الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تقر الاضراب العام ليوم 21 جانفي 2026    المغرب.. "أغاني فيروز" تكلف صاحب مقهى غرامة مالية    وزارة التعليم العالي تعلن عن فتح باب الترشح للمشاركة في مسابقة "شهر اللغة العربية"    رأي .. قرنٌ من التطرف، والإرهاب ... من حسن البنّا إلى سلطة الشرع... سقوط الإمارة التي وُلدت ميتة!    عاجل/ الهيئة الادارية لاتحاد الشغل تقرر بالاجماع الاضراب العام وتعلن عن موعده..    في عملية أمنية ناجحة .. حجز 42 كلغ كوكايين و 475 كلغ زطلة وإيقاف أفارقة    الديوانة التونسية.. حجوزات تفوق 250 مليارا وتقدّم لافت في مكافحة التهريب    وزير الخارجية يذكر في جنيف بموقف تونس الرافض بأن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين    أرخص فواتير الكهرباء في العالم: السعودية الأولى وتركيا الثانية    حصد جائزتين .. تتويج «سماء بلا أرض» في بروكسيل    مونديال 2026 – برنامج مباريات المنتخب التونسي في الدور الأول    كيفاش نحميّو ولادنا فالشتا؟ نصائح ذهبية لكلّ أم وأب    أولا وأخيرا .. أزغرد للنوّاب أم أبكي مع بو دربالة ؟    كأس العرب.. العراق والاردن يمران الى ربع النهائي والجزائر تنتصر بخماسية    إجلاء تونسي مريض من كندا لبلاده بنجاح    قبل رأس السنة: الجهات المحتصّة بدأت في حجز ''قاطو'' غير صالح للاسنهلاك    غدا    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    سوسة عضو في الشبكة العالمية لمدن التعلم    مع الشروق : سلام نتنياهو وترامب    أمطار الليلة بهذه المناطق..#خبر_عاجل    عاجل: الفنان صالح الفرزيط يتعرّض لحادث مرور    وزارة الصناعة تفتح باب الترشح للجائزة التونسية كايزان دورة 2026    مشروع قانون المالية.. المصادقة على إلحاق نواب الغرفة الثانية بتعديل نظام التقاعد    الجولة 17 لبطولة النخبة لكرة اليد: الإفريقي ينتصر في جمّال.. والتعادل يحسم قمة بني خيار والساقية    منصة نجدة تُنقض مريضا في قرقنة: في لحظات...تم نقله بواسطة طائرة    ورشة عربية من 8 الى 10 ديسمبر 2025 بتونس حول "معاهدة مرّاكش لتيسير النّفاذ الى المصنّفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين.."    الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية بمنظمة الاعراف تدعو المجلس الوطني للجهات والاقاليم إلى تبني مقترح الحكومة في التخفيض في الأداءات الديوانية على القطاع    كأس العرب فيفا قطر 2025: الجزائر تكتسح البحرين بخماسية وتقترب من ربع النهائي    قبول الديوان لزيت الزيتون من الفلاحين مباشرة ساهم في تعديل الأسعار وانعكس على تواصل عمليات الجني والتحويل في ظروف ميسرة ( ر م ع ديوان الزيت)    بطولة العالم للتايكواندو لأقل من 21 سنة: وفاء المسغوني تتوج بالميدالية الذهبية    المهدية: وفاة تلميذين وإصابة اثنين آخرين في حادث مرور ببومرداس    عاجل/ انفجار قارورة غاز داخل "تاكسي"..وهذه حصيلة الاصابات..    سامي الطرابلسي: "المباراة أمام قطر تعد الفرصة الأخيرة لنا"    الفلفل الحار يحرق الدهون ويزيد في صحتك! شوف كيفاش    المنستير: تنصيب المجلس الجهوي الجديد    عاجل: السفارة الأمريكية في تونس تعلن استئناف العمل الطبيعي    وزير النقل: الموانئ الذكية أصبحت ضرورة في ظل التنافسية الإقليمية والتطور التكنولوجي    "المؤسسة والنّظام الاقتصادي الجديد" محور أشغال الدّورة 39 لأيام المؤسسة من 11 إلى 13 ديسمبر 2025    قابس: انطلاق توزيع المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد    انقطاع الكهرباء بمناطق مختلفة من هذه الولاية غدا الأحد..#خبر_عاجل    الدورة الثالثة من ملتقى تونس للرواية العربية من 11 الى 13 ديسمبر 2025 بمدينة الثقافة    عاجل/ اطلاق نار في فندق بهذه المنطقة..    آخر فرصة في كأس العرب 2025 : وقتاش ماتش النسور؟ و كيفاش ينجموا يتأهلوا للربع النهائي ؟    عاجل/ غارات وقصف مدفعي مُكثّف على غزة..    حادث مرور قاتل بهذه الجهة..#خبر_عاجل    مفزع/ ارتفاع حالات ومحاولات الانتحار في تونس..    أستراليا تفرض عقوبات على أفغانستان بسبب حقوق المرأة    كأس العرب قطر 2025: شوف برنامج مقابلات اليوم السبت    كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. ودمشق ترحب    عاجل/ حجز قرابة ألف قطعة مرطبات وأطنان من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك    بعد منعه لأكثر من عام: فيلم "المُلحد" في قاعات السينما..    غدوة اخر نهار للأيام البيض.. اكمل صيامك واغتنم الثواب    وزارة الشؤون الدينية الجزائرية: الأضرحة والزوايا جزء من هويتنا    حلا شيحة: "القرآن هو السبيل الوحيد للنجاة"    المنسنتير: المؤتمر الدولي الثاني للتغذية الدقيقة في هذا الموعد    تحسّن العجز الجاري إلى 1،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2024    تفاصيل برنامج الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدرت بالرائد الرسمي.. كل التفاصيل حول شروط إسناد بطاقة الصحفي المحترف ومدة صلوحيتها وطريقة سحبها
نشر في الصباح نيوز يوم 21 - 04 - 2021

