خلايا خاصة ببعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة في كل البنوك تونس الاسبوعي: تميزت اواخر السنة الماضية بصدور القانون عدد 69 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية الذي اشتمل على احكام جديدة تجعل من حفز المبادرة الاقتصادية اولوية وطنية وتحمل الدولة وكل الاطراف مسؤولية نشر ثقافته ورسم سبل ووسائل تبليغه كما يتضمن القانون احكاما تهدف الى تبسيط اجراءات بعث المشاريع واحداث المؤسسات واجراءات التسيير والتصرف في تلك المؤسسات والى حماية المساهمين والشركاء كما تضمن القانون احكاما لتحفيز الخواص على تحويل حسابات ادخارهم الى حسابات ادخار للاستثمار والى تنشيط دور البنوك في التشجيع على بعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير خدماتها الموجهة لبعث هذا النوع من المؤسسات والى تيسير تمويل التكوين المهني وتحفيز الباعثين الجدد على الاستثمار في المشاريع الاقتصادية بتمكينهم من اجل دفع مساهماتهم بعنوان الضمان الاجتماعي، والى جانب ذلك تضمن القانون احكاما تعلقت بدعم الاستثمار في مناطق التنمية الجهوية من خلال وضع حوافز جبائية للغرض وتكفل الدولة ببعض المساهمات المحمولة على المؤجر وتمكين الاعوان العموميين من عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين واقرار امتيازات لفائدتهم في مجال التغطية الاجتماعية والتأجير. مساعدة هذا القانون الجديد الذي اشتمل على عشرة ابواب كبرى و49 فصلا يهدف ايضا الى تنمية بعث فضاءات لمساعدة الباعثين في قطاعات معينة على اعداد مشاريع وانجازها على غرار محاضن المؤسسات والى التشجيع على انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية عن طريق اعتبار احالة تلك المؤسسات بمثابة احداث لها يخولها الانتفاع بتدخلات الصناديق الخاصة للدولة لتجاوز الصعوبات التي تمر بها كما يحتوي القانون على احكام لتشجيع الاستثمار في اقتناء عناصر اصول مؤسسة او اسهم او منابات تؤدي الى امتلاك نسبة خمسين بالمائة على الاقل من رأس مال مؤسسة تقع احالتها بصفة اختيارية في حالة الوفاة او العجز عن التسيير او التقاعد. المساهمة بالعمل واضافة الى الدور الموكول لمؤسسات التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي على لادراج ثقافة المبادرة ضمن البرامج التعليمية والتكوينية فان الدور نفسه ينبغي ان تلعبه المؤسسات الاقتصادية والطاقات الفكرية والكفاءات الوطنية المختلفة وكذلك وسائل الاعلام والاتصال بمختلف مكوناتها في نشر ثقافة المبادرة عبر التعريف بالسياسات الوطنية المنتهجة والاليات التحفيزية المعتمدة في هذا المجال والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة. وفي خصوص تمويل المبادرة والى جانب الاجراءات المعمول بها اضيفت الى الفصل 97 من مجلة الشركات التجارية فقرة جديدة تنص على ان تكون المساهمة في الشركة عملا ويتم تقدير قيمتها وضبط نصيب ما تخوله من ارباح بالاتفاق بين الشركاء ضمن العقد التأسيسي ولا تدخل هذه المساهمة في تركيبة راس مال الشركة هذا وينص القانون على ان تعمل البنوك على احداث خلية تعنى حصريا ببعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتكون المخاطب المباشر ونقطة الاتصال مع اهم المتدخلين ويعهد اليها اعداد ومراقبة استراتيجية متكاملة لتنمية وظائف وخدمات البنك الموجهة لبعث المؤسسات. معلومات الجديد ايضا في القانون ما يتعلق بالبنك المركزي التونسي الذي يمكن له ان يطلب من مؤسسات القرض ومن شركات استخلاص الديون ان تمده بجميع الاحصائيات والمعلومات التي يرى فيها ما يسمح له بالاطلاع على تطور القرض وتطور الظروف الاقتصادية، كما يتولى البنك مسك وادارة سجل القروض غير المهنية المسداة للاشخاص الطبيعيين ويمكنه لهذا الغرض ان يطلب من المؤسسات التي تفنح تلك القروض ومن شركات استخلاص الديون وكذلك من التجار الذين يتعاطون البيوعات بالتقسيط موافاته بجميع المعلومات المتعلقة بتلك القروض والتسهيلات في الدفع. ويقدم البنك المركزي للمؤسسات والشركات والتجار آنفي الذكر بناء على طلبهم وعند تلقيهم مطلب القرض او التسهيلات في الدفع معلومات حول مبالغ الديون واجالها وعوارض الدفع مستمدة من السجل على ان لا يستغلوا تلك المعلومات لغير غرض اسداء القروض او منح تسهيلات في الدفع والا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجزائية، من جهة اخرى وفي اطار توفير المعلومة المالية الضرورية لممارسة النشاط الاقتصادي ودفع المبادرة يمكن البنك المركزي المنتفعين بالقروض المهنية وغير المهنية والتسهيلات في الدفع من الاطلاع على المعطيات التي تخصهم وذلك وفق شروط واجراءات يضبطها للغرض.