أقرّت وزارة المالية أول أمس عدم شرعية الجلسة العامة لمجمع الخبراء المحاسبين الملتئمة بالحمامات يوم7 جويلية الماضي للمصادقة على مشروع تنقيح القانون عدد 16/2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين. وصدور القرار الاداري لوزارة المالية سيدخل القطاع في اشكال قانوني واجرائي بعد شهر من اللخبطة والتوقف عن العمل والجمود خاصة أن الحضور في الجلسة العامة تعرضوا منذ البداية لعدم قانونية هذه الجلسة بسبب عدم احترامها لمقتضيات الفصل 8 من الأمر عدد 863 لسنة 2003 المؤرخ في 14/04/2003 والمتعلق بإجراءات الاستدعاء للجلسة العامة حيث لم يتم دعوة قرابة 700 من أهل القطاع من بين 1800 تقريبا لا عن طريق البريد أوالفاكس أو البريد الالكتروني. وهذا الخلل الاجرائي يسقط الجلسة العامة في اللاقانونية. كما رافقت جلسة7 جويلية عديد الاخلالات القانونية جعلت قطاع المحاسبة ينتظر قرابة الشهر لمعرفة مآل جلستهم العامة. لكن رغم قرار وزارة المالية فان الاشكال القانوني ظل قائما باعتبار أن ابطال الجلسة العامة واعادتها في موعد لاحق يفترض مبدئيا رفع الامر الى القضاء للنظر فيه في قضية استعجالية وليس قرارا اداريا فحسب.. واذا تقرر اللجوء الى القضاء، فمن يتولى رفع القضية باعتبار أن الهيئة ليس بإمكانها مقاضاة نفسها وبالتالي يمكن لاحد المهنيين المبادرة برفع القضية كما يمكن لسلطة الاشراف نفسها رفع القضية الاستعجالية لإبطال الجلسة العامة. وأهمية ابطال الجلسة العامة تعود الى ما تقرر ضمنها من مصادقة على الفقرة الأخيرة من الفصل الأول والذي أقر مبدأ توحيد الجدولين القائمين بمجمع المحاسبين أي بين المحاسبين ومراقبي الحسابات والخبراء المحاسبين بحيث ان كل مرسم بالهيئة يصبح آليا مخولا للقيام بمهنة مراقبة الحسابات وهذا ما اعتبر من قبل المهنيين غير مقبول باعتبار ان قطاع المحاسبين يضم من يمارسون المهنة دون شهادات علمية لكن لهم خبرة عشرات السنين في المحاسبة وادرجوا ضمن قائمة مراقبي الحسابات وتمكينهم من التدقيق والمراجعة بواسطة القانون عدد 16 لسنة 2002. وزارة المالية قالت كلمتها في عدم شرعية الجلسة العامة.. لكن هل يكون قرارها نافذا ومبطلا للجلسة العامة أم أن الامر يتطلب اللجوء الى القضاء.. اشكالية قائمة وحلهّا لا يجب أن يتأخر أكثر.