تونس والجزائر تحتاجان الى وضع آليات تعاون قائمة على جدول زمني لتنفيذها - مسؤول برلماني جزائري    حريق هونغ كونغ.. 44 قتيلا واكثر من 200 مفقود    دوري ابطال اوروبا.. نتائج مباريات اليوم    عاجل: إصابة عسكريين اثنين بإطلاق نار قرب البيت الأبيض    أرق    من قتل النقد الأدبي؟    ارتسامات تشكيليّة    انهزامك مستحيل    بين الرّموز والواجهات الافتراضية ..الحبّ تحت طبقات من الضجيج الرقمي    حريق كارثي في هونغ كونغ.. النيران تلتهم 8 أبراج مخلفةً 13 قتيلا ومئات المحاصرين    وزارة الصناعة تدعو المؤسسات الراغبة في تسوية وضعيتها القانونيّة إزاء التشريع المتعلق بالمؤسسات المرتّبة الى إيداع دراسة إزالة التلوث قبل موفى 2025    كأس العرب قطر 2025.. نتائج مباريات الملحق الأخير والتركيبة النهائية للمجموعات    البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي الى 6ر2 بالمائة في 2025 مقابل 9ر1 بالمائة سابقا    زيادة في ميزانية التشغيل والتكوين    موزّعو قوارير الغاز يهدّدون بتعليق النشاط    عاجل/ وفاة مسترابة لمحامية داخل منزلها: تطورات جديدة في القضية..    غرفة مصعني المرطبات تنبه    منظمة الصحة العالمية تحذر من الاستعمال العشوائي للمضادات الحيوية دون وصفة طبية    انقلاب عسكري في غينيا بيساو واعتقال الرئيس    الشروع في عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026 والتصويت عليه بداية من الجمعة 28 نوفمبر (مكتب مجلس نواب الشعب)    النادي الافريقي - بلال ايت مالك يركن للراحة لفترة تتراوح بين ستة وثمانية اسابيع    السجن لمغني "راب" إستأجر عصابة لاختطاف أحد منافسيه..#خبر_عاجل    الليلة: طقس بارد والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    نجاح أول عملية استئصال لورم كبير في الرحم بهذا المستشفى الجهوي..#خبر_عاجل    العاصمة.. عمليات بيع التمور من المنتج الى المستهلك تتواصل الى 7 ديسمبر    الطقس برد والقطط تتخبّى في محرّك سيارتك...ردّ بالك!    عاجل: كانك تخدم في السعودية...قواعد جديدة في اللّبسة داخل مكان العمل    مفاجأة في مكان حفل زواج رونالدو وجورجينا    الكاف: يوم إعلامي حول الهندسة الطبية الحيوية    علاش بكات إلهام شاهين في مهرجان شرم الشيخ    الملعب التونسي: انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب شكري الخطوي    كأس أمم إفريقيا: الكاف يزف بشرى سارة للمنتخب الوطني    دراسة علمية : شوف شنوا يصيرلك كان تعدي جمعة بلاش فايسبوك و لا انستغرام ؟    ارتفاع عدد وفيات فيروس ماربورغ في إثيوبيا    الدورة الثانية لصالون الفلاحة والماء والري والطاقات المتجددة بالاقليم الخامس من 31 مارس الى 4 أفريل 2026 بولاية مدنين    قابس: الاعداد للانطلاق في استغلال القريتين الحرفيتين بقابس المدينة والمطوية    يوم تحسيسي حول " أهمية التغذية السليمة في الوقاية من مرض السكري " بوكالة التهذيب والتجديد العمراني بتونس العاصمة    العاصمة: إيداع شاب السجن بعد طعنه عون أمن ومواطناً داخل مركز أمني    نابل: انطلاق موسم الزراعات الكبرى وسط تشكيات من انعدام توفر البذور) فيديو)    "حظر الأسلحة الكيميائية" تجدد عضوية الجزائر في مجلسها التنفيذي ممثلة لإفريقيا    إرشاد المستهلك تقترح زيت الزيتون بين6 و 9 و10 دينارات للمستهلك التونسي    يتزعمها مصنف خطير معروف بكنية " dabadoo" : تفكيك امبراطورية ترويج المخدرات في سيدي حسين    للتوانسة : شنية الشروط الى لازم تتوفر فيك بش تجيب كرهبة مالخارج ؟    منخفض جوي جديد مع بداية ديسمبر... حضّر روحك للبرد والمطر    طقس اليوم: أمطار غزيرة والحرارة في انخفاض    وزارة الداخلية تفتح مُناظرة لانتداب حُفاظ أمن    Titre    وثيقة وقعها بوتين: سنجعل 95 % من سكان أوكرانيا روسًا    بطولة المنامة (2) للتنس للتحدي - عزيز واقع يخرج من الدور السادس عشر على يد الالماني ماكسيليان هومبيرغ    تعليمات رئاسية عاجلة: تطبيق القانون فورًا لرفع الفضلات بالشارع    عاجل: تونس في كاس العرب ...هذه القنوات المجانية للنقل التلفزي    اليونسكو تطلق مشروعا جديدا لدعم دور الثقافة في التنمية المستدامة في تونس بقيمة 1.5 مليون دولار    "سينيماد" تظاهرة جديدة في تونس تقدم لعشاق السينما أحدث الأفلام العالمية    بيونة في ذمة الله: الوداع الأخير للممثلة الجزائرية    عاجل: هذا موعد ميلاد هلال شهر رجب وأول أيامه فلكياً    جائزة عربية مرموقة للفاضل الجعايبي في 2025    في ندوة «الشروق الفكرية» «الفتوى في التاريخ الإسلامي بين الاجتهاد والتأويل»    اليوم السبت فاتح الشهر الهجري الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدرت بالرائد الرسمي.. كل التفاصيل حول شروط إسناد بطاقة الصحفي المحترف ومدة صلوحيتها وطريقة سحبها
نشر في الصباح نيوز يوم 21 - 04 - 2021