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي أمر حكومي عدد 229 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بتحديد طريقة تقديم مطلب الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وشروط إسنادها ومدة صلوحيتها وطريقة سحبها.
وفي الآتي نصّه:

الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي صيغ تقديم مطلب الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وشروط إسنادها ومدة صلوحيتها وطريقة سحبها.

الفصل 2 تسند البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بمقتضى قرار من اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف المنصوص عليها بالفصل 8 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه وذلك بعد تقديم مطلب في الغرض.

تضبط اللجنة خلال شهر أكتوبر من كل سنة أجلا لتقديم المطالب للحصول على البطاقة المهنية على أن يتم البت فيها قبل موفى شهر ديسمبر من كل سنة.

كما يمكن تقديم المطالب عن طريق المؤسسات الإعلامية

أو بصفة فردية بعد انقضاء هذا الأجل على أن يتم البت فيها في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ إيداعها.

تضبط اللجنة نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها وتصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائها.

الفصل 3 يشترط في طالب الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف:

– أن يكون حاملا على الأقل للإجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية.

– أن يتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات والأخبار والآراء والأفكار ونقلها إلى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة

أو عدة مؤسسات للصحافة اليومية أو الدورية أو في وكالات الأنباء أو في مؤسسة أو عدة مؤسسات للإعلام السمعي البصري أو للإعلام الإلكتروني.

– أن يكون قد باشر المهنة فعليا بشكل رئيسي ومنتظم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تقديم أول مطلب للحصول على البطاقة.

– أن يمثل العمل الصحفي المورد الأساسي لمداخيله.

الفصل 4 يجب أن يتضمن مطلب الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف لأول مرة الوثائق التالية:

– الاستمارة النموذجية التي تعدها اللجنة تتضمن الإرشادات والمعطيات الخاصة بطالب البطاقة وتكون وجوبا ممضاة منه ومن صاحب المؤسسة الصحفية التي يشتغل بها وممهورة بطابع تلك المؤسسة.

– نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية (الإجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية)،

– صورتان شمسيتان،

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

– بطاقة عدد 3 من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر،

– شهادة أو شهادات عمل مسلمة من المؤسسة أو المؤسسات الصحفية التي يشتغل بها،

– شهادة في الأجر للثلاثة أشهر الأخيرة قبل تقديم المطلب

أو تحويلات بنكية أو بريدية من المؤسسة أو المؤسسات الصحفية التي يشتغل بها،

– عينة من الكتابات أو العمل الصحفي،

– مضمون من السجل الوطني للمؤسسات يثبت أن النشاط الأصلي للمؤسسة التي يعمل بها الصحفي يدخل في مجال الإعلام،

– تصريحا على الشرف معرفا عليه بالإمضاء يؤكد أن الصحافة هي المهنة الرئيسية والمنتظمة لطالب البطاقة ويستمد منها موارده الأساسية،

– التزاما بإعلام اللجنة بكل تغيير يطرأ على وضعيته المصرح بها عند طلب الحصول على البطاقة وبإرجاعها للجنة في صورة فقدانه لصفة الصحفي المحترف.

