الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    نقابة الصحفيين تندد بحملة تحريض ضد زهير الجيس بعد استضافته لسهام بن سدرين    توزر: إمضاء اتفاقية بين ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لتحسين إنتاجية وجودة المنتجات الحيوانية    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يوفّر الحماية المدنية والجزائية للحاضنة طوال فترة الحضانة
ضمانا لحق الحاضنة ومحضونيها في السكن:
نشر في الصباح يوم 22 - 12 - 2007

إلزام الأب بإسكان المطلقة الحاضنة أو تأمين معلوم التسويغ... والتنصيص على حقّها في البقاء في حال التفويت في المحل أو رهنه
تونس- الصباح: نظرت لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية لمجلس النواب مطلع الأسبوع الجاري في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية في اتجاه تطوير الاجراءات الخاصة بضمان حماية قانونية لحق الام الحاضنة وابنائها في السكنى في مرحلتي ما قبل الطلاق وبعده...
وحول تفاصيل هذا المشروع وأبعاده واوجه الحماية المدنية والجزائية التي يوفرها للحاضنة والضمانات التي يؤمنها الاب علمت «الصباح» من مصادر مطلعة ان المشرع باقراره نص المشروع الذي تم الاعلان عنه في اوت 2006 بمناسبة الاحتفال بخمسينة صدور مجلة الاحوال الشخصية ارتأى تأمين الحماية الكافية للمطلقة الحاضنة من مختلف أشكال التحيل التي يمكن ان تقع فيها في مستوى التمتع بحقها وحق محضونيها في السكنى وجعل أحكام هذا المشروع نافذة منذ الشروع في اجراءات الطلاق لصد الباب امام كل المظاهر السلبية ومحاولات سحب بساط الحق في السكنى من تحت اقدام الحاضنة ومضمونيها باللجوء الى التفويت في البيت او رهنه واذا كان المحل على وجه الملكية او عبر ابطال عقد التسويغ والتهرب من دفع معينات الكراء بما يحرم الحاضنة من هذا الحق
ثلاث صيغ والضمانات واحدة
وفي رصد لتفاصيل هذا المشروع ولمختلف الصيغ المطروحة لضمان الحماية المدنية والجزائية للحاضنة وابنائها وكذلك الحماية المدنية للاب المطلق تفيد المعطيات المتوفرة ان الصيغة الأولى للحماية المدنية الموجهة للحاضنة تتمثل في الزام الأب باسكان الحاضنة مع محضونيها بالمسكن الذي يكون على ملكه وذلك طيلة فترة الحضانة على ان ينتهي حقها في ذلك بزوال موجبه كأن تتزوج ثانية او انتهاء فترة الحضانة او بتجاوز الأبناء من الحضانة...
اما الصيغة الثانية للحماية فتنص على الزام الاب بابقاء الحاضنة ومحضونها بمحل الزوجية الذي تسوغه الزوج قبل وقوع الطلاق مع الاستمرار في أداء معاليم الكراء... وذلك مراعاة لمصلحة الأبناء في مواصلة الاقامة بالبيت القريب من المدرسة او المعهد كما ألزم المشرع الأب بان يؤدي للحاضنة منحة سكن تمكنها من كراء محل سكنى يحميها ومحضونيها...
ماذا عن حق الأب؟
لم يغفل المشرع عن ضمان الحقوق المدنية للأب في التصرف في محل السكنى اذا كان على ملكه الخاص بالتفويت او الرهن لكنه بادر ايضا بحماية الحاضنة ازاء الغير حيث اقتضى مشروع القانون الزام الأب الذي يرغب في التفويت في المنزل على التنصيص صلب عقد البيع او الرهنية على الوضعية القانونية للحاضنة ومحضونها وبالتالي يتعين تضمين العقد بندا يضمن حق البقاء للحاضنة وابنائها طوال فترة الحضانة
عقوبات جزائية للمخالفين
يترتب عن التملص من احترام الأب لحق الحاضنة في محل السكنى عقوبات جزائية في نفس درجة عقوبة الاخلال باداء قيمة النفقة تصل حد السجن حينما يبادر (الأب) بالتفويت في المحل او رهنه دون التنصيص على حق البقاء للحاضنة وابنائها وأقر المشرع عقوبات جزائية لهذا التحيل معتبرا اياه جريمة تخضع لاحكام الفصل 292 من المجلة الجزائية التي تجبر تتبع كل من يتعمد تحيلا منه بيع او رهن او كراء ما لا حق له في التصرف فيه كما تسلط عقوبات جزائية على الاب الذي يتسبب لاي موجب كان باخراج الحاضنة من المسكن سواء عبر اتفاق ضمني مع المالك على فسخ عقد الكراء او بتخلفه عمدا عن أداء معاليم الكراء وتتوقف العقوبة بتوقف المخالفة ومبادرة الاب بدفع الكراء
وقد تعرض نص مشروع القانون لكل الوضعيات الممكنة والقابلة لدفع الأب الى حرمان الحاضنة من حقها في السكن بما يكفل الحماية التامة للمطلقة وابنائها الى حين انتهاء مقتضيات الحضانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.