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي أمر حكومي عدد 229 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بتحديد طريقة تقديم مطلب الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وشروط إسنادها ومدة صلوحيتها وطريقة سحبها.
وفي الآتي نصّه:

الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي صيغ تقديم مطلب الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وشروط إسنادها ومدة صلوحيتها وطريقة سحبها.

الفصل 2 تسند البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بمقتضى قرار من اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف المنصوص عليها بالفصل 8 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه وذلك بعد تقديم مطلب في الغرض.

تضبط اللجنة خلال شهر أكتوبر من كل سنة أجلا لتقديم المطالب للحصول على البطاقة المهنية على أن يتم البت فيها قبل موفى شهر ديسمبر من كل سنة.

كما يمكن تقديم المطالب عن طريق المؤسسات الإعلامية

أو بصفة فردية بعد انقضاء هذا الأجل على أن يتم البت فيها في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ إيداعها.

تضبط اللجنة نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها وتصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائها.

الفصل 3 يشترط في طالب الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف:

– أن يكون حاملا على الأقل للإجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية.

– أن يتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات والأخبار والآراء والأفكار ونقلها إلى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة

أو عدة مؤسسات للصحافة اليومية أو الدورية أو في وكالات الأنباء أو في مؤسسة أو عدة مؤسسات للإعلام السمعي البصري أو للإعلام الإلكتروني.

– أن يكون قد باشر المهنة فعليا بشكل رئيسي ومنتظم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تقديم أول مطلب للحصول على البطاقة.

– أن يمثل العمل الصحفي المورد الأساسي لمداخيله.

الفصل 4 يجب أن يتضمن مطلب الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف لأول مرة الوثائق التالية:

– الاستمارة النموذجية التي تعدها اللجنة تتضمن الإرشادات والمعطيات الخاصة بطالب البطاقة وتكون وجوبا ممضاة منه ومن صاحب المؤسسة الصحفية التي يشتغل بها وممهورة بطابع تلك المؤسسة.

– نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية (الإجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية)،

– صورتان شمسيتان،

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

– بطاقة عدد 3 من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر،

– شهادة أو شهادات عمل مسلمة من المؤسسة أو المؤسسات الصحفية التي يشتغل بها،

– شهادة في الأجر للثلاثة أشهر الأخيرة قبل تقديم المطلب

أو تحويلات بنكية أو بريدية من المؤسسة أو المؤسسات الصحفية التي يشتغل بها،

– عينة من الكتابات أو العمل الصحفي،

– مضمون من السجل الوطني للمؤسسات يثبت أن النشاط الأصلي للمؤسسة التي يعمل بها الصحفي يدخل في مجال الإعلام،

– تصريحا على الشرف معرفا عليه بالإمضاء يؤكد أن الصحافة هي المهنة الرئيسية والمنتظمة لطالب البطاقة ويستمد منها موارده الأساسية،

– التزاما بإعلام اللجنة بكل تغيير يطرأ على وضعيته المصرح بها عند طلب الحصول على البطاقة وبإرجاعها للجنة في صورة فقدانه لصفة الصحفي المحترف.

