في الوثائق والأرشيف للتأسيس لمنظومة للتصرف في الوثائق الإدارية تسد ثغرات الفساد وتقاوم الإتلاف غير القانوني والاستعمالات غير المشروعة للأرشيف...
فرض الانتقال الديمقراطي الذي تشهده بلادنا منذ ثورة 14 جانفي 2011 , استصدار تشريعات جديدة تفعل الممارسة الديمقراطية وتضخها ضخا في عروق أجهزة الدولة لتبدل دم الفساد الذي سرى فيها بدم جديد صاف , لكن حينما لا تستند هذه التشريعات إلى استشارة أهل الصنعة كما يقول القدامى (وهو ما حدث فعلا عندما صدر المرسومان عدد 41 وعدد 54 لسنة 2011 المنظمان للنفاذ إلى الوثائق الإدارية اللذين لم يستشر فيهما المهنيون من متصرفين في الوثائق والأرشيف ولا حتى المؤسسة الوطنية الراعية للقطاع وأعني مؤسسة الأرشيف الوطني ) وتكتفي بقرارات مسؤولين نقلوا وبطريقة ارتجالية التشريع الفرنسي المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية لا لشيء إلا لسحب رداء ديمقراطية النفاذ إلى المعلومة الإدارية على إدارة لم تطبق أغلب أجهزتها العناصر الأساسية التي تمكن من تهيئة المعلومة الإدارية حتى تكون مستكملة لشروط النفاذ إليها وأعني عناصر ما يعرف لدى أهل الإختصاص ببرنامج التصرف في الوثائق الإدارية والأرشيف الذي أعدته كفاءات تونسية صرفة وشهدت له مرجعيات دولية بالتماسك الفني والإجرائي وأصبح نموذجا تستلهم منه بعض الدول العربية أنظمة التصرف في وثائقها الإدارية , عندما يتم التغاضي عن ذلك عن قلة إحاطة أو عن استعجال لملء الفضاء الإداري التونسي ما بعد الثورة وتأثيثه بزخرف ديمقراطي ربما لا يناسبه فإننا نتحسس الدخان الذي خنق الإدارة طيلة عهود ,أعني السياسة , يتسرب من شقوق قلة الدراية ومن منافذ الاستعجال لذلك سأكتفي بعرض مختصر للمقاربات المتعلقة بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية وسأركز على النموذج الفرنسي الذي قرأته من خلال أسطر التشريعات التونسية الجديدة المتعلقة بالموضوع :
تعني حرية النفاذ إلى الوثائق الإدارية أو ما بات يعرف بشفافية الوثائق الإدارية بحق كل مواطن في النفاذ إلى كل وثيقة إدارية تهمه , وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية رائدة في ذلك لسنها قانون حرية النفاذ إلى المعلومة منذ سنة 1966 وعرف ذلك القانون بعرض الحكومة على وضح النهار لكونه يقضي باستبعاد جميع الإجراءات الغامضة والملتوية التي تحجب المعلومة التي تخص المواطن الأمريكي.
ومنذ ذلك الوقت سنت 75 دولة قوانين وتشريعات مماثلة على غرار هولندا(1980) وبلغاريا ورومانيا والمملكة المتحدة والهند (2005), أما بالنسبة إلى فرنسا فقد سنت قانونا يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية سنة 1978 وأحدثت بمقتضاه.
للنفاذ إلى الوثائق الإدارية, واحدة تكرس النفاذ التام وتجسم الشفافية التامة وتحتل السويد مرتبة الريادة في هذا الصدد حيث يخول قانونها مثلا مواطنيها من النفاذ إلى الوثائق المتعلقة بمصاريف وزير مثلا , كما تحمي قوانين الدول التي اعتمدت هذه المقاربة الأعوان الذين يسلمون وثائق قد تكون لها تبعات قضائية أو قانونية من ذلك مثلا أن حق النفاذ إلى المعلومات الإدارية قد مكن من الكشف عن دور الولايات المتحدة الأمريكية في عدة انقلابات في دول مختلفة كما مكن القانون الحامي لذلك لحق من نشر صور جثامين الجنود الأمريكيين الذين لقوا مصرعهم بالعراق كما كشف ذلك الحق عن قائمة أسماء سجناء غوانتنامو...(أستحضر في هذا المضمار ماذا جرى لذلك الضابط الذي أفشى معلومات حول الفساد بوزارة الداخلية كما أستحضر اللهاث الدائم وراء الوثائق التي تدين قتلة من سقطوا أيام الثورة وكذلك الحقائق التي تبقى خفية عن ضحايا الاستبداد لأن الجلاد قد وجد في القانون التونسي ما يكفي لحمايته فمثلا ملفات محاولة الانقلاب عن النظام الحاكم بتونس سنة 1962 لا يمكن أن تتاح للعموم إلا بعد مرور 60 سنة أي سنة 2022 والأمر نفسه بالنسبة إلى أحداث سنة 1978 وأحداث الخبز سنة 1983 ...لأنها تمس أمن الدولة التي سنت ذلك القانون وحتى وإن مكنك التشريع الجديد من النفاذ إليها فهل أعلمك التشريع القديم بأنها لازالت موجودة ؟؟؟ ).
