مشروع قانون المالية 2026: إعفاء جبائي لفائدة هؤلاء..    عاجل/ أحداث قابس: البرلمان يعقد جلسة حوارية مع رئيسة الحكومة    إعلان هام من وزارة الفلاحة..    عاجل/ إطلاق نار أمام سفارة مصر في تل أبيب    عاجل/ هذه الدولة تُعلن مشاركتها في البحث عن جثث الرهائن في غزة    الرابطة1/ الجولة10: تعيينات الحكّام..    حالة الطقس هذه الليلة..    جريمة مروّعة تهُز صفاقس والضحية شاب ثلاثيني.. #خبر_عاجل    عاجل/ إنطلاق التسجيل بالمراكز العسكرية للتكوين المهني..    سابقة في المغرب العربي: تونس تحقّق نجاحا طبيّا جديدا.. #خبر_عاجل    الأمين جمال يقتحم عالم النخبة المالية في كرة القدم    أولا وأخيرا .. الدفلى والخروع والبلًوط    مجموع ثروات المليارديرات العرب يبلغ 122.1 مليار دولار ... السعودية في الصدارة.. فمن الأكثر ثراءً في العالم العربي؟    الاحتلال يقتحم نابلس ويشن حملة اعتقالات في الضفة    بورصة تونس تقفل معاملات الخميس على تراجع    من أجل سيادة صحية تونسية: شراكة واعدة مع مجموعة RCRedol البرتغالية    محمد صلاح وريهانا يتصدران الترند بفيديو مزيف    عاجل: 35 آلة كشف جديدة تصل مطارات تونس لتعزيز الأمن!    الليلة: تحذير من ضباب يتسبّب في تدنّي الرؤية    الاعلام الرياضي رافد أساسي لنشر قيم الحركة الاولمبية ومبادئها (محرز بوصيان)    5 عادات تجعل العزل الذاتي مفيدًا لصحتك    جريمة بشعة في سوسة... عائلة تهتز على أثر جريمة مروعة    إعادة فتح مكتب بريد المهدية هيبون من ولاية المهدية    السموم الرقمية: خطر صامت في حياتنا اليومية...كيف نتخلّص منه؟    عاجل: مشروع قانون المالية يفرض ''ضريبة على الثروة''...هل انت معنيّ؟    مشروع قانون المالية 2026: الدولة عن تتخلّى عن ديون ديوان التجارة والشركة التونسية للسكر    عاجل/ حالات اختناق مجددا.. هذه آخر مستجدات الوضع في قابس..    الممثّل علي الفارسي في ذمّة الله    شوف الأندية التونسية على الميدان: دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف الويكاند!    عاجل: مشروع قانون المالية يضمن قروضا لصغار الفلّاحين    عاجل في مشروع قانون المالية: الدولة تدعم زيت الزيتون المعلّب    الشمال على موعد مع أمطار متفرقة اليوم بينما الجنوب يشتعل بالحرارة    حساسية الخريف: حاجات طبيعية تخليك تودع ''العطسة ''و ''احتقان الخشم ''    انطلاق حملة النظافة بموقع أوذنة في اطار برنامج صيانة التراث المادي والمعالم التاريخية    المنستير: تظاهرة ذاكرة حيّة: التراث غير المادي بالمكنين "يوم غد الجمعة بالمتحف الاثنوغرافي بالمكنين    الترجي الرياضي: غيابات بالجملة في رحلة بوركينا فاسو    بن عروس: برمجة رش 550 هكتارا من الزياتين بمادة المرجين    بعثة تونس الدائمة في الأمم المتحدة تدعو إلى ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية    خلال 9 أشهر من سنة 2025: إجراء 30 عملية زرع أعضاء    مباراة ودية: الكشف عن موعد مواجهة المنتخب الوطني ونظيره البرازيلي    مشاركة محافظ البنك المركزي التونسي في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بواشنطن    مدينة تستور تحتضن الدورة التاسعة لمهرجان الرمان من 29 اكتوبر الى 2 نوفمبر 2025    السباحة الأسترالية تيتموس تعتزل بشكل مفاجئ    تصفيات مونديال 2026: مباريات الملحق الافريقي من 13 الى 16 نوفمبر المقبل    الجديد على الفواتير في المساحات الكبرى: كل ما تشري فوق 50 دينار فما معلوم جديد.. شنيا الحكاية؟    لأول مرة منذ 20 عاما.. جواز السفر الأمريكي يفقد بريقه    أزمة جثث الرهائن.. إسرائيل تقرر تأجيل فتح معبر رفح    حملة "أوقفوا التلوث" تجدد مطالبتها بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي وبالتراجع عن قرارات 5 مارس 2025    مصر.. الحرب في غ.زة انتهت وترامب هو الضمانة الأولى لتنفيذ الاتفاق    ليالي المدينة الهائمة    في «أكتوبر الموسيقي» بالمنستير ... عروض في اتجاه واحد    محمد بوحوش يكتب:صورة الأرامل في الأدب والمجتمع    طقس كثيف السحب مع امطار مؤقتا رعدية فاحيانا غزيرة ليل الاربعاء    المهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع" يفتتح دورته الثالثة من ولاية توزر    بداية من اليوم..انطلاق حملة التلقيح ضد "القريب"..    أولا وأخيرا .. البحث عن مزرعة للحياة    الزواج بلاش ولي أمر.. باطل أو صحيح؟ فتوى من الأزهر تكشف السّر    يوم الجمعة وبركة الدعاء: أفضل الأوقات للاستجابة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدرت بالرائد الرسمي.. كل التفاصيل حول شروط إسناد بطاقة الصحفي المحترف ومدة صلوحيتها وطريقة سحبها
نشر في الصباح نيوز يوم 21 - 04 - 2021

