غدا: انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة السياحية بالمهدية    قربة: الكشف عن مذبح عشوائي وحجز حوالي 3 اطنان من لحوم الدجاج الفاسدة    جندوبة: السياحة تنتعش..    اختتام الدورة الثالثة من مُلتقى تونس للرواية العربية    بوڨرّة يستقيل من تدريب المنتخب الجزائري    تنطلق اليوم: لجان تحكيم أيام قرطاج السينمائية    وفاة نحو ألف مريض في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي    مجموعة ووهان يانغلو الصينية تؤكّد رغبتها في إقامة استثمارات بمقاييس عالمية في تونس    الدولي التونسي وهبي الخزري يعلن اعتزاله كرة القدم    توزر: تنظيم الشباك الموحد لإتمام إجراءات السفر لموسم الحج 2026    السجن 18 سنة لشخص اعتدى على تلميذة بعد تحويل وجهتها    أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع (من 6 إلى 13 ديسمبر 2025)    المؤسسة المالية الدولية تؤكد مواصلة دعم تونس في مجال الطاقات المتجددة    أكثر من 230 فاعلا اقتصاديا من تونس والجزائر يشاركون في لقاءات مهنية مباشرة    بعد أسابيع من افتتاحه: أمطار تُغرق المتحف المصري الكبير    عاجل/ ترامب يهدّد هذه الدول بالتدخّل العسكري البري    وهبي الخزري يعلن اعتزاله كرة القدم    جمعية قرى "س و س" تعلم عن حصيلة حملة التبرعات لفائدة أطفال فلسطين..#خبر_عاجل    عاجل/ قرار جديد بخصوص ترويج زيت الزيتون في السوق الداخلية    إندونيسيا: حصيلة الفيضانات تتخطى الألف قتيل    تونس: بطاقة إيداع بالسجن لشاب قتل خاله دهسًا بسيارته    تبيع منتوج مزيّف للتوانسة؟ عقوبة مالية والسجن في انتظارك!    منتدى الصحة النفسية للمراهقين يوم 17 ديسمبر 2025 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس    قابس : الشروع في سنة 2026 في ترميم وصيانة معلم الكنيسة    شنوّ المشكل بين مخابرالتحاليل والكنام؟    الدورة 38 لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل من 21 إلى 28 ديسمبر 2025    اليوم: إنطلاق الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية    القصرين: نجاح أوّل عملية زرع قرنية بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي    فخر الكرة التونسية: الخزري يعتزل بعد 74 مباراة و25 هدفًا للمنتخب الوطني    فيروس الإنفلونزا يضرب المدارس: تعليق الدراسة لجميع المراحل التعليمية في ليبيا    شاكرا تونس.. وهبي الخزري يعلن الاعتزال    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يُلزم الاحتلال بعدم تهجير وتجويع أهالي غزّة    تجدد القتال بين تايلند وكمبوديا رغم إعلان ترامب وقف إطلاق النار    تحذير عاجل: الضباب قد يصل إلى حدّ انعدام الرؤية ببعض النقاط    الأمطار موجودة: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟    إيران تصادر ناقلة نفط أجنبية على متنها 6 ملايين لتر من الديزل المهرب في بحر سلطنة عُمان    ألمانيا.. مصادرة أكثر من 11 ألف ماسة من أحد المسافرين في مطار فرانكفورت    ولاية تونس :جلسة عمل حول الاستعدادات لتنظيم الدورة 14 لمعرض "مدينة تونس للكتاب" من 18ديسمبرالجاري الى 4 جانفي القادم    طقس اليوم: ضباب صباحا وارتفاع في درجات الحرارة    البحث عن آفاق جديدة للشراكة التونسية الجزائرية في مختلف المجالات ذات الأولوية محور جلسة عمل بين وزير الفلاحة ونظيره الجزائري    احتضنه رواق «قمّودة» بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد ... «بيروسيس»: معرض جديد للفنان التّشكيلي الدّكتور أحمد نصري    في لقاء تكريمي بالمنستير.. محمد مومن يبكي ويرد على وصف الفاضل الجزيري ب "النوفمبري"    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    تنبيه لكلّ حاجّ: التصوير ممنوع    مجموعة رائدة في صناعة مستحضرات التجميل تختار الاستثمار في بوسالم    النوم مع ال Casque: عادة شائعة ومخاطر خفية    فريق كبير ينجح في إستخراج 58 حصوة من كلية مريض    صادم: أجهزة منزلية تهدد صحة الرئتين    31 ديسمبر 2025: انطلاق موسم تصدير البرتقال المالطي إلى فرنسا    الألعاب الأفريقية للشباب – لواندا 2025: تونس ترفع رصيدها إلى 5 ميداليات برونزية    حملة صحية مجانية للتقصي المبكر لسرطان القولون بجهة باردو..    جمعت تبرعات لبناء جامع...تفكيك عصابة تدليس وتحيل وحجز أختام وبطاقات تعريف    3 ميداليات برونزية لتونس في اليوم الثاني لدورة الألعاب الإفريقية للشباب بلوندا    جدول مباريات اليوم الجمعة في كأس العرب ..التوقيت القنوات الناقلة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    خطبة الجمعة.. أعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك    قبل الصلاة: المسح على الجوارب في البرد الشديد...كل التفاصيل لي يلزمك تعرفها    بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدرت بالرائد الرسمي.. كل التفاصيل حول شروط إسناد بطاقة الصحفي المحترف ومدة صلوحيتها وطريقة سحبها
نشر في الصباح نيوز يوم 21 - 04 - 2021

