تبعد إماطة اللثام عن فضائح الفاسدين والمرتشين خلال العهد السابق، أضحى مطلب مراقبة ممتلكات كبار المسؤولين ملحا لدى عامة الناس وعاد إلى الأذهان القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين.. ويتساءل البعض لماذا وقعت كل تلك التجاوزات والقانون موجود؟ الأستاذ عبد القادر الزقلي الرئيس الأول لدائرة المحاسبات أجاب أن هذا القانون فيه ثغرات لذلك يجب مراجعته.. وبين أنه خلافا لما قيل فإن هذا النص القانوني كان مفعلا حتى في العهد السابق، لكن التصريح على المكاسب هو تصريح على الشرف ليس أكثر، إذ أن كل وزير عندما يدخل للحكومة أو يغادرها يدلي بتصريحه، لكن محتوى هذا التصريح لا يمكن مراقبته.. ويقتصر دورهيئة مراقبة المحاسبات على تسلم التصريح يودع في الخزينة مقابل وصل ونسخة منه تسلمه إلى المعني بالأمر.. وأضاف:» لا توجد أي آلية للمراقبة على ما تم التنصيص عليه في التصريح». وكان «المخلوع» على حد تأكيده حريصا على الحصول كل سنة على قائمة في الوزراء الذين قدموا تصاريحهم لدائرة المحاسبات لكن الدائرة ليس لها أية سلطة لمراقبة محتوى تلك التصاريح. ومن هنات هذه التصاريح أيضا أنه لا يذكر فيها سوى مكاسب الوزير وأبنائه القصر.. وبالتالي إذا كان له أبناء رشد لا يقع التصريح على الشرف بمكاسبهم. وشدد محدثنا على ضرورة مراجعة القانون لتجاوز الثغرات الموجودة فيه.. وبين أنه بالنظر إلى القانون المقارن يمكن الإشارة إلى وجود هيئات كبرى تقوم بمهمة مراقبة مكاسب أعضاء الحكومة وأعوان الدولة وباستطاعة موظفيها الوصول إلى المعلومات المتصلة بهذه المكاسب مهما كانت درجة سريتها فهم لا يعترفون بالسرية وينفذون لمختلف الادارات لمعرفة تلك الممتلكات والأرصدة.. وهو أمرغير متاح لدائرة المحاسبات في تونس لأن القانون لا يخول لها ذلك. وبمقتضى قانون التصريح على الشرف، فإنه على أعضاء الحكومة والقضاة والسفراء والولاة ورؤساء المؤسسات الأمّ والمؤسسات الفرعية القيام بالتصريح على الشرف بمكاسبهم وبمكاسب أزواجهم وبمكاسب أبنائهم القصر وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعيينهم في وظائفهم. كما يخضع لهذا التصريح أعضاء الدواوين الوزارية والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الإدارة المركزية والقناصل العامون والقناصل والمعتمدون الأوّلون والكتاب العامّون بالولايات وبالبلديات والمديرون العامون المساعدون والمديرون بالمؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية وأعوان إدارة التجارة وأعوان الإدارة الجبائية وكذلك كل عون للدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية الإدارية يقوم بمهام آمر صرف أو محاسب عمومي. تقارير الدائرة بالإضافة إلى تأكيده على ضرورة مراجعة قانون التصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين حتى تتحقق الشفافية المطلوبة، بين الرئيس الأول لدائرة المحاسبات أنه يجب رفع السرية عن تقارير دائرة المحاسبات.. فبمقتضى القانون تكون هذه التقارير سرية.. وبين أن دائرة المحاسبات أكدت أمام المجلس الوطني التأسيسي فيما يتعلق بموقعها في الدستور الجديد على أن استقلالية الدائرة العضوية والوظيفية يتطلب أن تتاح لها امكانية النشر المباشر لتقاريرها باعتبارها تابعة للسلطة القضائية وباعتبار أنه لا وصاية على السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية وبالتالي نشر التقرير دون انتظار اذن من رئيس الجمهورية.. الذي كان لا يأذن إلا بنشر ملخص بسيط.