ستنظر المحكمة الإدارية في غضون ال10 أيام المقبلة في الشكوى التي تقدم بها نواب من المعارضة مع كتلة المؤتمر الذين اتهموا هيئة التنسيق والصياغة بعدم احترام الفصل 104 من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي. وحسب ما اكده النائب عن الكتلة الديمقراطية فؤاد ثامر في تصريح ل"الصباح" لا يمنح الفصل المذكور الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة صلاحية تقديم مشروع الدستور بتلك الطريقة قبل إحالته على اللجان التأسيسية. وقال ثامر في هذا الشأن :"رفضت المعارضة كما نواب المؤتمر من أجل الجمهورية امس الخوض في نقاش مشروع الدستور صلب اللجان التأسيسية وذلك لعدة اعتبارات أولها الخرق الصارخ للفصل 104 من النظام الداخلي فضلا عن أن نصف الخبراء انسحبوا ولم يقع تعويضهم علاوة على الباب الكامل الذي كتبه مقرر العام للدستور بمفرده". وأضاف أن الشكوى القضائية لا تندرج في إطار عرقلة سير أعمال المجلس بقدر ما هي تصحيح للمسار، حسب رأيه. مشيرا إلى أن هيئة التنسيق والصياغة تريد جرهم إلى هذه المعركة التي من شأنها أن تطيل عملية الانتقال الديمقراطي. ولكن يبقى السؤال المحوري في هذه المسالة هو: هل أن المحكمة الإدارية تخول لها صلاحياتها النظر في مثل هذه المسائل؟ في توضيحه للأمر يشير القاضي احمد صواب في تصريح ل "الصباح" إلى أن الأمر يتطلب الاجتهاد. وأوضح في هذا الصدد أنه "قياسا على أعمال الدستور فإن مشروع الدستور لا يجوز لأي قاض أن ينظر فيه لا سيما المضمون غير أن الأعمال التطبيقية على غرار التنظيم الإداري للمجلس والانتدابات وتركيبة اللجان بما في ذلك التأسيسية والتشريعية فإنها تعتبر أعمالا إدارية قابلة للطعن كما أنها تعد منفصلة عن العمل التأسيسي والعمل التشريعي." وأضاف صواب أنه في تصوره "أن تجاوز الاختصاصات واستحداث الباب العاشر من الأحكام الانتقالية فضلا عن تجاوز لجنة التنسيق والصياغة لصلاحياتها من حيث تدخلها في المضمون فضلا عن استحداثها للفصل 10 دون سند وخاصة دون أعمال تحضيرية فكل المسائل السالفة الذكر يمكن أن تكون قابلة للطعن ولكن تبقى المسألة منحصرة في مدى اجتهاد القاضي." وشدد صواب من جانب آخر على القضاء الإداري أن يضبط مقاربة توسعية في اختصاصه حتى يتسنى له إحداث شبهة رقابة على المجلس الوطني التأسيسي لأنه لا سلطان عليه...