حضر بحالة سراح امام قاضي الدائرة الجنائية 23 بمحكمة الاستئناف بتونس متهم لمقاضاته من أجل تهمة الخيانة الموصوفة طبق الفصل 297 من ق.ج فقرة ثانية وقد نال المتهم ابتدائيا حكما جنائيا مدته 3 سنوات. وانطلقت الابحاث في القضية بشكاية تقدم بها المتضرر وذكر انه كوّن شركة فلاحية صحبة شقيقته المتضررة الثانية والمتهم وقد اشترى 101 من النعاج وكلف المتهم بتربيتها واقتسام المرابيح الا انه خان الأمانة واستولى على القطيع المذكور ولم يرجع اليه والى شقيقته سوى 27 نعجة و16 خروفا. وعند استدعاء المتهم والتحرير عليه حول التهمة المنسوبة اليه انكر وذكر انه لم يستول على قطيع المتضررين وتمسك بالبراءة خلال حضوره امام محكمة الدرجة الثانية واضاف ان ال27 نعجة التي سلمها الشاكي وكذلك ال16 خروفا يمثلون جملة ما تخلّد بذمته من كرائه لضيعة الشاكي وقد حدد قيمة الاغنام المذكورة باتفاق مع المتضرر بمبلغ 5250 دينارا ونفى ما ورد بتصريحات الشاكي. ورافع دفاع المتهم ولاحظ ان منوبه بريء من تهمة الخيانة الموصوفة كما ان الشراكة منعدمة بينه وبين المتضرر وشقيقته واعتبر التهمة مجردة في حقه وطلب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء من جديد ببراءة موكله.