قضت أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة باصدار حكمها في قضية ضد الإعلامي زياد الهاني وذلك بتغريمه وفق ما أفادنا به ب 300 دينار من أجل تهمة الشتم على معنى الفصل 57 من المرسوم 115 فيما قضت بالحكم بعدم سماع الدعوى في حقه في خصوص تهمة نسبة أمور غير حقيقية الى موظف عمومي على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية. وذلك في قضية كان رفعها ضده وكيل الجمهورية سابقا بالمحكمة الإبتدائية بتونس طارق شكيوة. وأكد لنا زياد الهاني أنه قرّر صحبة هيئة دفاعه استئناف الحكم الصادر ضده معتبرا أنه ولئن تمت تبرئته من تهمة الفصل 128 الا أن المحكمة تعتبر اعتمدته في حكمها مشددا على ضرورة تطبيق المرسوم 115 في قضايا الصحافة والنشر مضيفا أن أي نص قانوني خارج اطار المرسوم يعتبر عودة بالوضع الى ما قبل 14 جانفي. وتشريعا أيضا لعودة الإستبداد والقاء بالمرسوم في سلة «المهملات». وختم الهاني بأنه سيرفع التحدي ويطالب باصدرا حكم تاريخي من سوسة يقر بأن المرسوم 115 هو المرجع الوحيد في المحاكمات الخاصة بقضايا الصحافة والنشر ويؤكد أن القضاء هو الحامي الأول للحرّية في البلاد ورفض بان تكون المؤسسة القضائية سيف على حرية الصحافة والنيابة العمومية آداة بيد السلطة للتبع المخالفين للرأي.