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي أمر حكومي عدد 229 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بتحديد طريقة تقديم مطلب الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وشروط إسنادها ومدة صلوحيتها وطريقة سحبها.
وفي الآتي نصّه:

الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي صيغ تقديم مطلب الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وشروط إسنادها ومدة صلوحيتها وطريقة سحبها.

الفصل 2 تسند البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بمقتضى قرار من اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف المنصوص عليها بالفصل 8 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه وذلك بعد تقديم مطلب في الغرض.

تضبط اللجنة خلال شهر أكتوبر من كل سنة أجلا لتقديم المطالب للحصول على البطاقة المهنية على أن يتم البت فيها قبل موفى شهر ديسمبر من كل سنة.

كما يمكن تقديم المطالب عن طريق المؤسسات الإعلامية

أو بصفة فردية بعد انقضاء هذا الأجل على أن يتم البت فيها في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ إيداعها.

تضبط اللجنة نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها وتصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائها.

الفصل 3 يشترط في طالب الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف:

– أن يكون حاملا على الأقل للإجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية.

– أن يتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات والأخبار والآراء والأفكار ونقلها إلى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة

أو عدة مؤسسات للصحافة اليومية أو الدورية أو في وكالات الأنباء أو في مؤسسة أو عدة مؤسسات للإعلام السمعي البصري أو للإعلام الإلكتروني.

– أن يكون قد باشر المهنة فعليا بشكل رئيسي ومنتظم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تقديم أول مطلب للحصول على البطاقة.

– أن يمثل العمل الصحفي المورد الأساسي لمداخيله.

الفصل 4 يجب أن يتضمن مطلب الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف لأول مرة الوثائق التالية:

– الاستمارة النموذجية التي تعدها اللجنة تتضمن الإرشادات والمعطيات الخاصة بطالب البطاقة وتكون وجوبا ممضاة منه ومن صاحب المؤسسة الصحفية التي يشتغل بها وممهورة بطابع تلك المؤسسة.

– نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية (الإجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية)،

– صورتان شمسيتان،

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

– بطاقة عدد 3 من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر،

– شهادة أو شهادات عمل مسلمة من المؤسسة أو المؤسسات الصحفية التي يشتغل بها،

– شهادة في الأجر للثلاثة أشهر الأخيرة قبل تقديم المطلب

أو تحويلات بنكية أو بريدية من المؤسسة أو المؤسسات الصحفية التي يشتغل بها،

– عينة من الكتابات أو العمل الصحفي،

– مضمون من السجل الوطني للمؤسسات يثبت أن النشاط الأصلي للمؤسسة التي يعمل بها الصحفي يدخل في مجال الإعلام،

– تصريحا على الشرف معرفا عليه بالإمضاء يؤكد أن الصحافة هي المهنة الرئيسية والمنتظمة لطالب البطاقة ويستمد منها موارده الأساسية،

– التزاما بإعلام اللجنة بكل تغيير يطرأ على وضعيته المصرح بها عند طلب الحصول على البطاقة وبإرجاعها للجنة في صورة فقدانه لصفة الصحفي المحترف.