أما المقاربة الثانية فتتمثل في النفاذ المقيد إلى الوثائق الإدارية وأفضل نموذج لذلك التشريع الفرنسي الذي استوحى منه التشريع التونسي الجديد مبادئه وسنعرض في ما يلي مبادئه وقواعده حتى تتسنى للقارئ مقارنته بالتشريع التونسي الجديد:
أحدث القانون الفرنسي المؤرخ في 17 جويلية 1978 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية لجنة فنية تحدد ضوابط النفاذ والوثائق المعنية بالقانون تسمى ز C.A.D.Aتب «وينطبق على كل شخص معنوي خاصا كان أم عاما يؤدي مهمة المرفق العام واستثنى هذا القانون وبداية من فصله الأول مجموعة من الوثائق من حق النفاذ إليها وهي : آراء مجلس الدولة والتقاضي الإداري ووثائق الموفق الجمهوري ووثائق دائرة المحاسبات التي تم ضبطها بأمر كما شدد القانون الفرنسي على منع النفاذ إلى مجموعة من الوثائق و هي تقريبا نفس الوثائق التي نص عليها التشريع التونسي في الفصل 17 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011 والتي قد يلحق تسليمها ضررا بالعلاقات بين الدول والمنظمات الدولية أو بوضع سياسة حكومية ناجعة أو تطويرها أو بالأمن العام والدفاع الوطني أو بالكشف عن جرائم أو الوقاية منها أو بإيقاف المتهمين و محاكمتهم أو بحسن سير المرفق القضائي واحترام مبادئ العدل والإنصاف وبنزاهة إجراءات إسناد الصفقات العمومية أو بإجراءات المداولة وتبادل الآراء ووجهات النظر والفحص أو التجربة أو المصالح التجارية والمالية المشروعة للهيكل العمومي المعني ليفتح المشرع التونسي في الفصل 18 من نفس المرسوم الوثائق التي لا تنطبق عليها الاستثناءات السابقة لندخل في دوامة الغموض ونخلص إلى الصياغة السحرية للحجب الرسمي النزيه التي تفيد أن جميع الوثائق الإدارية يمكن النفاذ إليها ماعدا تلك التي حجبتها القوانين وحمتها التشريعات وهو ما سعت التشريعات الفرنسية إلى محاولة تجاوزه بسن الصلاحية الاستشارية للجنة النفاذ في أفريل من سنة 2000 واعتبار قراراتها ملزمة للهياكل المطلوب النفاذ إلى وثائقها الإدارية واستصدار دليل مفصل للنفاذ إلى الوثائق الإدارية في جوان من سنة 2008 يتضمن جميع النصوص القانونية المنظمة للنفاذ إلى الوثائق الإدارية قائمة بالوثائق المعنية والشروط التي يجب أن تتوفر في طالبي النفاذ والتعليلات القانونية لرفض النفاذ وتبعاته مع تنظيم استعمالات المعلومات العمومية كما اشترط هذا التشريع شرط استكمال مسار انتاج الوثيقة المطلوب النفاذ إليها إذ يرفض طلب النفاذ إلى ملفات في طور إنجاز ...
التشريع الفرنسي إذن يحدد مجموعة من الضوابط تحد من النفاذ إلى الوثائق الإدارية ويعود ذلك إلى التاريخ الإداري لفرنسا والذي له خصوصياته التي تمنع النفاذ إلى وثائق الدفاع الوطني والوثائق الدبلوماسية... ولا يعتمد نظاما مندمجا للتصرف في وثائقه الإدارية كما هو الحال بالنسبة إلى البلاد التونسية وبالتالي فإن تنظيم النفاذ إلى وثائق الإدارة التونسية وتكريس شفافيتها يقتضي طرحه بوصفه نقطة جديدة ضمن البرنامج الشامل المتعلق بالتصرف في الوثائق الإدارية والأرشيف الذي انطلق منذ تسعينيات القرن الماضي داخل الإدارة التونسية الذي حقق تمشيا ناجحا في الإنجاز إلى أن أصابته عين سياسة المخلوع سنة 2007 وجعله عقوبة يسلطها على المغضوب عليهم من وزرائه إلى أن جاءت الثورة لتصحح المسار الذي يجدر أن نعرض أهم أسسه التي يمكن أن يضاف إليها أساس جديد يكرس حق الحصول إلى المعلومة الإدارية وتيسير الوصول إليها تماشيا مع الانتقال الديمقراطي الذي تشهده بلادنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.