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي أمر حكومي عدد 229 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بتحديد طريقة تقديم مطلب الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وشروط إسنادها ومدة صلوحيتها وطريقة سحبها.
وفي الآتي نصّه:

الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي صيغ تقديم مطلب الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وشروط إسنادها ومدة صلوحيتها وطريقة سحبها.

الفصل 2 تسند البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بمقتضى قرار من اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف المنصوص عليها بالفصل 8 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه وذلك بعد تقديم مطلب في الغرض.

تضبط اللجنة خلال شهر أكتوبر من كل سنة أجلا لتقديم المطالب للحصول على البطاقة المهنية على أن يتم البت فيها قبل موفى شهر ديسمبر من كل سنة.

كما يمكن تقديم المطالب عن طريق المؤسسات الإعلامية

أو بصفة فردية بعد انقضاء هذا الأجل على أن يتم البت فيها في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ إيداعها.

تضبط اللجنة نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها وتصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائها.

الفصل 3 يشترط في طالب الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف:

– أن يكون حاملا على الأقل للإجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية.

– أن يتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات والأخبار والآراء والأفكار ونقلها إلى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة

أو عدة مؤسسات للصحافة اليومية أو الدورية أو في وكالات الأنباء أو في مؤسسة أو عدة مؤسسات للإعلام السمعي البصري أو للإعلام الإلكتروني.

– أن يكون قد باشر المهنة فعليا بشكل رئيسي ومنتظم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تقديم أول مطلب للحصول على البطاقة.

– أن يمثل العمل الصحفي المورد الأساسي لمداخيله.

الفصل 4 يجب أن يتضمن مطلب الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف لأول مرة الوثائق التالية:

– الاستمارة النموذجية التي تعدها اللجنة تتضمن الإرشادات والمعطيات الخاصة بطالب البطاقة وتكون وجوبا ممضاة منه ومن صاحب المؤسسة الصحفية التي يشتغل بها وممهورة بطابع تلك المؤسسة.

– نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية (الإجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية)،

– صورتان شمسيتان،

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

– بطاقة عدد 3 من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر،

– شهادة أو شهادات عمل مسلمة من المؤسسة أو المؤسسات الصحفية التي يشتغل بها،

– شهادة في الأجر للثلاثة أشهر الأخيرة قبل تقديم المطلب

أو تحويلات بنكية أو بريدية من المؤسسة أو المؤسسات الصحفية التي يشتغل بها،

– عينة من الكتابات أو العمل الصحفي،

– مضمون من السجل الوطني للمؤسسات يثبت أن النشاط الأصلي للمؤسسة التي يعمل بها الصحفي يدخل في مجال الإعلام،

– تصريحا على الشرف معرفا عليه بالإمضاء يؤكد أن الصحافة هي المهنة الرئيسية والمنتظمة لطالب البطاقة ويستمد منها موارده الأساسية،

– التزاما بإعلام اللجنة بكل تغيير يطرأ على وضعيته المصرح بها عند طلب الحصول على البطاقة وبإرجاعها للجنة في صورة فقدانه لصفة الصحفي المحترف.