الفصل 5 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وذلك مرة كل شهر إلا إذا اقتضى عدد المطالب خلاف ذلك.

ولا يمكن للجنة أن تتداول إلا بحضور ثلثي أعضائها وإذا لم يكتمل النصاب يوجه في ظرف أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى استدعاء جديد لأعضاء اللجنة وتنعقد الجلسة في هذه الحالة بصفة قانونية بحضور أغلب أعضائها،

وفي صورة عدم توفر النصاب المنصوص عليه بالفقرة السابقة، تنعقد الجلسة صحيحة بعد نصف ساعة على ألا يقل الحضور عن الثلث.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

تضمن مداولات اللجنة وقراراتها بمحضر ممضى من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 6 تقوم اللجنة بإجراء التحقيقات اللازمة قبل إسناد البطاقة أو عند تجديدها أو سحبها.

الفصل 7 تحمل بطاقة الصحفي المحترف وجوبا صورة صاحبها واسمه ولقبه واسم المؤسسة الصحفية التي يشتغل بها أو عبارة "صحفي حر" إذا كان يعمل لحسابه الخاص وإمضاء رئيس اللجنة ومدة صلوحيتها وتكون ممهورة بطابع اللجنة.

وتحدد مدة صلوحية هذه البطاقة بسنة واحدة تبدأ من غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة وتجدد بقرار من اللجنة وفق الشروط والإجراءات الواردة بهذا الأمر الحكومي.

وفي صورة ما إذا تعذر على اللجنة الاجتماع أو التداول بصفة قانونية فإنه لرئيس اللجنة أن يمدد في صلوحية البطاقة لفترة لا تتجاوز السنة.

الفصل 8 تسند اللجنة بطاقة صحفي متمرن لطالب البطاقة لأول مرة، وتدوم مدة التمرين عاما واحدا غير قابل للتمديد.

الفصل 9 تسند اللجنة بطاقة شرفية للصحفيين المتقاعدين الذين سبق لهم الحصول على بطاقة صحفي محترف.

وتحمل هذه البطاقة وجوبا صورة صاحبها واسمه ولقبه واسم المؤسسة الصحفية التي كان يشتغل بها قبل إحالته على التقاعد أو عبارة "صحفي حر" إذا كان يعمل لحسابه الخاص وإمضاء رئيس اللجنة وتنص على أن مدة صلوحيتها دائمة وتكون ممهورة بطابع اللجنة.

الفصل 10 تتخذ اللجنة قرارا يقضي برفض إسناد البطاقة أو سحبها، في إحدى الحالات التالية:

فقدان أحد الشروط المذكورة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.

صدور حكم جزائي بات في حق المعني بالأمر من أجل جناية أو جنحة.

ثبوت عدم صحة المعطيات التي تم على أساسها إسناد البطاقة.

تتم دعوة المعني بالأمر للحضور أمام اللجنة خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد جلستها وذلك إما بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

ويمكن للمعني بالأمر أن يمد اللجنة بملحوظاته الكتابية أو أن يستعين بمحام أو بشخص يختاره للدفاع عنه أثناء الجلسة.

وفي صورة رفض تجديد البطاقة أو سحبها يجب إعلام المعني بالأمر بذلك وفقا لنفس إجراءات استدعائه مع بيان أسباب الرفض أو السحب وذلك في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ اتخاذ القرار.

الفصل 11 يمكن للجنة اللجوء إلى القضاء لتتبع كل شخص يثبت تورطه في تقديم تصاريح أو شهادات مزورة بغاية الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وكل من تعمد تزوير أو تدليس هذه البطاقة أو مسكها أو استعمالها أو توزيعها.

الفصل 12 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 577 لسنة 1973 المؤرخ في 15 نوفمبر 1973 المتعلق بضبط شروط إسناد بطاقات التعريف المهنية للصحافيين المحترفين.

الفصل 13 ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.