بعد 38 سنة من اشترائهم لأرض بجهة قربة اكتشف ورثة التهامي الخمير أن العقار الذي اشتروه ليس على ملكهم ولم يجدوا من حل سوى نشر قضية لدى محكمة التعقيب بتونس لمراجعة قرار تعقيبي مدني عدد 41342 بتاريخ 20 أفريل 2010 إضافة إلى احالة الملف على لجنة تقصي الحقائق للنظر والمتابعة في انتظار اصدار نصوص تطبيقية للقرارات المتعلقة بمراجعة ملفات الفساد الشاكون في هذه القضية هم ورثة التهامي الخمير أصيلو مدينة قربة اشترى والدهم بتاريخ 14 جويلية 1969 وفي قائم حياته قطعة أرض مساحتها 2843 مترا مربعا كائنة بالجهة وتحوزوا بها اثر وفاته وتصرفوا فيها تصرف المالك بصفة مسترسلة ودون انقطاع ولا مشاغبة المفاجأة ولكن المفاجأة حصلت عند قيام شقيقتي بائع الأرض بمطلب تسجيل بتاريخ غرة نوفمبر 2007 يتعلق بنفس قطعة الأرض التي تم بيعها رغم أن حق الشاكين ثابت على العقار موضوع النزاع وقد تمسك محامي الشقيقتين بأن منوبتيه كانتا قاصرتين في تاريخ البيع سنة 1969 ولم تقوما بالتفويت في منابهما وبالتالي فان العقد سند ملكية الشاكين لم يشملهما رغم أن شقيقهما أدلى عند امضاء عقد البيع بتوكيل من شقيقتيه حينها. وقد بلغت الفتاتان سن الرشد تباعا سنتي 1972 و1973 ولم تطالبا بموجب أي عمل قانوني بحقهما في العقار موضوع النزاع بل أنه بقي في حوزة وتصرف الشاكين دون شغب حوزا مشاهدا مستمرا ودون انقطاع ولا التباس ولا شغب واستمر ذلك بعد ترشد الفتاتين لمدة 34 سنة . وحسب ما ذكره الأستاذ عدنان البديوي ل"الصباح" فان منوبيه يرومون مراجعة الحكم المذكور لمخالفته الصريحة للقانون والذي حسب ذكرهم جاء مجحفا بحقوقهم لامكانية صدوره في ظروف خاصة وبتدخل من مسؤول حكومي(وزير سابق) والذي هو في واقع الأمر ابن عم خصيمتيهم. وحسب ما ورد بعريضة الدعوى فان حيازة الشاكين ثابتة للعقار موضوع النزاع بموجب التقادم المكسب للحق وأن معارضتهم أمام المحكمة العقارية كانت تستند في نفس الوقت على كتب البيع الذي في حوزتهم وعلى التقادم المكسب للحق واللذين طالبوا باثباته أمام القاضي المقرر في توجهه وسماعه لبينة أطراف التداعي ولكن وحسب محامي الشاكين فان قضاء محكمة التعقيب في القرار موضوع مطلب المراجعة هذا جاء مخالفا مخالفة صارخة للقانون لذلك فانه يستوجب التصحيح ورفع المظلمة التي سلطت على الشاكين ورد حقوقهم التي تضمنها لهم بصفة واضحة وصريحة أحكام القانون