فيفا يوجّه ضربة جديدة للزمالك:تفاصيل    مركبة نفعية كهربائية بمدى 240 كلم وضمان طويل: DFSK EC75 يدخل السوق التونسية بقوة    عاجل : وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي    عاجل: الجزائريون والمغاربة يتصدران قرارات الترحيل من الاتحاد الأوروبي    عاجل/ انهيار منزل في ليبيا.. وهذه حصيلة الضحايا..    كأس امم افريقيا ( المغرب 2025 ): منافسة متجددة بين الهدافين لملاحقة أرقام أساطير القارة    كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025): رمز مثقل بالتاريخ يختزن ذاكرة الكرة الإفريقية    المغرب 2025: منتخب «نسور قرطاج» بين تحدّي كسر عقدة الدور الأول وطموح إعادة ملحمة 2004    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ يهم زيت الزيتون: وزير التجارة يعلن..    وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي    انطلقت عروضه في تونس:فيلم"Zootopia 2" يحطم الأرقام القياسية    كاس امم إفريقيا (المغرب 2025):الكرة الرسمية "إيتري" تكنولوجيا متقدمة بلمسة أصيلة    عاجل : أعلاها 25 ملم.. الرصد الجوي يكشف عن كميات الأمطار المسجلة    طقس السبت : برد و أمطار منفرقة    هل سيكون لاعب المنتخب نعيم السليتي جاهز لكأس إفريقيا 2025 ؟    هجوم روسي "صاروخي" على أوديسا الأوكرانية يوقع قتلى وجرحى    ترامب: امتنعت عن شتم هيلاري كلينتون احتراما لزوجتي ميلانيا    مهرجان القيروان للشّعر العربي: شعراء من تونس، الجزائر ،ليبيا وموريتانيا يحتفون بعشرية بيت الشّعر القيروانيّ    الدورة 14 للمعرض الوطني للزربية والمنسوجات التقليدية: ارتفاع صادرات الزربية والنسيج بنسبة 50 بالمائة    ترامب: الضربة المكثفة ضد "داعش" في سوريا كانت ناجحة ودقيقة    خلال الربع الثالث من هذا العام: هذه الجنسيات تصدرت قرارات الترحيل من الاتحاد الأوروبي    الكاف: تحقيق نسبة إنبات جيّدة ومتجانسة في مجال الزراعات الكبرى    دعوات لمستعملي الطريق    تنفيذ الاستثمارات السياحية    صفاقس: حجز قطع نقدية أثرية نادرة    الرصد الجوي: تسجيل عجز مطري وطني بنسبة 20 بالمائة خلال شهر نوفمبر الماضي    الأولى من نوعها: اكتشاف منشآت مائية هامة في محيط فسقيات الأغالبة    الليلة: تواصل نزول الغيث النافع على أغلب الجهات    وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير استونيا الجديد    "غزة محرقة العصر وصمت الضجيج..." إصدار جديد للصحفية آسيا العتروس يوثق جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة    توزر: بصمات فوتوغرافية في دورتها السادسة من تنظيم دار الثقافة مصطفى خريف بنفطة بين ورشات التكوين والمسابقات في انتاج المحتوى    هذه مدة ارتداء ''تقويم الأسنان'' اللي يلزمك تعرفها    دراسة صينية تُحذّر من مخلّفات التدخين التي تلتصق بالجدران والأثاث والستائر    عاجل: تحذير من سيلان الأودية في الذهيبة    السيجومي: أمنيّ يُعاين حاث مرور فتصدمه سيارة وترديه قتيلا    ترامب: لا أستبعد خوض حرب أمام فنزويلا    عاجل: ألمانيا تسجل أول اصابة بمرض جدري القردة    جامعة التعليم الثانوي ترفض دعوة الوزارة الأساتذة لإنجاز حصص تدارك خلال عطلة الشتاء    عاجل/ حكم قضائي جديد بالسجن في حق هذا النائب السابق..    دراسة: الأمّ التونسية ما تحكيش برشا مع أولادها في موضوع التربية الجنسيّة    القيروان: إستبشار الفلاحين بالغيث النافع    سيدي بوزيد: افتتاح دار خدمات رقمية ببلدية أولاد حفوز    الجامعة التونسية لكرة القدم تكشف عن قيمة التمويلات المقدمة من الفيفا    الملعب التونسي: فسخ عقد التشادي "تيام".. و3 وديات في تربص سوسة    تونس تحقق 57.9 مليار دينار في الصادرات وفرص واعدة في الأسواق العالمية!    عاجل: هل الأمطار ستكون متواصلة خلال الأيام القادمة؟عامر بحبة يوّضح    تنسيقية مسدي الخدمات الصحية تحذّر من انهيار المنظومة وتدعو إلى تدخل عاجل لإنقاذها    طقس اليوم: أمطار بأغلب الجهات وانخفاض في الحرارة    صدمة للملايين.. ترامب يوقف قرعة الهجرة    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    خطبة الجمعة ..طلب الرزق الحلال واجب على كل مسلم ومسلمة    وخالق الناس بخلق حسن    عاجل/ نشرة متابعة جديدة للرصد الجوي: أمطار رعدية الليلة..    كوتش يفسّر للتوانسة كيفاش تختار شريك حياتك    دراسة تحذر.. "أطعمة نباتية" تهدد صحة قلبك..تعرف عليها..    عاجل/ رصدت في 30 دولة: الصحة العالمية تحذر من انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدرت بالرائد الرسمي.. كل التفاصيل حول شروط إسناد بطاقة الصحفي المحترف ومدة صلوحيتها وطريقة سحبها
نشر في الصباح نيوز يوم 21 - 04 - 2021