الفصل 5 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وذلك مرة كل شهر إلا إذا اقتضى عدد المطالب خلاف ذلك.

ولا يمكن للجنة أن تتداول إلا بحضور ثلثي أعضائها وإذا لم يكتمل النصاب يوجه في ظرف أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى استدعاء جديد لأعضاء اللجنة وتنعقد الجلسة في هذه الحالة بصفة قانونية بحضور أغلب أعضائها،

وفي صورة عدم توفر النصاب المنصوص عليه بالفقرة السابقة، تنعقد الجلسة صحيحة بعد نصف ساعة على ألا يقل الحضور عن الثلث.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

تضمن مداولات اللجنة وقراراتها بمحضر ممضى من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 6 تقوم اللجنة بإجراء التحقيقات اللازمة قبل إسناد البطاقة أو عند تجديدها أو سحبها.

الفصل 7 تحمل بطاقة الصحفي المحترف وجوبا صورة صاحبها واسمه ولقبه واسم المؤسسة الصحفية التي يشتغل بها أو عبارة "صحفي حر" إذا كان يعمل لحسابه الخاص وإمضاء رئيس اللجنة ومدة صلوحيتها وتكون ممهورة بطابع اللجنة.

وتحدد مدة صلوحية هذه البطاقة بسنة واحدة تبدأ من غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة وتجدد بقرار من اللجنة وفق الشروط والإجراءات الواردة بهذا الأمر الحكومي.

وفي صورة ما إذا تعذر على اللجنة الاجتماع أو التداول بصفة قانونية فإنه لرئيس اللجنة أن يمدد في صلوحية البطاقة لفترة لا تتجاوز السنة.

الفصل 8 تسند اللجنة بطاقة صحفي متمرن لطالب البطاقة لأول مرة، وتدوم مدة التمرين عاما واحدا غير قابل للتمديد.

الفصل 9 تسند اللجنة بطاقة شرفية للصحفيين المتقاعدين الذين سبق لهم الحصول على بطاقة صحفي محترف.

وتحمل هذه البطاقة وجوبا صورة صاحبها واسمه ولقبه واسم المؤسسة الصحفية التي كان يشتغل بها قبل إحالته على التقاعد أو عبارة "صحفي حر" إذا كان يعمل لحسابه الخاص وإمضاء رئيس اللجنة وتنص على أن مدة صلوحيتها دائمة وتكون ممهورة بطابع اللجنة.

الفصل 10 تتخذ اللجنة قرارا يقضي برفض إسناد البطاقة أو سحبها، في إحدى الحالات التالية:

فقدان أحد الشروط المذكورة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.

صدور حكم جزائي بات في حق المعني بالأمر من أجل جناية أو جنحة.

ثبوت عدم صحة المعطيات التي تم على أساسها إسناد البطاقة.

تتم دعوة المعني بالأمر للحضور أمام اللجنة خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد جلستها وذلك إما بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

ويمكن للمعني بالأمر أن يمد اللجنة بملحوظاته الكتابية أو أن يستعين بمحام أو بشخص يختاره للدفاع عنه أثناء الجلسة.

وفي صورة رفض تجديد البطاقة أو سحبها يجب إعلام المعني بالأمر بذلك وفقا لنفس إجراءات استدعائه مع بيان أسباب الرفض أو السحب وذلك في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ اتخاذ القرار.

الفصل 11 يمكن للجنة اللجوء إلى القضاء لتتبع كل شخص يثبت تورطه في تقديم تصاريح أو شهادات مزورة بغاية الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وكل من تعمد تزوير أو تدليس هذه البطاقة أو مسكها أو استعمالها أو توزيعها.

الفصل 12 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 577 لسنة 1973 المؤرخ في 15 نوفمبر 1973 المتعلق بضبط شروط إسناد بطاقات التعريف المهنية للصحافيين المحترفين.

الفصل 13 ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.