المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    الرائد الرسمي.. التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى    البنك المركزي يفرض تمويلًا ذاتيًا للواردات غير ذات الأولوية    عصام الاحمر.. تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي هذه الاجراءات    سوسة: شركة النقل بالساحل تطلق اسم تلميذ سقط من الحافلة على إحدى محطاتها    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    عراقجي: إيران ستفرض ثمنا باهظا ردا على استهداف منشآت صناعية ونووية    السياحة والاستثمارات الأجنبية في منطقة النزاع باتت مهدّدة ...تونس بإمكانها الاستفادة من الحرب؟    عاجل/ وزير الخارجية الأمريكي يكشف موعد انتهاء الحرب..    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    إعلام: تراجع اهتمام ترامب بالعملية العسكرية في إيران    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل/ تعرض هذا الميناء الكويتي الى هجوم بمسيرات وصواريخ..    عاجل/ قنصلية تونس بدبي والإمارات الشمالية تصدر بلاغ هام..    قفصة: جامعة قفصة تبرم اتفاقية شراكة مع المدرسة العليا للاساتذة بورقلة الجزائرية    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يمنع مرور 3 سفن من مضيق هرمز ويتوعد برد حازم..    عاجل: الشتاء يرجع بقوة لتونس وتقلبات منتظرة الأحد    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    فظيع/ فاجعة تهز هذه الجهة..    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    أذكار صباح الجمعة    وزارة المالية تؤكد ان إيداع الإضبارة الجبائية وتصاريح أسعار التحويل يكون حصرياً عبر منصة "تاج"    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يوفّر الحماية المدنية والجزائية للحاضنة طوال فترة الحضانة
ضمانا لحق الحاضنة ومحضونيها في السكن:
نشر في الصباح يوم 22 - 12 - 2007

إلزام الأب بإسكان المطلقة الحاضنة أو تأمين معلوم التسويغ... والتنصيص على حقّها في البقاء في حال التفويت في المحل أو رهنه
تونس- الصباح: نظرت لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية لمجلس النواب مطلع الأسبوع الجاري في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية في اتجاه تطوير الاجراءات الخاصة بضمان حماية قانونية لحق الام الحاضنة وابنائها في السكنى في مرحلتي ما قبل الطلاق وبعده...
وحول تفاصيل هذا المشروع وأبعاده واوجه الحماية المدنية والجزائية التي يوفرها للحاضنة والضمانات التي يؤمنها الاب علمت «الصباح» من مصادر مطلعة ان المشرع باقراره نص المشروع الذي تم الاعلان عنه في اوت 2006 بمناسبة الاحتفال بخمسينة صدور مجلة الاحوال الشخصية ارتأى تأمين الحماية الكافية للمطلقة الحاضنة من مختلف أشكال التحيل التي يمكن ان تقع فيها في مستوى التمتع بحقها وحق محضونيها في السكنى وجعل أحكام هذا المشروع نافذة منذ الشروع في اجراءات الطلاق لصد الباب امام كل المظاهر السلبية ومحاولات سحب بساط الحق في السكنى من تحت اقدام الحاضنة ومضمونيها باللجوء الى التفويت في البيت او رهنه واذا كان المحل على وجه الملكية او عبر ابطال عقد التسويغ والتهرب من دفع معينات الكراء بما يحرم الحاضنة من هذا الحق
ثلاث صيغ والضمانات واحدة
وفي رصد لتفاصيل هذا المشروع ولمختلف الصيغ المطروحة لضمان الحماية المدنية والجزائية للحاضنة وابنائها وكذلك الحماية المدنية للاب المطلق تفيد المعطيات المتوفرة ان الصيغة الأولى للحماية المدنية الموجهة للحاضنة تتمثل في الزام الأب باسكان الحاضنة مع محضونيها بالمسكن الذي يكون على ملكه وذلك طيلة فترة الحضانة على ان ينتهي حقها في ذلك بزوال موجبه كأن تتزوج ثانية او انتهاء فترة الحضانة او بتجاوز الأبناء من الحضانة...
اما الصيغة الثانية للحماية فتنص على الزام الاب بابقاء الحاضنة ومحضونها بمحل الزوجية الذي تسوغه الزوج قبل وقوع الطلاق مع الاستمرار في أداء معاليم الكراء... وذلك مراعاة لمصلحة الأبناء في مواصلة الاقامة بالبيت القريب من المدرسة او المعهد كما ألزم المشرع الأب بان يؤدي للحاضنة منحة سكن تمكنها من كراء محل سكنى يحميها ومحضونيها...
ماذا عن حق الأب؟
لم يغفل المشرع عن ضمان الحقوق المدنية للأب في التصرف في محل السكنى اذا كان على ملكه الخاص بالتفويت او الرهن لكنه بادر ايضا بحماية الحاضنة ازاء الغير حيث اقتضى مشروع القانون الزام الأب الذي يرغب في التفويت في المنزل على التنصيص صلب عقد البيع او الرهنية على الوضعية القانونية للحاضنة ومحضونها وبالتالي يتعين تضمين العقد بندا يضمن حق البقاء للحاضنة وابنائها طوال فترة الحضانة
عقوبات جزائية للمخالفين
يترتب عن التملص من احترام الأب لحق الحاضنة في محل السكنى عقوبات جزائية في نفس درجة عقوبة الاخلال باداء قيمة النفقة تصل حد السجن حينما يبادر (الأب) بالتفويت في المحل او رهنه دون التنصيص على حق البقاء للحاضنة وابنائها وأقر المشرع عقوبات جزائية لهذا التحيل معتبرا اياه جريمة تخضع لاحكام الفصل 292 من المجلة الجزائية التي تجبر تتبع كل من يتعمد تحيلا منه بيع او رهن او كراء ما لا حق له في التصرف فيه كما تسلط عقوبات جزائية على الاب الذي يتسبب لاي موجب كان باخراج الحاضنة من المسكن سواء عبر اتفاق ضمني مع المالك على فسخ عقد الكراء او بتخلفه عمدا عن أداء معاليم الكراء وتتوقف العقوبة بتوقف المخالفة ومبادرة الاب بدفع الكراء
وقد تعرض نص مشروع القانون لكل الوضعيات الممكنة والقابلة لدفع الأب الى حرمان الحاضنة من حقها في السكن بما يكفل الحماية التامة للمطلقة وابنائها الى حين انتهاء مقتضيات الحضانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.