وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تنبيها الى قناة نسمة ينشر غدا على اعمدة الصحف على خلفية ان مجلس الهيئة طالب الممثل القانوني للقناة في اطار تسوية وضعية القناة على معنى الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 بمده بما يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لتغيير صبغة « شركة «نسمة برودكاست» من شركة ذات مسؤولية محدود الى شركة خفية الاسم ومده بالوثائق الضرورية لاستكمال ملف تسوية وضعية القناة . واوضحت الهايكا انها وجهت تنبيها الى الممثل القانوني للقناة بتاريخ 6 جويلية 2017 لكنه لم يمتثل للتنبيه المذكور رغم انقضاء الاجل المحدد قانونا وهو 15 يوما بما يجعله في وضعية عدم امتثال حسب الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 واشارت الى ان عدم امتثال القناة لما ورد بالتنبيه الجديد الذي ينشر غدا في اجل لا يتجاوز 15 يوما يعرضها الى العقوبات الواردة بالفصل 29. وينص الفصل 29 على ما يلي: – في حالة خرق المقتضيات والالتزامات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل أو بكراسات الشروط أو باتفاقيات الإجازة، يوجه رئيس الهيئة تنبيها إلى المنشأة المعنية بالكف عن الممارسات المخلة بالقانون أو بأحكام كراس الشروط أو باتفاقية الإجازة. وعلى المخالف الامتثال لهذا التنبيه في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغه إليه. وفي حالة عدم الامتثال ، يمكن للهيئة العليا، أن تقرر بعد التداول ما يلي: – الإذن بنشر الإنذار بالصحف أو بثه وجوبا على قنوات المنشأة أو الاثنين معا، – توقيف الإنتاج أو البث للخدمة أو الخدمات المتعلقة ببرنامج أو بجزء من برنامج معين أو بومضة إشهارية لمدة أقصاها شهر، – التقليص في مدة الإجازة ، – وفي حالة العود الإذن بالإيقاف المؤقت أو بالسحب النهائي للإجازة، – عقوبة مالية تكون متبوعة عند الاقتضاء بتوقيف الإنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية. وفي كل الحالات يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة المخالفات المنسوبة ومرتبطة بالمنافع التي يجنيها المخالف دون أن تتجاوز خمسة بالمائة (5 %) من رقم المعاملات الخالي من الأداء المحقق خلال السنة المالية المختومة والسابقة لاقتراف المخالفة، – إحالة الأمر إلى السلطة القضائية أو المهنية المختصة إذا استوجب الأمر ذلك.