الفصل 5 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وذلك مرة كل شهر إلا إذا اقتضى عدد المطالب خلاف ذلك.

ولا يمكن للجنة أن تتداول إلا بحضور ثلثي أعضائها وإذا لم يكتمل النصاب يوجه في ظرف أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى استدعاء جديد لأعضاء اللجنة وتنعقد الجلسة في هذه الحالة بصفة قانونية بحضور أغلب أعضائها،

وفي صورة عدم توفر النصاب المنصوص عليه بالفقرة السابقة، تنعقد الجلسة صحيحة بعد نصف ساعة على ألا يقل الحضور عن الثلث.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

تضمن مداولات اللجنة وقراراتها بمحضر ممضى من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 6 تقوم اللجنة بإجراء التحقيقات اللازمة قبل إسناد البطاقة أو عند تجديدها أو سحبها.

الفصل 7 تحمل بطاقة الصحفي المحترف وجوبا صورة صاحبها واسمه ولقبه واسم المؤسسة الصحفية التي يشتغل بها أو عبارة "صحفي حر" إذا كان يعمل لحسابه الخاص وإمضاء رئيس اللجنة ومدة صلوحيتها وتكون ممهورة بطابع اللجنة.

وتحدد مدة صلوحية هذه البطاقة بسنة واحدة تبدأ من غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة وتجدد بقرار من اللجنة وفق الشروط والإجراءات الواردة بهذا الأمر الحكومي.

وفي صورة ما إذا تعذر على اللجنة الاجتماع أو التداول بصفة قانونية فإنه لرئيس اللجنة أن يمدد في صلوحية البطاقة لفترة لا تتجاوز السنة.

الفصل 8 تسند اللجنة بطاقة صحفي متمرن لطالب البطاقة لأول مرة، وتدوم مدة التمرين عاما واحدا غير قابل للتمديد.

الفصل 9 تسند اللجنة بطاقة شرفية للصحفيين المتقاعدين الذين سبق لهم الحصول على بطاقة صحفي محترف.

وتحمل هذه البطاقة وجوبا صورة صاحبها واسمه ولقبه واسم المؤسسة الصحفية التي كان يشتغل بها قبل إحالته على التقاعد أو عبارة "صحفي حر" إذا كان يعمل لحسابه الخاص وإمضاء رئيس اللجنة وتنص على أن مدة صلوحيتها دائمة وتكون ممهورة بطابع اللجنة.

الفصل 10 تتخذ اللجنة قرارا يقضي برفض إسناد البطاقة أو سحبها، في إحدى الحالات التالية:

فقدان أحد الشروط المذكورة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.

صدور حكم جزائي بات في حق المعني بالأمر من أجل جناية أو جنحة.

ثبوت عدم صحة المعطيات التي تم على أساسها إسناد البطاقة.

تتم دعوة المعني بالأمر للحضور أمام اللجنة خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد جلستها وذلك إما بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

ويمكن للمعني بالأمر أن يمد اللجنة بملحوظاته الكتابية أو أن يستعين بمحام أو بشخص يختاره للدفاع عنه أثناء الجلسة.

وفي صورة رفض تجديد البطاقة أو سحبها يجب إعلام المعني بالأمر بذلك وفقا لنفس إجراءات استدعائه مع بيان أسباب الرفض أو السحب وذلك في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ اتخاذ القرار.

الفصل 11 يمكن للجنة اللجوء إلى القضاء لتتبع كل شخص يثبت تورطه في تقديم تصاريح أو شهادات مزورة بغاية الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وكل من تعمد تزوير أو تدليس هذه البطاقة أو مسكها أو استعمالها أو توزيعها.

الفصل 12 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 577 لسنة 1973 المؤرخ في 15 نوفمبر 1973 المتعلق بضبط شروط إسناد بطاقات التعريف المهنية للصحافيين المحترفين.

الفصل 13 ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.