الفصل 5 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وذلك مرة كل شهر إلا إذا اقتضى عدد المطالب خلاف ذلك.

ولا يمكن للجنة أن تتداول إلا بحضور ثلثي أعضائها وإذا لم يكتمل النصاب يوجه في ظرف أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى استدعاء جديد لأعضاء اللجنة وتنعقد الجلسة في هذه الحالة بصفة قانونية بحضور أغلب أعضائها،

وفي صورة عدم توفر النصاب المنصوص عليه بالفقرة السابقة، تنعقد الجلسة صحيحة بعد نصف ساعة على ألا يقل الحضور عن الثلث.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

تضمن مداولات اللجنة وقراراتها بمحضر ممضى من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 6 تقوم اللجنة بإجراء التحقيقات اللازمة قبل إسناد البطاقة أو عند تجديدها أو سحبها.

الفصل 7 تحمل بطاقة الصحفي المحترف وجوبا صورة صاحبها واسمه ولقبه واسم المؤسسة الصحفية التي يشتغل بها أو عبارة "صحفي حر" إذا كان يعمل لحسابه الخاص وإمضاء رئيس اللجنة ومدة صلوحيتها وتكون ممهورة بطابع اللجنة.

وتحدد مدة صلوحية هذه البطاقة بسنة واحدة تبدأ من غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة وتجدد بقرار من اللجنة وفق الشروط والإجراءات الواردة بهذا الأمر الحكومي.

وفي صورة ما إذا تعذر على اللجنة الاجتماع أو التداول بصفة قانونية فإنه لرئيس اللجنة أن يمدد في صلوحية البطاقة لفترة لا تتجاوز السنة.

الفصل 8 تسند اللجنة بطاقة صحفي متمرن لطالب البطاقة لأول مرة، وتدوم مدة التمرين عاما واحدا غير قابل للتمديد.

الفصل 9 تسند اللجنة بطاقة شرفية للصحفيين المتقاعدين الذين سبق لهم الحصول على بطاقة صحفي محترف.

وتحمل هذه البطاقة وجوبا صورة صاحبها واسمه ولقبه واسم المؤسسة الصحفية التي كان يشتغل بها قبل إحالته على التقاعد أو عبارة "صحفي حر" إذا كان يعمل لحسابه الخاص وإمضاء رئيس اللجنة وتنص على أن مدة صلوحيتها دائمة وتكون ممهورة بطابع اللجنة.

الفصل 10 تتخذ اللجنة قرارا يقضي برفض إسناد البطاقة أو سحبها، في إحدى الحالات التالية:

فقدان أحد الشروط المذكورة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.

صدور حكم جزائي بات في حق المعني بالأمر من أجل جناية أو جنحة.

ثبوت عدم صحة المعطيات التي تم على أساسها إسناد البطاقة.

تتم دعوة المعني بالأمر للحضور أمام اللجنة خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد جلستها وذلك إما بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

ويمكن للمعني بالأمر أن يمد اللجنة بملحوظاته الكتابية أو أن يستعين بمحام أو بشخص يختاره للدفاع عنه أثناء الجلسة.

وفي صورة رفض تجديد البطاقة أو سحبها يجب إعلام المعني بالأمر بذلك وفقا لنفس إجراءات استدعائه مع بيان أسباب الرفض أو السحب وذلك في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ اتخاذ القرار.

الفصل 11 يمكن للجنة اللجوء إلى القضاء لتتبع كل شخص يثبت تورطه في تقديم تصاريح أو شهادات مزورة بغاية الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وكل من تعمد تزوير أو تدليس هذه البطاقة أو مسكها أو استعمالها أو توزيعها.

الفصل 12 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 577 لسنة 1973 المؤرخ في 15 نوفمبر 1973 المتعلق بضبط شروط إسناد بطاقات التعريف المهنية للصحافيين المحترفين.

الفصل 13 ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.