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي أمر حكومي عدد 229 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بتحديد طريقة تقديم مطلب الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وشروط إسنادها ومدة صلوحيتها وطريقة سحبها.
وفي الآتي نصّه:

الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي صيغ تقديم مطلب الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وشروط إسنادها ومدة صلوحيتها وطريقة سحبها.

الفصل 2 تسند البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بمقتضى قرار من اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف المنصوص عليها بالفصل 8 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه وذلك بعد تقديم مطلب في الغرض.

تضبط اللجنة خلال شهر أكتوبر من كل سنة أجلا لتقديم المطالب للحصول على البطاقة المهنية على أن يتم البت فيها قبل موفى شهر ديسمبر من كل سنة.

كما يمكن تقديم المطالب عن طريق المؤسسات الإعلامية

أو بصفة فردية بعد انقضاء هذا الأجل على أن يتم البت فيها في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ إيداعها.

تضبط اللجنة نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها وتصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائها.

الفصل 3 يشترط في طالب الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف:

– أن يكون حاملا على الأقل للإجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية.

– أن يتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات والأخبار والآراء والأفكار ونقلها إلى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة

أو عدة مؤسسات للصحافة اليومية أو الدورية أو في وكالات الأنباء أو في مؤسسة أو عدة مؤسسات للإعلام السمعي البصري أو للإعلام الإلكتروني.

– أن يكون قد باشر المهنة فعليا بشكل رئيسي ومنتظم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تقديم أول مطلب للحصول على البطاقة.

– أن يمثل العمل الصحفي المورد الأساسي لمداخيله.

الفصل 4 يجب أن يتضمن مطلب الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف لأول مرة الوثائق التالية:

– الاستمارة النموذجية التي تعدها اللجنة تتضمن الإرشادات والمعطيات الخاصة بطالب البطاقة وتكون وجوبا ممضاة منه ومن صاحب المؤسسة الصحفية التي يشتغل بها وممهورة بطابع تلك المؤسسة.

– نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية (الإجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية)،

– صورتان شمسيتان،

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

– بطاقة عدد 3 من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر،

– شهادة أو شهادات عمل مسلمة من المؤسسة أو المؤسسات الصحفية التي يشتغل بها،

– شهادة في الأجر للثلاثة أشهر الأخيرة قبل تقديم المطلب

أو تحويلات بنكية أو بريدية من المؤسسة أو المؤسسات الصحفية التي يشتغل بها،

– عينة من الكتابات أو العمل الصحفي،

– مضمون من السجل الوطني للمؤسسات يثبت أن النشاط الأصلي للمؤسسة التي يعمل بها الصحفي يدخل في مجال الإعلام،

– تصريحا على الشرف معرفا عليه بالإمضاء يؤكد أن الصحافة هي المهنة الرئيسية والمنتظمة لطالب البطاقة ويستمد منها موارده الأساسية،

– التزاما بإعلام اللجنة بكل تغيير يطرأ على وضعيته المصرح بها عند طلب الحصول على البطاقة وبإرجاعها للجنة في صورة فقدانه لصفة الصحفي المحترف.

