تونس الصباح: حتى تحقق المشاريع والمنشآت المزمع احداثها على اراض فلاحية تابعة للدولة اهدافها وحتى يتحصل كل راغب في تغيير صلوحية الاراضي الفلاحية الراجعة الى ملك الدولة على قرار الموافقة صدر أمر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية يضبط معايير تحديد المصلحة الوطنية للمنشآت المزمع اقامتها على مثل هذه الاراضي شريطة أن تكون خارج مناطق التحجير والصيانة. وجاء في تعريف المنشآت التي تكتسي صبغة المصلحة الوطنية تلك التي تساهم في تحقيق الاهداف والاستراتيجيات والمخططات التنموية الوطنية التي تتلاءم وخصوصية وأولويات التنمية الشاملة وتراعي متطلبات جودة الحياة والتنمية المستديمة. وتم حصر هذه المعايير في جملة من العناصر منها اهمية الاستثمار وابراز القدرة التشغيلية للمنشأة وضبط المحتوى التكنولوجي والصبغة التجديدية للمشروع وكذلك لابراز مدى مساهمته في دفع المجهود الوطني للتصدير والاسهام الفاعل في دفع التنمية الجهوية. ومن هذا المنطلق يتعين على كل باعث يرغب في تغيير صلوحية ارض فلاحية ترجع ملكيتها للدولة على ألا تكون مرتبة ضمن مناطق التحجير والصيانة لاقامة منشأة تكتسي صبغة المصلحة الوطنية توجيه مطلب للوزير المعني بالقطاع. وتتولى لجنة استشارية وطنية النظر في مطالب تغيير صلوحية الاراضي الفلاحية وتقرير الوزارة المعنية. وتتركب اللجنة من وزير الفلاحة والموارد المائية رئيسا ومن عدد من الاعضاء يمثلون وزارات الداخلية والتنمية المحلية واملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والاسكان والصناعة والطاقة والتنمية والتعاون والبيئة والتنمية المستدية. وبالموافقة على قرار تغيير صيغة الارض يشرع الباعث في تغيير صبغة الارض الا انه وفي صورة عدم الشروع في انجاز المشروع على الارض الفلاحية الدولية خلال سنة قابلة للتجديد مرة واحدة من تاريخ نفاذ امر تغيير صلوحية الارض يتم الغاء القرار.