رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    بطولة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 14 – الدفعة 2): النتائج والترتيب    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    بشرى للشتاء المبكر: أول الأمطار والبرق في نوفمبر في هذه البلدان العربية    عاجل/ تعلّيق عمل شركة "شي إن" الصينية في فرنسا..    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    ممرض ألماني أنهى حياة 10 مرضى... ليخفف عبء العمل عليه    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    5 أخطاء يومية لكبار السن قد تهدد صحتهم    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    قبلي: برمجة تشجير 29 هكتارا خلال هذه السنة منها هكتارين بفضاء جودة الحياة بجنعورة    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    مونديال أقل من 17 سنة: تونس تواجه بلجيكا اليوم...شوف الوقت والقناة الناقلة    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يوفّر الحماية المدنية والجزائية للحاضنة طوال فترة الحضانة
ضمانا لحق الحاضنة ومحضونيها في السكن:
نشر في الصباح يوم 22 - 12 - 2007

إلزام الأب بإسكان المطلقة الحاضنة أو تأمين معلوم التسويغ... والتنصيص على حقّها في البقاء في حال التفويت في المحل أو رهنه
تونس- الصباح: نظرت لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية لمجلس النواب مطلع الأسبوع الجاري في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية في اتجاه تطوير الاجراءات الخاصة بضمان حماية قانونية لحق الام الحاضنة وابنائها في السكنى في مرحلتي ما قبل الطلاق وبعده...
وحول تفاصيل هذا المشروع وأبعاده واوجه الحماية المدنية والجزائية التي يوفرها للحاضنة والضمانات التي يؤمنها الاب علمت «الصباح» من مصادر مطلعة ان المشرع باقراره نص المشروع الذي تم الاعلان عنه في اوت 2006 بمناسبة الاحتفال بخمسينة صدور مجلة الاحوال الشخصية ارتأى تأمين الحماية الكافية للمطلقة الحاضنة من مختلف أشكال التحيل التي يمكن ان تقع فيها في مستوى التمتع بحقها وحق محضونيها في السكنى وجعل أحكام هذا المشروع نافذة منذ الشروع في اجراءات الطلاق لصد الباب امام كل المظاهر السلبية ومحاولات سحب بساط الحق في السكنى من تحت اقدام الحاضنة ومضمونيها باللجوء الى التفويت في البيت او رهنه واذا كان المحل على وجه الملكية او عبر ابطال عقد التسويغ والتهرب من دفع معينات الكراء بما يحرم الحاضنة من هذا الحق
ثلاث صيغ والضمانات واحدة
وفي رصد لتفاصيل هذا المشروع ولمختلف الصيغ المطروحة لضمان الحماية المدنية والجزائية للحاضنة وابنائها وكذلك الحماية المدنية للاب المطلق تفيد المعطيات المتوفرة ان الصيغة الأولى للحماية المدنية الموجهة للحاضنة تتمثل في الزام الأب باسكان الحاضنة مع محضونيها بالمسكن الذي يكون على ملكه وذلك طيلة فترة الحضانة على ان ينتهي حقها في ذلك بزوال موجبه كأن تتزوج ثانية او انتهاء فترة الحضانة او بتجاوز الأبناء من الحضانة...
اما الصيغة الثانية للحماية فتنص على الزام الاب بابقاء الحاضنة ومحضونها بمحل الزوجية الذي تسوغه الزوج قبل وقوع الطلاق مع الاستمرار في أداء معاليم الكراء... وذلك مراعاة لمصلحة الأبناء في مواصلة الاقامة بالبيت القريب من المدرسة او المعهد كما ألزم المشرع الأب بان يؤدي للحاضنة منحة سكن تمكنها من كراء محل سكنى يحميها ومحضونيها...
ماذا عن حق الأب؟
لم يغفل المشرع عن ضمان الحقوق المدنية للأب في التصرف في محل السكنى اذا كان على ملكه الخاص بالتفويت او الرهن لكنه بادر ايضا بحماية الحاضنة ازاء الغير حيث اقتضى مشروع القانون الزام الأب الذي يرغب في التفويت في المنزل على التنصيص صلب عقد البيع او الرهنية على الوضعية القانونية للحاضنة ومحضونها وبالتالي يتعين تضمين العقد بندا يضمن حق البقاء للحاضنة وابنائها طوال فترة الحضانة
عقوبات جزائية للمخالفين
يترتب عن التملص من احترام الأب لحق الحاضنة في محل السكنى عقوبات جزائية في نفس درجة عقوبة الاخلال باداء قيمة النفقة تصل حد السجن حينما يبادر (الأب) بالتفويت في المحل او رهنه دون التنصيص على حق البقاء للحاضنة وابنائها وأقر المشرع عقوبات جزائية لهذا التحيل معتبرا اياه جريمة تخضع لاحكام الفصل 292 من المجلة الجزائية التي تجبر تتبع كل من يتعمد تحيلا منه بيع او رهن او كراء ما لا حق له في التصرف فيه كما تسلط عقوبات جزائية على الاب الذي يتسبب لاي موجب كان باخراج الحاضنة من المسكن سواء عبر اتفاق ضمني مع المالك على فسخ عقد الكراء او بتخلفه عمدا عن أداء معاليم الكراء وتتوقف العقوبة بتوقف المخالفة ومبادرة الاب بدفع الكراء
وقد تعرض نص مشروع القانون لكل الوضعيات الممكنة والقابلة لدفع الأب الى حرمان الحاضنة من حقها في السكن بما يكفل الحماية التامة للمطلقة وابنائها الى حين انتهاء مقتضيات الحضانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.