الفصل 5 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وذلك مرة كل شهر إلا إذا اقتضى عدد المطالب خلاف ذلك.

ولا يمكن للجنة أن تتداول إلا بحضور ثلثي أعضائها وإذا لم يكتمل النصاب يوجه في ظرف أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى استدعاء جديد لأعضاء اللجنة وتنعقد الجلسة في هذه الحالة بصفة قانونية بحضور أغلب أعضائها،

وفي صورة عدم توفر النصاب المنصوص عليه بالفقرة السابقة، تنعقد الجلسة صحيحة بعد نصف ساعة على ألا يقل الحضور عن الثلث.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

تضمن مداولات اللجنة وقراراتها بمحضر ممضى من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 6 تقوم اللجنة بإجراء التحقيقات اللازمة قبل إسناد البطاقة أو عند تجديدها أو سحبها.

الفصل 7 تحمل بطاقة الصحفي المحترف وجوبا صورة صاحبها واسمه ولقبه واسم المؤسسة الصحفية التي يشتغل بها أو عبارة "صحفي حر" إذا كان يعمل لحسابه الخاص وإمضاء رئيس اللجنة ومدة صلوحيتها وتكون ممهورة بطابع اللجنة.

وتحدد مدة صلوحية هذه البطاقة بسنة واحدة تبدأ من غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة وتجدد بقرار من اللجنة وفق الشروط والإجراءات الواردة بهذا الأمر الحكومي.

وفي صورة ما إذا تعذر على اللجنة الاجتماع أو التداول بصفة قانونية فإنه لرئيس اللجنة أن يمدد في صلوحية البطاقة لفترة لا تتجاوز السنة.

الفصل 8 تسند اللجنة بطاقة صحفي متمرن لطالب البطاقة لأول مرة، وتدوم مدة التمرين عاما واحدا غير قابل للتمديد.

الفصل 9 تسند اللجنة بطاقة شرفية للصحفيين المتقاعدين الذين سبق لهم الحصول على بطاقة صحفي محترف.

وتحمل هذه البطاقة وجوبا صورة صاحبها واسمه ولقبه واسم المؤسسة الصحفية التي كان يشتغل بها قبل إحالته على التقاعد أو عبارة "صحفي حر" إذا كان يعمل لحسابه الخاص وإمضاء رئيس اللجنة وتنص على أن مدة صلوحيتها دائمة وتكون ممهورة بطابع اللجنة.

الفصل 10 تتخذ اللجنة قرارا يقضي برفض إسناد البطاقة أو سحبها، في إحدى الحالات التالية:

فقدان أحد الشروط المذكورة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.

صدور حكم جزائي بات في حق المعني بالأمر من أجل جناية أو جنحة.

ثبوت عدم صحة المعطيات التي تم على أساسها إسناد البطاقة.

تتم دعوة المعني بالأمر للحضور أمام اللجنة خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد جلستها وذلك إما بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

ويمكن للمعني بالأمر أن يمد اللجنة بملحوظاته الكتابية أو أن يستعين بمحام أو بشخص يختاره للدفاع عنه أثناء الجلسة.

وفي صورة رفض تجديد البطاقة أو سحبها يجب إعلام المعني بالأمر بذلك وفقا لنفس إجراءات استدعائه مع بيان أسباب الرفض أو السحب وذلك في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ اتخاذ القرار.

الفصل 11 يمكن للجنة اللجوء إلى القضاء لتتبع كل شخص يثبت تورطه في تقديم تصاريح أو شهادات مزورة بغاية الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وكل من تعمد تزوير أو تدليس هذه البطاقة أو مسكها أو استعمالها أو توزيعها.

الفصل 12 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 577 لسنة 1973 المؤرخ في 15 نوفمبر 1973 المتعلق بضبط شروط إسناد بطاقات التعريف المهنية للصحافيين المحترفين.

الفصل 13 ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.